تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} (43)

الغائط : الموضع المنخفِض من الأرض . كان العرب إذا أراد أحدهم قضاء الحاجة عمَد في ذلك إلى مكان منخفض . فصاروا يكنّون عن قضاء الحاجة ، بالخروج إلى الغائط .

لامستم النساء : جامعتم .

تَيمّموا : اقصدوا .

الصعيد : وجه الأرض .

هذه هي الآية الثانية التي تنزل في الخمر ، فقد كانت الخمر متفشّية في المجتمع الجاهلي ، فنزل تحريمها تدريجيا . وهناك روايات عديدة في سبب نزول هذه الآية ، فمنها ما رواه أبو داود والترمذي عن علي بن أبي طالب قال : «صنع لنا عبدُ الرحمن بن عوف طعاماً ، فدعانا وسقانا من الخمر فأخذتْ منّا . وحضرت الصلاةُ فقدَّموني فقرأتُ { قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ، ونحن نعبد ما تعبدون } فنزلت الآية ، ومعناها : يا أيها الذين آمنوا ، لا تصلّوا وأنتم في حال السُّكر الذي لا يَدري معه المصلّي ما يقول . فالصلاة وقوفٌ بين يدي الله ، فيجب أن يكون المصلّي صاحياً ليتدبر القرآن والذِكر فيما يقول . ثم قال : { وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ } ، أي : لا تصلُّوا وأنتم جُنب ، ولا تدخلوا المساجدَ وأنتم جُنُبٌ إلا عابري الطريق ، حتى تطَّهَّروا . ولما كانت الصلاة فريضةً موقوتة يجب تأديتها في وقتها ، وكان الاغتسال من الجنابة يتيسَّر في بعض الحالات ويتعذر في بعضها الآخر فقد رخَّص الله ترك استعمال الماء والاستعاضةَ عن الماء بالتيمم ، فقال ما معناه :

وإن كنتم مرضى لا تستطيعون استعمال الماء ، خشيةَ زيادة المرض أو تأخير البُرء ، أو مسافرين يشقّ عليكم وجودُ الماء فاقصدوا الصعيدَ الطيب ، وهو كلُّ ما على الأرض ، فلو لمس حجراً كفاه عند بعض الأئمة . وكذلك إذا قضى أحدُكم حاجتَه ، أو باشرتم النساء ولم تجدوا ماءً ، فعليكم بالتراب : اضربوا به أيديَكم وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ثم صلّوا إن الله يحب التيسير على عباده .

ومذهبُ الإمام محمد عبده في تفسير : «وإن كنتم مرضى أو على سفر » أن السفر عذرٌ يبيح التيمُّم ، وُجد الماء أو غاب ، وذلك لأن الآية صريحة بذلك . ومثله قال حسن صدّيق خان في تفسير هذه الآية وهذا نص كلامه : «المعنى أن حُكم المريض والمسافر إذا أراد الصلاة كحكْم المحدِث حدثاً أصغر أو ملامسِ النساء ولم يجد الماء ، فعلى كل هؤلاء التيمم » .

قراءات :

قرأ حمزة والكسائي «لمستم النساء » .

 
تفسير الجلالين للمحلي والسيوطي - تفسير الجلالين [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} (43)

" يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة " أي لا تُصَلُّوا " وأنتم سكارى " من الشراب لأن سبب نزولها صلاة جماعة في حالة سكر " حتى تعلموا ما تقولون " بأن تصحوا " ولا جنبا " بإيلاج أو إنزال ، ونصبه على الحال وهو يطلق على المفرد وغيره " إلا عابري " مجتازي " سبيل " طريق أي مسافرين " حتى تغتسلوا " فلكم أن تصلوا واستثناء المسافر لأن له حكما آخر سيأتي ، وقيل المراد النهي عن قربان مواضع الصلاة أي المساجد إلى عبورها من غير مكث " وإن كنتم مرضى " مرضاً يضره الماء " أو على سفر " أي مسافرين وأنتم جنب أو محدثون " أو جاء أحد منكم من الغائط " هو المكان المعد لقضاء الحاجة أي أحدث " أو لامستم النساء " وفي قراءة " لمستم " بلا ألف وكلاهما بمعنى اللمس هو الجس باليد ، قاله ابن عمر وعليه الشافعي وألحق به الجس بباقي البشرة ، وعن ابن عباس هو الجماع [ فلم تجدوا ماء ] تتطهرون به للصلاة بعد الطلب والتفتيش وهو راجع إلى ماعدا المرضى [ فتيمموا ] اقصدوا بعد دخول الوقت [ صعيدا طيبا ] ترابا طاهرا فاضربوا به ضربتين [ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ] مع المرفقين منه ، ومَسَحَ يتعدى بنفسه وبالحرف [ إن الله كان عفوا غفورا ]