في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{وَٱلَّـٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّـٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا} (4)

( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم - إن ارتبتم - فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن . وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن . ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا . ذلك أمر الله أنزله إليكم ، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ) .

وهذا تحديد لمدة العدة لغير ذوات الحيض والحمل . يشمل اللواتي انقطع حيضهن ، واللاتي لم يحضن بعد لصغر أو لعلة . ذلك أن المدة التي بينت من قبل في سورة البقرة كانت تنطبق على ذوات الحيض - وهي ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار من الحيضات . حسب الخلاف الفقهي في المسألة - فأما التي انقطع حيضها والتي لم تحض أصلا فكان حكمها موضع لبس : كيف تحسب عدتها ? فجاءت هذه الآية تبين وتنفي اللبس والشك ، وتحدد ثلاثة أشهر لهؤلاء وهؤلاء ، لاشتراكهن في عدم الحيض الذي تحسب به عدة أولئك . أما الحوامل فجعل عدتهن هي الوضع . طال الزمن بعد الطلاق أم قصر . ولو كان أربعين ليلة فترة الطهر من النفاس . لأن براءة الرحم بعد الوضع مؤكدة ، فلا حاجة إلى الانتظار . والمطلقة تبين من مطلقها بمجرد الوضع ، فلا حكمة في انتظارها بعد ذلك ، وهي غير قابلة للرجعة إليه إلا بعقد جديد على كل حال . وقد جعل الله لكل شيء قدرا . فليس هناك حكم إلا ووراءه حكمة .

هذا هو الحكم ثم تجيء اللمسات والتعقيبات :

( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ) . .

واليسر في الأمر غاية ما يرجوه إنسان . وإنها لنعمة كبرى أن يجعل الله الأمور ميسرة لعبد من عباده . فلا عنت ولا مشقة ولا عسر ولا ضيقة . يأخذ الأمور بيسر في شعوره وتقديره . وينالها بيسر في حركته وعمله . ويرضاها بيسر في حصيلتها ونتيجتها . ويعيش من هذا في يسر رخي ندي ، حتى يلقى الله . . ألا إنه لإغراء باليسر في قضية الطلاق مقابل اليسر في سائر الحياة !

 
صفوة البيان لحسين مخلوف - حسنين مخلوف [إخفاء]  
{وَٱلَّـٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّـٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا} (4)

{ إن ارتبتم } شككتم في عدتهن . أو جهلتموها . { واللائي لم يحضن } وهن الصغيرات من النساء ؛ أي فعدتهن ثلاثة أشهر كالآيسات . { أن يضعن حملهن } ولو نحو مضغة أو علقة ؛ سواء كن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن .

{ يجعل له من أمره يسرا } يسهل عليه أمره ويوفقه للخير .

 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي [إخفاء]  
{وَٱلَّـٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّـٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا} (4)

{ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم } أي القواعد من النساء اللاتي قعدن عن الحيض { إن ارتبتم } ان شككتم في حكمهن ولم تعلموا عدتهن وذلك أنهم سألوا فقالوا قد عرفنا عدة التي تحيض فما عدة التي لا تحيض والتي لم تحض بعد فبين الله تعالى ذلك فقال { فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } يعني الصغار { وأولات الأحمال } ذوات الحمل من النساء { أجلهن } عدتهن { أن يضعن حملهن } فاذا وضعت الحامل انقضت عدتها مطلقة كانت أو متوفى عنها زوجها { ومن يتق الله } بطاعته في أوامره ونواهيه { يجعل له من أمره يسرا } أتاه باليسر في أموره

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{وَٱلَّـٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّـٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا} (4)

ولما وسط بين العدد هذه الجمل{[66069]} الواعظة دلالة على عظمتها حثاً على امتثالها والمبادرة إليها ، وختم بالتقدير ، أتبع ذلك بيان مقادير العدد على وجه أبان أن الكلام الماضي كان في الحوائض الرجعيات فقال : { واللائي يئسن } أي من المطلقات { من المحيض } أي الحيض وزمانه لوصولها إلى سن يجاوز القدر الذي ترجو {[66070]}فيه النساء{[66071]} الحيض فصارت بحيث لا ترجوه ، وذلك السن خمس وخمسون سنة أو ستون سنة ، وقيل : سبعون{[66072]} وهن{[66073]} القواعد ، وأما من انقطع حيضها في زمن ترجو فيه الحيض فإنها تنتظر{[66074]} سن اليأس .

ولما كان هذا الحكم خاصاً بأزواج المسلمين لحرمة فرشهم وحفظ أنسابهم قال : { من نسائكم } أي أيها المسلمون سواء كن مسلمات أو من أهل الكتاب ، ولما كان الموجب للعدة إنما هو الدخول لا مجرد الطلاق قال : { إن ارتبتم } بأن أجلتم النظر في أمرهن ، فأداكم إلى ريب في{[66075]} هل هن حاملات أم لا ، وذلك بالدخول عليهن الذي هو سبب الريب بالحمل{[66076]} في الجملة { فعدتهن ثلاثة أشهر } كل شهر يقوم مقام حيضة لأن أغلب عوائد النساء أن يكون كل قرء في شهر .

ولما أتم قسمي ذوات الحيض{[66077]} إشارة وعبارة قال : { واللائي لم يحضن } أي لصغرهن أو لأنهن لا حيض لهن أصلاً وإن كن بالغات فعدتهن ثلاثة أشهر أيضاً ، وهذا مشير إلى أن أولات الحيض بائنات{[66078]} كن أو لا عدتهن ثلاثة{[66079]} قروء كما تقدم في البقرة لأن هذه الأشهر عوض عنها ، فأما أن يكون القرء - وهو الطهر - بين حيضتين ، أو بين الطلاق والحيض ، وهذا كله في المطلقة ، وأما المتوفى عنها زوجها فأربعة أشهر وعشراً كما في البقرة .

ولما فرغ من آئسات الحوامل أتبعه ذكر الحوامل فقال : { وأولات الأحمال } أي من جميع الزوجات المسلمات والكفار{[66080]} المطلقات على كل حال {[66081]}والمتوفى عنهن إذا كان حملهن من الزوج مسلماً كان أو لا { أجلهن } أي لمنتهى{[66082]} العدة سواء كان لهن مع الحمل حيض أم لا { أن يضعن } ولما كان توحيد الحمل لا ينشأ عنه لبس ، وكان الجمع ربما أوهم أنه لا تحل واحدة منهن حتى يضع جمعاً{[66083]} قال : { حملهن } وهذا على عمومه مخصص لآية

{ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً }[ البقرة : 234 ] لأن{[66084]} المحافظة على عمومه أولى من المحافظة على عموم ذلك في قوله : { أزواجاً } لأن عموم هذه بالذات لأن الموصول من صيغ العموم ، وعموم { أزواجاً } بالعرض لأنه بدلي لا يصلح لتناول جميع الأزواج في حال واحد ، والحكم معلل هنا بوصف الحملية بخلاف ذاك{[66085]} ولأن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال ، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج ، ولأن هذه الآية متأخرة النزول عن آية البقرة ، فتقديمها على تلك تخصيص ، وتقديم تلك في العمل بعمومها رفع لما في الخاص من الحكم فهو نسخ والأول هو الراجح للوفاق عليه ، فإن كان الحمل من زنا أو شبهة فلا حرمة له ، والعدة بالحيض .

ولما كانت أمور النساء في المعاشرة والمفارقة من المعاسرة والمياسرة في غاية المشقة ، فلا يحمل على العدل فيها والعفة{[66086]} إلا خوف الله ، كرر تلميعاً بالحث على التقوى إشارة إلى ذلك وترغيباً في لزوم ما حده سبحانه ، فقال عاطفاً على ما{[66087]} تقديره : فمن لم يحفظ هذه الحدود عسر الله عليه أموره : { ومن يتق الله{[66088]} } أي يوجد الخوف من الملك الأعظم إيجاداً مستمراً ليجعل بينه وبين سخطه وقاية من طاعاته اجتلاباً للمأمور واجتناباً للمنهي { يجعل له } أي يوجد إيجاداً مستمراً باستمرار التقوى " إن الله لا يمل حتى تملوا " { من أمره } أي كله في النكاح وغيره { يسراً * } أي سهولة وفرجاً وخيراً في {[66089]}الدارين بالدفع والنفع{[66090]} ، وذلك أعظم من مطلق المخرج المتقدم في الآية الأولى .


[66069]:- من ظ وم، وفي الأصل: الجملة.
[66070]:- من ظ وم، وفي الأصل: النساء فيه.
[66071]:- من ظ وم، وفي الأصل: النساء فيه.
[66072]:-زيد في الأصل: سنة، ولم تكن الزيادة في ظ وم فحذفناها.
[66073]:- من م، وفي الأصل وظ: هي.
[66074]:- من ظ وم، وفي الأصل: و-كذا.
[66075]:- زيد من ظ وم.
[66076]:- من ظ وم، وفي الأصل: في الحمل.
[66077]:- من ظ وم، وفي الأصل: المحيض.
[66078]:- زيد في الأصل: الحيض، ولم تكن الزيادة في ظ وم فحذفناها.
[66079]:- من ظ وم، وفي الأصل: ثلاث.
[66080]:- زيدت الواو في الأصل، ولم تكن في ظ وم فحذفناها.
[66081]:- من ظ وم، وفي الأصل: أو.
[66082]:- من ظ وم، وفي الأصل: منتهى.
[66083]:- من ظ وم، وفي الأصل: جميعا.
[66084]:- من ظ وم، وفي الأصل: إلا أن.
[66085]:- من ظ وم، وفي الأصل: ذلك.
[66086]:- من ظ وم، وفي الأصل: العدة.
[66087]:-زيد من ظ وم.
[66088]:- وقع في الأصل: بعد "للمنهى" مع زيادة "الملك الأعظم" والترتيب من ظ وم.
[66089]:- من ظ وم، وفي الأصل: في الدين بالنفع والضر.
[66090]:- من ظ وم، وفي الأصل: في الدين بالنفع والضر.
 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{وَٱلَّـٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّـٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا} (4)

قوله تعالى : { والاّئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والاّئي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا 4 ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفّر عنه سيئاته ويعظم له أجرا } .

يبين الله في هذه الآية عدة صنفين من النساء ، فالصنف الأول ، النساء الآيسات وهن اللواتي انقطع عنهن الحيض فلا يحضن . والصنف الثاني ، النساء الصغيرات اللواتي لم يبلغن سن الحيض . فعدة هذين الصنفين من النساء ثلاثة أشهر . وهو قوله : { والاّئي يئسن من المحيض من نسائكم } يعني اللاتي انقطع عنهن الحيض لكبرهن { إن ارتبتم } أي إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن أو كيفية عدتهن { فعدتهن ثلاثة أشهر } وذلك بدلا من الثلاثة قروء في حق النساء والحوائض .

وقيل : إن أبي بن كعب قال : يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب : الصغار والكبار وأولات الأحمال . فأنزل الله عز وجل الآية .

قوله : { والاّئي لم يحضن } مبتدأ وخبره محذوف لدلالة خبر الأول عليه : يعني والصغيرات من النساء اللاتي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر{[4564]} .

قوله : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } أولات الأحمال مبتدأ ، ومفرد أولات ، ذات . وأجلهن ، مبتدأ ثان ، و { أن يضعن حملهن } خبر المبتدأ الثاني ، والمبتدأ الثاني وخبره ، خبر عن المبتدأ الأول ، ويجوز أن يكون أجلهن بدلا من أولات{[4565]} .

والمعنى أن كانت حاملا فعدتها بوضع حملها ولو كان عقيب الطلاق أو الموت بوقت قصير . وهو قول الجمهور من علماء السلف والخلف وذلك لعموم هذه الآية والحديث سبيعة الأسلمية . فقد أرسل ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فقالت : قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأخرج الإمام أحمد عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل فلم يمكث إلا ليالي حتى وضعت فلما تعلّت من نفاسها خطبت فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح فأذن لها أن تنكح فنكحت .

وروي عن علي وابن عباس ( رضي الله عنهم ) أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر عملا بهذه الآية والتي في سورة البقرة . والصحيح قوله الجمهور بما بيناه من دليل .

قوله : { ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا } من يخش الله فيهتد بهديه ويلتزم أوامره وأحكام دينه . ويجتنب معاصيه فإن الله ( جل وعلا ) يسهّل له أمره ويجعل له فرجا ومخرجا من كروبه ومشكلاته ويكتب له التوفيق والخير والنجاة .


[4564]:البيان لابن الأنباري جـ 2 ص 444.
[4565]:البيان لابن الأنباري جـ 2 ص 44.