تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته  
{وَلَوۡ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوۡاْ لَمَثُوبَةٞ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِ خَيۡرٞۚ لَّوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ} (103)

101

المفردات :

لمثوبة : لأجر وثواب .

التفسير :

103- ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون : أي أن أولئك اليهود النابذين لكتاب الله المتبعين للأوهام والأباطيل ، آمنوا بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) أو بالتوراة إيمانا حقا ، واتقوا الله فاجتنبوا ما يؤثمهم ومنه السحر ، كانت لهم مثوبة من عند الله هي خير لهم من السحر ، ولو كانوا من أولى العلم الذين ينتفعون بما يعلمون ، لم يفعلوا ذلك ، ولكنهم آثروا الحياة الدنيا على الآخرة فكفروا وعصوا فكانوا من الخاسرين . . وقريب منه ما ورد في قصة قارون من قوله تعالى :

وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون . ( القصص : 80 ) .

الترهيب من السحر :

في الآية السابقة دليل على أن من يستخدم السحر ويؤمن به يكون من الكافرين ، لأن قوله تعالى : وما كفر سليمان . حجة على أن السحر ضرب من ضروب الكفر .

وقد أطلق القول بكفر من يزاوله العلامة التفتازاني .

قال ابن كثير : ( وقد يستبدل بقوله( ولو أنهم أمنوا واتقوا ) من ذهب إلى تكفير الساحر كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وقول طائفة من السلف ) ( 256 ) .

لكن الشيخ أبا منصور ذهب إلى أن إطلاق القول بأن السحر كفر خطأ وأنه يجب التفصيل فيه ، فإن كان فيه رد ما لزم من شروط الإيمان فهو كفر وإلا فلا .

وعلى هذا فالمراد من السحر الذي هو كفر ما كان بالتقرب إلى الشيطان بالسجود له أو لصنم غيره ، أو بالرقى بعبارات فيها شرك بالله تعالى ، أو نحو ذلك مما ينافي أصول العقيدة الإسلامية ، كاعتقاد الساحر أن ما يستعين به في سحر مثل الجن والنجوم لها قدرة على النفع والضر )( 257 ) .

وعقاب السحر الذي هو كفر : قتل الذكور وحبس الإناث وضربهن ما لم تقع منهم توبة .

وأما ما ليس بكفر ، وفيه إهلاك نفس ، ففيه حكم قطاع الطريق ويستوي فيه الذكور والإناث ، وتقبل توبة صاحبه إذا تاب ، هذا رأي بعض الفقهاء .

والمشهور عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن الساحر يقتل مطلقا إذا علم أنه ساحر ، سواء أكان ذكرا أم أنثى وتقبل توبته إذا تاب .

ومذهب مالك رضي الله عنه كما نقله القرطبي : أن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفرا فإنه يقتل ، ولا يستتاب ، ولا تقبل توبته .

( وقد روى الشافعي وأحمد بن حنبل عن بجالة بن عبدة قال : كتب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال : فقتلنا ثلاث سواحر . وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضا( 258 ) . وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت( 259 ) . قال الإمام أحمد بن حنبل : صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل الساحر ) ( 260 )

طريقة فك السحر :

حكى القرطبي عن وهب : أنه قال : يؤخذ سبع ورقات من سدر( 261 ) فتدق بين حجرين ، ثم تضرب بالماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات ثم يغتسل بباقيه فإنه يذهب ما به ، وهو جيد للرجل الذي يأخذ عن امرأته ، قال ابن كثير : أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله في إذهاب ذلك وهما المعوذتان .

وفي الحديث : «لم يتعود بممثلهما » وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان( 262 ) .

حديت شريف :

قال صلى الله عليه وسلم : «اجتنبوا السبع الموبقات ، قيل : وما هن يا رسول الله ؟ قال : الشرك بالله وعقوق الوالدين ، واليمين الغموس ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ، والسحر ، وأكل مال اليتيم » ( 263 ) .