الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي [إخفاء]  
{۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ} (12)

السادسة والعشرون : قوله تعالى : " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين " الخطاب للرجال . والولد هنا بنو الصلب وبنو بنيهم وإن سفلوا ، ذكرانا وإناثا واحدا فما زاد بإجماع . وأجمع العلماء على أن للزوج النصف مع عدم الولد أو ولد الولد ، وله مع وجوده الربع . وترث المرأة من زوجها الربع مع فقد الولد ، والثمن مع وجوده . وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاث والأربع في الربع إن لم يكن له ولد ، وفي الثمن إن كان له ولد واحد ، وأنهن شركاء في ذلك ؛ لأن الله عز وجل لم يفرق بين حكم الواحدة منهن وبين حكم الجميع ، كما فرق بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات وبين حكم الجميع منهن .

السابعة والعشرون : قوله تعالى : " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة " الكلالة مصدر من تكلله النسب أي أحاط به . وبه سمي الإكليل ، وهي منزلة من منازل القمر لإحاطتها بالقمر إذا احتل بها . ومنه الإكليل أيضا وهو التاج والعصابة المحيطة بالرأس . ( فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة ) . هذا قول أبي بكر الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل العلم . وذكر يحيى بن آدم عن شريك وزهير وأبي الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن عبد قال : ما رأيتهم إلا وقد تواطؤوا وأجمعوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد . وهكذا قال صاحب كتاب العين وأبو منصور اللغوي وابن عرفة والقتبي وأبو عبيد وابن الأنباري . فالأب والابن طرفان للرجل ؛ فإذا ذهبا تكلله النسب . ومنه قيل : روضة مكللة إذا حفت بالنور . وأنشدوا :

مسكنهُ روضة مكلَّلَةٌ *** عم بها الأيْهُقَانِ والذُّرَقُ{[4113]}

يعني نبتين . وقال امرؤ القيس :

أصاح ترى برقا أريك وميضه *** كلمع اليدين في حَبِيٍّ مكلل{[4114]}

فسموا القرابة كلالة ؛ لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا هو منهم ، وإحاطتهم به أنهم ينتسبون معه{[4115]} . كما قال أعرابي : مالي كثير ويرثني كلالة متراخ نسبهم . وقال الفرزدق :

ورثتم قناة المجد لا عن كلالة *** عن ابني مناف عبد شمس وهاشم

وقال آخر :

وإن أبا المرء أحمى له *** ومولى الكلالة لا يغضب{[4116]}

وقيل : إن الكلالة مأخوذة من الكلال وهو الإعياء ؛ فكأنه يصير الميراث إلى الوارث عن بعد وإعياء . قال الأعشى :

فآليت لا أرثي لها من كلالة *** ولا من وَجًى{[4117]} حتى تلاقي محمدا

وذكر أبو حاتم والأثرم عن أبى عبيدة قال : الكلالة كل من لم يرثه أب أو ابن أو أخ فهو عند العرب كلالة . قال أبو عمر : ذكر أبي عبيدة الأخ هنا مع الأب والابن في شرط الكلالة غلط لا وجه له ، ولم يذكره في شرط الكلالة غيره . وروي عن عمر بن الخطاب أن ( الكلالة من لا ولد له خاصة ) ، وروي عن أبي بكر ثم رجعا عنه . وقال ابن زيد : الكلالة الحي والميت جميعا . وعن عطاء : الكلالة المال . قال ابن العربي : وهذا قول طريف لا وجه له . قلت : له وجه متبين بالإعراب آنفا{[4118]} . وروي عن ابن الأعرابي أن الكلالة بنو العم الأباعد . وعن السدي أن الكلالة الميت ، وعنه مثل قول الجمهور . وهذه الأقوال تتبين وجوهها بالإعراب ، فقرأ بعض الكوفيين " يورث كلالة " بكسر الراء وتشديدها . وقرأ الحسن وأيوب " يورث " بكسر الراء وتخفيفها ، على اختلاف عنهما . وعلى هاتين القراءتين لا تكون الكلالة إلا الورثة أو المال . كذلك حكى أصحاب المعاني ، فالأول من ورث ، والثاني من أورث . و " كلالة " مفعوله و " كان " بمعنى وقع . ومن قرأ " يورث " بفتح الراء احتمل أن تكون الكلالة المال ، والتقدير : يورث وراثة كلالة فتكون نعتا لمصدر محذوف . ويجوز أن تكون الكلالة اسما للورثة وهي خبر كان ؛ فالتقدير : ذا ورثة . ويجوز أن تكون تامة بمعنى وقع ، و " يورث " نعت لرجل ، و " رجل " رفع بكان ، و " كلالة " نصب على التفسير أو الحال ؛ على أن الكلالة هو الميت ، التقدير : وإن كان رجل يورث متكلل النسب إلى الميت .

الثامنة والعشرون : ذكر الله عز وجل في كتابه الكلالة في موضعين : آخر السورة وهنا ، ولم يذكر في الموضعين وارثا غير الإخوة . فأما هذه الآية فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها عني بها الإخوة للأم ؛ لقوله تعالى : " فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " . وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ " وله أخ أو أخت من أمه " . ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم أو الأب ليس ميراثهم كهذا ، فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه أو لأبيه ؛ لقوله عز وجل " وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين " {[4119]} [ النساء : 176 ] . ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا ؛ فدلت الآيتان أن الإخوة كلهم جميعا كلالة . وقال الشعبي : ( الكلالة ما كان سوى الولد والوالد من الورثة إخوة أو غيرهم من العصبة ) . كذلك قال علي وابن مسعود وزيد وابن عباس ، وهو القول الأول الذي بدأنا به . قال الطبري : والصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده ، لصحة خبر جابر : فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة ، أفأوصي بمالي كله ؟ قال : ( لا ) .

التاسعة والعشرون : قال أهل اللغة : يقال رجل كلالة وامرأة كلالة . ولا يثنى ولا يجمع ؛ لأنه مصدر كالوكالة والدلالة والسماحة والشجاعة . وأعاد ضمير مفرد في قوله : " وله أخ " ولم يقل لهما . ومضى ذكر الرجل والمرأة على عادة العرب إذا ذكرت اسمين ثم أخبرت عنهما وكانا في الحكم سواء ربما أضافت إلى أحدهما وربما أضافت إليهما جميعا ؛ تقول : من كان عنده غلام وجارية فليحسن إليه وإليها وإليهما وإليهم ؛ قال الله تعالى : " واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة " {[4120]} [ البقرة : 45 ] . وقال تعالى : " إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما " {[4121]} [ النساء : 135 ] ويجوز أولى بهم ؛ عن الفراء وغيره . ويقال في امرأة : مرأة ، وهو الأصل . وأخ أصله أخو ، يدل عليه أخوان ، فحذف منه وغير على غير قياس . قال الفراء : ضم أول أخت ؛ لأن المحذوف منها واو ، وكسر أول بنت ؛ لأن المحذوف منها ياء . وهذا الحذف والتعليل على غير قياس أيضا .

الموفية ثلاثين : قوله تعالى : " فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " هذا التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى وإن كثروا . وإذا كانوا يأخذون بالأم فلا يفضل الذكر على الأنثى . وهذا إجماع من العلماء ، وليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر والأنثى سواء إلا في ميراث الإخوة للأم . فإذا ماتت امرأة وتركت زوجها وأمها وأخاها لأمها فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخ من الأم السدس . فإن تركت أخوين وأختين - والمسألة بحالها - فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوين والأختين الثلث ، وقد تمت الفريضة . وعلى هذا عامة الصحابة ؛ لأنهم حجبوا الأم بالأخ والأخت من الثلث إلى السدس . وأما ابن عباس فإنه لم ير العول ولو جعل للأم الثلث لعالت المسألة ، وهو لا يرى ذلك . والعول{[4122]} مذكور في غير هذا الموضع ، ليس هذا موضعه . فإن تركت زوجها وإخوة لأم وأخا لأب وأم ؛ فللزوج النصف ، ولإخوتها لأمها الثلث ، وما بقي فلأخيها لأمها وأبيها . وهكذا من له فرض مسمى أعطيه ، والباقي للعصبة إن فضل . فإن تركت ستة إخوة مفترقين فهذه الحمارية{[4123]} ، وتسمى أيضا المشتركة . قال قوم : ( للإخوة للأم الثلث ، وللزوج النصف ، وللأم السدس ) ، وسقط الأخ والأخت من الأب والأم ، والأخ والأخت من الأب . روي عن علي وابن مسعود وأبي موسى والشعبي وشريك ويحيى بن آدم ، وبه قال أحمد بن حنبل واختاره ابن المنذر ؛ لأن الزوج والأم والأخوين للأم أصحاب فرائض مسماة ولم يبق للعصبة شيء . وقال قوم : ( الأم واحدة ، وهب أن أباهم كان حمارا ! وأشركوا بينهم في الثلث ) ؛ ولهذا سميت المشتركة والحمارية . روي هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود أيضا وزيد بن ثابت ومسروق وشريح ، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق . ولا تستقيم هذه المسألة أن لو كان الميت رجلا . فهذه جملة من علم الفرائض تضمنتها الآية ، والله الموفق للهداية .

وكانت الوراثة في الجاهلية بالرجولية والقوة ، وكانوا يورثون الرجال دون النساء ، فأبطل الله عز وجل ذلك بقوله : " للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب " [ النساء : 32 ] كما تقدم . وكانت الوراثة أيضا في الجاهلية وبدء الإسلام بالمحالفة ، قال الله عز وجل : " والذين عقدت أيمانكم " [ النساء : 33 ] على ما يأتي بيانه{[4124]} . ثم صارت بعد المحالفة بالهجرة ؛ قال الله تعالى : " والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا " {[4125]} [ الأنفال : 72 ] وسيأتي . وهناك يأتي القول في ذوي الأرحام وميراثهم ، إن شاء الله تعالى . وسيأتي في سورة " النور{[4126]} " ميراث ابن الملاعنة{[4127]} وولد الزنا والمكاتب بحول الله تعالى . والجمهور من العلماء على أن الأسير المعلوم حياته أن ميراثه ثابت ؛ لأنه داخل في جملة المسلمين الذين أحكام الإسلام جارية عليهم . وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال في الأسير في يد العدو : لا يرث . وقد تقدم ميراث المرتد في سورة " البقرة " {[4128]} والحمد لله .

الحادية والثلاثون : قوله تعالى : " غير مضار " نصب على الحال والعامل " يوصي " . أي يوصي بها غير مضار ، أي غير مدخل الضرر على الورثة . أي لا ينبغي أن يوصي بدين ليس عليه ليضر بالورثة ؛ ولا يقر بدين . فالإضرار راجع إلى الوصية والدين ، أما رجوعه إلى الوصية فبأن يزيد على الثلث أو يوصي لوارث ، فإن زاد فإنه يرد ، إلا أن يجيزه الورثة ؛ لأن المنع لحقوقهم لا لحق الله تعالى . وإن أوصى لوارث فإنه يرجع ميراثا . وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز . وقد تقدم هذا في " البقرة " {[4129]} . وأما رجوعه إلى الدين فبالإقرار في حالة لا يجوز له فيها ؛ كما لو أقر في مرضه لوارثه أو لصديق ملاطف ، فإن ذلك لا يجوز عندنا . وروي عن الحسن أنه قرأ " غير مضار وصية من الله " على الإضافة . قال النحاس : وقد زعم بعض أهل اللغة أن هذا لحن ؛ لأن اسم الفاعل لا يضاف إلى المصدر . والقراءة حسنة على حذف ، والمعنى : غير مضار ذي وصية ، أي غير مضار بها ورثته في ميراثهم . وأجمع العلماء على أن إمراره بدين لغير وارث حال المرض جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة .

الثانية والثلاثون : فإن كان عليه دين في الصحة ببينة وأقر لأجنبي بدين ، فقالت طائفة : يبدأ بدين الصحة ؛ هذا قول النخعي والكوفيين{[4130]} . قالوا : فإذا استوفاه صاحبه فأصحاب الإقرار في المرض يتحاصون{[4131]} . وقالت طائفة : هما سواء إذا كان لغير وارث . هذا قول الشافعي وأبي ثور وأبي عبيد ، وذكر أبو عبيد إنه قول أهل المدينة ورواه عن الحسن .

الثالثة والثلاثون : قد مضى في " البقرة " {[4132]} الوعيد في الإضرار في الوصية ووجوهها . وقد روى أبو داود من حديث شهر بن حوشب ( وهو مطعون فيه ) عن أبى هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنه ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار ) . قال : وقرأ علي أبو هريرة من ههنا " من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار " حتى بلغ " ذلك الفوز العظيم " . وقال ابن عباس : ( الإضرار في الوصية من الكبائر ) ؛ ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا أن مشهور مذهب مالك وابن القاسم أن الموصي لا يعد فعله مضارة في ثلثه ؛ لأن ذلك حقه فله التصرف فيه كيف شاء . وفي المذهب قوله : أن ذلك مضارة ترد . وبالله التوفيق .

الرابعة والثلاثون : قوله تعالى : " وصية " نصب على المصدر في موضع الحال والعامل " يوصيكم " ويصح أن يعمل فيها " مضار " والمعنى أن يقع الضرر بها أو بسببها فأوقع عليها تجوزا ، قاله ابن عطية ، وذكر أن الحسن بن أبي الحسن قرأ " غير مضار وصية " بالإضافة ، كما تقول : شجاع حرب . وبضة{[4133]} المتجرد ، في قول طرفة بن العبد .

والمعنى على ما ذكرناه من التجوز في اللفظ لصحة المعنى . " والله عليم حليم " يعني عليم بأهل{[4134]} الميراث ، حليم على أهل الجهل منكم . وقرأ بعض المتقدمين " والله عليم حكيم " {[4135]} [ النساء : 26 ] يعني حكيم بقسمة الميراث والوصية .


[4113]:الأيهقان: الجرجير البري. والذرق: بقلة وحشيشة كالقث الرطب. في اللسان: قال مرة: الذرق نبات مثل الكراث الجبلي الدقاق له في رأسه قماعل صغار فيها حب أغبر حلو يؤكل رطبا تحبه الرعاء ويأتون بها أهليهم وله نصال صغار لها قشرة سوداء تقشر عن بياض صادقة الحلاوة كثيرة الماء يأكلها الناس. قال المصحح: يسمى في المغرب إجيز يظهر في الخصب.
[4114]:ومض البرق: لمع. وكلمع اليدين: كإشارة اليدين. والحبي: السحاب المعترض. والمكلل: الذي في جوانبه البرق مثل الإكليل.
[4115]:من ج و ب وي، وفي أ و ح وط: ينسبون.
[4116]:أراد أن أبا المرء أغضب له إذا ظلم. وموالي الكلالة وهم الإخوة والأعمام وبنو الأعمام وسائر القرابات لا يغضبون للمرء غضب الأب.
[4117]:الوجى: الحفى.
[4118]:في د و ي و ط و ز، وفي ج و هـ أيضا.
[4119]:راجع ج 6 ص 28.
[4120]:راجع ج 1 ص 371.
[4121]:راجع ص 410 من هذا الجزء.
[4122]:عالت الفريضة: ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها الموجب عن عدد وارثيها.
[4123]:من قولهم: هب أن أبانا كان حمارا، كما سيجيء.
[4124]:راجع ص 165 من هذا الجزء.
[4125]:راجع ج 8 ص 55.
[4126]:راجع ج 12 ص 195.
[4127]:في أ و ج: ولد. و في ي و ط و ز: ميراث الملاعنة.
[4128]:راجع ج 3 ص 49.
[4129]:راجع ج 2 ص 257.
[4130]:في ط: والكوفيون.
[4131]:في ج: على.
[4132]:راجع ج 2 ص 271.
[4133]:البضة: البيضاء الرخصة. والمتجرد : جسدها المتجرد من ثيابها. والبيت: رحيب قطاب الجيب منها رفيقة *** بجس الندامى بضة المتجرد
[4134]:في ب و ط و ج: عليما في أمر الميراث حليما.
[4135]:لم نقف على هذا في القراءات الشواذ فلا عبرة به.
 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ} (12)

ولما كان الإرث بالمصاهرة أضعف من الإرث بالقرابة ذكره بعده ، وقدمه على الإرث بقرابة الأخوة تعريفاً بالاهتمام به ولأنه بلا واسطة ، وقدم منه الرجل لأنه أفضل فقال : { ولكم نصف ما ترك أزواجكم } وبين شرط هذا بقوله : { إن لم يكن لهن ولد } أي منكم أو من غيركم ، ثم بين الحكم على التقدير الآخر فقال : { فإن كان لهن ولد } أي وارث وإن سفل سواء كان ابناً أو بنتاً { فلكم الربع مما تركن } أي تركت كل واحدة منهن ، ويغسلها{[20694]} الزوج لأن الله أضافها إليه باسم الزوجية ، والأصل الحقيقة ، ولا يضر حرمة جماعها بعد الموت وحلُّ نكاح أختها وأربع سواها ، لأن ذلك لفقد المقتضي أو المانع وهو الحياة ، وذلك لا يمنع علقة{[20695]} النكاح المبيح للغسل - كما لم يمنعها لأجل{[20696]} العدة لو كان الفراق بالطلاق ، ثم كرر حكم الوصية اهتماماً بشأنها فقال : { من بعد وصية يوصين{[20697]} بها } أي الأزواج أو بعضهن ، ولعله جمع إشارة إلى أن الوصية أمر عظيم ينبغي أن يكون مستحضراً في الذهن غير مغفول عنه عند أحد من الناس { أو دين } .

ولما بين إرث الرجل أتبعه إرثها فقال معلماً أنه على النصف مما للزوج - كما مضى في الأولاد{[20698]} - : { ولهن } أي عدداً كن أو لا { الربع مما تركتم } أي يشتركن فيه على السواء إن كن عدداً ، وتنفرد{[20699]} به الواحدة إن لم يكن{[20700]} غيرها ، ثم بين شرطه بقوله : { إن لم يكن لكم ولد } ثم بين حكم القسم الآخر بقوله : { فإن كان لكم ولد } أي وارث { فلهن الثمن مما تركتم } كما تقدم في الربع ، ثم كرر الخروج عن حق الموروث فقال : { من بعد وصية توصون بها أو دين } .

ولما فرغ من قسمي ما اتصل بالميت بلا واسطة أتبعه الثالث وهو ما اتصل بواسطة ، ولما{[20701]} كان قسمين ، لأنه تارة يتصل من جهة الأم فقط وهم الأخياف ، أمهم واحدة وآباؤهم{[20702]} شتى ، وتارة من جهة الأب فقط{[20703]} وهم العلات ، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى ، وتارة من جهة الأبوين وهم الأعيان ، وكانت قرابة الأخوة أضعف من قرابة البنوة ؛ أكدها بما يقتضيه{[20704]} حالها ، فجعلها{[20705]} في قصتين ، ذكر إحداهما هنا {[20706]}إدخالاً لها{[20707]} في حكم الوصية المفروضة ، وختم بالأخرى السورة لأن الختام من مظنات الاهتمام .

ولما كانت قرابة الأم أضعف من قرابة الأب قدمها هنا دلالة على الاهتمام{[20708]} بشأنها ، وأن ما{[20709]} كانوا يفعلونه من حرمان الإناث خطأ وجور عن منهاج العدل ، فقال تعالى : { وإن كان } أي وجد { رجل يورث } ي من ورث حال كونه { كلالة } أي ذا حالة لا ولد له{[20710]} فيها ولا والد{[20711]} ، أو{[20712]} يكون يورث من : أورث - بمعنى أن إرث الوارث بواسطة من مات كذلك : لا{[20713]} هو ولد للميت ولا والد ، و{[20714]}وارثه أيضاً كلالة{[20715]} لأنه ليس بوالد ولا ولد ، فالمورث كلالة وارثه ، والوارث{[20716]} كلالة مورثة ؛ قال الأصبهاني : رجل كلالة ، و{[20717]}امرأة كلالة ، وقوم كلالة ، لا يثنى ولا يجمع ، لأنه مصدر كالدلالة والوكالة ، وهو بمعنى الكلال ، وهو ذهاب القوة{[20718]} من الإعياء ، وقد تطلق الكلالة على القرابة من غير جهة الولد والوالد ، ومنه قولهم : ما ورث المجد عن كلالة{[20719]} { أو{[20720]} } وجدت{[20721]} { امرأة{[20722]} } أي تورث كذلك ، ويجوز أن يكون ( يورث ) صفة ، و ( كلالة ) خبر كان { وله } خبر كان { وله } أي للمذكور وهو الموروث{[20723]} على أي الحالتين كان .

ولما كان الإدلاء{[20724]} بمحض الأنوثة{[20725]} يستوي{[20726]} بين الذكر والأنثى لضعفها قال : { أخ أو أخت } أي من الأم بإجماع{[20727]} المفسرين ، وهي قراءة أبي وسعد بن مالك رضي الله عنهما { فلكل واحد منهما السدس } أي من تركته ، من غير فضل للذكر على الأنثى .

ولما أفهم ذلك أي بتحويل العبارة المذكورة من أن يقال : فله السدس أنهما إن كانا{[20728]} معا كان لهما الثلث ، وكان ذلك قد يفهم أنه إن زاد وارثه{[20729]}

زاد الإرث عن الثلث نفاه بقوله : { فإن كانوا } أي ما أفهمه " أخ أو أخت " من الوارث{[20730]} منهم { أكثر من ذلك } أي واحد ، كيف كانوا { فهم شركاء } أي بالسوية{[20731]} { في الثلث } أي المجتمع من {[20732]}السدسين اللذين تقدم أنهما بينهما ، لا يزادون على ذلك شيئا ، ثم كرر الحث على مصلحة الميت بيانا للاهتمام بها{[20733]} فقال : { من بعد وصية يوصي بها أو دين } .

ولما كان الميت قد يضار ورثته ، أو بعضهم بشيء يخرجه عنهم ظاهرا أو{[20734]} باطنا كأن يقر بماله لأجنبي ، أو بدين لا حقيقة له ، {[20735]}أو بدين كان له{[20736]} بأنه{[20737]} استوفاه ، ختم الآية بالزجر عن ذلك بقوله : { لا يدرون أيهم أقرب لكم نفعا } ؛ قال الأصبهاني : والإضرار في الوصية من الكبار . ثم أكد ذلك بقوله مصدرا ليوصيكم : { وصية من الله } أي{[20738]} الذي له الوصية بأولها وأخرها ، وهو دون الفريضة في حق الأولاد ، لأن حقهم آكد .

ولما بين سبحانه الأصول وفصل النزاع ، وكان ذلك خلاف مألوفهم وكان الفطام عن المألوف في الذروة من المشقة ؛ اقتضى الحال الوعظ بالترغيب والترهيب ، فختم القصة بقوله : { والله } أي الجامع لصفات الكمال من الجلال والجمال ، وللإشارة إلى عظيم الوصية كرر هذا [ الاسم {[20739]} ] الأعظم في جميع القصة ، ثم قال : { عليم } أي فلا يخفى عليه أمر من خالف بقول أو فعل ، نية أو غيرها { حليم } فهو من شأنه أن لا يعاجل بالعقوبة فلا يغتر{[20740]} بإمهاله ، فإنه إذا أخذ بعد طول الأناة لم يفلت{[20741]} فاحذروا غضب الحليم ! وفي الوصفين مع التهديد استجلاب للتوبة .


[20694]:وفي الدر المختار: ويمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر إليها على الأصح ـ منيه، وقالت الأئمة الثلاثة: يجوز لأن عليا رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها، قلنا: هذا محمول على بقاء الزوجية لقوله عليه السلام: كل سبب ونسب ينقطع بالموت إلا سبي ونسبي، مع أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنكر عليه، شرح المجمع للعيني ـ اهـ.
[20695]:في ظ: علقه ـ كذا.
[20696]:من مد، وفي الأصل: الأجل، وفي ظ: إلا أجل ـ كذا.
[20697]:من مد، والقرآن المجيد، وفي الأصل وظ: يوصي.
[20698]:زيد ما بين الحاجزين من مد.
[20699]:من مد، وفي الأصل: ينفر، وفي ظ: يفرد.
[20700]:زيد من ظ ومد، . . . . .
[20701]:زيد من ظ ومد.
[20702]:من ظ ومد، وفي الأصل: أباهم.
[20703]:في ظ: تقتضيه.
[20704]:سقط من ظ.
[20705]:من مد، وفي الأصل وظ: إدخالها.
[20706]:من مد، وفي الأصل وظ: إدخالها.
[20707]:من ظ ومد، وفي الأصل: اهتمام.
[20708]:سقط من مد.
[20709]:زيد من ظ ومد.
[20710]:سقط من مد.
[20711]:في ظ: ولد.
[20712]:في مد "و".
[20713]:في ظ: إلا.
[20714]:في ظ: له.
[20715]:العبارة من هنا إلى "والوارث كلالة" سقطت من ظ.
[20716]:من مد، وفي الأصل: الوارثة.
[20717]:من مد، وفي الأصل وظ: أو.
[20718]:من ظ ومد، وفي الأصل: القوم.
[20719]:زيد ما بين الحاجزين من ظ ومد.
[20720]:ليس في مد.
[20721]:من مد، وفي ظ: جد ـ كذا.
[20722]:ليس في مد.
[20723]:في ظ: المورث.
[20724]:من ظ و مد، وفي الأصل: إلا دالا. كذا .
[20725]:من ظ ومد، وفي الأصل: الأتركة.
[20726]:من ظ ومد، وفي الأصل: ليسوي.
[20727]:من ظ ومد، وفي الأصل : بالإجماع.
[20728]:مد، وفي الأصل وظ: كان.
[20729]:في ظ: إرثه.
[20730]:من ظ ومد، وفي الأصل: الوارث.
[20731]:من ظ ومد، وفي الأصل: بالوصية.
[20732]:من مد، وفي الأصل وظ: في.
[20733]:سقط من ظ.
[20734]:في ظ "و".
[20735]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[20736]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[20737]:في ظ: بأن.
[20738]:سقط من مد.
[20739]:زيد من ظ ومد.
[20740]:من مد، وفي الأصل وظ: فلا يضر ـ كذا.
[20741]:من ظ ومد، وفي الأصل: لم يفلب ـ كذا.
 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ} (12)

قوله تعالى : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ) .

الخطاب في هذه الآية موجه للرجال . والمقصود بالولد هنا هم بنو الصلب وبنو بنيهم وإن سفلوا كانوا ذكورا أو إناثا ، واحدا أو أكثر ، وذلك ما أجمع عليه العلماء بغير خلاف وأجمعوا أيضا على أن للزوج نصف ما تركته الزوجة من مال إذا لم يكن لها ولد وإن سفل . وللزوج مع الولد الربع . أما الزوجة فإن لها ربع ما تركه زوجها بعد وفاته إذا لم يكن له ولد وإن سفل . ولها الثمن إن كان لزوجها ولد وإن سفل ذكرا كان أو أنثى .

وأجمع العلماء كذلك على أن الزوجة الواحدة أو الزوجات يشتركن جميعا في الربع إذا لم يكن للزوج ولد منهن أو من غيرهن . فإن كان له ولد فإن الزوجة الواحدة أو الزوجات يشتركن في الثمن . وشرط ذلك كله أن يكون توزيع التركة على نحو ما سبق بعد أداء الدين وإنفاذ الوصية .

قوله تعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ) الكلالة مشتقة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه{[709]} . والمقصود به هنا ورثة الميت من حواشيه لا أصوله وفروعه . وقد سئل أبو بكر الصديق عن الكلالة فقال : أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه ، الكلالة من لا ولد له . وهو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وأئمة السلف والخلف .

والذي يموت كلالة أي ليس له ولد ولا والد وله أخ أو أخت فإن لكل واحد منهما السدس ، أما إن كانوا أكثر من واحد أو واحدة فإنهم يشتركون في ثلث التركة . وقد أجمع العلماء على أن المقصود بالأخوة في هذه الآية هم الأخوة للأم والعلماء متفقون على أن الأخوة للأب والأم أو للأب وحده ليس ميراثهم هكذا . وأخوة الأم يخلفون بقية الورثة من حيث التوريث من عدة وجوه :

أولها : أنهم يرثون من أدلوا به وهي الأم .

ثانيها : أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء .

ثالثها : لا يرثون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة . وبذلك فهم لا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ابن .

رابعها : أنهم لا يزيد نصيبهم على الثلث وإن كثروا .

قوله : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ) غير ، منصوب على الحال . وصية منصوب على المصدر{[710]} . ذلك التفصيل في أحكام المواريث والتقسيم إنما يكون بعد إنفاذ الوصية والدين . ولا يدل تقديم الوصية في الذكر على أسبقيتها على الدين ؛ ذلك أن الدين أولى أداؤه من إنفاذ الوصية وهو مقدم عليها بإجماع العلماء . لكن تقديم الوصية من حيث التلاوة هنا إنما يحمل إيحاء على التذكير بالوصية والحض عليها فلا يحول دونها حائل من بواعث الشح والضن بالخير . أما الدين فثمة في الناس من يطلبه ويلح في مطالبته دون تردد لكن الوصية قد تتثاقل دون إنفاذها النفوس التي يحضرها الشح وهو ما بيناه سابقا . يقول سبحانه في آية أخرى : ( وأحضرت الأنفس الشح ) . ولا يجوز أن يكون في الوصية ما يضر بالورثة بما يلحق بهم أو بعضهم جورا . ومن ذلك أني يتعمد المورث الوصية على نحو يُحرم فيه بعض الورثة أو ينقصه حقه أو يزيده ، فوق ما كتب الله له من الفريضة . وليس في ذلك إلا المضارة التي يعصي بها العبد ربه ويضاده في شرعه وحكمه العادل المستقيم . وقد ورد عن النبي ( ص ) قوله : " الإضرار في الوصية من الكبائر " . وقوله ( ص ) : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث " .

ومن شمول النهي في الآية كذلك تحريم الإسراف في الوصية بما يأتي على جزء عظيم من المال ، بما يفضي إلى افتقار الورثة وسوء حالهم والله أعلم .


[709]:- القاموس المحيط جـ 4 ص 46، 47 ومختار الصحاح ص577.
[710]:- البيان للانباري جـ 1 ص 246.