التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{۞وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا} (24)

قوله تعالى : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )

قال مسلم : حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري . حدثنا يزيد بن زريع . حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ، عن صالح ، أبي الخليل ، عن أبي علقمة الهاشمي ، عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم حنين ، بعث جيشا إلى أوطاس ، فلقوا عدوا . فقاتلوهم . فظهروا عليهم . وأصابوا لهم سبايا . فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين . فأنزل الله عز وجل في ذلك : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) . أي : فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن . ( الصحيح 2/1079 ح 1456 – ك الرضاع ، ب جواز وطء المسبية بعد الإستبراء . . ) . أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام ، إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب فهي لك حلال إذا استبرأتها .

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : كل ذات زوج عليكم حرام ، إلا الأربع اللائي ينكحن بالبينة والمهر .

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، ثنا يوسف الصفار ، ثنا أبو أسامة ، أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى مشركة محصنة ، يعني اليهوديات والنصرانيات .

ورجاله ثقات وإسناده صحيح .

قوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة . . . )

قال الشيخ الشنقيطي : يعني : كما أنكم تستمتعون بالمنكوحات فأعطوهن مهورهن في مقابلة ذلك ، وهذا المعنى تدل له آيات من كتاب الله كقوله تعالى : ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) الآية . فإفضاء بعضهم إلى بعض المصرح بأنه سبب لاستحقاق الصداق كاملا ، هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا في قوله ( فما استمتعتم به منهن ) الآية .

أخرج آدم بسنده الصحيح عن مجاهد في قوله : ( محصنين ) ، قال : متناكحين ( غير مسافحين ، قال : زانين بكل زانية } .

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : قوله ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) إذا تزوج الرجل منكم المرأة ، ثم نكحها مرة واحدة ، فقد وجب صداقها كله ، والاستمتاع هو النكاح .

أنظر تفسير سورة البقرة آية ( 236 ) .

قوله تعالى ( و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليكم حكيما )

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال :

التراضي : أن يوفيها صداقها ثم يخيرها .