تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان  
{لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا} (7)

في هذه الآية الكريمة بدء لذكر الميراث ، فقد كان العرب في الجاهلية لا يوّرثون النساء والأولاد الصغار ، ويقولون : لا يرث إلا من طاعَن بالرماح وحاز الغنيمة .

وقد روي في سبب نزول هذه الآية أن أوس بن الصامت الأنصاري توفي وترك زوجة تدعى أم كحة ، فحاز ابنا عمه ، سويد وعرفطة ، ميراثه ولم يعطيا الزوجة والبنات شيئا . فجاءت أم كحة إلى الرسول فشكت إليه أمرها . فدعاهما رسول الله ، فقالا : إن الميراث لمن يقاتل العدو ويكسب . فنزلت هذه الآية ، ثم نزل تفصيل الميراث في الآيات التي بعدها .

والمعنى أنه : إذا ترك الولدان أو الأقربون مالاً فإنه ينقسم ، للرجال نصيب منه ، وللنساء نصيب ، سواء أكان الوارث صغيرا أو كبيرا ، ذكرا أو أنثى ، ومهما كان المال الموروث قليلا أو كثيرا . وهذا الآية عامة فصّلتها الآيتان 11 و12 بعد قليل .