الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي  
{فَكُّ رَقَبَةٍ} (13)

فيه ثلاث مسائل :

الأولى- قوله تعالى : " فك رقبة " فكها : خلاصها من الأسر . وقيل : من الرق . وفي الحديث : [ وفك الرقبة أن تعين في ثمنها ] . من حديث البراء ، وقد تقدم في سورة " التوبة " . والفك : هو حل القيد ، والرق قيد . وسمي المرقوق رقبة ؛ لأنه بالرق كالأسير المربوط في رقبته . وسمي عنقها فكا كفك الأسير من الأسر . قال حسان :

كم من أسيرٍ فككناهُ بلا ثَمَنٍ *** وجَزَّ ناصيةٍ كنا مَوَاليها

وروى عقبة بن عامر الجُهَني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار ] قال الماوردي : ويحتمل ثانيا أنه أراد فك رقبته وخلاص نفسه ، باجتناب المعاصي ، وفعل الطاعات ، ولا يمتنع الخبر من هذا التأويل ، وهو أشبه بالصواب .

الثانية- قوله تعالى : " رقبة " قال أصبغ : الرقبة الكافرة ذات الثمن أفضل في العتق من الرقبة المؤمنة القليلة الثمن ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الرقاب أفضل ؟ قال : [ أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها ] . ابن العربي : والمراد في هذا الحديث : من المسلمين ، بدليل قوله عليه السلام : [ من أعتق امرأ مسلما ] و[ من أعتق رقبة مؤمنة ] . وما ذكره أصبغ وهلة{[16080]} ، وإنما نظر إلى تنقيص المال ، والنظر إلى تجريد المعتق للعبادة ، وتفريغه للتوحيد أولى .

الثالثة- العتق والصدقة من أفضل الأعمال . وعن أبي حنيفة : أن العتق أفضل من الصدقة . وعند صاحبيه الصدقة أفضل . والآية أدل على قول أبي حنيفة ؛ لتقديم العتق على الصدقة . وعن الشعبي في رجل عنده فضل نفقة : أيضعه في ذي قرابة أو يعتق رقبة ؟ قال : الرقبة أفضل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ من فك رقبة فك الله بكل عضو منها عضوا من النار ] .


[16080]:كذا في الأصول وابن العربي، ولعلها المرة من الوهل، وهو الغلط. وهل إلى الشيء (بالفتح) يهل (بالكسر) وهلا (بالسكون): إذا ذهب وهمه إليه. ويجوز أن يكون بمعنى غلطة أو سهوة.