فتح الرحمن في تفسير القرآن لتعيلب - تعيلب  
{لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا} (7)

{ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا }_ لما ذكر الله تعالى أمر اليتامى وصله بذكر المواريث ؛ ونزلت الآية في أوس بن ثابت الأنصاري ، توفي وترك امرأة يقال لها : أم كجة وثلاث بنات له منها ؛ فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه يقال لهما : سويد وعرفجة ؛ فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته وبناته شيئا ، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير ، وإن كان ذكرا ، ويقولون : لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل ، وطاعن بالرمح ، وضارب بالسيف ، وحاز الغنيمة ؛ فذكرت أم كجة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهما ، فقالا : يا رسول الله ، ولدها لا يركب فرسا ، ولا يحم كَلا ، ولا ينكأ عدوا ؛ فقال عليه السلام : " انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن " فأنزل هذه الآية ردًا عليهم ، وإبطالا لقولهم ، وتصرفهم بجهلهم ؛ فإن الورثة الصغار كان ينبغي أن يكونوا أحق بالمال من الكبار ، لعدم تصرفهم والنظر في مصالحهم ، فعكسوا الحكم ، وأبطلوا الحكمة ، فضلوا بأهوائهم ، وأخطئوا في آرائهم وتصرفاتهم ، . . . { مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا } أثبت الله تعالى للبنات نصيبا في الميراث ولم يبين كم هو ؛ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة ألا يفرقا من مال أوس شيئا ؛ فإن الله جعل لبناته نصيبا ولم يبين كم هو حتى أنظر ما ينزل ربنا ؛ فنزلت : { يوصيكم الله في أولادكم } إلى قوله تعالى : { الفوز العظيم } فأرسل إليهما : " أن أعطيا أم كجة الثمن مما ترك أوس ، ولبناته الثلثين ، ولكما بقية المال " ؛ . . استدل علماؤنا بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيير عن حاله ، . . . ، قال ابن أبي ليلى : إن كان فيهم من لا ينتفع بما يقسم له فلا يقسم ؛ وكل قسم يدخل فيه الضرر على أحدهما دون الآخر فإنه لا يقسم ؛ قال ابن المنذر : وهو أصح القولين ؛ ورواه ابن القاسم عن مالك فيما ذكر ابن العربي ؛ قال ابن القاسم : وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل و الحمامات ، وفي قسمته الضرر ولا ينتفع به إذا قسم أن يباع ولا شفعة فيه ، لقوله عليه السلام :

" الشفعة في كل مالا يقسم فإذا وقعت الحدود فلا قسمة " ، وأخرج الدارقطني _بسنده_ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم " ؛ قال أبو عبيد : هو أن يموت الرجل ويدع شيئا إن قسم بين ورثته كان في ذلك ضرر على جميعهم أو على بعضهم ؛ يقول : فلا يقسم ؛ وذلك مثل الجوهرة والحمام والطيلسان وما أشبه ذلك ؛ والتعضية : التفريق ؛ و . . ومنه قوله تعالى : ( الذين جعلوا القرآن عضين ) ( {[1322]} ) ؛ وقال تعالى : ( غير مضار . . ) فنفي المضارة ؛ وكذلك قال عليه السلام : " لا ضرر ولا ضرار " _( {[1323]} ) ؛ قال الفراء : { نصيبا مفروضا } هو كقوله : قسما واجبا ، وحقا لازما ؛ فهو اسم في معنى المصدر فلهذا انتصب ؛ والمفروض :

المقدر الواجب ؛


[1322]:سورة الحجر. الآية 91.
[1323]:مما أورد صاحب الجامع لأحكام القرأن.