تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{أَمۡ لَكُمۡ أَيۡمَٰنٌ عَلَيۡنَا بَٰلِغَةٌ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ إِنَّ لَكُمۡ لَمَا تَحۡكُمُونَ} (39)

بالغة : مؤكدة مغلّظة .

إن لكم لَما تحكمون : إنه سيحصل لكم كل ما تريدون يوم القيامة .

أم أقسَمْنا لكم أيماناً مؤكدة باقيةً إلى يوم القيامة ؟ { إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ } وسيحصل لكم كل ما تشتهون .

 
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري - أبوبكر الجزائري [إخفاء]  
{أَمۡ لَكُمۡ أَيۡمَٰنٌ عَلَيۡنَا بَٰلِغَةٌ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ إِنَّ لَكُمۡ لَمَا تَحۡكُمُونَ} (39)

شرح الكلمات :

{ أم لكم أيمان علينا بالغة } : أي ألكم عهود منا موثقة بالأيمان لا نخرج منها ولا نتحلل إلى يوم القيامة .

{ إن لكم لما تحكمون } : أي أعطيناكم عهودنا الواثقة أن لكم ما تحكمون به لأنفسكم كما تشاءون .

المعنى :

/د35

وخامسها قوله بأيمان لا نتحلل منها إلى يوم القيامة بأن لكم ما حكمتم به لأنفسكم من أنكم تعطون أفضل مما يعطى المؤمنون .

/ذ41

/ذ43

 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي [إخفاء]  
{أَمۡ لَكُمۡ أَيۡمَٰنٌ عَلَيۡنَا بَٰلِغَةٌ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ إِنَّ لَكُمۡ لَمَا تَحۡكُمُونَ} (39)

قوله تعالى : " أم لكم أيمان علينا " أي عهود ومواثيق . " بالغة إلى يوم القيامة " مؤكدة . والبالغة المؤكدة بالله تعالى . أي أم لكم عهود على الله تعالى استوثقتم بها في أن يدخلكم الجنة . " إن لكم لما تحكمون " كسرت " إن " لدخول اللام في الخبر . وهي من صلة " إيمان " ، والموضع النصب ولكن كسرت لأجل اللام ، تقول : حلفت إن لك لكذا . وقيل : تم الكلام عند قوله : " إلى يوم القيامة " ثم قال : " إن لكم لما تحكمون " إذا ، أي ليس الأمر كذلك . وقرأ ابن هرمز " أين لكم فيه لما تخيرون " " أين لكم لما تحكمون " ، بالاستفهام فيهما جميعا . وقرأ الحسن البصري " بالغة " بالنصب على الحال ، إما من الضمير في " لكم " لأنه خبر عن " إيمان " ففيه ضمير منه . وإما من الضمير في " علينا " إن قدرت " علينا " وصفا للإيمان لا متعلقا بنفس الإيمان ؛ لأن فيه ضميرا منه ، كما يكون إذا كان خبرا عنه . ويجوز أن يكون حالا من " إيمان " وإن كانت نكرة ، كما أجازوا نصب " حقا " على الحال من " متاع " في قوله تعالى : " متاع بالمعروف حقا على المتقين{[15265]} " [ البقرة : 241 ] . وقرأ العامة " بالغة " بالرفع نعت ل " أيمان " .


[15265]:راجع جـ 3 ص 228.