تفسير القرآن العظيم لابن كثير - ابن كثير  
{وَلَوۡ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوۡاْ لَمَثُوبَةٞ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِ خَيۡرٞۚ لَّوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ} (103)

{ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ } أي : ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم ، لكان مثوبة الله على ذلك خيرا لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به ، كما قال تعالى : { وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلا يُلَقَّاهَا إِلا الصَّابِرُونَ }[ القصص : 80 ] .

وقد استدل بقوله : { وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا } من ذهب إلى تكفير الساحر ، كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وطائفة من السلف . وقيل : بل لا يكفر ، ولكن حَده ضَرْبُ عنقه ، لما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل ، رحمهما الله : أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، أنه سمع بجالة بن عَبَدَةَ يقول : كتب [ أمير المؤمنين ]{[2467]} عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة . قال : فقتلنا ثلاث سواحر{[2468]} . وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضًا{[2469]} . وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها ، فأمرت بها فقتلت{[2470]} . قال أحمد بن حنبل : صح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم [ أذنوا ] {[2471]} في قتل الساحر .

وروى الترمذي من حديث إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، عن جندب الأزدي أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حد الساحر ضَرْبُه بالسيف " {[2472]} .

ثم قال : لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه . وإسماعيل بن مسلم يُضعَّف في الحديث ، والصحيح : عن الحسن عن جُنْدُب موقوفًا .

قلت : قد رواه الطبراني من وجه آخر ، عن الحسن ، عن جندب ، مرفوعًا{[2473]} . والله أعلم .

/خ103

*خ/


[2467]:زيادة من جـ.
[2468]:رواه عبد الله بن أحمد في مسائل أبيه، ط. المكتب الإسلامي برقم (1542) عن أبيه عن سفيان به.
[2469]:صحيح البخاري برقم (3156).
[2470]:رواه عبد الله بن أحمد في مسائل أبيه، ط. المكتب الإسلامي برقم (1543) عن أبيه عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن حفصة سحرتها جاريتها، فذكره.
[2471]:زيادة من جـ.
[2472]:سنن الترمذي برقم (1460).
[2473]:المعجم الكبير (2/ 161) من طريق محمد بن الحسن بن سيار، عن خالد العبد عن الحسن عن سمرة به.