الغائط : الموضع المنخفِض من الأرض . كان العرب إذا أراد أحدهم قضاء الحاجة عمَد في ذلك إلى مكان منخفض . فصاروا يكنّون عن قضاء الحاجة ، بالخروج إلى الغائط .
هذه هي الآية الثانية التي تنزل في الخمر ، فقد كانت الخمر متفشّية في المجتمع الجاهلي ، فنزل تحريمها تدريجيا . وهناك روايات عديدة في سبب نزول هذه الآية ، فمنها ما رواه أبو داود والترمذي عن علي بن أبي طالب قال : «صنع لنا عبدُ الرحمن بن عوف طعاماً ، فدعانا وسقانا من الخمر فأخذتْ منّا . وحضرت الصلاةُ فقدَّموني فقرأتُ { قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ، ونحن نعبد ما تعبدون } فنزلت الآية ، ومعناها : يا أيها الذين آمنوا ، لا تصلّوا وأنتم في حال السُّكر الذي لا يَدري معه المصلّي ما يقول . فالصلاة وقوفٌ بين يدي الله ، فيجب أن يكون المصلّي صاحياً ليتدبر القرآن والذِكر فيما يقول . ثم قال : { وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ } ، أي : لا تصلُّوا وأنتم جُنب ، ولا تدخلوا المساجدَ وأنتم جُنُبٌ إلا عابري الطريق ، حتى تطَّهَّروا . ولما كانت الصلاة فريضةً موقوتة يجب تأديتها في وقتها ، وكان الاغتسال من الجنابة يتيسَّر في بعض الحالات ويتعذر في بعضها الآخر فقد رخَّص الله ترك استعمال الماء والاستعاضةَ عن الماء بالتيمم ، فقال ما معناه :
وإن كنتم مرضى لا تستطيعون استعمال الماء ، خشيةَ زيادة المرض أو تأخير البُرء ، أو مسافرين يشقّ عليكم وجودُ الماء فاقصدوا الصعيدَ الطيب ، وهو كلُّ ما على الأرض ، فلو لمس حجراً كفاه عند بعض الأئمة . وكذلك إذا قضى أحدُكم حاجتَه ، أو باشرتم النساء ولم تجدوا ماءً ، فعليكم بالتراب : اضربوا به أيديَكم وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ثم صلّوا إن الله يحب التيسير على عباده .
ومذهبُ الإمام محمد عبده في تفسير : «وإن كنتم مرضى أو على سفر » أن السفر عذرٌ يبيح التيمُّم ، وُجد الماء أو غاب ، وذلك لأن الآية صريحة بذلك . ومثله قال حسن صدّيق خان في تفسير هذه الآية وهذا نص كلامه : «المعنى أن حُكم المريض والمسافر إذا أراد الصلاة كحكْم المحدِث حدثاً أصغر أو ملامسِ النساء ولم يجد الماء ، فعلى كل هؤلاء التيمم » .
ولما وصف الوقوف بين يديه في يوم العرض والأهوال الذي أدت فيه سطوة الكبرياء والجلال إلى تمني{[21495]} العدم ، ومنعت قوة يد القهر والجبر{[21496]} أن يكتم حديثاً ، وتضمن وصفه أنه لا ينجو فيه إلا من كان طاهر القلب والجوارح بالإيمان به والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ؛ وصف الوقوف بين يديه في الدنيا في مقام الأنس وحضرة القدس المنجي من هول الوقوف في ذلك اليوم ، والذي خطرت معاني اللطف والجمال فهي الالتفات إلى غيره ، وأمر بالطهارة في حال التزين به عن الخبائث فقال : { يا أيها الذين أمنوا } أي أقروا بالتصديق بالرسل وما أتوا به عن الله ، وأوله {[21497]}وأولاه{[21498]} أن لا تشركوا به شيئاً من الإشراك { لا تقربوا الصلاة } أي بأن لا تكونوا في موضعها فضلاً عن أن تفعلوها { وأنتم } أي والحال أنكم { سكارى } أي غائبو العقل {[21499]}من الخمر أو نحوها ، فإنه يوشك أن يسبق اللسان - بتمكن الشيطان بزوال العقل{[21500]} - إلى شيء من الإشراك ، فيكون شركاً لسانياً وإن كان القلب مطمئناً بالإيمان ، فيوشك أن يعرض ذلك{[21501]} عليه يوم الوقوف الأكبر ، فإن من أنتم{[21502]} بين يديه لا يكتم حديثاً ، فيود{[21503]} من نطق سانه بذلك - لما يحصل له من الألم - لو كان من أهل العدم ! وأصل السكر في اللغة : سد الطريق ؛ وسبب نزولها ما رواه مسدد بإسناد - قال شيخنا البوصيري : رجاله ثقات - عن علي رضي الله تعالى عنه " أن رجلاً من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فسقاهما قبل أن تحرم{[21504]} الخمر ، فأمهم علي رضي الله تعالى عنه في المغرب وقرأ
{ قل يا أيها الكافرون }{[21505]}[ الكافرون : 1 ] فنزلت " هكذا رواه ، وقد رواه أصحاب السنن الثلاثة وأحمد وعبد بن حميد والبزار والحاكم والطبري ، فبينوا المراد ، وهو أن الذي صلى بهم قرأ : أعبد ما تعبدون ، وفي رواية الترمذي : ونحن نعبد ما تعبدون{[21506]} .
ولما أفهم النهي عن قربانها ي هذا الحال زواله بانقضائه ، صرح به في قوله : { حتى } أي ولا يزال هذا النهي قائماً حتى { تعلموا } بزوال السكر { ما تقولون } فلا يقع منكم حينئذ تبديل ؛ وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه أن المراد بالصلاة نفسها وموضعها وهو المسجد ، وذلك من أدلته على استعمال الشيء في حقيقته ومجازه ؛ نهى السكران أن يصلي إلى أن {[21507]}يفهم ، أي{[21508]} يصحو ، ونهى{[21509]} كل واحد{[21510]} أن يكون في المسجد وهو جنب بقوله عطفاً على محل { وأنتم سكارى } : { ولا } أي ولا تقربوا الصلاة بالكون في محالها{[21511]} فضلاً عنها { جنباً } أي ممنين بالفعل أو القوة القريبة منه بالتقاء الختانين ، لأن الجنابة المني{[21512]} سواء كان عن جماع أو لا في حال من أحوال الجنابة { إلا عابري سبيل } أي مارين مروراً من غير مكث ولا صلاة ؛ ولما غيَّى منع الجنابة بقوله : { حتى تغتسلوا } أي تغسلوا البدن عمداً ، ولما{[21513]} كان للإنسان حالات يتعسر أو يتعذر فيها{[21514]} عليه{[21515]} استعمال الماء ؛ ذكرها فقال مرتباً لها على الأحوج إلى الرخصة فالأحوج : { وإن كنتم مرضى } أي بجراحة أو غيرها مرضاً يمنع من طلب الماء أو استعماله { أو على سفر } كذلك{[21516]} سواء كان السفر طويلاً أو قصيراً { أو جاء أحد منكم } أي أيها المؤمنون ! ولو كان حاضراً صحيحاً { من الغائط } أي المكان المطمئن من الأرض الواسع الذي يقصد للتخلي{[21517]} ، أي : أو جاء من التخلي{[21518]} فقضى حاجته التي لا بد له منها ، فهو بها أحوج إلى التخفيف مما بعده .
ولما تقدم أمر الجنابة التي هي المني أعم من أن تكون{[21519]} بجماع أو غيره ، ذكر هنا ما يعمها وغيرها من وجه فقال : { أو لامستم النساء } أي{[21520]} بمجرد التقاء البشرتين أو بالجماع سواء حصل إنزال أو لا ، وأخر هذا لأنه{[21521]} مما منه بد ، و{[21522]}لا يتكرر تكرر{[21523]} قضاء{[21524]} الحاجة { فلم تجدوا ماء } أي إما بفقده أو بالعجز عن استعماله { فتيمموا } أي اقصدوا قصداً صادقاً بأن تلابسوا ناوين{[21525]} { صعيداً } أي تراباً { طيباً } أي طهوراً خالصاً فهو بحيث ينبت{ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه{[21526]} }[ الأعراف : 58 ] { فامسحوا } وهذه عبادة خاصة بنا .
ولما كان التراب لا يتمكن من جميع العضو وإن اجتهد الإنسان في ذلك أدخل الباء قاصراً للفعل في قوله : { بوجوهكم } أي أوقعوا المسح بها سواء عم{[21527]} التراب منبت الشعر أم لا { وأيديكم } أي منه كما صرح به في المائدة ، لا فيه ولا عليه مثلاً ، ليفهم التمعك ، أو أن الحجر{[21528]} مثلاً يكفي ، والملامسة جوز الشافعي رضي الله تعالى عنه أيضاً أن يراد بها المس - أي ملاقاة البشرتين - الذي هو حقيقة اللمس والجماع الذي هو مسبب{[21529]} عن المس ، أو{[21530]} هو مماسة خاصة ، فهو من تسمية الكل باسم البعض حينئذ .
ولما نهى عما يدني من{[21531]} وقوع صورة الذنب الذي هو جري اللسان بما لا يليق به سبحانه وتعالى ، وخفف ما كان شديداً بالتيمم ؛ ختم الآية بقوله : { إن الله } أي{[21532]} الذي اختص بالكمال { كان عفوّاً } أي بترك العقاب {[21533]}على الذنب ، وكأن هذا راجع إلى ما وقع حالة السكر { غفوراً * } أي بترك العقاب{[21534]} وبمحو الذنب حتى لا يذكر بعد ذلك أصلاً ، وكأن هذا راجع إلى التيمم ، فإن الصلاة معه حسنة ، ولولاه كانت سيئة مذكورة ومعاقباً عليها ، إما على تركها لمشقة{[21535]} استعمال الماء عند التساهل ، أو على فعلها بغير طهارة في بعض وجوه{[21536]} التنطع ، وذلك معنى قوله سبحانه وتعالى في المائدة
{ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج }[ المائدة : 6 ] ومن كانت عادته العفو والمغفرة كان ميسراً غير معسر .