لطائف الإشارات للقشيري - القشيري [إخفاء]  
{لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا} (7)

حكم الميراث لا يختلف بالفضل والمنقبة ، ولا يتفاوت بالعيب والنقص والذنب ؛ فلو مات رجلٌ وخلف ابنين تساويا في الاستحقاق وإنْ كان أحدهما براً تقياً والآخر فاجراً عَصِياً ، فلا للتقي زيادة لتقواه ، ولا للفاجر بخس لفجوره ، والمعنى فيه أن الميراث ابتداء عطيّةٍ من قِبَل الله ، فيتساوى فيه البر والفاجر . كذلك حكم الإيمان ابتداء عطيةً للمسلمين : قال الله تعالى :{ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا }[ فاطر : 2 ] ، ثم قال :{ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ . . . }[ فاطر : 32 ] الآية .

 
تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا} (7)

في هذه الآية الكريمة بدء لذكر الميراث ، فقد كان العرب في الجاهلية لا يوّرثون النساء والأولاد الصغار ، ويقولون : لا يرث إلا من طاعَن بالرماح وحاز الغنيمة .

وقد روي في سبب نزول هذه الآية أن أوس بن الصامت الأنصاري توفي وترك زوجة تدعى أم كحة ، فحاز ابنا عمه ، سويد وعرفطة ، ميراثه ولم يعطيا الزوجة والبنات شيئا . فجاءت أم كحة إلى الرسول فشكت إليه أمرها . فدعاهما رسول الله ، فقالا : إن الميراث لمن يقاتل العدو ويكسب . فنزلت هذه الآية ، ثم نزل تفصيل الميراث في الآيات التي بعدها .

والمعنى أنه : إذا ترك الولدان أو الأقربون مالاً فإنه ينقسم ، للرجال نصيب منه ، وللنساء نصيب ، سواء أكان الوارث صغيرا أو كبيرا ، ذكرا أو أنثى ، ومهما كان المال الموروث قليلا أو كثيرا . وهذا الآية عامة فصّلتها الآيتان 11 و12 بعد قليل .