فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني - الشوكاني  
{لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا} (7)

لما ذكر سبحانه حكم أموال اليتامى ، وصله بأحكام المواريث ، وكيفية قسمتها بين الورثة . وأفرد سبحانه ذكر النساء بعد ذكر الرجال ، ولم يقل للرجال والنساء نصيب ، للإيذان بأصالتهنّ في هذا الحكم ، ودفع ما كانت عليه الجاهلية من عدم توريث النساء ، وفي ذكر القرابة بيان لعلة الميراث مع التعميم لما يصدق عليه مسمى القرابة من دون تخصيص . وقوله : { مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرَ } بدل من قوله : { ممَّا تَرَكَ } بإعادة الجار ، والضمير في قوله : { مِنْهُ } راجع إلى المبدل منه . وقوله : { نَصِيباً } منتصب على الحال ، أو على المصدرية ، أو على الاختصاص ، وسيأتي ذكر السبب في نزول هذه الآية إن شاء الله ، وقد أجمل الله سبحانه في هذه المواضع قدر النصيب المفروض ، ثم أنزل قوله : { يُوصِيكُمُ الله فِى أولادكم } [ النساء : 11 ] فبين ميراث كل فرد .

/خ10