إن أعظم الطاعات بعد الإيمان الصلاة ، ولا يمكن إقامتها إلا مع توافر الطهارة . لذلك بدأ سبحانه في بيان كيفية الوضوء . فأبان :
إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة ، أيها المؤمنون ، ولم تكونوا متوضئين ، فابدأوا بغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ، وامسحوا رؤوسكم كلَّها أو بعضها ، واغسِلوا أرجلكم إلى الكعبين .
هذه هي فروض الوضوء ، أما سُننه ومستحباته فهي مفصّلة في كتب الفقه . وعند الشيعة الإمامية يجب مسح ظاهر القدمين إلى الكعبين فقط . وقد قال بعض علماء السلَف بالمسح ، لكنْ مسح القدمين بكاملهما إلى الكعبين .
أما إذا كنتم جنُباً وتودون الصلاة فعليكم أن تتطهروا بغسل جميع جسدكم بالماء . وإن كنتم مرضى مرضاً يضر معه استعمال الماء فتيمّموا . فإن كنتم مسافرين ولم تجدوا ماء فتيمّموا . وإذا ذهبتم لقضاء الحاجة ، أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا أيضاً ، ففي ذلك كفاية .
وكيفية التيمُّم أن يضربَ بكفّيه على التراب ويمسح بهما وجهه ، ثم يضرب ضربةً أخرى يمسح بها كفّيه إلى الرسغين .
الترخيص تيسيرٌ من فضل الله ، فهو لا يريد أن يُحرجنا ، بل أن يطهّرنا ظاهراً وباطناً وأن يُتم نِعمَه علينا بالهداية والبيان والتيسير ، حتى نشكره على ذلك بالمداومة على طاعته . انظر الآية ( 43 ) من سورة النساء .
قرأ ابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب «وأرجلكم » بنصبه ، وقرأ حمزة والكسائي «وأرجلكم » بجره ، عطفاً على «رؤوسكم » . وقرأ حمزة والكسائي «لمستم » دون ألف ، والباقون «لامستم » .
{ 6 ْ } { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ْ }
هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة ، نذكر منها ما يسره الله وسهله .
أحدها : أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به ، لأنه صدرها بقوله { يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ْ } إلى آخرها . أي : يا أيها الذين آمنوا ، اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم .
الثاني : الأمر بالقيام بالصلاة لقوله : { إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ْ }
الثالث : الأمر بالنية للصلاة ، لقوله : { إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ْ } أي : بقصدها ونيتها .
الرابع : اشتراط الطهارة لصحة الصلاة ، لأن الله أمر بها عند القيام إليها ، والأصل في الأمر الوجوب .
الخامس : أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت ، وإنما تجب عند إرادة الصلاة .
السادس : أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة ، من الفرض والنفل ، وفرض الكفاية ، وصلاة الجنازة ، تشترط له الطهارة ، حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء ، كسجود التلاوة والشكر .
السابع : الأمر بغسل الوجه ، وهو : ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد ، إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا . ومن الأذن إلى الأذن عرضا .
ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق ، بالسنة ، ويدخل فيه الشعور التي فيه . لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة ، وإن كانت كثيفة اكتفي بظاهرها .
الثامن : الأمر بغسل اليدين ، وأن حدهما إلى المرفقين و " إلى " كما قال جمهور المفسرين بمعنى " مع " كقوله تعالى : { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ ْ } ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق .
العاشر : أنه يجب مسح جميعه ، لأن الباء ليست للتبعيض ، وإنما هي للملاصقة ، وأنه يعم المسح بجميع الرأس .
الحادي عشر : أنه يكفي المسح كيفما كان ، بيديه أو إحداهما ، أو خرقة أو خشبة أو نحوهما ، لأن الله أطلق المسح ولم يقيده بصفة ، فدل ذلك على إطلاقه .
الثاني عشر : أن الواجب المسح . فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم يكف ، لأنه لم يأت بما أمر الله به .
الثالث عشر : الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين ، ويقال فيهما ما يقال في اليدين .
الرابع عشر : فيها الرد على الرافضة ، على قراءة الجمهور بالنصب ، وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين .
الخامس عشر : فيه الإشارة إلى مسح الخفين ، على قراءة الجر في { وأرجلكم ْ }
وتكون كل من القراءتين ، محمولة على معنى ، فعلى قراءة النصب فيها ، غسلهما إن كانتا مكشوفتين ، وعلى قراءة الجر فيها ، مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف .
السادس عشر : الأمر بالترتيب في الوضوء ، لأن الله تعالى ذكرها مرتبة .
ولأنه أدخل ممسوحا -وهو الرأس- بين مغسولين ، ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب .
السابع عشر : أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية .
وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه ، أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين ، فإن ذلك غير واجب ، بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه ، وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين ، وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين .
الثامن عشر : الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة ، لتوجد صورة المأمور به .
التاسع عشر : الأمر بالغسل من الجنابة .
العشرون : أنه يجب تعميم الغسل للبدن ، لأن الله أضاف التطهر للبدن ، ولم يخصصه بشيء دون شيء .
الحادي والعشرون : الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة .
الثاني والعشرون : أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر ، ويكفي من هما عليه أن ينوي ، ثم يعمم بدنه ، لأن الله لم يذكر إلا التطهر ، ولم يذكر أنه يعيد الوضوء .
الثالث والعشرون : أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقظة أو مناما ، أو جامع ولو لم ينزل .
الرابع والعشرون : أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا ، فإنه لا غسل عليه ، لأنه لم تتحقق منه الجنابة .
الخامس والعشرون : ذكر مِنَّة الله تعالى على العباد ، بمشروعية التيمم .
السادس والعشرون : أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء ، فيجوز له التيمم .
السابع والعشرون : أن من جملة أسباب جوازه ، السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء ، فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به ، وباقيها يجوزه العدم للماء ولو كان في الحضر .
الثامن والعشرون : أن الخارج من السبيلين من بول وغائط ، ينقض الوضوء .
التاسع والعشرون : استدل بها من قال : لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران ، فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره .
الثلاثون : استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به{[255]} لقوله تعالى : { أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَائِطِ ْ }
الحادي والثلاثون : أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء .
الثاني والثلاثون : اشتراط عدم الماء لصحة التيمم .
الثالث والثلاثون : أن مع وجود الماء ولو في الصلاة ، يبطل التيمم لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء .
الرابع والثلاثون : أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء ، فإنه يلزمه طلبه في رحله وفيما قرب منه ، لأنه لا يقال " لم يجد " لمن لم يطلب .
الخامس والثلاثون : أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته ، فإنه يلزمه استعماله ، ثم يتيمم بعد ذلك .
السادس والثلاثون : أن الماء المتغير بالطاهرات ، مقدم على التيمم ، أي : يكون طهورا ، لأن الماء المتغير ماء ، فيدخل في قوله : { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ْ }
السابع والثلاثون : أنه لا بد من نية التيمم لقوله : { فَتَيَمَّمُوا ْ } أي : اقصدوا .
الثامن والثلاثون : أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره . فيكون على هذا ، قوله : { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ْ } إما من باب التغليب ، وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين ، وإما أن يكون إرشادا للأفضل ، وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى .
التاسع والثلاثون : أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس ، لأنه لا يكون طيبا بل خبيثا .
الأربعون : أنه يمسح في التيمم الوجه واليدان فقط ، دون بقية الأعضاء .
الحادي والأربعون : أن قوله : { بِوُجُوهِكُمْ ْ } شامل لجميع الوجه وأنه يعممه{[256]} بالمسح ، إلا أنه معفو عن إدخال التراب في الفم والأنف ، وفيما تحت الشعور ، ولو خفيفة .
الثاني والأربعون : أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط ، لأن اليدين عند الإطلاق كذلك .
فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك ، كما قيده في الوضوء .
الثالث والأربعون : أن الآية عامة في جواز التيمم ، لجميع الأحداث كلها ، الحدث الأكبر والأصغر ، بل ولنجاسة البدن ، لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء ، وأطلق في الآية فلم يقيد [ وقد يقال أن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم لأن السياق في الأحداث وهو قول جمهور العلماء ]{[257]}
الرابع والأربعون : أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد ، وهو الوجه واليدان .
الخامس والأربعون : أنه لو نوى مَنْ عليه حدثان التيمم عنهما ، فإنه يجزئ أخذا من عموم الآية وإطلاقها .
السادس والأربعون : أنه يكفي المسح بأي شيء كان ، بيده أو غيرها ، لأن الله قال { فامسحوا ْ } ولم يذكر الممسوح به ، فدل على جوازه بكل شيء .
السابع والأربعون : اشتراط الترتيب في طهارة التيمم ، كما يشترط ذلك في الوضوء ، ولأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين .
الثامن والأربعون : أن الله تعالى -فيما شرعه لنا من الأحكام- لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر ، وإنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم ، وليتم نعمته عليهم .
وهذا هو التاسع والأربعون : أن طهارة الظاهر بالماء والتراب ، تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد ، والتوبة النصوح .
الخمسون : أن طهارة التيمم ، وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدة ، فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى .
الحادي والخمسون : أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحِكَم والأسرار في شرائع الله ، في الطهارة وغيرها ليزداد معرفة وعلما ، ويزداد شكرا لله ومحبة له ، على ما شرع من الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة .
قوله تعالى : { يأيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون } .
يأمر الله عباده المؤمنين إذا قاموا إلى الصلاة أن يتوضأوا . وذلك في قوله : { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . . . } أي إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون فعليكم أن تتوضأوا لاستباحة الصلاة . ويستدل من الآية على أن الوضوء شرط لصحة الصلاة .
وقوله : { فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } يتضمن أربعة أركان للوضوء فلا تصح الصلاة إلا بأدائها على التمام ، وأيما انخرام في واحد من هذه الأركان ، لا تصح معه الصلاة . وتفصيل ذلك في البيان الآتي :
الركن الأول : غسل الوجه . والوجه في اللغة من المواجهة . فحده من حيث الطول من أول الجبهة عند منابت الشعر إلى منتهى اللحيين . وحده من حيث العرض ، من الأذن إلى الأذن . ولا بد في غسل الوجه من نقل الماء إليه وهو يعني الإسالة وإمرار اليد عليه بمعنى الدلك وهو قول مالك . وقيل : إنما يجب إمرار الماء على الوجه ولا يجب دلكه باليد .
أما شعر اللحية فإن كان خفيفا بحيث تظهر منه البشرة فلا بد من إيصال الماء إليه ، وإن كان كثيفا فقد انتقل الفرض إليه . أي يجب إيصال الماء إلى ظاهر اللحية كشعر الرأس ، لأن ظاهر اللحية يقوم مقام جلدة الوجه . وعلى هذا لا يجب إيصال الماء إلى منابت الشعر وهي الجلد وذلك عندما تكون اللحية خفيفة . وقيل : يجب تخليلها كتخليل أصابع اليد .
الركن الثاني : غسل اليدين إلى المرفقين . والمفرد بكسر الميم . والمرفق هو موصل الذراع بالعضد{[903]} ، وهو المكان الذي يرتفق به أي يتكأ عليه من اليد . وهو داخل في وجوب الغسل مع اليد . وقالوا { إلى } بمعنى مع . أي اغسلوا أيديكم مع المرافق . وقيل : المرفق جزء من اليد ، لأن ما بعد { إلى } من نوع ما قبلها فدخل المرفق في اليد .
الركن الثالث : مسح الرأس . وذلك من قوله تعالى : { وامسحوا برءوسكم } وثمة تفصيل في القدر المجزئ من مسح الرأس . فيجب مسح الرأس كله عند الإمام مالك وكذلك أحمد في أظهر الروايات عنه . ويحتج لذلك بأن الباء في قوله : { برءوسكم } مؤكدة زائدة وهي ليست للإلصاق . فوجب بذلك استيعاب الرأس كله في المسح .
وذهب الإمام أبو حنيفة وكذا الشافعية إلى أن مسح بعض الرأس مجزئ وهو الفرض دون غيره . أما المجزئ من بعض الرأس عند أبي حنيفة وأصحابه فهو الربع وحجتهم في ذلك ما رواه مسلم عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم " توضأ فمسح بناصيته " وقدروا الناصية بربع الرأس .
وعند الشافعية ، يسقط الفرض بأدنى ما يطلق عليه اسم المسح ، لأن النص هنا مطلق فيجب فيه أقل ما يقع عليه اسم المسح . وقالوا أيضا : إن الباء في الآية للتبعيض فيجزئ من المسح ما كان في قدر بعض الرأس قل الممسوح أو أكثر . أو أنها تفيد الإلصاق . فالمراد إلصاق اليد بالرأس من أجل المسح . فيتحقق الواجب بكل ما يكون مسحا .
الركن الرابع : غسل الرجلين إلى الكعبين . وهو مقتضى قوله تعالى : { وأرجلكم إلى الكعبين } أرجلكم منصوب لفعل تقديره ، اغسلوا . والكعبان هما العظمان الناتئتان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم . ومنه الكاعب ، وهي الجارية إذا بدا ثديها للنهود .
على أن الفرض في الرجلين الغسل وليس المسح ، وهو قول عامة العلماء واحتجوا بما ثبت في الصحيحين عند عبد الله بن عمرو قال : تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته : " أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار " .
وقيل : الواجب في الرجلين المسح وليس الغسل وهو مذهب الشيعة الإمامية وغيرهم . وحجتهم في ذلك القراءة بالجر . وهي تقتضي كون الرجلين معطوفتين على الرؤوس . وهو ضعيف . وقال داود الظاهري : يجب الجمع بينهما .
ويدخل الكعبان في الغسل ، لأن ما بعد { إلى } من نوع ما قبلها فدخل فيه ، أي أن الكعبين جزءان من القدمين فوجب غسلهما . وهو قول أكثر العلماء{[904]} .
أما جملة الوضوء على وجه العموم فيمكن إيجازها فيما رواه البخاري عن عبد الله بن زيد أنه سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور{[905]} من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم " فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات . ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ، ثم أدخل يديه فغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ، ثم غسل رجليه إلى الكعبين "
هذه هي فروض الوضوء ، وهي أركانه الأربعة ، وهي غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين ، مرة واحدة لكل عضو . ذلك أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة هو مرة مرة إذا أسبغ الماء . وأن الاثنين أو الثلاث مندوب إليها ، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا ، ولأن الأمر بالوضوء لا يقتضي إلا الفعل مرة مرة . يضاف إلى ذلك من السنن غسل الكفين والمضمضة والاستنثار ثلاثا لكل عضو . ثم مسح الأذنين مرة ، وذلك من السنة وهو قول الشافعية وبعض المالكية ، خلافا للحنفية ، إذ قالوا مسح الأذنين فرض إلا أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد . وقيل : يجدد لهما الماء .
أما النية فهي شرط من شروط الوضوء . وهو قول الشافعية والمالكية والحنابلة وأهل الظاهر . وحجتهم أن الوضوء عبادة محضة وهي غير معقولة المعنى فلا تصح إلا بالنية لقوله تعالى : { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين } ولقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات " .
وذهبت الحنفية إلى أن النية ليست شرطا لصحة الوضوء . ووجه ذلك أن الوضوء عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة فهو بذلك عبادة ونظافة فلا يفتقر إلى النية .
أما ترتيب أفعال الوضوء فقد قيل : إنه سنة . وهو قول الحنفية والمالكية وأهل الظاهر . وقال آخرون إنه فرض ، وهو قول الشافعية والحنابلة . ومثار الخلاف هو وضع الواو العاطفة في الآية . فمن قال : إن واو العطف في الآية تقتضي الترتيب قال بإيجاب الترتيب . ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه وثمة سبب آخر في اختلافهم وهو اختلاف في أفعاله صلى الله عليه وسلم ، هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب ؟ فمن حملها على الوجوب قال : بوجوب الترتيب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرو عنه أنه توضأ قط إلا مرتبا . وحملها على الندب قال : إن الترتيب سنة وليس فرضا .
أما الموالاة في أفعال الوضوء فهي عند الإمام مالك ما لم يكن ناسيا أو غير قادر . بخلاف الحنفية والشافعية قالوا : الموالاة ليست فرضا . وسبب الخلاف فهمهم لواو العطف في آية الوضوء . فمن قال : إنها يعطف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة المتراخية بعضها عن بعض قال : بعدم وجوب الموالاة .
أما التسمية في الوضوء فهي سنة وهو قول أكثر العلماء . وقال أحمد وإسحاق : التسمية فرض حتى لو تركها متعمدا بطلت الطهارة . والصحيح كونها سنة ، لأن التسمية غير مذكورة في الآية وقد حكم بحصول الطهارة من دونها .
أما الاستنجاء فليس واجبا عند الحنفية استنادا إلى هذه الآية ، لأنه ذكر الوضوء في الآية ولم يذكر الاستنجاء . ولو كان واجبا لكان أول ما بدأ به في الآية ، وقالوا إنما تجب إزالة النجاسة إذا زادت على قدر الدرهم البغلي وهو الذي على هيأة المثقال قياسا على فم المخرج .
وقالت الشافعية وآخرون من أهل العلم : بوجوب الاستنجاء ، استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في صاحبي القبرين : " إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله " ولا يعذب إلا على ترك الواجب{[906]} .
وثمة مسألة وهي المسح على الخفين . وهو جائز عند جمهور الفقهاء ولم ينكره غير الشيعة والخوارج ، ورواية عن مالك في إنكاره مطلقا . والصحيح جواز المسح على الخفين لمن لبسهما ورجلاه طاهرتان بطهارة الوضوء . وحجتهم في الجواز ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم " مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية " .
وأخرج الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي قال : أنا أسلمت بعد نزول المائدة وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعد ما أسلمت .
وفي الصحيحين عن همام قال : بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل : تفعل هذا ؟ فقال : " نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه " .
أما شرط المسح على الخفين فهو أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء ، وذلك لما ثبت في حديث المغيرة ، إذ أراد أن ينزع الخف عنه فقال عليه الصلاة والسلام : " دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان " .
أما صفة الخف ، فهو أن يكون صحيحا غير مخرق تخريقا فاحشا . فإن كان الخرق يسيرا فلا بأس في المسح عليه . وهو قول مالك وأصحابه .
أما الحنفية فقد حددوا اليسير والفاحش في الخرق بما كان الظاهر منه أقل من ثلاثة أصابع . فإن كان دون ثلاثة أصابع فهو يسير . وما زاد فهو فاحش لا يجوز المسح عليه . وكذا لو كان بمقدار ثلاثة أصابع .
وقال آخرون : يجوز المسح على الخف المنخرق ما دام يسمى خفا وإن تفاحش خرقه . وهو قول الثوري .
أما توقيت المسح ، ففيه خلاف بين أهل العلم . فقد ذهبت الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المقيم يمسح يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن . واستدلوا بحديث مسلم عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم " .
وذهب الإمام إلى أن المسح غير مؤقت ، وعلى هذا فإن لابس الخفين يمسح عليهما دائما ما لم ينزعهما أو تصبه جنابة . وهو قول الليث ابن سعد{[907]} .
قوله : { وإن كنتم جنبا فاطهروا } أي فتطهروا ، أدغمت التاء في الطاء لأنهما من مكان واحد . وهذه هي الطهارة الكبرى بعد أن بين الطهارة الصغرى . والكبرى هنا الغسل من الجنابة .
وتحصل الجنابة لسببين . أولهما : نزول المني ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " إنما الماء من الماء " وبذلك فإن مجرد نزول المني يوجب الغسل من أجل الجنابة .
وثانيهما : التقاء الختانين ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا التقى الختانان وجب الغسل " والغسل معناه إسباغ الماء على أعضاء البدن كله . أما المضمضة والاستنشاق فهما غير واجبين في الغسل وهو قول الشافعية ، خلافا للحنفية إذ قالوا بوجوبهما ، لأنهما من البدن وهما مما يمكن إيصال الماء إليهما من غير حرج . واحتج الشافعية بالخبر " أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا قد طهرت " .
ويحرم على الجنب جملة أمور منها مس المصحف وقراءة القرآن ودخول المسجد . وتفصيل ذلك في مظانه من كتب الفقه .
قوله : { وإن منتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } أبيح للمسلم أن يتيمم لاستباحة الصلاة إن كان مريضا مرضا يخشى منه على النفس أن تهلك أو يخشى منه ازدياد المرض باستعمال الماء .
ويباح التيمم أيضا للمسافر سواء كان السفر قصيرا أو طويلا . وقد بينا تفصيل ذلك في سورة النساء .
وإذا كان المسافر معه ماء وهو يخشى على نفسه العطش باستعمال الماء للوضوء جاز له أن يتيمم دفعا للحرج .
وإذا كان معه ماء وثمة حيوان عنده عطشان يوشك أن يهلك من العطش ، جاز له أن يتيمم كيما يسقي الحيوان العطشان . بل إن صرف الماء للحيوان في مثل هذه الحال واجب ، لأن حق الحيوان في الشرب مقدم على الوضوء الذي يستعاض عنه ببدله وهو التيمم .
إذا كان لا يملك الماء لكن غيره يملكه ولا يمكنه شراؤه منه إلا بغبن فاحش جاز له التيمم ، لأن في احتمال الغبن الفاحش ما يفضي إلى الحرج وهو مرفوع . لقوله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } .
قوله : { أو جاء أحد منكم من الغائط } الغائط جمع غوط بالضم ، وأغواط وغيطان والغائط كناية عن العذرة أو قضاء الحاجة{[908]} .
قوله : { أو لامستم النساء } ولمس المرأة ينتقض به الوضوء . يستوي في ذلك اللامس والملموس . وقد بينا ذلك في سورة النساء .
قوله : { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } لا خلاف في جواز التيمم لعادم الماء إن كان مريضا أو مسافرا . أما إذا عدم الماء وهو صحيح في الحضر كما لو كان سجينا أو مربوطا فإنه يتيمم بدلا من الوضوء ، لأنه عادم للماء . ولو كان في حالته هذه من السجن أو الربط ولم يجد ماء ولا ترابا وخشي خروج الوقت ففي حكم ذلك عدة أقوال :
أولها : أنه يصلي ولا شيء عليه . وهو الصحيح من مذهب المالكية .
ثانيها : أنه يصلي ويعيد صلاته إذا زال المانع فيما بعد . وهو قول الشافعي .
ثالثها : أنه يصلي ولا يعيد . وهو قول أشهب من المالكية .
رابعها : أنه يصلي ولا يقضي وهو قول أبي حنيفة .
قوله : { فتيمموا صعيدا طيبا } التيمم في اللغة معناه التوخي والتعمد والقصد{[909]} وفي الشرع : الضرب باليدين على الصعيد ثم مسح الوجه واليدين بهما ، على الخلاف في تفصيل ذلك ، وهو ما بيناه في سورة النساء . فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن التيمم باليدين على الصعيد . فضربة للوجه وضربة لليدين . وقيل : ضربة واحدة للوجه والكفين معا .
أما الصعيد الطيب فهو التراب الطاهر ، على الخلاف في تفصيل المراد بالصعيد . فقد ذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص وهو المراد بالصعيد .
وذهب الإمام مالك وأصحابه إلى جواز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها كالحصا والرمل والتراب وذلك هو الصعيد . وزاد الإمام أبو حنيفة فقال : بكل ما يتولد من الأرض من الحجارة مثل النورة والزرنيخ والجص والطين والرخام . وقال الإمام أحمد : يجوز التيمم بغبار الثوب واللبد .
أما شروط جواز التيمم فهي ثلاثة :
الشرط الأول : النية . فقد ذهب جمهور العلماء إلى اشتراط النية في التيمم لجوازه ، ووجه ذلك أن الطهارة بالتيمم عبادة غير معقولة المعنى فهي عبادة محضة يلزم فيها النية .
الشرط الثاني : طلب الماء . فهو شرط لجواز التيمم عند عدم الماء . وهو مذهب المالكية والشافعية . إذ قالوا : لا يسمى المرء عادما للماء من غير طلب ، فإن طلب الماء ولم يجده سمي عادما له فجاز له التيمم . قال الشافعي في هذا الصدد : المسافر إذا لم يجد الماء بقربه لم يجز له التيمم إلا بعد الطلب عن اليمين واليسار ، وإن كان هناك واد هبط إليه ، وإن كان جبل صعده .
واحتجوا لذلك بقوله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا } فقد جعل عدم وجدان الماء شرطا لجواز التيمم . وعدم الوجدان مشروط بتقديم الطلب ، فدل هذا على أنه لا بد من تقديم الطلب .
وذهب أبو حنيفة رحمه الله : إذا غلب على ظنه عدم الماء لم يجب عليه طلبه .
الشرط الثالث : دخول الوقت . فقد اشترطه الشافعية والمالكية لجواز التيمم ، استنادا إلى ظاهر الآية الذي يقتضي أن لا يجوز التيمم إلا عند دخول الوقت .
فقوله : { يأيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلوة . . فتيمموا } ، أوجب التيمم عند وجوب القيام إلى الصلاة وذلك إذا دخل الوقت . أما الوضوء فلا يشترط دخول الوقت لجوازه ، لأن الشرع خصصه بجواز الحصول قبل الوقت . أما الحنفية وأهل الظاهر فلم يشترطوا دخول الوقت لجواز التيمم قياسا على الوضوء فإنه يجوز حصوله قبل الوقت .
وجملة القول في ذلك كله أنكم أيها المؤمنون إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم مرضى مقيمون أو كنتم مسافرين أصحاء أو أن أحدكم قد جاء من قضاء حاجته أو كان جنبا ولم يجد الماء فتيمموا صعيدا طيبا . أي اقصدوا الأرض الطاهرة فتيمموا منها . وهذا مقتضى قوله : { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } أي امسحوا وجوهكم وأيديكم مما علق بأيديكم من الصعيد ، على الخلاف في تفصيل ذلك مما بيناه سابقا{[910]} .
إذ تبين ذلك بقي أن ننوه بفضل الوضوء والطهارة ، فضلا عن النظافة التي تشير إلى حسن السمت في المؤمن . لا جرم أن حسن سمت المرء ظاهرة من ظواهر الكمال الذي تهوي لبلوغه نفوس البرية السليمة . وفي الحديث " بني الدين على النظافة " أما الوضوء فيكشف عن حقيقته اسمه ، وهو من الوضاءة أي الحسن والنظافة{[911]} .
والوضوء والطهارة صنوان بنيا على طهارة الإنسان المؤمن من حيث ظاهره وباطنه ليكون بذلك نقيا سليما من القذر والأدران بكل أنواعها المادية والمعنوية ، وفي فضل الطهارة والوضوء روى مسلم بسنده عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الطهور شطر الإيمان ، والحمد لله تملأ الميزان ، وسبحانه الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض ، والصبر ضياء ، والصدقة برهان ، والقرآن حجة لك أو عليك . كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها " .
وروى مسلم عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صدقة من غلول ، ولا صلاة بغير طهور " .
قوله : { وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون } أي ما يريد الله بما فرضه عليكم من الوضوء من أجل الصلاة ، والغسل من الجنابة ، والتيمم بالصعيد الطيب عند عدم الماء ، أن يلزمكم في ذلك حرجا ، وهو الضيق ، ولا ليكلفكم بذلك ما فيه إعنات لكم . وإنما يريد الله بهذا التشريع أن يطهركم بما فرضه عليكم من الوضوء والغسل والتيمم فتكونوا بذلك أطهارا أنقياء من الأدناس والذنوب . ودليل نفي الحرج من هذه الشريعة السمحة القائمة على اليسير والتسهيل ما شرعه الله لعباده من إباحة التيمم عند المرض أو السفر أو فقد الماء أو حاجتهم إليه للشرب . لا جرم أن ذلك رحمة وتوسعة للعباد ، فلزم في حقهم أن يبذلوا الله الشكران على ما أفاض عليهم من نعمة التشريع الرحيم . التشريع الذي جاء حافلا بالرحمة والتسهيل والسماحة والرخصة{[912]} .
وذلكم هو شأن الإسلام . هذا الدين الكريم السمح القائم على اليسر والرحمة بالعباد بعيد عن كل ظواهر الضيق والعنت . لا جرم أن هذه مزية كبرى من مزايا الإسلام . تلك المزايا التي تكشف عن كامل الصلوح للإسلام . هذا النظام الهائل الشامل الذي يراعي فطرة الإنسان وينسجم وطبيعته الأساسية الأصيلة{[913]} .