تفسير القرآن العظيم لابن كثير - ابن كثير [إخفاء]  
{۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ} (12)

يقول تعالى : ولكم - أيها الرجال - نصف ما ترك أزواجكم إذا مُتْن عن غير ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد [ وصية ]{[6742]} يوصين بها أو دين . وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية ، وبعده الوصية ثم الميراث ، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء ، وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب .

ثم قال : { وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ]{[6743]} } إلخ ، وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن{[6744]} فيه .

وقوله : { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ } إلخ ، الكلام عليه كما تقدم .

وقوله : { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً } الكلالة : مشتقة من الإكليل ، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه ، والمراد هنا{[6745]} من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه ، كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق : أنه سئل عن الكلالة ، فقال : أقول فيها برأيي ، فإن يكن صوابًا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان منه : الكلالة من لا ولد له ولا والد . فلما ولي عمر بن الخطاب قال : إني لأستحيي{[6746]} أن أخالف أبا بكر في رأي رآه . رواه ابن جرير وغيره{[6747]} .

وقال ابن أبي حاتم ، رحمه الله ، في تفسيره : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد ، حدثنا سفيان ، عن سليمان الأحول ، عن طاوس قال : سمعت عبد الله بن عباس يقول : كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب ، فسمعته يقول : القول ما قلت ، وما قلت{[6748]} وما قلت . قال : الكلالة من لا ولد له ولا والد{[6749]} .

وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود ، وصح عن{[6750]} غير وجه عن عبد الله بن عباس ، وزيد بن ثابت ، وبه يقول الشعبي والنخعي ، والحسن البصري ، وقتادة ، وجابر بن زيد ، والحكم . وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة . وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف{[6751]} بل جميعهم . وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد ، وورد فيه حديث مرفوع . قال أبو الحسين بن اللبان : وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك ، وهو أنه لا ولد له . والصحيح عنه الأول ، ولعل الراوي ما فهم عنه{[6752]} ما أراد .

وقوله : { وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ } أي : من أم ، كما هو في قراءة بعض السلف ، منهم سعد بن أبي وقاص ، وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه{[6753]} قتادة عنه ، { فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ }

وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه ، أحدها : أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم . الثاني : أن ذكرهم وأنثاهم سواء . الثالث : أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة ، فلا يرثون مع أب ، ولا جد ، ولا ولد ، ولا{[6754]} ولد ابن . الرابع : أنهم لا يزادون{[6755]} على الثلث ، وإن كثر{[6756]} ذكورهم وإناثهم .

قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس ، حدثنا ابن وَهْب ، أخبرنا يونس ، عن الزهري قال : قضى عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، أن ميراث الإخوة من الأم بينهم ، للذكر مثل الأنثى{[6757]} قال محمد بن شهاب الزهري : ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم بذلك{[6758]} من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولهذه الآية التي قال الله تعالى : { فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ }

واختلف العلماء في المسألة المشتركة ، وهي : زوج ، وأم أو جدة ، واثنان{[6759]} من ولد الأم وواحد{[6760]} أو أكثر من ولد الأبوين . فعلى قول الجمهور : للزوج النصف ، وللأم أو الجدة السدس ، ولولد الأم الثلث ، ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوةُ الأم .

وقد وقعت هذه المسألة في زمن{[6761]} أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، فأعطى الزوج النصف ، والأم السدس ، وجعل الثلث لأولاد الأم ، فقال له أولاد الأبوين : يا أمير المؤمنين ، هب أن أبانا كان حمارا ، ألسنا من أم واحدة ؟ فشرك بينهم .

وصح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين عثمان ، وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، رضي الله عنهم . وبه يقول سعيد بن المسيب ، وشريح القاضي ، ومسروق ، وطاوس ، ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي ، وعمر بن عبد العزيز ، والثوري ، وشريك وهو مذهب مالك والشافعي ، وإسحاق بن راهويه .

وكان علي بن أبي طالب لا يشرك بينهم ، بل يجعل الثلث لأولاد الأم ، ولا شيء لأولاد الأبوين ، والحالة هذه ، لأنهم عصبة . وقال وَكِيع بن الجراح : لم يختلف عنه في ذلك ، وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري ، وهو المشهور عن ابن عباس ، وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، والحسن بن زياد ، وزُفَر بن الهُذيل ، والإمام أحمد بن حنبل ، ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد ، وأبي ثور ، وداود بن علي الظاهري ، واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي ، رحمه الله ، في كتابه " الإيجاز " .

وقوله : { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ } أي : لتكون{[6762]} وصيته على العدل ، لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة ، أو ينقصه ، أو يزيده على ما قدرَ الله له من الفريضة فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته{[6763]} وقسمته ؛ ولهذا قال ابن أبي حاتم :

حدثنا أبي ، حدثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي ، حدثنا عُمَر بن المغيرة ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الإضرار في الوصية من الكبائر " .

وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيرة هذا{[6764]} وهو أبو حفص بصري سكن المصيصة ، قال أبو القاسم ابن عساكر : ويعرف بمفتي المساكين . وروى عنه غير واحد من الأئمة . وقال فيه أبو حاتم الرازي : هو شيخ . وقال علي بن المديني : هو مجهول لا أعرفه . لكن رواه النسائي في سننه عن علي ابن حجر ، عن علي بن مُسْهِر ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، موقوفًا :

" الإضرار في الوصية من الكبائر " . وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج ، عن عائذ بن حبيب ، عن داود بن أبي هند . ورواه ابن جرير من حديث جماعة من الحفاظ ، عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس موقوفا{[6765]} وفي بعضها : ويقرأ ابن عباس : { غَيْرَ مُضَارٍّ }

قال ابن جريج{[6766]} والصحيح الموقوف .

ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث : هل هو صحيح أم لا ؟ على قولين : أحدهما : لا يصح لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله قد أعْطَى كُلَّ ذِي حَق حَقَّه ، فلا وَصِيَّة لِوَارِثٍ " . وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك ، وأحمد بن حنبل ، والقول القديم للشافعي ، رحمهم الله ، وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار . وهو مذهب طاوس ، وعطاء ، والحسن ، وعمر بن عبد العزيز .

وهو اختيار أبي عبد الله{[6767]} البخاري في صحيحه . واحتج بأنّ رَافع بن خديج أوصى ألا تُكْشَف{[6768]} الفَزَارية عما أغْلقَ عليه بابها قال : وقال بعض الناس : لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إياكم والظنَّ ، فإن الظَّنَّ أكذبُ الحديث " . وقال الله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا } [ النساء : 58 ] فلم يخص وارثًا ولا غيره . انتهى ما ذكره .

فمتى كان الإقرارُ صحيحًا مطابقًا لما في نفس الأمر جَرَى فيه هذا الخلاف ، ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم ، فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة { غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } [ ثم قال الله ]{[6769]}


[6742]:زيادة من جـ، ر، أ.
[6743]:زيادة من جـ، ر، أ.
[6744]:في أ: "يشتركون".
[6745]:في أ: "هاهنا".
[6746]:في ر: "إنني لأستحي"، وفي جـ، أ: "إني أستحي".
[6747]:تفسير الطبري (8/54) ورواه سعيد بن منصور في السنن برقم (591) ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى (6/244) من طريق سفيان عن عاصم الأحول بنحوه.
[6748]:في ر: "القول".
[6749]:تفسير ابن أبي حاتم (2/ل115) ورواه سعيد بن منصور في السنن برقم (589) من طريق سفيان بن عيينة به.
[6750]:في جـ، ر، أ: "من".
[6751]:في جـ، ر: "الخلف والسلف".
[6752]:في جـ: "ولعل الراوي عنه ما فهم ما أراد".
[6753]:في أ: "فيما روى".
[6754]:في جـ: "وكذا".
[6755]:في أ: "يزدادون".
[6756]:في جـ: "كنا".
[6757]:في ر: "مثل حظ الأنثيين".
[6758]:في جـ: "ذلك".
[6759]:في جـ، أ: "وابنان".
[6760]:في ر: "وواحدا".
[6761]:في جـ، ر، أ: "زمان".
[6762]:في جـ، ر، أ: "لتكن"، وفي أ: "ليكن".
[6763]:في جـ: "حكمه".
[6764]:تفسير الطبري (8/66) ورواه البيهقي في السنن الكبرى (6/271) من طريق عمر بن المغيرة به.
[6765]:سنن النسائي الكبرى برقم (11092) وتفسير الطبري (8/65).
[6766]:في أ: "ابن جرير".
[6767]:في أ: "واختاره أبو عبد الله".
[6768]:في جـ، ر، أ: "لا يكشف".
[6769]:زيادة من أ.
 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري - الطبري [إخفاء]  
{۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ} (12)

القول في تأويل قوله تعالى :

{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لّمْ يَكُنْ لّهُنّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنّ الرّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِن لّمْ يَكُنْ لّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنّ الثّمُنُ مِمّا تَرَكْتُم مّن بَعْدِ وَصِيّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا السّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَىَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرّ وَصِيّةً مّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } .

يعني بذلك جلّ ثناؤه : ولكم أيها الناس نصف ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن من مال وميراث إن لم يكن لهنّ ولد يوم يحدث لهنّ الموت لا ذكر ولا أنثى . { فإنْ كَانَ لهُنّ وَلَدٌ } أي فإن كان لأزواجكم يوم يحدث لهنّ الموت ولد ذكر أو أنثى ، فلكم الربع مما تركن من مال وميراث ، ميراثا لكم عنهنّ ، { مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ بها أو دَيْنٍ } يقول : ذلكم لكم ميراثا عنهنّ مما يبقى من تركاتهنّ وأموالهنّ من بعد قضاء ديونهنّ التي يمتن وهي عليهن ، ومن بعد إنفاذ وصاياهنّ الجائزة إن كنّ أوصين بها .

القول في تأويل قوله تعالى : { ولهُنّ الرّبُعُ مِمّا تَركْتُمْ إنْ لمْ يَكُنْ لَكُمْ ولَدٌ فإنْ كانَ لَكُمْ ولَدٌ فَلَهُنّ الثّمُنُ مِمّا تَركْتُمْ مِنْ بَعْدِ وِصّيةٍ تُوصُون بِها أوْ ديْنٍ } :

يعني جلّ ثناؤه بقوله : { ولهُنّ الرّبُعُ مِمّا تَركْتُمْ إنْ لمْ يَكُنْ لَكُمْ ولَدٌ } : ولأزواجكم أيها الناس ربع ما تركتم بعد وفاتكم من مال وميراث إن حدث بأحدكم حدث الوفاة ولا ولد له ذكر ولا أنثى . { فإنْ كانَ لَكُمْ ولَدٌ } يقول : فإن حدث بأحدكم حدث الموت وله ولد ذكر أو أنثى ، واحدا كان الولد أو جماعة ، { فَلَهُنّ الثّمُنُ مِمّا تَركْتُمْ } يقول : فلأزواجكم حينئذ من أموالكم وتركتكم التي تخلفونها بعد وفاتكم الثمن من بعد قضاء ديونكم التي حدث بكم حدث الوفاة وهي عليكم ، ومن بعد إنفاذ وصاياكم الجائزة التي توصون بها . وإنما قيل : { مِنْ بَعْدِ وِصّيةٍ تُوصُون بِها أوْ ديْنٍ } فقدّم ذكر الوصية على ذكر الدين ، لأن معنى الكلام : إن الذي فرضت لمن فرضت له منكم في هذه الاَيات إنما هو له من بعد إخراج أيّ هذين كان في مال الميت منكم ، من وصية أو دين . فلذلك كان سواء تقديم ذكر الوصية قبل ذكر الدين ، وتقديم ذكر الدين قبل ذكر الوصية ، لأنه لم يرد من معنى ذلك إخراج أحد الشيئين : الدين والوصية من ماله ، فيكون ذكر الدين أولى أن يبدأ به من ذكر الوصية .

القول في تأويل قوله تعالى : { وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً أوِ امْرأةٌ } .

يعني بذلك جل ثناؤه : وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة .

ثم اختلفت القراء في قراءة ذلك ، فقرأ ذلك عامة قراء أهل الإسلام : { وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً } يعني : وإن كان رجل يورَث متكلل النسب . فالكلالة على هذا القول مصدر من قولهم : تكلله النسب تكللاً وكلالة ، بمعنى : تعطف عليه النسب . وقرأه بعضهم : «وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً » بمعنى : وإن كان رجل يورث من يتكلله ، بمعنى : من يتعطف عليه بنسبه من أخ أو أخت .

واختلف أهل التأويل في الكلالة ، فقال بعضهم : هي ما خلا الوالد والولد . ذكر من قال ذلك :

حدثنا الوليد بن شجاع السكوني ، قال : ثني عليّ بن مسهر ، عن عاصم ، عن الشعبي ، قال : قال أبو بكر رضي الله عنه : إني قد رأيت في الكلالة رأيا ، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له ، وإن يكن خطأً فمني والشيطان ، والله منه بريءٌ¹ إنّ الكلالة ما خلا الولد والوالد . فلما استخلف عمر رضي الله عنه ، قال : إني لأستحيي من الله تبارك وتعالى أن أخالف أبا بكر في رأي رآه .

حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا عاصم الأحول ، قال : حدثنا الشعبي : أن أبا بكر رضي الله عنه ، قال في الكلالة : أقول فيها برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله : هو ما دون الولد والوالد . قال : فلما كان عمر رضي الله عنه ، قال : إني لأستحيي من الله أن أخالف أبا بكر .

حدثنا أبو بشر بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا سفيان ، عن عاصم الأحول ، عن الشعبي : أن أبا بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما قالا : الكلالة من لا ولد له ولا والد .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثني أبي ، عن عمران بن حدير ، عن السميط ، قال : كان عمر رجلاً أيسر ، فخرج يوما وهو يقول بيده هكذا ، يديرها ، إلا أنه قال : أتى عليّ حينٌ ولست أدري ما الكلالة ، ألا وإن الكلالة : ما خلا الولد والوالد .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن جابر ، عن عامر ، عن أبي بكر ، قال : الكلالة ما خلا الولد والوالد .

حدثني يونس ، قال : أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن بن محمد ، عن ابن عباس ، قال : الكلالة من لا ولد له ولا والد .

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : سمعت ابن جريج يحدّث عن عمرو بن دينار ، عن الحسن بن محمد ، عن ابن عباس ، قال : الكلالة من لا ولد له ولا والد .

حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا مؤمل ، قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن بن محمد ابن الحنفية ، عن ابن عباس ، قال : الكلالة : ما خلا الولد والوالد .

حدثنا ابن بشار وابن وكيع ، قالا : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن سليم بن عبد ، عن ابن عباس ، بمثله .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن سليم بن عبد السلولي ، عن ابن عباس ، قال : الكلالة : ما خلا الولد والوالد .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية بن صالح ، عن عليّ بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله : { وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً أوِ امْرأةٌ } قال : الكلالة : من لم يترك ولدا ولا والدا .

حدثني محمد بن عبيد المحاربي ، قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن سليم بن عبد ، قال : ما رأيتهم إلا قد اتفقوا أن ما مات ولم يدع ولدا ولا والدا أنه كلالة .

حدثنا تميم بن المنتصر ، قال : حدثنا إسحاق بن يوسف ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن سليم بن عبد ، قال : ما رأيتهم إلا قد أجمعوا أن الكلالة : الذي ليس له ولد ولا والد .

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن سليم بن عبد ، قال : الكلالة : ما خلا الولد والوالد .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا ابن فضيل ، عن أشعث ، عن أبي إسحاق ، عن سليم بن عبد ، قال : أدركتهم وهم يقولون : إذا لم يدع الرجل ولدا ولا والدا وُرِثَ كلالة .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : { وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً أوِ امْرأةٌ } والكلالة : الذي لا ولد له ولا والد ، لا أب ولا جدّ ولا ابن ولا ابنة ، فهولاء الإخوة من الأم .

حدثني محمد بن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن الحكم ، قال في الكلالة : ما دون الولد والوالد .

حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد : الكلالة كل من لا يرثه والد ولا ولد ، وكل من لا ولد له ولا والد فهو يورث كلالة من رجالهم ونسائهم .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة والزهري وأبي إسحاق ، قال : الكلالة : من ليس له ولد ولا والد .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا محمد بن محمد ، عن معمر ، عن الزهري وقتادة وأبي إسحاق ، مثله .

وقال آخرون : الكلالة : ما دون الولد . وهذا قول عن ابن عباس ، وهو الخبر الذي ذكرناه قبل من رواية طاوس عنه أنه ورث الإخوة من الأم السدس مع الأبوين .

وقال آخرون : الكلالة : ما خلا الوالد . ذكر من قال ذلك :

حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا سهل بن يوسف ، عن شعبة ، قال : سألت الحكم عن الكلالة ؟ قال : فهو ما دون الأب .

واختلف أهل العربية في الناصب للكلالة¹ فقال بعض البصريين : إن شئت نصبت كلالة على خبر كان ، وجعلت «يورث » من صفة الرجل ، وإن شئت جعلت «كان » تستغني عن الخبر نحو : وقع ، وجعلت نصب كلالة على الحال : أي يورث كلالة ، كما يقال : يضرب قائما . وقال بعضهم : قوله «كلالة » ، خبر «كان » ، لا يكون الموروث كلالة ، وإنما الوارث الكلالة .

قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك عندي : أن الكلالة منصوب على الخروج من قوله { يُورَثُ } وخبر «كان » «يورث » . والكلالة وإن كانت منصوبة بالخروج من يورث ، فليست منصوبة على الحال ، ولكن على المصدر من معنى الكلام ، لأن معنى الكلام وإن كان رجل يورث متكلله النسب كلالة ، ثم ترك ذكر متكلله اكتفاء بدلالة قوله : «يورث » عليه .

واختلف أهل العلم في المسمى كلالة ، فقال بعضهم : الكلالة : الموروث ، وهو الميت نفسه ، سمي بذلك إذا ورثه غير والده وولده . ذكر من قال ذلك :

حدثنا محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن المفضل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ قولهم في الكلالة ، قال : الذي لا يدع والدا ولا ولدا .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا ابن عيينة ، عن سليمان الأحول ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : كنت آخر الناس عهدا بعمر رضي الله عنه ، فسمعته يقول ما قلت ، قلت : وما قلت ؟ قال : الكلالة : من لا ولد له .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبي ويحيى بن آدم ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن سليم بن عبد ، عن ابن عباس ، قال : الكلالة : من لا ولد له ولا والد .

وقال آخرون : الكلالة : هي الورثة الذين يرثون الميت إذا كانوا إخوة أو أخوات أو غيرهم إذا لم يكونوا ولدا ولا والدا على ما قد ذكرنا من اختلافهم في ذلك .

وقال آخرون : بل الكلالة : الميت والحيّ جميعا . ذكر من قال ذلك :

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد : الكلالة : الميت الذي لا ولد له ولا والد ، والحيّ كلهم كلالة ، هذا يرث بالكلالة ، وهذا يورث بالكلالة .

قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك عندي ما قاله هؤلاء ، وهو أن الكلالة الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده ، وذلك لصحة الخبر الذي ذكرناه عن جابر بن عبد الله أنه قال : قلت يا رسول الله ، إنما يرثني كلالة ، فكيف بالميراث ؟ وبما :

حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن علية ، عن ابن عون ، عن عمرو بن سعيد ، قال : كنا مع حميد بن عبد الرحمن في سوق الرقيق ، قال : فقام من عندنا ثم رجع ، فقال : هذا آخر ثلاثة من بني سعد حدثوني هذا الحديث ، قالوا : مرض سعد بمكة مرضا شديدا ، قال : فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده ، فقال : يا رسول الله لي مال كثير ، وليس لي وارث إلا كلالة ، فأوصي بمالي كله ؟ فقال : «لا » .

حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن علية ، قال : حدثنا إسحاق بن سويد ، عن العلاء بن زياد ، قال : جاء شيخ إلى عمر رضي الله عنه ، فقال : إني شيخ وليس لي وارث إلا كلالةُ أعرابٍ متراخٍ نَسَبهم ، أفأوصي بثلث مالي ؟ قال : لا .

فقد أنبأت هذه الأخبار عن صحة ما قلنا في معنى الكلالة وأنها ورثة الميت دون الميت ممن عدا والده وولده .

القول في تأويل قوله تعالى : { وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ فَلِكُلّ وَاحِدً مِنْهُما السّدُسُ فإنْ كانُوا أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثّلُثِ } .

يعني بقوله جلّ ثناؤه : { ولَهُ أخٌ أو أخْتٌ } وللرجل الذي يورث كلالة أخ أو أخت يعني أخا أو أختا من أمه . كما :

حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن يعلى بن عطاء ، عن القاسم ، عن سعد ، أنه كان يقرأ : { وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً أوِ امْرأةٌ وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ } قال سعد : لأمه .

حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، قال : سمعت القاسم بن ربيعة يقول : قرأت على سعد : { وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً أوِ امْرأةٌ وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ } قال سعد : لأمه .

حدثني محمد بن المثنى ، قال : حدثنا وهب بن جرير ، قال : حدثنا شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، عن القاسم بن ربيعة بن قانف ، قال : قرأت على سعد ، فذكر نحوه .

حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : أخبرنا هشيم ، قال : أخبرنا يعلى بن عطاء ، عن القاسم بن ربيعة ، قال : سمعت سعد بن أبي وقاص قرأ : «وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت » من أمه .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : { وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ } فهؤلاء الإخوة من الأم إن كان واحدا فله السدس ، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء .

حدثنا محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن مفضل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ : { وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً أوِ امْرأةٌ وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ } فهؤلاء الإخوة من الأم ، فهم شركاء في الثلث ، سواء الذكر والأنثى .

وقوله : { فَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما السّدُسُ } إذا انفرد الأخ وحده أو الأخت وحدها ، ولم يكن أخ غيره أو غيرها من أمه فله السدس من ميراث أخيه لأمه ، فإن اجتمع أخ وأخت أو أخوان لا ثالث معهما لأمهما ، أو أختان كذلك ، أو أخ وأخت ليس معهما غيرهما من أمهما ، فلكلّ واحد منهما من ميراث أخيهما لأمهما السدس . { وَإنْ كانُوا أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ } يعني : فإن كان الإخوة والأخوات لأمّ الميت الموروث كلالة أكثر من اثنين ، { فَهُمْ شُرَكاءَ فِي الثّلُثِ } يقول : فالثلث الذي فرضت لاثنيهم إذا لم يكن غيرهما من أمهما ميراثا لهما من أخيهما الميت الموروث كلالة شركة بينهم إذا كانوا أكثر من اثنين إلى ما بلغ عددهم على عدد رءوسهم ، لا يفضل ذكر منهم على أنثى في ذلك ، ولكنه بينهم بالسوية .

فإن قال قائل : وكيف قيل وله أخ أو أخت ، ولم يقل لهما أخ أو أخت ، وقد ذكر قبل ذلك «رجل أو امرأة » ، فقيل : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ؟ قيل : إن من شأن العرب إذا قدمت ذكر اسمين قبل الخبر فعطفت أحدهما على الاَخر بأو ثم أتت بالخبر أضافت الخبر إليهما أحيانا وأحيانا إلى أحدهما ، وإذا أضافت إلى أحدهما ، كان سواء عندها إضافة ذلك إلى أيّ الأسمين اللذين ذكرتهما إضافته ، فتقول : من كان عنده غلام أو جارية فليحسنْ إليه ، يعني : فليحسن إلى الغلام ، وفليحسن إليها ، يعني : فليحسن إلى الجارية ، وفليحسن إليهما . وأما قوله : { فَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهما السّدُسُ } وقد تقدم ذكر الأخ والأخت بعطف أحدهما على الاَخر ، والدلالة على أن المراد بمعنى الكلام أحدهما في قوله : { وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ } فإن ذلك إنما جاز لأن معنى الكلام : فلكل واحد من المذكورين السدس .

القول في تأويل قوله تعالى : { مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَى بِهَا أوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضارّ وَصِيّةً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } .

يعني جلّ ثناؤه بقوله : { مِنْ بَعْدِ وَصِيّة يُوصَى بِها } : أي هذا الذي فرضت لأخي الميت الموروث كلالة وأخته أو إخوته وأخواته من ميراثه وتركته ، إنما هو لهم من بعد قضاء دين الميت الذي كان عليه يوم حدث به حدث الموت من تركته ، وبعد إنفاذ وصاياه الجائزة التي يوصي بها في حياته لمن أوصى له بها بعد وفاته . كما :

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : { مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَى بِها أوْ دَيْنٍ } والدين أحقّ ما بدىء به من جميع المال ، فيؤدى عن أمانة الميت ، ثم الوصية ، ثم يقسم أهل الميراث ميراثهم .

وأما قوله : { غَيْرَ مُضَارّ } فإنه يعني تعالى ذكره : من بعد وصية يوصي بها غير مضارّ ورثته في ميراثهم عنه . كما :

حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : { غَيْرَ مُضَارّ } قال : في ميراث أهله .

حدثني القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، قوله : { غَيْرَ مُضَارّ } قال : في ميراث أهله .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثني يزيد ، قال : ثني سعيد ، عن قتادة ، قوله : { غَيْرَ مُضَارّ وَصِيّة مِنَ اللّهِ } إن الله تبارك وتعالى كره الضرار في الحياة وعند الموت ونهى عنه وقدم فيه ، فلا تصلح مضارّة في حياة ولا موت .

حدثني نصر بن عبد الرحمن الأودي ، قال : حدثنا عبيدة بن حميد ، وثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن علية جميعا ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في هذه الاَية : { غَيْرَ مُضَارّ وَصِيّةً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } قال : الضرار في الوصية من الكبائر .

حدثنا ابن أبي الشوارب ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : الضرار في الوصية من الكبائر .

حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : حدثنا بشر بن المفضل ، قال : حدثنا داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مثله .

حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا عبد الوهاب ، قال : حدثنا داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : الحيف في الوصية من الكبائر .

حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا ابن أبي عديّ وعبد الأعلى ، قالا : حدثنا داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : الضرار والحيف في الوصية من الكبائر .

حدثني موسى بن سهل الرملي ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النصر ، قال : حدثنا عمر بن المغيرة ، قال : حدثنا داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ، قال : «الضّرَارُ في الوَصِيّةِ مِنَ الكَبَائِرِ » .

حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا أبو عمرو التيمي ، عن أبي الضحى ، قال : دخلت مع مسروق على مريض ، فإذا هو يوصي ، قال : فقال له مسروق : اعدل لا تضلل !

ونصبت «غيرَ مضارّ » على الخروج من قوله : { يُوصَى بِها } . وأما قوله : { وَصِيّةً } فإن نصبه من قوله : { يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أوْلادِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَيَيْنِ } وسائر ما أوصى به في الاثنين ، ثم قال : { وَصِيّةً مِنَ اللّهِ } مصدرا من قوله : { يُوصِيكُمْ } . وقد قال بعض أهل العربية : ذلك منصوب من قوله : { فَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما السّدُسُ وَصِيّةً مِنَ اللّهِ } قال : هو مثل قولك : لك درهمان نفقة إلى أهلك .

والذي قلناه بالصواب أولى ، لأن الله جلّ ثناؤه افتتح ذكر قسمة المواريث في هاتين الاَيتين بقوله : { يُوصِيكُمُ اللّهُ } ثم ختم ذلك بقوله : { وَصِيّةً مِنَ اللّهِ } أخبر أن جميع ذلك وصية منه به عباده ، فنصب قوله : { وَصِيّةً } على المصدر من قوله : { يُوصِيكُمْ } أولى من نصبه على التفسير من قوله : { فَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما السّدُسُ } لما ذكرنا . ويعني بقوله تعالى ذكره : { وَصِيّةً مِنَ اللّهِ } : عهدا من الله إليكم فيما يجب لكم من ميراث من مات منكم . { وَاللّهُ عَلِيمٌ } يقول : ذو علم بمصالح خلقه ومضارّهم ، ومن يستحق أن يعطى من أقرباء من مات منكم وأنسبائه من ميراثه ، ومن يحرم ذلك منهم ، ومبلغ ما يستحقّ به كلّ من استحقّ منهم قسما ، وغير ذلك من أمور عباده ومصالحهم . { حَلِيمٌ } يقول : ذو حلم على خلقه ، وذو أناة في تركه معاجلتهم بالعقوبة على ظلم بعضهم بعضا في إعطائهم الميراث لأهل الجلد والقوّة من ولد الميت وأهل الغناء والبأس منهم ، دون أهل الضعف والعجز من صغار ولده وإناثهم .