الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ} (6)

قوله : ( يَأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلاَةِ ) الآية [ 7 ] .

قوله( {[14863]} ) ( وَأَرْجُلَكُمُ ) : من خفض( {[14864]} ) .

( فهو )( {[14865]} ) عند الأخفش( {[14866]} ) وأبي عبيدة( {[14867]} ) على الجوار ، والمعنى( {[14868]} ) للغسل ، شبه الأخفش بقولهم " هذا جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ( {[14869]} ) " ، وهذا قول مردود( {[14870]} ) ، لأن الجوار لا يقاس عليه ، إنما يسمع ما جاء منه ولا يقاس عليه( {[14871]} ) .

وأيضاً فإن الأرجل معها حرف( {[14872]} ) العطف ، ولا يكون الإتباع( {[14873]} ) مع حرف العطف .

وقيل : إنه إنما خفض لاشتراك( {[14874]} ) الغسل والمسح في باب الوضوء ، كما( {[14875]} ) قال ( وَحُورٌ عِينٌ )( {[14876]} ) فخفض( {[14877]} ) وعطفه( {[14878]} ) على الفاكهة التي يطاف بها ، وهذا مما لا يطاف( {[14879]} ) به ، ولكن عطفه عليه لاشتراكهما في التنعم بهما( {[14880]} ) ، وكما قال الشاعر :

شرَابُ أَلْبَانٍ وتَمْرٍ( {[14881]} ) وأَقطٍ( {[14882]} ) .

فعطف التمر( {[14883]} ) والأقط على ما يشرب ، وليس يشربان ، ولكن فعل ذلك لاشتراكهما في التغدي( {[14884]} ) بهما ، ومثله قوله :

ورأيتُ زوجَكِ( {[14885]} ) قد غدا مُتَقَلِّداً سيفاً ورُمحاً( {[14886]} )

فعطف الرمح على/ السيف وليس الرمح مما يتقلد به ، ولكن عطفه عليه لاشتراكهما في الحمل وفي أنهما سلاح ، ومثله :

عَلَفتُها تِبْناً وماءً بارداً( {[14887]} )

فعطف الماء على التّبن وليس مما يوصف بالعلف ، ولكن فعل ذلك لاشتراكهما في أنهما غذاء لها( {[14888]} ) . ومثله قوله :

وزَجَّجْنَ( {[14889]} ) الحَوَاجِبَ والْعُيونا( {[14890]} ) .

فعطف العيون على الحواجب وليست مما يُزَجَّجَ( {[14891]} ) إنما تكحّل ، ولكن( {[14892]} ) عطفه عليه( {[14893]} ) لاشتراكهما في التزيّن بهما ، فكذلك يحمل الغسل على المسح لاشتراكهما في باب الوضوء .

وتقدير ما ذكرنا –عند النحويين- على حذف فعل فيه ( كله( {[14894]} ) ) على قدر معانيه ، كأنه قال [ وأكّالِ تَمْرٍ ]( {[14895]} ) ، ( وحامِلاً رُمْحاً )( {[14896]} ) ، ( وَسَقيْتُها( {[14897]} ) مَاءً( {[14898]} ) ) ، ( وكَحَّلنَ العُيُونَ ) ونحو ذلك من التقدير .

وقال علي بن سليمان( {[14899]} ) تقديره : وأرجِلكم غسلاً( {[14900]} ) .

وقيل : المسح –في كلام العرب- يكون بمعنى الغسل يقال : تمسحت للصلاة أي : توضأت لها( {[14901]} ) فاحتمل المسح للأرجل أن يكون بمعنى الغسل وبغير معنى الغسل ، فبيّنت( {[14902]} ) السنّة أن المسح للرؤوس بغير( {[14903]} ) معنى الغسل ، وأن المسح للأرجل بمعنى الغسل( {[14904]} ) .

وقال قوم من العلماء –منهم الشعبي( {[14905]} )- : من قرأ بالخفض [ فقراءته ]( {[14906]} ) منسوخة بالسنة( {[14907]} ) .

واستدل من قال : أن معنى الخفض النصب ، بقوله ( إِلَى الكَعْبَيْنِ ) ، فحدد كما حدد اليدين إلى المرفقين( {[14908]} ) ، ولما كانت اليدان مغسولتين بالإجماع وجب أن تكون الرجلان كذلك( {[14909]} ) لاشتراكهما( {[14910]} ) في التحديد( {[14911]} ) .

وقال ابن عباس : [ قراءة ]( {[14912]} ) النصب ناسخة للمسح( {[14913]} ) على الخفين( {[14914]} ) وهو مذهب عائشة وأبي هريرة( {[14915]} ) . قال ابن عباس : ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين بعد نزول المائدة( {[14916]} ) . وقد أجاز المسح على الخفين جماعة من الصحابة ورووه( {[14917]} ) عن النبي عليه السلام أنه مسح بعد ( نزول( {[14918]} ) ) المائدة( {[14919]} ) ، ومن أوجب شيئاً أولى بالقبول ممن نفى ، وعليه جماعة الفقهاء( {[14920]} ) ، وهو قول علي وسعد( {[14921]} ) وبلال( {[14922]} ) و( عمرو( {[14923]} ) بن ) أمية( {[14924]} ) وحذيفة( {[14925]} ) وبريدة( {[14926]} ) وغيرهم( {[14927]} ) .

وهذه الآية ناسخة لقوله : ( لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى )( {[14928]} ) ، وهو قول جماعة( {[14929]} ) .

وقيل : هي ناسخة لما كانوا عليه : روي( {[14930]} ) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أحدث ( لم يكلم أحداً( {[14931]} ) ) حتى يتوضأ( {[14932]} ) فنسخ ذلك بالوضوء عند افتتاح الصلاة( {[14933]} ) . وقيل : هي منسوخة ، لأنها لو لم تنسخ( {[14934]} ) لوجب على كل قائم إلى الصلاة الوضوء ، فنسخها( {[14935]} ) فعل( {[14936]} ) النبي صلى الله عليه وسلم وجمعه صلاتين وصلوات بوضوء واحد( {[14937]} ) .

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : هي على الندب ، نَدَبَ كُلَّ قائم إلى الصلاة إلى الوضوء وإن كان ( على وضوء( {[14938]} ) ) وقيل يجب على كل من قام إلى الصلاة الوضوء –وإن كان )( {[14939]} ) متوضئاً- بظاهر( {[14940]} ) الآية ، وهذا قول خارج عن قول الجماعة ، وهو قول عكرمة وابن سيرين( {[14941]} ) . وروي أن علياً رضي الله عنه كان يتوضأ( {[14942]} ) لكل صلاة( {[14943]} ) .

وقال زيد بن أسلم وأهل المدينة : الآية مخصوصة فيمن( {[14944]} ) قام من النوم( {[14945]} ) .

وقيل : الآية مخصوصة يراد بها من كان على غير طهارة ، وهو قول الشافعي ، قال : المعنى : إذا قمتم –وقد أحدثتم( {[14946]} )- فافعلوا كذا( {[14947]} ) .

ومعنى ( إِذَا قُمْتُمُ ) ، إذا أردتم( {[14948]} ) القيام ، كقوله : ( فَإِذَا قَرَأْتَ القُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ )( {[14949]} ) أي : إذا أردت [ قراءة ]( {[14950]} ) القرآن( {[14951]} ) .

وقوله ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) : الباء للتوكيد/ لا للتعدية( {[14952]} ) ، والمعنى : ( و( {[14953]} ) ) امسحوا رؤوسكم ، ولا يجزئ مسح بعض الرأس( {[14954]} ) لأجل( {[14955]} ) دخول الباء ، كما لا يجزئ مسح بعض الوجه في التيمم لدخول الباء في قوله : ( فَامْسَحُوا( {[14956]} ) بِوُجُوهِكُمْ )( {[14957]} ) ، وهذا إجماع( {[14958]} ) ، فالرأس مثله .

وقوله : ( إِلَى المَرَافِقِ ) : روى أشهب عن مالك أنه قال : الغسل إليهما ولا يدخلان في الغسل( {[14959]} ) ، وروى غير( {[14960]} ) أشهب عنه أن غسلهما واجب مثل الكعبين اللذين( {[14961]} ) أجمع على غسلهما( {[14962]} ) ، وهو قول عطاء والشافعي( {[14963]} ) .

وأصل ( إلى ) –في اللغة- الانتهاء ، كقوله : ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ( {[14964]} ) إِلَى اليْلِ )( {[14965]} ) ، فالليل آخر الصوم غير داخل في الصوم ، وكذلك المرفقان غير( {[14966]} ) داخليْن في الوضوء .

ومَن أدخل المرفقين في الغسل ، فإنما هو على أن يجعل " إلى " بمعنى " مع " ( {[14967]} ) كما قال : ( وَلاَ تَاكُلُوا أَمْوَالَهُمُ إِلَى أَمْوَالِكُمُ )( {[14968]} ) أي : " مع " ، وكما قال : ( مَنَ اَنصَارِيَ إِلَى اللَّهِ )( {[14969]} ) أي : مع الله ، هذا قول بعض أهل اللغة( {[14970]} ) . ومنع ذلك المبرد( {[14971]} ) وغيره من النحويين لأن اليد –عند العرب- حدها إلى الكتف فلو كانت " إلى " بمعنى " مع " وجب غسل اليد كلها إلى الكتف ، لأنه آخرها( {[14972]} ) ، و " إلى " عنده على بابها( {[14973]} ) ، قال المبرد : إذا كان ما بعد " إلى " مِمَّا( {[14974]} ) قبلها ، فما بعدها داخل( {[14975]} ) فيما قبلها( {[14976]} ) كآية( {[14977]} ) ( الوضوء( {[14978]} ) ) ، وإذا كان بعدها مخالفاً لما( {[14979]} ) قبلها ، فالثاني غير داخل فيما دخل فيه الأول ، كقوله ( إِلَى اليْلِ )( {[14980]} ) ، فلو قلت " بِعتُ( {[14981]} ) هذا الفدّان إلى هذه الدّار " ، لم تدخل الدّار في البيع ، لأن الدار مخالفة للفدان ، ولو قلت " بعتُ هذا الثّوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف " ، دخل الطرف الثاني في البيع ، كذلك لّما كانت المرفقان من جنس اليد ، دخلتا في الغسل مع اليد ، فإذا كان الحد من جنس المحدود دخل معه ، وإذا كان من غير جنسه لم يدخل معه( {[14982]} ) ، هذا التفسير( {[14983]} ) قول المبرد ، وهو حسن جيد ، ولذلك يقول الموثقون : " اشترى الدّار بحدودها " فالحدود داخلة في البيع( {[14984]} ) .

( وكان الطبري يقول( {[14985]} ) ) : ليس غسلهما بواجب ، فهو( {[14986]} ) ندب من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله : أمتي الغر( {[14987]} ) المُحَجَّلون( {[14988]} ) من آثار( {[14989]} ) الوضوء ، فمن استطاع أن يطيل غُرَّتَه فليفعل( {[14990]} ) .

قوله : ( وَإِن كُنتُمْ جُنُباً ) أي : [ ذوو ]( {[14991]} ) جنب( {[14992]} ) ، " وجُنُبٌ " ( {[14993]} ) مصدر لا( {[14994]} ) يثنى( {[14995]} ) ولا يجمع ، كعدل . ورضىً وصَوْم ، يقال : قوم صَوْمٌ ، ورجل صَوْمٌ( {[14996]} ) ، يقال : أجنب الرجل وجَنَب وجَنُب( {[14997]} ) .

( و )( {[14998]} ) قوله : ( وَإِن كُنتُم مَّرْضَى )( {[14999]} ) أي : جرحى أو مجدورين( {[15000]} ) وأنتم جنب ، ( أَوْ عَلَى سَفَرٍ ) أي : مسافرين وأنتم جنب( {[15001]} ) .

وقوله : ( أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ) قيل : اللمس : الجماع( {[15002]} ) . ( وقيل )( {[15003]} ) : هو المس( {[15004]} ) دون الجماع ، كالقبلة والمباشرة( {[15005]} ) .

ويُسأل من قال : هو الجماع ، ما وجه تكريره وقد مضى حكم الجنب في قوله : ( وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا )( {[15006]} ) ؟ فالجواب : أن الأول بيَّن حكمه وأمره بالطهر إذا وجد الماء ، ففَرَض عليه الاغتسال ، ثم بيَّن –ثانيةً- حكمه إذا أعوزه الماء ، فأعلَمه أن التيمم بالصعيد طهور حينئذ( {[15007]} ) . والتيمم : القصد( {[15008]} ) والتوخي إلى الشيء .

قوله : ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم ( مِّنْ حَرَجٍ ) )( {[15009]} ) أي : ضيق( {[15010]} ) في فروضكم ، ( وَلَكِنْ يُّرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ) أي : يطهركم بما( {[15011]} ) فرض عليكم فَتَطَّهَّرونَ من الذنوب ، وروى شهر بن حوشب( {[15012]} ) عن أبي أمامة( {[15013]} ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنّ الوضوءَ يُكفِّر ما قبله ، ثم تصير الصلاةُ نافلةً ، قلت : أنت سمعت هذا من رسول الله ؟ قال : نعم ، / غير مرةٍ ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس( {[15014]} ) .

وقال ابن جبير : معنى ( وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ) : ليدخلكم( {[15015]} ) الجنة ، ( أي( {[15016]} ) ) فإنها لم تتم نعمة الله على عبد( {[15017]} ) حتى يدخله الجنة( {[15018]} ) ، ولن يدخله الجنة حتى يغفر له ، كذلك قال لنبيه : ( لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ )( {[15019]} ) فلم تتم النعمة إلى بعد المغفرة ، وهو قول زيد بن أسلم ذكر جميع ذلك ابن وهب( {[15020]} ) وغيره( {[15021]} ) .


[14863]:- ج: وقوله.
[14864]:- هي قراءة أنس وعكرمة والشعبي وقتادة وعلقمة والأعمش ومجاهد وأبي جعفر والضحاك في تفسير الطبري 10/57 وما بعدها، وقراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو في السبعة 242، وقراءة أبي بكر وخلف أيضاً في المبسوط 184، وانظر: كذلك حجة ابن زنجلة 223، وهي قراءة الحسن والحسين ابني علي والبصري أيضاً في الكشف 1/406، وهي "قراءة مُجمَع عليها إلا اختلاف في جوازها والقراءة بها" ناسخ مكي 265.
[14865]:- ساقطة من ب.
[14866]:- انظر: معانيه 465 و466. والأخفش هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي، الأخفش الأوسط، أخذ النحو عن سيبويه وكان أكبر منه وصحب الخليل. توفي سنة 211هـ. انظر: إنباه الرواة 2/36.
[14867]:- انظر: مجازه 1/155.
[14868]:- د: لمعنى.
[14869]:- ب: خوف. وقال سيبويه بعد هذا المثال: "فالوجهُ الرفعُ، وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم... ولكن بعض العرب يجرُّه، وليس بنعتٍ للضبّ، ولكنه نعتٌ للذي أضيف إلى الضّبّ، ولكنه نعتٌ للذي أُضيف إلى الضّبّ، فجَرّوه لأنه نكرة كالضّب، ولأنه في موضعٍ يقع فيه نَعْتُ الضّبّ، ولأنه صار هو والضبُّ بمنزلة اسمٍ واحدٍ" الكتاب 1/436. وانظر: معاني الأخفش 466، وحجة ابن زنجلة 223، وإعراب العكبري 423.
[14870]:- ب: من درد.
[14871]:- انظر: إعراب النحاس 1/485. وفي حجة ابن خالويه 129 "ولا وجه لمن ادّعى أن الأرجل مخفوضة بالجوار، لأن ذلك مستعمل في نظم الشعر للاضطرار، وفي الأمثال، والقرآن لا يحمل على الضرورة وألفاظ الأمثال"، وانظر: إعراب مكي ص 230 وقال ابن الأنباري في إعرابه 1/285: "وهو قليل في كلامهم"، وفي إعراب العكبري 422: "ليس بممتنع أن يقع في القرآن لكثرته، فقد جاء في القرآن والشعر...".
[14872]:- ب: خوف.
[14873]:- انظر: الاتباع على المجاورة في الكتاب 1/76 و436 و437.
[14874]:- د: الاشتراك.
[14875]:- أ: وكما.
[14876]:- الواقعة: 25. وهي قراءة أبي جعفر وحمزة والكسائي في المبسوط 426.
[14877]:- د: بخفض.
[14878]:- ب، ج، د: عطف.
[14879]:- ج، د: يضاف.
[14880]:- انظر: إعراب العكبري ص422.
[14881]:- ب، د: ثمر.
[14882]:- الأَقِطُ والإِقْطُ والأَقط: شيء يتّخذ من اللبن المخيض، يُطبخ ثم يترك حتى يَمْصُل –والمُصول: تميُّز الماء عن الأقط-، والقطعة منه: أَقِطَة. انظر: اللسان: أقط ومصل. وهو من شواهد الكامل 1/334، وشواهد أحكام ابن العربي ص 578، وناسخه 2/199.
[14883]:- ب، د: الثمر.
[14884]:- ب: النقدي.
[14885]:- د: روجك.
[14886]:- هو قول عبد الله بن الزِّبَعري في الكامل 1/334 وفيه "ياليت" بدلاً من "ورأيت"، وهو من شواهد الأخفش في معانيه ص 466، والزجاج في معانيه 2/154، أيضاً بذكر "بعلك" بدلاً من "زوجك"، وفي تفسير الطبري 1/140 و6/423 و10/408 و11/577، وفي حلية الفقهاء ص45، وأحكام ابن العربي ص578 ذكر "في الوغى" بدلاً من "قد غدا". وانظر: كذلك البرهان 1/304 و305.
[14887]:- عجزه في تفسير الطبري 1/264 و11/209: "حتى شضَتَتْ هَمّالةً عَيْناها"، وانظر: معاني الزجاج 2/154، وأحكام ابن العربي ص 578، والبرهان 3/125، وعجزه في الطب النبوي ص 106 "حتى غَدَتْ همالة عيناها".
[14888]:- انظر: ناسخ ابن العربي 2/199.
[14889]:- ب: رححن. ج د: رجحن. و"زَجّجَت المرأة حاجبها بالمِزَجّ: دقَّقته وطوَّلتْه"، أما "جفانٌ رجحٌ": ملأى مكتنزة، انظر: اللسان: زجج ورجح.
[14890]:- هو للراعي النميري واسمه عبيد بن حصين، وصدره: "إذا ما الغَانِيَاتُ برزن يوماً"، انظر: إعراب ابن الأنباري 1/417، وانظر: الطب النبوي ص106، واللسان: زجج.
[14891]:- ب ج د: ترجح.
[14892]:- ج: لكنه.
[14893]:- ب ج د: عليها.
[14894]:- ساقطة من ج د.
[14895]:- ا: واكل تمر، ب ج د: واكل ثمر. والصواب ما أثبته لأنه قال من قبل: "شراب ألبان".
[14896]:- وانظر: معاني الزجاج 2/154.
[14897]:- ب د: سقيتهما.
[14898]:- ج د: ماءاً. وانظر: معاني الزجاج 2/154.
[14899]:- هو أبو الحسن علي بن سليمان، الأخفش الصغير، النحوي، كان حافظاً للأخبار. توفي سنة 315هـ. انظر: الفهرست ص129.
[14900]:- هو في إعراب مكي ص 220، وإعراب ابن الأنباري 1/284، وإعراب العكبري ص 424 من غير ذكر قائله، وقال العكبري بعده: "وقد أفردت لهذه المسألة كتاباً"، وانظر: قول أبي علي في المحرر الوجيز 5/48.
[14901]:- انظر: الكشف 1/406.
[14902]:- ب: فبنت.
[14903]:- د: بعير.
[14904]:- انظر: إعراب مكي ص 220، وناسخه ص 266، وإعراب ابن الأنباري 1/285.
[14905]:- ب: السعبي.
[14906]:- في جميع النسخ: فقراته.
[14907]:- انظر: ناسخ مكي ص 266.
[14908]:- ب ج د: المرافق.
[14909]:- وقد قال بغسلهما عمر وابن مسعود وابن عمر وابن عبد العزيز وعلي والقاسم بن محمد وإبراهيم وابن عباس وعروة وعبد الله والسدي وشيبان وعكرمة والأعمش وعطاء ومجاهد ومالك والضحاك في تفسير الطبري 10/52 وما بعدها.
[14910]:- ب: لاشتراحكمهما.
[14911]:- انظر: معاني الزجاج 2/153 و154، وحجة ابن خالويه ص 129، والكشف 1/407، وإعراب مكي ص 220، وإعراب ابن الأنباري 1/285، وإعراب العكبري ص 424، والمحرر الوجيز 5/48.
[14912]:- أ: قراة، ب ج د: قرات.
[14913]:- ج: للمسخ.
[14914]:- انظر: تفسير الطبري 10/55. والنصب قراءة نافع وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية في السبعة ص 242 و243، وانظر: الكشف 1/406، وحجة ابن زنجلة ص 221.
[14915]:- انظر: ناسخ مكي ص 265 الذي قال في شأن مذهب عائشة وأبي هريرة: "وهي رواية ضعيفة".
[14916]:- انظر: ناسخ مكي 268.
[14917]:- ب: رواه.
[14918]:- ساقطة من ب ج د.
[14919]:- إن جرير بن عبد الله رضي الله عنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: وكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة. وفي رواية أبي داود قال: "إن جريراً بال ثم توضأ ومسح على الخفين، ثم قال: فما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح، قالوا: إنما ذلك قبل نزول المائدة. قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة". ورواية الترمذي شبيهة بهذه الرواية: انظر: صحيح البخاري 1/15 في الصلاة في الثياب، وصحيح مسلم ح272 في الطهارة، وسنن أبي داود ح154 في الطهارة، وسنن الترمذي ح93 في الطهارة، وسنن النسائي 1/81 في الطهارة، وجامع الأصول 7/237 و238 ح5274.
[14920]:- انظر: ناسخ مكي ص 265.
[14921]:- ب: سعيد. وسعد هو أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص بن مالك القرشي الزهري، أحد المبشرين بالجنة، فاتح العراق ومدائن كسرى توفي سنة 55هـ. انظر: صفة الصفوة 1/365، والإصابة 2/302، والتقريب 1/290، وطبقات ابن خياط ص 15.
[14922]:- هو أبو عبد الله بلال بن رباح، مولى أبي بكر. روى عنه أبو بكر وعمر وأسامة وابن عمر وغيرهم. مات بدمشق سنة 20هـ. انظر: الاستيعاب 1/178.
[14923]:- ب ج د: عمر وابن.
[14924]:- هو أبو أمية عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن ضمرة، صحابي مشهور، له أحاديث. روى عنه أولاده: جعفر وعبد الله والفضل وغيرهم. قال أبو نعيم: مات قبل الستين. وأخباره في تاريخ الطبري 3/31، وانظر: الإصابة 2/524. والتقريب 2/65، وطبقات ابن خياط ص31.
[14925]:- هو أبو عبد الله حذيفة بن اليمان، عرف في الصحابة بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 36هـ بعد مقتل عثمان في أول خلافة علي. انظر: الاستيعاب 1/334.
[14926]:- هو أبو عبد الله بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي، أسلم قبل بدر وشهد الحديبية، خرج إلى خراسان غازياً فمات بمرو في إمرة يزيد بن معاوية. انظر: الاستيعاب 1/185.
[14927]:- "وعلى جوازه أكثر أهل السنة" ناسخ مكي ص 269. وفي أحكام ابن العربي ص 578 التوفيق بين قراءتي الخفض والنصب ليثبت الغسل والمسح معاً، كل في محله.
[14928]:- النساء: 43.
[14929]:- انظر: ناسخ مكي ص 263، وقد رده ابن العربي في ناسخه 2/173 و174.
[14930]:- ب ج د: وروى. وهي رواية عن عبد الله بن علقمة عن أبيه في تفسير الطبري 10/22، وفي أحكام القرطبي 6/81.
[14931]:- ب: يكمل أحد.
[14932]:- ب ج د: يتوضى. وانظر: سنن ابن ماجه 1/126.
[14933]:- انظر: تفسير الطبري 10/14 وما بعدها، وناسخ مكي ص 264، وإعرابه ص 220، ورده ابن العربي في ناسخه 3/196.
[14934]:- ب: ننسخ.
[14935]:- ب: فنسختها.
[14936]:- ب: فعلى.
[14937]:- انظر: ناسخ مكي ص 264. قال في نواسخ القرآن ص 144: "وهذا قول بعيد لما سبق بيانه من أن أخبار الآحاد لا تجوز أن تنسخ القرآن".
[14938]:- انظر: ناسخ مكي ص 264، وهو في ناسخ ابن العربي 2/197 بشرط أن يصلي "به نفلاً أو فرضاً" وإلا "لكان تجديدُه بدعة"...
[14939]:- سقط من ب.
[14940]:- ب: فظاهر. د: بطاهر.
[14941]:- انظر: تفسير الطبري 10-12 و13، وناسخ مكي ص 265، وناسخ ابن العربي 2/197، ونواسخ القرآن ص 144.
[14942]:- د: يتوطا
[14943]:- "للفضل، لا لأنه واجب" ناسخ مكي ص 265. وفي تفسير الطبري 10/12 وما بعدها أن عمر توضأ وضوءاً فيه تجوّز، خفيفاً فقال: هذا وضوء من لم يحدث"، وكذا كان يفعل علي.
[14944]:- د: في من.
[14945]:- وهو قول مالك والسدي أيضاً في تفسير الطبري 10/11 وما بعدها، وقول الشافعي في الأم 1/10، وانظر: إعراب النحاس 1/485، وناسخ مكي ص265، وأحكام ابن العربي ص 442 و559 و584. وقال مكي في ناسخه ص 265: "وهو الصواب إن شاء الله، فيدخل تحت الحدث النوم وغيره، فالآية محكمة".
[14946]:- ب: أحدتتم. ج د: أحددتم.
[14947]:- هو قول ابن عباس وعكرمة وسعد وعبيدة السلماني وأبي موسى وأبي العالية وابن المسيب وإبراهيم والأعمش والحسن والضحاك والأسود والسدي وجابر في تفسير الطبري 10/7 وما بعدها، وانظر: إعراب النحاس 1/485، وأحكام الكياالهراسي 3/31، وأحكام ابن العربي ص 584، ونواسخ القرآن ص 144، وأحكام القرطبي 6/82.
[14948]:- د: ارثم.
[14949]:- النحل: 98.
[14950]:- أ: قراة.
[14951]:- النساء: 43.
[14952]:- "ظن بعض الشافعية وحشوية النحوية أن الباء للتبعيض" أحكام ابن العربي ص 571. وانظر: إعراب العكبري ص 422.
[14953]:- ساقطة من ب ج د.
[14954]:- هو قول مالك في الموطأ ص 37، وتفسير الطبري 10/50، والكافي 1/140، وأحكام ابن العربي ص 568 و570، وأحكام القرطبي 6/87.
[14955]:- د: لاخل.
[14956]:- ب ج د: وامسحوا.
[14957]:- النساء: 43.
[14958]:- د: إجماع.
[14959]:- انظر: تفسير الطبري 10/46، وخطط السداد ص 48، وأحكام القرطبي 6/86.
[14960]:- د: عير.
[14961]:- ب: اليدين. د: الدين.
[14962]:- "وعن مالك روايتان" في وجوب إدخال المرافق في الغسل: انظر: أحكام ابن العربي ص 567، وأحكام القرطبي 6/86.
[14963]:- انظر: الأم 1/22، وتفسير الطبري 10/47.
[14964]:- ب: الصلاة والصيام.
[14965]:- البقرة: 186.
[14966]:- د: عير.
[14967]:- "وليس هذا بالمختار "إعراب العكبري ص 421، وانظر: أحكام القرطبي 6/86.
[14968]:- النساء: 2. وهو قول زفر في تفسير الطبري 10/47.
[14969]:- آل عمران: 51، والصف: 14.
[14970]:- انظر: تأويل المشكل 571، ومغني ابن هشام ص 78، وتحقيق تفسير آل عمران والنساء ص 67 و233، وفيه ص 234 قول مكي: "فلما لم يحسن فيها –في هذا الموضع النهاية ولا الحد، كانت بمعنى "مع"".
[14971]:- هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المبرد، كان من العلم وغزارة الأدب وفصاحة اللسان وعذوبة المنطق على ما ليس عليه أحد ممن تقدمه أو تأخر عنه، توفي سنة 285هـ. انظر: الإنباه 3/241.
[14972]:- هو قول الزجاج في معانيه 2/153.
[14973]:- "وأما (إلى) فمنتهىً لابتداء الغاية" الكتاب 4/231، وفي المقتضب 4/139: "فإنّما هي للمنتهى"، وهو الصحيح عند العكبري في إعرابه 421.
[14974]:- ب ج د: من ما.
[14975]:- د: دخل.
[14976]:- "ما بعد (إلى)، إذا كان من نوع ما قبلها دخل فيه، قاله سيبويه وغيره "أحكام القرطبي 6/86.
[14977]:- ب ج د: كالاية.
[14978]:- ساقطة من ب ج د: مستدركة في هامش "أ" بلفظة: "صح"، ومخرومة إلا الألف واللام وبعض الواو منها.
[14979]:- ب: إلى من لما.
[14980]:- "والغاية غير داخلة في الحدّ": تفسير الطبري 10/47، وانظر: تحقيق تفسير آل عمران والنساء: 233.
[14981]:- ج: بعد.
[14982]:- انظر: أحكام القرطبي 2/327.
[14983]:- ب ج د: تفسير.
[14984]:- انظر: المحرر 5/45، وتفسير البحر 3/435.
[14985]:- ب ج د: قال الطبري.
[14986]:- ب ج د: هو.
[14987]:- ب: الغراء. ج د: الغرا.
[14988]:- ج: المحجلين. د: المحجولون.
[14989]:- ب: أثر.
[14990]:- انظر: صحيح البخاري 1/43، ومسلم 1/216، وتفسير الطبري 10/47.
[14991]:- أ ب: ذو. وفي إعراب النحاس 1/485: ذوي.
[14992]:- قال الزجاج في معانيه 2/154: "هو على تأويل: "ذووا أَجْنُب". لأنه مصدر والمصدر يقوم مقام ما أضيف إليه". هذا و"الجنب في اللغة: البعيد، بَعُدَ بخروج الماء الدافق عن حال الصلاة" أحكام ابن العربي 536. وفي أحكام القرطبي 5/205: "والجمهور من الأمة على أن الجُنب غير الطاهر من إنزالٍ أو مجاوزةِ ختانٍ".
[14993]:- ب: وجنت، ج: وجب.
[14994]:- ب ج د: ولا.
[14995]:- ب: يتبنى.
[14996]:- "خبرٌ عن الجميع، لأنه اسم خرج مُخرج الفعل... لفظ الواحد والجميع والاثنين، والذكر والأنثى فيه واحد": تفسير الطبري 10/82، وانظر: مجاز أبي عبيدة 1/155، ومعاني الزجاج 2/154، وإعراب النحاس 1/485. هذا "وقد سُمع في جمعه "أجْناب"، وليس ذلك بالمستفيض الفاشي في كلام العرب بل الفصيح من كلامهم ما جاء به القرآن "تفسير الطبري 10/82. وقال الزجاج في معانيه 2/155: "وإذا جمع "جنب"، قلت في الرجال: جُنُبون، وفي النساء: جُنُبات، وللاثنين: جُنُبان". أما النحاس فيقول في إعرابه 1/485 فإن جمعته قلت: "جُنُبوب وأجناب وجِناب".
[14997]:- انظر: إعراب النحاس 1/485.
[14998]:- ساقطة من د.
[14999]:- "المرضُ عبارة عن خروج البدن عن الاعتدال والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ، وهو على ضربين: يسير وكثير" أحكام ابن العربي 440.
[15000]:- ب ج: محدورين. وفي تفسير الطبري 10/82: مجدرين. و"الجُدَري والجَدَري... قروحٌ في البدن تنفَّط عن الجلد ممتلئةً ماءً وتَقَيّح. وقد جُدِرَ جَدْراً وجُدِّرَ، وصاحبها جديرٌ مُجدَرٌ" اللسان: جدر. ونحن نعلم: "فعيل" بمعنى "مفعول".
[15001]:- انظر: تفسير الطبري 10/82 و83.
[15002]:- هو قول ابن عباس وأبي عمرو في أحكام ابن العربي 443، وانظر: أحكام القرطبي 6/104.
[15003]:- مكررة في ب.
[15004]:- ب ج د: اللمس.
[15005]:- هو قول ابن عمر وابن مسعود وابن يزيد، واختاره ابن العربي في أحكامه 444. وانظر: أحكام القرطبي 5/223. قال ابن العربي في المصدر السابق: "فأما اللغة فقد قال المبرد: لمستم، وطئتم، ولامستم: قبّلتم".
[15006]:- ب ج: فالطهروا.
[15007]:- انظر: تفسير الطبري 10/82.
[15008]:- انظر: معاني الزجاج 2/155، وأحكام ابن العربي 447.
[15009]:- ساقطة من ب.
[15010]:- ب: طبق. وهو قول عكرمة ومجاهد والطبري في تفسيره 10/84 و85. وانظر: مجاز أبي عبيدة 1/156، ومعاني الزجاج 2/155.
[15011]:- ب: فما.
[15012]:- ج: شوحب. وهو شهر بن حوشب الأشعري الشامي، مولى أسماء بنت يزيد. روى عن عائشة وخَلْق. روى عنه: خالد الحذاء وآخرون. وثّقه ابن معين، من فقهاء التابعين. انظر: طبقات الفقهاء 69، والتاج 1/214 و3/321.
[15013]:- هو أبو أمامة صدي بن عجلان بن وهب الباهلي. روى عن رسول الله فأكثر. عنه القاسم وآخرون. توفي سنة 81هـ. انظر: الاستيعاب 2/736.
[15014]:- في صحيح مسلم 1/207: "من توضأ هكذا غفر له ما تقدّم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة"، ومعناه في سنن ابن ماجه 1/103، وسنن النسائي 1/91 و92، وإسناده حسن في جامع الأصول 9/376 ح: 7021.
[15015]:- ب ج د: أي: ليدخلكم.
[15016]:- ساقطة من ب ج د.
[15017]:- ب: عبد حي، د: العبد.
[15018]:- انظر: الدر 3/34.
[15019]:- الفتح: آية 2.
[15020]:- هو أبو محمد عبد الله بن وهب الفهري المصري، حدث عن يونس وخَلْق وعنه شيخه الليث وآخرون. توفي سنة 197هـ. من فقهاء المالكية. انظر: طبقات الفقهاء ص 155، والتذكرة 1/304.
[15021]:- انظر: تفسير البحر 3/439 من غير ذكر قائل هذا المعنى.