التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{وَٱلَّـٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا} (15)

قوله تعالى : { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما }

قال مسلم : حدتني يحيى بن يحيى التميمي . أخبرنا هشيم بن منصور ، عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن عبادة بن الصامت . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خُذوا عني . خذوا عني . قد جعل الله لهن سبيلا . البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب ، جلد مائة والرجم " . ( الصحيح 3/1316 ح 1690 – ك الحدود – ب حد الزنى ) . قال الشيخ الشنقيطي : قوله تعالى : ( فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) لم يبين هنا هل جعل لهن سبيلا أم لا ؟ ولكنه بين في مواضع أنه جعل لهن السبيل بالحد كقوله في البكر ( الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما ) الآية . وقوله في الثيب الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم . لأن هذه الآية باقية الحكم كما صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه و أرضاه – وإن كانت منسوخة التلاوة .

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال :

كانت المرأة إذا زنت جلست في البيت حتى تموت .