تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَـٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ} (221)

هنا نقع على جانب من دستور الأسرة ، والجماعة الصغيرة التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي ، والتي أحاطها الإسلام برعاية ملحوظة ، واستغرق في تنظيمها وتطهيرها من فوضى الجاهلية جهداً كبيراً ، نراه متناثرا في عدة سور من القرآن الكريم . وقد روي في نزول هذه الآية أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يهوى امرأة اسمها عناق في الجاهلية ، وأرادت أن تتزوجه بعد أن أسلم فاستشار النبي في ذلك فنزلت هذه الآية ، بمعنى : لا تتزوجوا الوثنيات حتى يؤمنّ بالله ويصدقن بالرسول الكريم ، وهذا أمر قاطع . فإن الأمَة المؤمنة خير من المشركة التي لا تدين بدين سماوي . ولو كانت الأخيرة جميلة يعجبكم جمالها .

ولا تزوِّجوا الرجال المشركين من المؤمنات إلا إذا دخلوا في الإسلام . فإن العبد المؤمن خير من المشرك ولو أعجبكم شكله وعزته وماله .

{ أولئك يَدْعُونَ إلى النار } ، أي : أن المشركين يدعون من يعاشرهم إلى الشرك الذي يستوجب النار ، فيما يدعوكم الله من اعتزالكم المشركين في النكاح ، إلى ما فيه صلاحكم ورشادكم فتنالون الجنة والمغفرة .

والخلاصة أنه لا يجوز أن نتصل بالمشركين الذين لا يدينون بدين سماوي برابطة الصهر ، لا بتزويجهم ولا بالتزويج منهم .

وأما الكتابيات كالنصرانيات واليهوديات فقد جاء في القرآن الكريم نص واضح على حل الزواج بهن { والمحصنات مِنَ الذين أوتُواْ الكتاب مِن قَبْلِكُمْ } .

 
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَـٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ} (221)

{ ولا تنكحوا } أي : لا تتزوجوا ، والنكاح مشترك بين الوطىء والعقد .

{ المشركات } عباد الأوثان من العرب ، فلا تتناول اليهود ولا النصارى المباح نكاحهن في المائدة ، فلا تعارض بين الموضعين ، ولا نسخ ، خلافا لمن قال آية المائدة نسخت هذه ، ولمن قال هذه نسخت آية المائدة فمنع نكاح الكتابيات ، ونزول الآية بسبب مرثد الغنوي أراد أن يتزوج امرأة مشركة .

{ ولأمة مؤمنة } أي : أمة لله حرة كانت أو مملوكة وقيل : أمة مملوكة خير من حرة مشركة .

{ ولو أعجبتكم } في الجمال والمال وغير ذلك .

{ ولا تنكحوا المشركين } أي : لا تزوجوهم نساءكم ، وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يتزوج مسلمة ، سواء كان كتابيا أو غيره ، واستدل المالكية على وجوب الولاية في النكاح بقوله :{ ولا تنكحوا المشركين } لأنه أسند نكاح النساء إلى الرجال { ولعبد } أي : عبد لله ، وقيل : مملوك { أولئك } المشركات والمشركون .

{ يدعون إلى النار } إلى الكفر الموجب إلى النار { بإذنه } أي : بإرادته أو علمه .