اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَـٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ} (221)

الجمهور على فتح تاء المضارعة ، وقرأ الأعمش{[3417]} بضمِّها من : أنكح الرباعي ، فالهمزة فيه للتَّعدية ، وعلى هذا فأحد المفعولين محذوفٌ ، وهو المفعول الأوَّل ؛ لأنه فاعلٌ معنًى تقديره : ولا تنكحوا أنفسكم المشركات .

والنِّكاح في الأصل عند العرب : لزوم الشَّيء ، والإكباب عليه ؛ ومنه : " نَكَحَ المَطَرُ الأَرْضَ " ، حكاه ثعلبٌ عن أبي زيد ، وابن الأعرابي .

قال الزَّجَّاجيُّ : " النّكاح في الكلام بمعنى الوطء ، والعقد جميعاً ، موضوع ( ن . ك . ح ) على هذا التَّرتيب في كلامهم للفرد والشَّيء راكباً عليه هذا كلام العرب الصَّحيح " .

أصله المداخلة ؛ ومنه : تناكحت الشَّجر : أي : تداخلت أغصانها ؛ ويطلق النِّكاح على العقد ؛ كقول الأعشى : [ الطويل ]

وَلاَ تَقْرَبَنَّ جَارَةً إِنَّ سِرَّهَا *** حَرَامٌ عَلَيْكَ فَانْكِحَنْ أَوْ تَأَبَّدَا{[3418]}

أي : فاعْقِدْ ، أو توحَّش ، وتجنَّب النِّساء ، ويطلق أيضاً على الوطء ؛ كقوله : [ البسيط ]

البَارِكِينَ عَلَى ظُهُورِ نِسْوَتِهِمْ *** والنَّاكِحِينَ بِشَطِّ دَجْلَةَ الْبَقَرَا{[3419]}

وحكى الفرَّاء " نُكُح المَرْأَةِ " بضمِّ النُّون على بناء " القُبُل " ، و " الدُّبُر " ، وهو بضعها ، فمعنى قولهم : " نَكَحَها " أي أصاب ذلك الموضع ، نحو : كَبَدَهُ ، أي أصاب كبده ، وقلَّما يقال : ناكحها ، كما يقال باضعها .

وقال أبو علي : فَرَّقَتِ العَرَبُ بين العَقْدِ والوَطْءِ بِفَرْقِ لَطِيفٍ ، فإذا قالوا : " نَكَحَ فُلاَنٌ فُلاَنَةٌ ، أو ابنةَ فلانٍ " ، أرادوا عقد عليها ، وإذا قالوا : نَكَحَ امرأته ، أو زوجته ، فلا يريدون غير المجامعة ، وهل إطلاقه عليهما بطريق الحقيقة فيكون من باب الاشتراك ، أو بطريق الحقيقة والمجاز ؟ الظَّاهر : الثاني : فإنَّ المجاز خيرٌ من الاشتراك ، وإذا قيل بالحقيقة ، والمجاز فأيهما حقيقة ؟ ذهب قوم إلى أنَّه حقيقةٌ في العقد واحتجوا بوجوهٍ :

منها : قوله عليه الصَّلاة والسَّلام : " لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ{[3420]} " ، وقَّف النِّكاح على الوليّ ، والشُّهود ، والمراد به العقد ، وقوله عليه الصلاة والسلام - : " وُلِدْتُ مِنْ نِكَاحٍ ، وَلَمْ أَولَدْ مِنْ سِفَاحٍ{[3421]} " فجعل النّكاح ، كالمقابل للسِّفاح .

ومعلومٌ أنَّ السِّفاح مشتملٌ على الوطء ، فلو كان النِّكاح اسماً للوطء ، لامتنع كون النِّكاح مقابلاً للسِّفاح ، وقال تعالى : { وَأَنْكِحُواْ الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمائِكُمْ } [ النور :32 ] ولا يمكن حمله إلاَّ على العقد .

وأيضاً قول الأعشى في البيت المتقدِّم لا يحتمل إلاَّ الأمر بالعقد ؛ لأنه قال : " ولاَ تَقْرَبَنَّ جَارَةً " يعني مقاربتها على الطَّريق الَّذي يحرُمُ فاعقدْ وتزوَّج ، وإلاَّ فتأيَّم ، وتجنَّبِ النِّساء .

وقال الرَّاغب{[3422]} : أصْلُ النِّكَاحِ للعقدِ ، ثم اسْتُعِيرَ للجِمَاعِ ، ومُحَالٌ أن يَكُونَ في الأَصْلِ للجِمَاعِ ، ثم استُعِير لِلْعَقْدِ ، لأنَّ أَسْمَاءَ الجِمَاعِ كلَّها كِنَايَاتٌ لاستقباحِهم ذِكْرَه ؛ كاستقباحهم تَعاطِيَهُ ، ومُحالٌ أن يستعيرَ مَنْ لا يَقْصِدُ فُحْشاً اسمَ مَا يَسْتَفْظِعُونَهُ لِمَا يَسْتَحْسِنُونَهُ ؛ قال تعالى : { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ } [ النساء :3 ] .

وقال آخرون : هو حقيقةٌ في الوطء ، واحتجوا بوجوه :

منها قوله تعالى : { فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ } [ البقرة :230 ] نفي الحل ممتدٌّ إلى غاية النِّكاح ، وليس هو العقد ؛ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : " حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ{[3423]} " ؛ فوجب أن يكون هو الوطء .

وأجيب بأن امرأة رفاعة ، لم تفهم عند الإطلاق إلاَّ مجرَّد العقد ؛ حتى قال لها عليه الصَّلاة والسَّلام : " لاَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ " .

ومنه : قوله عليه الصَّلاة والسَّلام : " نَاكِحُ اليَدِ مَلْعُونٌ ، وَنَاكِحُ البَهِيمَةِ مَلْعُونٌ{[3424]} " أثبت النِّكاح [ مع عدم العقدِ .

والنِّكاحُ ] في اللُّغة عبارة عن الضمّ ، والمداخلة كما تقدَّم في المطر ، والأرض ، وتناكح الشَّجر ، ونكح النُّعاس عينه ، وفي المثل :

" نَكَحْنَا الفَرى فَسَتَرَى " والبيت المتقدم ، وقوله : [ البسيط ]

أنكحْتُ صُمَّ حَصَاهَا خُفَّ يَعْمَلَةٍ *** تَغَشْمَرَتْ بي إِلَيْكَ السَّهْلَ والجَبَلاَ{[3425]}

والضَّمُّ والوطء في المباشرة أتَمُّ منه في العقد .

وأجيب بأنَّ هذه قرائن صارفةٌ له عن حقيقته .

فصل في هل يتناول المشرك أهل الكتاب ؟

لفظ " المُشْرِك " ؛ هل يتناول أهل الكتاب ؟

فالأكثرون على أنَّ الكتابة تشمل لفظ المشرك ، ويدلُّ عليه وجوه :

أحدها : قوله تعالى : { وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ } [ التوبة :30 ] ، ثم قال بعد ذلك : { سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } [ التوبة :31 ] وهذا تصريحٌ بأن اليهوديَّ ، والنَّصرانيّ مشركٌ .

وثانيها : قوله تعالى : { إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ } [ النساء :48 ] ، فدلت هذه الآية على أنَّ ما سوى الشّرك فقد يغفره الله تعالى في الجملة ، فلو كان كفر اليهوديِّ والنَّصرانيّ ليس بشرك ، لوجب أن يغفره الله تعالى في الجملة ، وذلك باطلٌ ، فعلمنا أنَّ كفرهما شركٌ .

وثالثها : قوله تعالى : { لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ } [ المائدة :73 ] فهذا التَّثليث إمَّا أن يكون لاعتقادهم وجود صفاتٍ ثلاثة أو لاعتقادهم وجود ذوات ثلاثة .

والأول باطلٌ ؛ لأن المفهوم من كونه تعالى عالماً غير المفهوم من كونه قادراً ، ومن كونه حيّاً ، وإذا كانت هذه المفهومات الثَّلاثة لا بدّ من الاعتراف بها كان القول بإثبات صفاتٍ ثلاثة من ضرورات دين الإسلام ، فكيف يمكن تكفير النَّصارى بسبب ذلك ؛ ولمَّا بطل ذلك علمنا أنَّه تعالى إنَّما كفَّرهم ؛ لأنَّهم أثبتوا ذواتاً ثلاثةً قديمةً مستقلَّةً ؛ وذلك لأنهم جوَّزوا في أُقنُوم الكلمة أن يحلّ في عيسى ، والأُقْنُومُ عندهم عبارةٌ عن حقيقة الشَّيءِ ، وجوَّزوا في أُقْنُومِ الحَيَاةِ أن يحلّ في مريم ، ولولا أنَّ هذه الأشياء المسمَّاة عندهم بالأقانيم ذوات قامة بأنفسها ؛ لمّا جوَّزوا عليه الانتقال من ذوات إلى ذاتٍ ، فثبت أنهم قائلون بإثبات ذوات قائمة بالنَّفْس قديمة أزليَّة ، وهذا شركٌ . وإذا ثبت دخولهم تحت اسم الشِّرك ، فاليهود كذلك إذ لا قائل بالفرق .

ورابعها : أنّه عليه الصَّلاة والسَّلام أمَّر أميراً ، وقال : " إذا لقيت عدوّاً مِنَ المُشْرِكِينَ ؛ فَادْعُهُم إلى الإِسْلاَمِ ، فإنْ أَجَابُوكَ ، فَاقْبَلْ مِنْهُم وَكُفَّ عَنْهُم ، وَإِنْ أَبوا ، فادْعُهُم إِلى الجِزْيَةِ ، وَعَقْدِ الذِّمَّةِ " {[3426]} .

وخامسها : قال أبو بكر الأصمُّ{[3427]} : كلُّ من جحد الرِّسالة ، والمعجزة ، فهو مشركٌ ؛ لأن تلك المعجزات إنَّما ظهرت عن الله تعالى ، وكانوا يضيفونها إلى الجنِّ والشَّياطين ، ويقولون : إنَّها سحرٌ ، فقد أثبتوا لله شريكاً في خلق هذه الأشياء الخارجة عن قدرة البشر .

وقال أبو الحسن بن فارس : هم المشركون ؛ لأنَّهم يقولون : القرآن كلام غير الله ، فقد أشركوا مع الله غير الله .

فإن قيل : إنَّه تعالى فصل بين القسمين ، وعطف أحدهما على الآخر في قوله : { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ } [ البقرة :62 ] وقال : { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ } [ الحج :17 ] وقال : { مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ } [ البقرة :105 ] وذلك يوجب التَّغاير .

والجواب أنَّ هذا كقوله تعالى : { وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُّوحٍ } [ الأحزاب :7 ] وكقوله تعالى : { مَن كَانَ عَدُوّاً للَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ } [ البقرة :98 ] فإن قالوا : إنَّما خصَّ بالذِّكر تنبيهاً على كمال الدَّرجة في ذلك الوصف .

قلنا : وها هنا أيضاً كذلك إنَّما خصَّ عبدة الأوثان في هذه الآيات بهذا الاسم تنبيهاً على كمال درجتهم في الكفر .

فصل في سبب النزول

سبب نزول هذه الآية : أنَّ أبا مرثد بن أبي مرثد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى " مَكَّة " ، ليخرج منها ناساً من المسلمين سرّاً فلما قدمها سمعت به امرأة مشركةٌ يقال لها : " عنَاق " ؛ وكانت خليلته في الجاهليَّة فأتته وقالت : يا أبا مرثد ألا تخلو ؟ فقال لها : ويحك يا عَنَاق إنَّ الإسلام قد حال بَيْنَنَا وبَيْنَ ذلك . قالت : هل لك أن تتزوَّج بي ؟ قال : نعم ، ولكن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره . فقالت : أبي تتبرم ؟ ثم استغاثت ؛ فضربوه ضرباً شديداً ، ثمَّ خلَّوا سبيله ، فلمَّا قضى حاجته بمكَّة ، وانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الذي كان من أمره ، وأمر عناق ، وقال : يا رسول الله ؛ أيحلُّ لي أن أتزوَّجها ؛ فأنزل الله تعالى : { وَلاَ تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ }{[3428]} [ البقرة :221 ] .

فصل في الآية هل هي ابتداء حكم أو تقرير سابق

واختلف المفسِّرون{[3429]} في هذه الآية : هل هي ابتداء حكم وشرع ، أو هو متعلّقٌ بما تقدَّم ؛ فالأكثرون على أنَّه ابتداء شرع في بيان ما يحلُّ ، ويحرم .

وقال أبو مسلم : بل هو متعلِّق بقصَّة اليتامى ، فإنَّ الله تعالى لما قال : { وإنْ تُخَالِطُوهم فَإِخْوَانُكُمْ } وأراد مخالطة النِّكاح عطف عليه بما يبعث على الرَّغبة في اليتامى ، وأنَّ ذلك أولى ممَّا كانوا يتعاطونه من الرَّغبة في المشركات ، وبيَّن أنَّ أمةً مؤمنةً خيرٌ من مشركة ، فإنها بلغت النِّهاية فيما يُفْضي إلى الرَّغبة فيها ليدلَّ بذلك على ما يبعث على التَّزوُّج بالتيامى ، وعلى تزويج الأيتام عند البلوغ ليكون ذلك داعيةً لما أمر به من النَّظر في صلاحهم وصلاح أموالهم . وعلى الوجهين ، فحكم الآية لا يختلف .

فصل في بيان جواز نكاح الكتابيَّة

الأكثرون من الأُمَّة قالوا : يجوز للرَّجل أن يتزوَّج بالكتابيَّة . وقال ابن عمر ، ومحمَّد بن الحنفيَّة ، والهادي - وهو أحد أئمَّة الزَّيديَّة - إنَّ ذلك حرامٌ ، واستدلَّ الجمهور بقوله تعالى في سورة المائدة : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ } [ المائدة :5 ] وسورة المائدة كلها ثابتة لم ينسخ منها شيء أصلاً .

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من آمن منهنّ بعد الكفر ، ومن كان على الإيمان من أول الأمر ؟

قلنا : قوله : { مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ } [ آل عمران :186 ] يفيد حصول هذا الوصف في حال الإباحة ، ويدلُّ على ذلك فعلُ الصحابة ، فإنهم كانوا يتزوَّجون الكتابيَّات ، ولم يظهر من أحد منهم إنكار ذلك وكان إِجماعاً على الجواز ، كما نقل أنَّ حذيفة تزوَّج يهوديَّةً ، أو نصرانيّة ، فكتب إليه : أَتَزْعُمُ أَنَّهَا حَرَامٌ ؟ فقال : لا ، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهنَّ{[3430]} .

وتزوج عثمان نائلة بنت فرافصة ، وكانت نصرانيَّة ؛ فأسلمت تحته ، وتزوَّج طلحة بن عبيد الله يهوديَّة{[3431]} .

وعن جابر بن عبد الله أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " نَتَزَوَّجُ نِسَاءَ أَهْلِ الكِتَابِ ، وَلاَ يَتَزَوَّجُونَ نِسَاءَنَا " {[3432]} .

وروى عبد الرَّحمن بن عوفٍ " أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام قال في المجوس : " سِنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائهم ، وَلاَ آكلي ذَبَائِحِهِمْ " {[3433]} ولو لم يكن نكاح نسائهم جائزاً ، لكان هذا الاستثناء عبثاً .

وقال قتادة وسعيد بن جبير : أراد ب " المُشْرِكَاتِ " في الآية الوَثَنِيَّاتِ{[3434]} .

واحتجَّ القائلون بعدم الجواز بوجوه :

أحدها : أنَّ لفظ " المُشْرِك " يتناول الكتابيَّة على ما بيَّنَّاه ، والتَّخصيص والنَّسخ خلافُ الظَّاهر .

قالوا : ويؤيِّد ذلك قوله في آخر الآية : { أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ } والوصف المناسب إذا ذكر عقيب الحكم أشعر بالعِلِّيَّة ، وكأنه تعالى قال : حَرَّمْتُ عليكم نِكَاح المُشْرِكَاتِ ؛ لأنَّهم يدعُونَ إِلَى النَّارِ وهذه العِلَّةُ قَائِمَةٌ في الكِتَابِيَّةِ ، فوجب القطع بتحريمها .

وثانيها : أنَّ ابن عمر لما سئل عن هذه المسألة تلا آية التَّحريم وآية التَّحليل ، ووجه الاستدلال : أنَّ الأصل في الأبضاع الحرمة فلما تعارض دليلُ الحلِّ ، ودليل الحرمة تساقطا ؛ فوجب بقاء حكم الأصل ، وبهذا الطريق لما سئل عثمان عن الجمع بين الأختين في ملك اليمين قال : أحلَّتهما آيةٌ ، وحرّمتهما آية{[3435]} ، فحكم عند ذلك بالتَّحريم للسَّبب الذي ذكرناه ، فكذا هاهنا .

وثالثها : حكى ابن جرير الطَّبريُّ في " تَفْسِيرِهِ " عن ابن عبَّاسٍ تحريم أصناف النِّساء إلاَّ المؤمنات ، واحتجَّ بقوله : { فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ }{[3436]} [ المائدة :5 ] ، وإذا كان كذلك فالكتابيَّة كالمرتدَّة في أنه لا يجوز العقد عليها .

ورابعها : أنَّ طلحة نكح يهوديَّة ، وحذيفة نصرانيَّة ، فغضب عمر عليهما غضباً شديداً ، فقالا : نطلق يا أمير المؤمنين ، فلا تغضب . فقال : إنَّ من أحلَّ طلاقهنَّ ، فقد أحلَّ نكاحهنَّ ، ولكن أنتزعهنَّ{[3437]} منكما .

وأجيب عن الأوَّل بأنَّ من قال : الكتابيُّ لا يدخل تحت اسم المشرك ، فالإشكال عنه ساقطٌ ، ومن سلَّم ذلك ، قال إنَّ قوله تعالى : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ } [ المائدة :5 ] أخص من هذه الآية ، فإذا كانت هذه الحرمة ثاتبةً ، ثم زالت كان قوله : " والمُحْصَنَاتُ " ناسخاً ، وإن لم تثبت الحرمة كانت مخصَّصة ، وإن كان النَّسخ والتَّخصيص خلاف الأصل إلاَّ أنَّه إنما لما كان لا سبيل إلى التَّوفيق بين الآيتين إلاَّ بهذا الطَّريق ؛ وجب المصير إليه .

وقولهم : إنَّ نكاح الوثنيَّة إنَّما حرِّم ؛ لأنَّها تدعو إلى النَّار ، وهذا المعنى موجودٌ في الكتابيَّة .

قلنا : الفرق بينهما أنَّ المشركة متظاهرةٌ بالمخالفة ، فلعلَّ الزَّوجَ يحبُّها ، ثم إنَّها تحمله على مقاتلة المسلمين ، وهذا المعنى غير موجود في الذِّمِّيَّة ؛ لأنها مقهورةٌ راضيةٌ بالذِّلَّة ، والمسكنة ، فلا يتضمَّن نكاحها المقاتلة .

وقولهم : تعارضت آية التَّحريم{[3438]} ، وآية التَّحليل{[3439]} . قلنا : آية التَّحليل خاصَّة ، ومتأخِّرةً بالإجماع ؛ فوجب تقديمها على آية التَّحريم ، بخلاف الآيتين ، بالجمع بين الأختين في ملك اليمين ، لأنَّ كلَّ واحدةٍ منهما أخصُّ من الأُخرى من وجهٍ ، وأعمُّ من وجهٍ آخر ، فلم يحصل فيه سبب التَّرجيح .

وأمَّا التَّمسُّكُ بقوله : " فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه " فجوابه : أنَّا لما فرَّقنا بين الكتابيَّة وبين المرتدَّة في أحكامٍ كثيرةٍ ، فلم لا يجوز الفرق بينهما أيضاً في هذا الحكم ؟

أمَّا تمسُّكهم بأثر عمر ، فقد نقلنا عنه أنَّه قال : ليس بحرامٍ ، وإذا حصل التَّعارض بينهما ؛ سقط الاستدلال بهما ، وسلم باقي الأدلَّة .

فصل في نكاح الكتابيَّات

قال القرطبيُّ{[3440]} : وأمَّا نكاحُ أهل الكتاب إذا كانوا حرباً ، فلا يحلُّ .

وسئل ابن عباس عن ذلك ، فقال : لا تحلُّ ، وتلا قوله تعالى : { قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } [ التوبة :29 ] قال الرَّاوي : تحدَّث بذلك إبراهيم النَّخعيُّ ، فأعجبه .

فصل

نقل عن الحسن أنَّه قال : هذه الآية ناسخةٌ لما كانوا عليه من تزويج المشركات{[3441]} .

قال بعض العلماء : إن كان إقدامهم على نكاح المشركات من قبل العادة ، لا من قبل الشَّرع ؛ امتنع كون هذه الآية ناسخةً ؛ لأنَّه ثبت في الأصول أنَّ النَّاسخَ والمنسوخَ يجب أن يكونا حكمين شرعيين{[3442]} ، وإن كان جواز نكاح المشركات ثابتاً من جهة الشَّرع ، كانت هذه الآية ناسخةٌ .

قوله : { حَتَّى يُؤْمِنَّ } " حَتَّى " بمعنى : " إلى " فقط ، والفعل بعدها منصوب بإضمار " أَنْ " ، أي : إلى أن يؤمنَّ ، وهو مبنيٌّ على المشهور لاتصاله بنون الإناث ، والأصل : يؤمنن ، فأدغمت لام الفعل في نون الإناث .

فصل في بيان قوله تعالى { حَتَّى يُؤْمِنَّ }

اتَّفق الكلُّ على المراد من قوله { حَتَّى يُؤْمِنَّ } الإقرار بالشَّهادة والتزام أحكام الإسلام ، وإذا كان كذلك احتجّت الكرَّاميَّة بهذه الآية على أنَّ الإيمان عبارةٌ عن مجرَّد الإقرار ؛ لأنَّه غيّاً التحريم إلى الإيمان ، وهو هنا الإقرار ؛ فثبت أنَّ الإيمان في عرف الشَّرع عبارة عن الإقرار ، وأُجيبوا بوجوهٍ :

منها : قوله تعالى : { وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ } [ البقرة :8 ] .

ومنها : قوله تعالى : { قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا } [ الحجرات :14 ] ؛ ولو كان الإيمان عبارة عن مجرَّد الإقرار ، لكان قوله " قُلْ لم تُؤْمِنُوا " كذباً . وأُجيبوا عن التَّمسُّك بهذه الآية بأنَّ التَّصديق الذي في القلب لا يمكن الاطِّلاع عليه ، فأقيم الإقرار باللِّسان مقام التَّصديق بالقلب .

قوله : { وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ } . قال أبو مسلمٍ{[3443]} : اللام في قوله : " وَلأَمَةٌ " تشبه لام القسم في إفادة التَّوكيد .

سوَّغ الابتداء ب " أَمَة " شيئان : لام الابتداء والوصف . وَأصْل " أمة " : أمَوٌ ، فحذفت لامها على غير قياسٍ ، وعوَّض منها تاء التَّأنيث ك " قُلَة " ، و " ثُبَة " يدلُّ على أنَّ لامها واوٌ رجوعها في الجمع ؛ قال الكلابيُّ : [ البسيط ]

أمَّا الإِمَاءُ فَلاَ يَدْعُونَنِي وَلَداً *** إِذَا تَدَاعَى بَنُو الإِمْوَانِ بالعَارِ{[3444]}

ولظُهُورها في المصدرِ أيضاً ، قالوا : أَمَةٌ بيّنة الأُمُوَّة وأَقَرَّت له بالأُمُوَّة . وهل وزنها " فَعَلة " بتحريكِ العين ، أو " فَعْلة " بسكونها ؟ قولان ، أظهرهما الأَوَّلُ ، وكان قياسُها على هذا أن تُقلَبَ لامُها ألفاً لتحرُّكها وانفتاحِ ما قبلَها كفتاة وقَناة ، ولكن حُذِفت على غير قياس .

والثاني : قال به أبو الهيثم ، فإنَّهُ زعم أنَّ جمع الأمة أَمْوٌ ، وأنَّ وزنها فعلة بسكون العين ، فيكون مثل نخلٍ ، ونخلةٍ ، فأصلها أَمْوَة ، فحذفوا لامها إذْ كانت حرف لين ، فلمَّا جمعوها على مثل : نخلةٍ ونَخْلٍ لزمهم أن يقولوا : أَمَة ، وأَم ، فكرهوا أن يجعلُوها حرفين ، وكَرِهُوا أن يَرُدُّوا الواو المحذوفة لمَّا كانت آخر الاسم ، فقدَّموا الواو وجعلُوه ألفاً بين الهمزة والميم ، فقالوا : أام . وما زعمه ليس بشيء إذ كان يلزمُ أن يكون الإعرابُ على الميم ، كما كان على لامِ " نَخْلٍ " ، وراء " تَمْر " ، ولكنه على التَّاءِ المحذوفةِ مقدَّرٌ كما سيأتي بيانُهُ . وجُمِعت على " إِمْوان " كما تقدَّم ، وعلى إماء ، والأصلُ : إمَاوٌ ، نحو رقبةٍ ، ورِقاب ، فقُلِبَت الواو همزةً لوقوعها طرفاً بعد ألفٍ زائدةٍ ككساء . وفي الحديث : " لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ{[3445]} " وعلى آمٍ ، قال الشَّاعر : [ مجزوء الكامل ]

تَمْشِي بِهَا رُبْدُ النَّعَا *** مِ تَمَاشِيَ الآمِ الزَّوَافِرْ{[3446]}

والأَصْلُ " أَأْمُوٌ " بهمزتين ، الأُولى مفتوحةٌ زائدةٌ ، والثَّانيةُ ساكِنَةٌ هي فاءُ الكلمة نحو : أكمة ، وأَأْكُم ، فوقعت الواو طرفاً مضموماً ما قبلها في اسمٍ مُعربٍ ولا نظيرَ لهُ ، فقُلبت الواو ياءً والضَّمَّة كَسْرةً لتصِحَّ الياءُ ، فصار الاسمُ من قبيلِ المنقوصِ نحو : غازٍ وقاضٍ ، ثمَّ قُلِبَت الهمزةُ الثَّانيةُ ألِفاً ، لسكونها بعد أُخرى مفتوحةٍ ، فتقولُ : جاءَ آمٌ ، ومررت بآمٍ ، ورأيت آمياً ، تقدِّرُ الضَّمَّة والكسرة وتُظْهِرُ الفتحة ، ونظيرُهُ في هذا القلبِ مجموعاً : " أَدْلٍ " و " أَجْرٍ " جمعُ " دَلْوٍ " و " جَرْوٍ " وهذا التَّصريف الذي ذكرناهُ يرُدُّ على أبي الهيثم قوله المتقدّم ، أعني كونه زعمَ أن آمياً جمع أَمْوَة بسكونِ العينِ ، وأَنَّهُ قلب ، إِذ لو كان كذلك لكانَ ينبغي أَنْ يُقالَ جاء آمٌ ، ومررت بآمٍ ، ورأيت آماً ، وجاء الآم ومررتُ بالآم ، فتُعْربَ بالحركات الظاهرة .

والتَّفضيلُ في قوله : { خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ } : إمَّا على سبيل الاعتقاد ، لا على سبيل الوجود ، وإمَّا لأنَّ نكاحَ المؤمنةِ يشتملُ على منافع أُخرويَّة ، ونكاحَ المشركةِ الحُرَّة يشتملُ على منافِعَ دنْيَويّةٍ ، هذا إذا التزَمنا بِأَنَّ " أَفْعَلَ " لا بدّ أن يدُلَّ على زيادةٍ ما ، وإلاَّ فلا حاجة إلى هذا التأويل ، كما هو مذهبُ الفرَّاءِ وجماعةٌ .

وقوله : " مِّن مُّشْرِكَةٍ " يحتمِلُ أن يكُونَ " مُشْرِكَةٍ " صفةً لمحذوفٍ مدلولٍ عليه بمقابِلِهِ ، أي : مِنْ حُرَّةٍ مُشْرِكَةٍ ، أو مدلولٌ عليه بلفظِهِ ، أي : مِنْ أَمَةٍ مشركةٍ ، على حسب الخلاف في قوله : " وَلأَمَةٌ " هل المُراد المَمْلُوكةُ للآدميين ، أو مطلقُ النِّسَاء ، لأنهنَّ مِلكٌ لله تعالى ؛ كما قال - عليه السَّلام - " لاَ تَمْنَعُوا إِمَاء اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ " . وكذلك الخلافُ في قوله : { وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ } .

وقال بعضهم وَلأَمَةٌ مؤمنةٌ خيرٌ من حُرَّةٍ مُشْرِكَةٍ{[3447]} ولا حاجة إلى هذا التقدير ، لأن اللَّفظ مطلق . وأيضاً فقوله : " وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ " يدُلُّ على صفة الحُرِّيَّة ؛ لأَنَّ التَّقدير : ولو أعجبتكم بحسنها ، أو مالها ، أو حرّيتها ، أو نسبها ، فكُلُّ ذلك داخِلٌ تحت قوله : " وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ " .

فصل في سبب النُّزُول

نزلت هذه الآية في خنساء ، وهي وليدةٌ سوداءُ ، كانت لحذيفة بن اليمان ، قال حذيفة : يا خنساء قد ذكرت في المَلأ الأَعلى على سوادك ودمامتك ؛ فأعتقها وتزوجها{[3448]} .

وقال السُّدِّيُّ : " نزلت في عبد اللهِ بن رواحة كانت له أَمَةٌ سَوداءُ ، فغضب عليها ، ولطمها ، ثم أتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك ، فقال له عليه الصَّلاة والسَّلام : " وَمَا هي " ؟ فقال : تشهدُ ألاَّ إله إلا الله ، وأنَّك رسُولُ اللهِ ، وتُحسن الوضُوء وتُصَلّي فقال : " إنّ هذه مؤمنة " قال عبد اللهِ : فوالَّذي بعثك بالحق نبيّاً ، لأعتقها ولأتزوجها ، ففعل ، فطعن عليه ناسٌ من المُسلمين ، وقالوا : تنكح أمة ؟ ! وعرضُوا عليه حُرَّةً مشركة . فأَنزلَ اللهُ هذه الآية{[3449]} "

فصل في بيان الخيريَّة في الآية

والخير هاهنا النفع الحسن ، والمعنى : أَنَّ المشركة - وإِنْ كانت ثابتة في المال ، والجمال ، والنَّسب - فالأَمَةُ المُؤْمِنة خيرٌ منها إِلاَّ أن الإيمان يتعلَّق بالدِّين ، والمال ، والجمال ، والنَّسب متعلّق بالدِّين والدُّنيا ، ولا شكَّ أَنَّ الدِّين خيرٌ مِنَ الدنيا ؛ لأنه أشرف الأشياء عند كل أحد ، فإذا اتفق الدين كملت المحبة فتكمل منافع الدنيا من الصحة والطاعة وحفظ الأموال والأولاد ، وعند اختلاف الدين لا يحصل شيء من ذلك .

فصل في تقرير مذهب أبي حنيفة في القادر على التزوّج بأمة مع وجود الحرة

قال الجبائي{[3450]} : دلت الآية على أن القادر على طول الحرة يجوز له التزوج بالأمة كمذهب أبي حنيفة ؛ لأن الآية دلت على أن الواجد لطول الحرة المشركة يكون - لا محالة - واجداً لطول الحرة المسلمة لأن سبب التفاوت في الإيمان والكفر لا يتفاوت في قدر المال المحتاج إليه في أهبة النكاح فيلزم قطعاً أن يكون الواجد لطول الحرة المسلمة يجوز له نكاح الأَمَةِ ، وهو استدلالٌ لطيف .

قوله : " وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ " ، وقوله : " وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ " هذه الجُمْلَةُ في مَحَلِّ نصب على الحالِ ، وقد تقدَّم أنَّ " لَوْ " هذه في مثل هذا التَّركيب شرطيّةٌ بمعنى : " إِنْ " نحو : " رُدُّوا السَّائل ، ولو بظَلْفٍ مُحْرَقٍ{[3451]} " ، وأنَّ الواوَ لِلْعَطفِ على حالٍ محذوفةٍ ، التَّقديرُ : خيرٌ من مشركةٍ على كُلِّ حالٍ ، ولو في هذه الحال ، وأنَّ هذا يكون لاستقصاءِ الأَحوالِ ، وأنَّ ما بعد " لَوْ " هذه إِنَّمَا يأتِي وهو مُنافٍ لِمَا قبلَه بوجهٍ ما ، فالإِعجابُ مُنافٍ لحُكْم الخَيْريَّة ، ومُقْتَضٍ جوازِ النِّكَاحِ لرغبةِ النَّاكِح فيها . وقال أبو البقاء : " لَوْ " هنا بمعنى " إِنْ " وكذا كُلُّ موضع وقع بعد " لَوْ " الفعلُ الماضِي ، وكان جوابُها مُتقدِّماً عليها ، وكونها بمعنى " إِنْ " لا يشترط فيه تقدُّمُ جوابها ؛ ألا تَرَى أنَّهم قالوا في قوله تعالى : { لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ } [ النساء :9 ] إنَّها بمعنى : " إنْ " مع أَنَّ جوابها وهو : " خَافُوا " مُتأخِّرٌ عنها ، وَقَدْ نَصَّ هو على ذلك في آيةِ النِّسَاءِ قال في خافُوا : وهو جوابُ " لَوْ " ومعناها " إنْ " .

فصل في نكاح الأَمَةِ الكتابيَّة

قال القُرطبيُّ{[3452]} : اختلفوا في نكاح الأَمَةِ الكتابيَّة ؛ فقال مالِكٌ : مَنْ أسلم وتحته أَمَةٌ كتابيَّةٌ أَنَّه لا يُفرَّق بينهما .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجوزُ نكاحُ إِماءِ أَهلِ الكِتَابِ . قال ابن العربيّ : احتجّ أصحابُ أبي حنيفة على جواز نكاح الأَمَةِ بقوله تعالى : { وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ } ووجهُ الدلالة : أَنَّهُ تعالى خاير بين نكاح الأَمَة المؤْمِنة والمُشركة ، فلولا أَنَّ نكاح الأَمة المشركة جائِزٌ لما خاير بينهما ؛ لأَنَّ المخايرة إِنَّما هي بينَ الجائزين ، لا بين جائِزٍ وممتنع ، ولا بينَ متضادين .

والجوابُ : أَنَّ المخايرة بين الضدَّين تجوزُ لغةً وقُرْآناً ، قال تعالى : { أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِيلاً } [ الفرقان :24 ] .

وقال عمر في رسالته لأبي موسى الأشعري : الرّجوع إلى الحقّ خيرٌ مِنَ التَّمَادِي في الباطل{[3453]} .

وجوابٌ آخرُ : أنَّ قوله : " وَلأَمَةٌ " لم يُرد به الرّقَّ المَمْلُوك وإِنَّما أراد به الآدمِيَّات والآدَميين كقوله عليه الصَّلاة والسَّلام : " لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ " وكذا قوله : { وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ } وقوله : { وَلاَ تُنْكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ } هذا بالإِجماع المراد منه الكُلّ ، وأَنَّ المُؤْمِنة لا يحلُّ تزويجها بكافرٍ البَتَّة على اختلاف أنواع الكُفر ، والكلام في قوله : { وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ } على نحو ما تقدَّمَ .

فصل في نكاح المجوسيَّة

قال القرطبيُّ{[3454]} : اختلفوا في نكاح المجوسية{[3455]} ؛ فمنع منه مالكٌ والشَّافعيُّ ، وأبو حنيفة ، والأوزاعيُّ وإسحاقُ .

وقال أحمد : لا يعجبني{[3456]} {[3457]} .

وروي أَنَّ حُذيفة بن اليمان تزوَّجَ مجوسية ، وأَنَّ عمر بن الخطَّاب قال له : طلِّقها .

قال ابن القصَّار : من قال كان لهم كتاب جَوَّزَ نكاحهنَّ .

قوله : { أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ } وهي نظير قوله تعالى : { مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ } [ غافر :41 ] ، وفي تأويلها وجوهٌ :

الأوَّل : أَنَّهم يدعون إلى ما يُؤَدِّي إلى النَّارِ .

فإن قيل : كيف يدعون إلى النَّارِ ، ورُبَّما لم يُؤمِنُوا بالنَّار أصلاً ، فكيف يدعون إليها ؟ !

والجواب : أنَّهم يدعون إلى ما يؤدِّي إلى النَّارِ ، فإنَّ الظَّاهر أن الزَّوجيّة مظنة الأُلفة والمحبة والمَودَّة ، وكُلُّ ذلك يُؤَدِّي إلى انتقال المسلم عن الإِسلام بسبب موافقة حبيبه .

فإن قيل : احتمالُ المحبَّة حاصِلٌ من الجانين ، فكما يحتملُ أَنْ يصير المسلمُ كافراً بسبب الأُلفةِ والمحَبَّةِ يحتمل أيضاً أنْ يصير الكافِرُ مُسْلِماً بسبب الأُلفةِ والمَحبَّة ، وإذا تعارض الاحتمالان ، تساقطا ، وبقي أصل الجوازِ .

فالجواب : أَنَّ العمل إذا دار بين أن يلحقه نفع ، أو بين أن يلحقه ضررٌ ؛ وجب الاحترازُ عن الضَّرَرِ ، فلهذا السَّبب رجَّح اللهُ جانب المنعِ .

التَّأويل الثَّاني : أنَّهُم يدعون إلى ترك المحاربة والقتال ، وفي تركهما وجوب استحقاق النَّار والعقاب ، والغَرَضُ منه أَنْ يجعل هذا فرقاً بين الذِّمِّيَّة ، وغيرها ، فإنَّ الذِّمِّيَّة لا تحمل زوجها على المقاتلة .

التَّأويل الثالث : أَنَّ الولد الَّذِي يحدث ، ربَّما دعاهُ الكافِرُ إلى الكُفْرِ ، فيصير الكافر والولد من أهلِ النَّارِ ، فهذا هو الدَّعوة إلى النَّارِ ، { وَاللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ } حيثُ أمر بالتَّزْويج بالمسلمة ، حتى يكون الولد مسلماً من أهل الجَنَّة .

قوله : { وَاللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ } فيه قولان :

الأول : أَنَّ المعنى : وأولياء اللهِ يدعون إلى الجَنَّة ، والمغفرة ، فلا جرم أنه ينبغي للعاقل ألاَّ يقرب من مشركة ، فإِنَّها من أعداء اللهِ ، وأن ينكح المُؤْمنة ؛ لأَنَّها تدعُو إلى الجَنَّةِ والمغفرة .

الثاني : أنَّهُ سبحانه وتعالى لمَّا بيَّنَ هذه الأَحكام ، وأباح بعضها ، وحرَّم بعضها قال { وَاللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ } ؛ لأنَّ من تمسَّكَ بهما اسْتَحَقّ الجنَّةَ .

و " والمَغْفِرَة " الجمهورُ على جَرِّ " المَغْفِرَةِ " عطفاً على " الجَنَّةِ " و " بِإِذْنِهِ " مُتعلِّقٌ ب " يَدْعُو " أي : بتسهيلهِ ، وتيسيره ، وتوفيقه ، وقيل بقضائه وإرادته .

وفي غير هذه الآيةِ تقدَّمَت " المَغْفِرَة " على الجنة : { سَابِقُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ } [ الحديد :21 ] و{ وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ } [ آل عمران :133 ] ، وهذا هو الأصل ؛ لأنَّ المغفرة سببٌ في دُخُولِ الجَنَّةِ ، وإنما أُخِّرَت هنا للمقابلة ، فإنَّ قبلَها " يَدْعُو إِلى النَّارِ " ، فقدَّم الجَنَّةَ ليقابِلَ بها النَّارَ لفظاً ، ولتشوُّقِ النُّفوس إليها حين ذكر دعاءَ اللهِ إليها ، فأتى بالأَشْرَفِ .

وقرأ الحسن{[3458]} " وَالمَغْفِرَةُ بإذنه " على الابتداءِ والخبرِ ، أي : حاصِلةٌ بإذنِهِ .

ويبين آياته للناس لعلَّهم يتذكَّرُون ، أي : أوامره ، ونواهيه .


[3417]:- انظر: الشواذ 13، والمحرر الوجيز 1/296، والبحر المحيط 2/ 173، والدر المصون 1/540. والتخريجات النحوية 230.
[3418]:- ينظر ديوانه (137)، اللسان (نكح)، الدر المصون 1/ 540.
[3419]:- ينظر البحر 2/165، الدر المصون 1/540.
[3420]:- أخرجه بهذا اللفظ ابن عساكر (1/402) والخطيب (2/ 224) وأخرجه بلفظ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل: أبو داود (2085) والترمذي (1/203-204) والدارمي (2/137) والطحاوي (2/5) وابن أبي شيبة (4/130) وابن الجارود (702) وابن حبان (1243) والدارقطني (3/219) والحاكم (2/170) والبيهقي (7/107) وأحمد (4/394، 413) عن أبي موسى. وأخرجه ابن ماجه (1880) والبيهقي (7/109-110) وأحمد 1/250، عن ابن عباس. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" عن جابر كما في "المجمع" (4/ 286) وقال الهيثمي: وفيه عمرو بن عثمان الرقي وهو متروك وقد وثقه ابن حبان.
[3421]:- أخرجه السهمي في "تاريخ جرجان" ص(318) وأبو نعيم في "أعلام النبوة" (1/11) والعدني في "مسنده" كما في "الدر المنثور" (2/ 294) والطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع" (8/ 214) عن علي بن أبي طالب وقال الهيثمي: وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي صحح له الحاكم في المستدرك وقد تكلم فيه وبقيه رجاله ثقات. وأخرجه الطبري في "تفسيره" (11/56) والبيهقي (7/19) وعبد الرزاق وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في "الدر المنثور" (2/ 294) عن محمد الباقر وأخرجه ابن سعد (1/32) من طريق عكرمة عن ابن عباس. قال الذهبي في تاريخ الإسلام (1/29): هذا حديث ضعيف فيه متروكان الواقدي وأبو بكر بن أبي سبرة. وأخرجه البيهقي (7/190) والطبراني في "الكبير" كما في "المجمع" (8/215) من طريق المديني عن أبي الحويرث عن ابن عباس. قال الهيثمي: ولم أعرف المديني ولا شيخه وبقية رجاله وثقوا وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (1/32) عن عائشة بلفظ خرجت من نكاح غير سفاح.
[3422]:- ينظر: المفردات للراغب 526.
[3423]:- أخرجه البخاري (7/76) كتاب الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث (5260) و(7/100) كتاب الطلاق باب إذا طلقها ثلاثا...رقم (5317) و(8/42) رقم (6084) ومسلم (4/154-155) والنسائي (2/80) والترمذي (1/208-209) والدارمي (2/ 161-162) وابن ماجه (1932) وابن الجارود (683) والبيهقي (7/373، 374) والطيالسي (1437 و1438) وأحمد (6/34، 37) من طريق عروة عن عائشة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
[3424]:- ذكره بهذا اللفظ القاري في "الأسرار المرفوعة" رقم (1022) وقال: قال الرهاوي في حاشيته: لا أصل له وتبعه العجلوني في كشف الخفاء (2/449). وأورده الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" (3/188) وعزاه لأبي الفتح الأزدي في "الضعفاء" عن الحسن بن عرفة في جزئه المشهور.
[3425]:- البيت للمتنبي ينظر شرح ديوانه للمعري 1/67، الرازي6/48.
[3426]:- أخرجه مسلم (3/1357) كتاب الجهاد: باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث حديث (3/ 1731) وأبو داود (3/ 37) كتاب الجهاد: باب في دعاء المشركين (2612) والشافعي في "المسند" (2/114-115) والبيهقي (9/15) والبغوي في "شرح السنة" (5/545) من حديث بريدة بلفظ: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم... ولفظ الشافي في "المسند" إذا لقيت عدوا من المشركين...إلى آخره.
[3427]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/ 49.
[3428]:- ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (1/458) وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر عن مقاتل بن حيان.
[3429]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/47.
[3430]:- أخرجه الطبري في " تفسيره" (4/366-367) والبيهقي (7/ 172) وذكره ابن كثير في "تفسيره" (1/507) من رواية الطبري وقال: هذا إسناد صحيح. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (1/459) وزاد نسبته لعبد الرزاق.
[3431]:- انظر تفسير الطبري (4/364-365).
[3432]:- أخرجه الطبري في "تفسيره" (4/367) عن جابر بن عبد الله مرفوعا وقال: فهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فالقول به.
[3433]:- أخرجه مالك في "الموطأ" (1/278) رقم (42) والشافعي في "مسنده" (1182) والبيهقي (9/ 189) عن عبد الرحمن بن عوف. ورواه الطبراني عن السائب بن يزيد كما في "المجمع" (6/13) بلفظ سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب وقال الهيثمي: فيه من لم أعرفه وأورده ابن كثير في تفسيره (3/ 80) وقال: لم يثبت بهذا اللفظ.
[3434]:- أخرجه الطبري في "تفسيره" (4/363 و364) عن قتادة وسعيد بن جبير.
[3435]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/50.
[3436]:- أخرجه الطبري في "تفسيره" (4/364) عن ابن عباس وذكره ابن كثير في "تفسيره" (1/507) وقال: هذا حديث غريب جدا.
[3437]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/50-51.
[3438]:- في ب: التحليل.
[3439]:- في ب: التحريم.
[3440]:- ينظر: تفسير القرطبي 3/47.
[3441]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/52.
[3442]:- اعلم أن للنسخ شروطا بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه. أما المتفق عليه: فكون الناسخ والمنسوخ حكمين شرعيين، فإن العجز والموت كل واحد منهما يزيل التعبد الشرعي، ولا يسمى نسخا؛ وكذا إزالة الحكم العقلي بالحكم الشرعي لا يسمى نسخا، وكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخرا عنه؛ فإن الاستثناء والغاية لا يسميان نسخا. وقد تضمنت التعريفات المذكورة للنسخ سابقا هذه الشروط وأما المختلف فيه فاشتراط كون الناسخ والمنسوخ من جنس واحد واشتراط البدل للمنسوخ، واشتراط كون أخف من المنسوخ أو مثله. ومنها اشتراط التمكن من الفعل قبل نسخه. ويتفرع على بعض الشروط المختلف فيها مسائل، فمن خالف في هذه الشروط، خالف في تلك المسائل فلتنظر في كتب الأصول.
[3443]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/52.
[3444]:- ينظر ديوانه ص 54، 55، شرح أبيات سيبويه 2/ 273، الكتاب 3/ 402، 601، اللسان (أما)، جمهرة اللغة ص 248، 1302، ابن الشجري 2/53، الدر المصون 1/541.
[3445]:- أخرجه أبو داود (565) والدارمي (1/293) وابن الجارود في "المنتقى" (169) والبيهقي (3/ 132) وأحمد (2/438، 475، 528) من طرق عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا. وأخرجه أحمد (6/69-70) من حديث عائشة وأخرجه أحمد (5/ 192، 193) من حديث زيد بن خالد الجهني وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/33) وقال: إسناده حسن.
[3446]:- البيت للكميت ينظر البحر 2/165، اللسان: أما، الدر المصون 1/541.
[3447]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/52.
[3448]:- ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (1/459) وعزاه لابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان.
[3449]:- أخرجه الواحدي من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس كما في "الدر المنثور" (1/459) وأخرجه الطبري في "تفسيره" (4/368-369) عن السدي.
[3450]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/52.
[3451]:- تقدم.
[3452]:- ينظر: تفسير القرطبي 3/47.
[3453]:- ونص الرسالة: "عن أبي المليح الهذلي، قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك بحجة، وأنفذ الحق إذا وضح، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك، ولا يطمع الشريف في حيفك، البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا، لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت من نفسك، وهديت فيه لرشدك ألا تراجع الحق؛ فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، الفهم، الفهم فيما يختلج في صدرك، ما لم يبلغك في الكتاب أو السنة (اعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عند ذلك)، (فاعمد إلى أحبها عند الله وأشبهها بالحق فيما ترى)، واجعل لمن ادعى منه أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينته أخذ بحقه، وإلا وجهت القضاء عليه؛ فإن ذلك أجلى للعمى، وأبلغ في العذر، المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد، أو مجربا في شهادة زور، أو ظنيا في ولاء، أو قرابة، إن الله تولى منكم السرائر، ودرأ عنكم بالبينات، وإياك والقلق والضجر والتأذي بالناس، والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر ويحسن بها الذخر؛ فإنه من يصلح نيته فيما بينه وبين الله، ولو على نفسه يكفه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك يشنه الله، فما ظنك بثواب غير الله-عز وجل- في عاجل رزقه، وخزائن رحمته". ينظر سنن الدارقطني 4/206، 207.
[3454]:- ينظر: تفسير القرطبي 3/48.
[3455]:- ينظر في المجوس وأحكامهم: المحلى لابن حزم حـ9 ص 448، بدائع الصنائع 2/271، الخراج لأبي يوسف 735، فتح القدير 2/73، المغني لابن قدامة حـ7 ص 502، المواهب اللدنية 2/39، المبسوط 4/214، الأموال لأبي عبيد ص 310، المصباح المنير 1/139، القاموس المحيط 2/250.
[3456]:- ينظر: تفسير القرطبي 3/48.
[3457]:- ينظر: المصدر السابق.
[3458]:- انظر: الشواذ 13، والمحرر الوجيز 1/ 297، والبحر المحيط 2/176، والدر المصون 1/542.