الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي  
{وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِۖ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَلَا عُدۡوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّـٰلِمِينَ} (193)

فيه مسألتان :

الأولى : قوله تعالى : " وقاتلوهم " أمر بالقتال لكل مشرك في كل موضع ، على من رآها ناسخة . ومن رآها غير ناسخة قال : المعنى قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم : " فإن قاتلوكم " والأول أظهر ، وهو أمر بقتال مطلق لا بشرط أن يبدأ الكفار . دليل ذلك قوله تعالى : " ويكون الدين لله " ، وقال عليه السلام : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) . فدلت الآية والحديث على أن سبب القتال هو الكفر ، لأنه قال : " حتى لا تكون فتنة " أي كفر ، فجعل الغاية عدم الكفر ، وهذا ظاهر . قال ابن عباس وقتادة والربيع والسدي وغيرهم : الفتنة هناك الشرك وما تابعه من أذى المؤمنين . وأصل الفتنة : الاختبار والامتحان مأخوذ من فتنت الفضة إذا أدخلتها في النار لتميز رديئها من جيدها . وسيأتي بيان محاملها إن شاء الله تعالى .

الثانية : قوله تعالى : " فإن انتهوا " أي عن الكفر ، إما بالإسلام كما تقدم في الآية قبل ، أو بأداء الجزية في حق أهل الكتاب ، على ما يأتي بيانه في " براءة{[1680]} " وإلا قوتلوا وهم الظالمون لا عدوان إلا عليهم . وسمي ما يصنع بالظالمين عدوانا من حيث هو جزاء عدوان ، إذ الظلم يتضمن العدوان ، فسمي جزاء العدوان عدوانا ، كقوله : " وجزاء سيئة سيئة مثلها{[1681]} " [ الشورى : 40 ] . والظالمون هم على أحد التأويلين : من بدأ بقتال ، وعلى التأويل الآخر : من بقي على كفر وفتنة .


[1680]:راجع ج 8 ص 109
[1681]:راجع ج 16 ص 40