محاسن التأويل للقاسمي - القاسمي  
{لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا} (7)

ثم ذكر تعالى أحكام المواريث بقوله سبحانه :

( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا7 ) .

( للرجال ) أي الأولاد والأقرباء ( نصيب ) أي حظ ( مما ترك الوالدان والأقربون ) أي المتوفون ( وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه ) أي المال ( أو كثر نصيبا مفروضا ) أي مقطوعا واجبا لهم . وإيراد حكم النساء على الاستقلال دون الدرج في تضاعيف أحكام الرجال ، بأن يقال للرجال والنساء الخ للاعتناء بأمرهن ، والإشارة من أول الأمر إلى تفاوت ما بين نصيبي الفريقين ، والمبالغة في إبطال حكم الجاهلية . فإنهم كانوا لا يورثون النساء والأطفال . ويقولون ، لا يرث إلا من طاعن بالرماح ، وذاد عن الحوزة ، وحاز الغنيمة . وقد استدل بالآية على توريث ذوي الأرحام لأنهم من الأقربين . وهو استدلال وجيه . ولا حجة لمن حاول دفعه .