( ولكم نصف ما ترك أزواجكم - إن لم يكن لهن ولد - فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن - من بعد وصية يوصين بها أو دين . ولهن الربع مما تركتم - إن لم يكن لكم ولد - فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم - من بعد وصية توصون بها أو دين - ) . .
والنصوص واضحة ودقيقة فللزوج نصف تركة الزوجة إذا ماتت وليس لها ولد - ذكرا أو أنثى - فأما إذا كان لها ولد - ذكرا أو أنثى ، واحدا أو أكثر - فللزوج ربع التركة . وأولاد البنين للزوجة يحجبون الزوج من النصف إلى الربع كأولادها . وأولادها من زوج آخر يحجبون الزوج كذلك من النصف إلى الربع . . وتقسم التركة بعد الوفاء بالدين ثم الوصية . كما سبق .
والزوجة ترث ربع تركة الزوج - إن مات عنها بلا ولد - فإن كان له ولد - ذكرا أو أنثى . واحدا أو متعددا . منها أو من غيرها . وكذلك أبناء ابن الصلب - فإن هذا يحجبها من الربع إلى الثمن . . والوفاء بالدين ثم الوصية مقدم في التركة على الورثة . .
والزوجتان والثلاث والأربع كالزوجة الواحدة ، كلهن شريكات في الربع أو الثمن .
والحكم الأخير في الآية الثانية حكم من يورث كلالة :
( وإن كان رجل يورث كلالة - أو امرأة - وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس . فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ) . .
والمقصود بالكلالة من يرث الميت من حواشيه - لا من أصوله ولا من فروعه - عن صلة ضعيفة به ليست مثل صلة الأصول والفروع . وقد سئل أبو بكر - رضي الله عنه - عن الكلالة فقال : أقول فيها برأيي . فإن يكن صوابا فمن الله . وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان . والله ورسوله بريئان منه : الكلالة من لا ولد له ولا والد . فلما ولي عمر قال : إني لأستحيي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه . [ رواه ابن جرير وغيره عن الشعبي ] . .
قال ابن كثير في التفسير : " وهكذا قال علي وابن مسعود . وصح عن غير واحد عن ابن عباس ، وزيد ابن ثابت . وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم . وبه يقول أهل المدينة ، وأهل الكوفة ، والبصرة . وهو قول الفقهاء السبعة ، والأئمة الأربعة ، وجمهور السلف والخلف . بل جميعهم . وقد حكى الإجماع عليه غير واحد " . .
( وإن كان رجل يورث كلالة - أو امرأة - وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس . فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) . .
وله أخ أو أخت - أي من الأم - فلو كانا من الأبوين أو من الأب وحده لورثا وفق ما ورد في الآية الأخيرة من السورة للذكر مثل حظ الأنثيين : لا السدس لكل منهما سواء كان ذكرا أم أنثى . فهذا الحكم خاص بالأخوة من الأم . إذ أنهم يرثون بالفرض - السدس لكل من الذكر أو الأنثى - لا بالتعصيب ، وهو أخذ التركة كلها أو ما يفضل منها بعد الفرائض :
( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) . .
مهما بلغ عددهم ونوعهم . والقول المعمول به هو أنهم يرثون في الثلث على التساوي . وإن كان هناك قول بأنهم - حينئذ - يرثون في الثلث : للذكر مثل حظ الأنثيين . ولكن الأول أظهر لأنه يتفق مع المبدأ الذي قررته الآية نفسها في تسوية الذكر بالأنثى : ( فلكل واحد منهما السدس ) . .
والإخوة لأم يخالفون - من ثم - بقية الورثة من وجوه :
أحدها : أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء .
والثاني : أنهم لا يرثون إلا أن يكون ميتهم يورث كلالة . فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن .
والثالث : أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم .
( من بعد وصية يوصى بها أو دين - غير مضار ) . .
تحذيرا من أن تكون الوصية للإضرار بالورثة . لتقام على العدل والمصلحة . مع تقديم الدين على الوصية . وتقديمهما معا على الورثة كما أسلفنا . .
ثم يجيء التعقيب في الآية الثانية - كما جاء في الآية الأولى - :
( وصية من الله . والله عليم حليم ) . .
وهكذا يتكرر مدلول هذا التعقيب لتوكيده وتقريره . . فهذه الفرائض ( وصية من الله )صادرة منه ؛ ومردها إليه . لا تنبع من هوى ، ولا تتبع الهوى . صادرة عن علم . . فهي واجبة الطاعة لأنها صادرة من المصدر الوحيد الذي له حق التشريع والتوزيع . وهي واجبة القبول لأنها صادرة من المصدر الوحيد الذي عنده العلم الأكيد .
ولما كان الإرث بالمصاهرة أضعف من الإرث بالقرابة ذكره بعده ، وقدمه على الإرث بقرابة الأخوة تعريفاً بالاهتمام به ولأنه بلا واسطة ، وقدم منه الرجل لأنه أفضل فقال : { ولكم نصف ما ترك أزواجكم } وبين شرط هذا بقوله : { إن لم يكن لهن ولد } أي منكم أو من غيركم ، ثم بين الحكم على التقدير الآخر فقال : { فإن كان لهن ولد } أي وارث وإن سفل سواء كان ابناً أو بنتاً { فلكم الربع مما تركن } أي تركت كل واحدة منهن ، ويغسلها{[20694]} الزوج لأن الله أضافها إليه باسم الزوجية ، والأصل الحقيقة ، ولا يضر حرمة جماعها بعد الموت وحلُّ نكاح أختها وأربع سواها ، لأن ذلك لفقد المقتضي أو المانع وهو الحياة ، وذلك لا يمنع علقة{[20695]} النكاح المبيح للغسل - كما لم يمنعها لأجل{[20696]} العدة لو كان الفراق بالطلاق ، ثم كرر حكم الوصية اهتماماً بشأنها فقال : { من بعد وصية يوصين{[20697]} بها } أي الأزواج أو بعضهن ، ولعله جمع إشارة إلى أن الوصية أمر عظيم ينبغي أن يكون مستحضراً في الذهن غير مغفول عنه عند أحد من الناس { أو دين } .
ولما بين إرث الرجل أتبعه إرثها فقال معلماً أنه على النصف مما للزوج - كما مضى في الأولاد{[20698]} - : { ولهن } أي عدداً كن أو لا { الربع مما تركتم } أي يشتركن فيه على السواء إن كن عدداً ، وتنفرد{[20699]} به الواحدة إن لم يكن{[20700]} غيرها ، ثم بين شرطه بقوله : { إن لم يكن لكم ولد } ثم بين حكم القسم الآخر بقوله : { فإن كان لكم ولد } أي وارث { فلهن الثمن مما تركتم } كما تقدم في الربع ، ثم كرر الخروج عن حق الموروث فقال : { من بعد وصية توصون بها أو دين } .
ولما فرغ من قسمي ما اتصل بالميت بلا واسطة أتبعه الثالث وهو ما اتصل بواسطة ، ولما{[20701]} كان قسمين ، لأنه تارة يتصل من جهة الأم فقط وهم الأخياف ، أمهم واحدة وآباؤهم{[20702]} شتى ، وتارة من جهة الأب فقط{[20703]} وهم العلات ، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى ، وتارة من جهة الأبوين وهم الأعيان ، وكانت قرابة الأخوة أضعف من قرابة البنوة ؛ أكدها بما يقتضيه{[20704]} حالها ، فجعلها{[20705]} في قصتين ، ذكر إحداهما هنا {[20706]}إدخالاً لها{[20707]} في حكم الوصية المفروضة ، وختم بالأخرى السورة لأن الختام من مظنات الاهتمام .
ولما كانت قرابة الأم أضعف من قرابة الأب قدمها هنا دلالة على الاهتمام{[20708]} بشأنها ، وأن ما{[20709]} كانوا يفعلونه من حرمان الإناث خطأ وجور عن منهاج العدل ، فقال تعالى : { وإن كان } أي وجد { رجل يورث } ي من ورث حال كونه { كلالة } أي ذا حالة لا ولد له{[20710]} فيها ولا والد{[20711]} ، أو{[20712]} يكون يورث من : أورث - بمعنى أن إرث الوارث بواسطة من مات كذلك : لا{[20713]} هو ولد للميت ولا والد ، و{[20714]}وارثه أيضاً كلالة{[20715]} لأنه ليس بوالد ولا ولد ، فالمورث كلالة وارثه ، والوارث{[20716]} كلالة مورثة ؛ قال الأصبهاني : رجل كلالة ، و{[20717]}امرأة كلالة ، وقوم كلالة ، لا يثنى ولا يجمع ، لأنه مصدر كالدلالة والوكالة ، وهو بمعنى الكلال ، وهو ذهاب القوة{[20718]} من الإعياء ، وقد تطلق الكلالة على القرابة من غير جهة الولد والوالد ، ومنه قولهم : ما ورث المجد عن كلالة{[20719]} { أو{[20720]} } وجدت{[20721]} { امرأة{[20722]} } أي تورث كذلك ، ويجوز أن يكون ( يورث ) صفة ، و ( كلالة ) خبر كان { وله } خبر كان { وله } أي للمذكور وهو الموروث{[20723]} على أي الحالتين كان .
ولما كان الإدلاء{[20724]} بمحض الأنوثة{[20725]} يستوي{[20726]} بين الذكر والأنثى لضعفها قال : { أخ أو أخت } أي من الأم بإجماع{[20727]} المفسرين ، وهي قراءة أبي وسعد بن مالك رضي الله عنهما { فلكل واحد منهما السدس } أي من تركته ، من غير فضل للذكر على الأنثى .
ولما أفهم ذلك أي بتحويل العبارة المذكورة من أن يقال : فله السدس أنهما إن كانا{[20728]} معا كان لهما الثلث ، وكان ذلك قد يفهم أنه إن زاد وارثه{[20729]}
زاد الإرث عن الثلث نفاه بقوله : { فإن كانوا } أي ما أفهمه " أخ أو أخت " من الوارث{[20730]} منهم { أكثر من ذلك } أي واحد ، كيف كانوا { فهم شركاء } أي بالسوية{[20731]} { في الثلث } أي المجتمع من {[20732]}السدسين اللذين تقدم أنهما بينهما ، لا يزادون على ذلك شيئا ، ثم كرر الحث على مصلحة الميت بيانا للاهتمام بها{[20733]} فقال : { من بعد وصية يوصي بها أو دين } .
ولما كان الميت قد يضار ورثته ، أو بعضهم بشيء يخرجه عنهم ظاهرا أو{[20734]} باطنا كأن يقر بماله لأجنبي ، أو بدين لا حقيقة له ، {[20735]}أو بدين كان له{[20736]} بأنه{[20737]} استوفاه ، ختم الآية بالزجر عن ذلك بقوله : { لا يدرون أيهم أقرب لكم نفعا } ؛ قال الأصبهاني : والإضرار في الوصية من الكبار . ثم أكد ذلك بقوله مصدرا ليوصيكم : { وصية من الله } أي{[20738]} الذي له الوصية بأولها وأخرها ، وهو دون الفريضة في حق الأولاد ، لأن حقهم آكد .
ولما بين سبحانه الأصول وفصل النزاع ، وكان ذلك خلاف مألوفهم وكان الفطام عن المألوف في الذروة من المشقة ؛ اقتضى الحال الوعظ بالترغيب والترهيب ، فختم القصة بقوله : { والله } أي الجامع لصفات الكمال من الجلال والجمال ، وللإشارة إلى عظيم الوصية كرر هذا [ الاسم {[20739]} ] الأعظم في جميع القصة ، ثم قال : { عليم } أي فلا يخفى عليه أمر من خالف بقول أو فعل ، نية أو غيرها { حليم } فهو من شأنه أن لا يعاجل بالعقوبة فلا يغتر{[20740]} بإمهاله ، فإنه إذا أخذ بعد طول الأناة لم يفلت{[20741]} فاحذروا غضب الحليم ! وفي الوصفين مع التهديد استجلاب للتوبة .