في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِلسَّيَّارَةِۖ وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ} (96)

ذلك شأن صيد البر . فأما صيد البحر فهو حلال في الحل والإحرام :

( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ) . .

فحيوان البحر حلال صيده وحلال أكله للمحرم ولغير المحرم سواء . . ولما ذكر حل صيد البحر وطعامة ، عاد فذكر حرمة صيد البر للمحرم :

( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا ) . .

والذي عليه الإجماع هو حرمة صيد البر للمحرم . ولكن هناك خلاف حول تناول المحرم له إذا صاده غير المحرم . كما أن هناك خلافا حول المعنى بالصيد . وهل هو خاص بالحيوان الذي يصاد عادة . أم النهي شامل لكل حيوان ، ولو لم يكن مما يصاد ومما لا يطلق عليه لفظ الصيد .

ويختم هذا التحليل وهذا التحريم باستجاشة مشاعر التقوى في الضمير ؛ والتذكير بالحشر إلى الله والحساب : ( واتقوا الله الذي إليه تحشرون ) . . وبعد . ففيم هذه الحرمات ؟

 
تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِلسَّيَّارَةِۖ وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ} (96)

المفردات :

أحل لكم صيد البحر : البحر المراد به : الماء الكثير الذي يوجد فيه السمك ، كالانهار ، والبرك ونحوها . . وصيد البحر ما يصاد منه مما يعيش فيه عامة .

وطعامه متعا لكم : وطعام البحر : ما قذف به إلى ساحله .

وللسيارة : والسيارة هم المسافرون ، يتزودون منه .

الذي إليه تحشرون : أي تجمعون وتساقون إليه يوم القيامة .

التفسير :

96- أحل لكم صيد البحر وطعامه . . . الآية . المراد بالبحر ما يعم المياه العذبة والملحة ، والمراد بصيده : ما صيد منه ، فهو حلال كله ، سواء أكان صيده للطعام كالسمك ، أم لغيره من وجوه النفع الأخرى كاللؤلؤ والمرجان .

وطعامه . أي وأكل ما يصلح للأكل منه ، سواء أخذ من البحر حيا أم ميتا .

أخرج الإمام أحمد وأهل السنن ومالك والشافعي عن أبي هريرة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضئنا به عطشنا ، أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم – ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) ( 19 ) .

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم – ( أحلت لنا ميتان ودمان ، فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال ) ( 20 ) .

وقد احتج بهذه الآية من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر ولم يستثن من ذلك شيئا . . وقد استثنا بعضهم الضفادع ، وأباح ما سواها . . وقال أبو حنيفة لا يؤكل ما مات في البحر ، كما لا يؤكل ما مات في البر لعموم قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة .

وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما . أي وحرم عليكم اصطياد حيوان البر – أو طيره – ما دمتم محرمين ، بخلاف ما صاده غير المحرمين او ما صدتمون قبل إحرامكم ، فليس محرم عليكم أن تأكلوه ولو في حال إحرامكم .

وقد ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى انه لا بأس بأكل المحرم الصيد إذا لم يصد له ولا من اجله .

وقال أبو حنيفة : أكل الصيد للمحرم جائز على كل حال ، إذا اصطاده الحلال ، سواء صيد من أجله أو لم يصد .

واتقوا الله الذي إليه تحشرون . أي قفوا عند حدوده فلا تتجاوزوها واعلموا أن مرجعكم وحشركم إليه وحده ، وسيجازيكم على أعمالكم التي عملتموها في دنياكم .

والحكمة من تحريم الصيد البري على المحرمين ما يأتي :

1- تكريم منطقة الحرم فهي منطقة أمان للإنسان والحيوان والطير .

2- تعويد المؤمن على السلام عمليا حتى إنه لا يقتل صيدا ولو وجد قاتل أبيه في الحرم لا يقتله حتى يخرج إلى منطقة الحل .

3- توفير الصيد حول الحرم لأهل مكة وحدهم حتى ينتفعوا به .

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِلسَّيَّارَةِۖ وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ} (96)

ولما كان هذا عاماً في كل صيد ، بين أنه خاص بصيد البر فقال : { أحل لكم صيد البحر } أي اصطياده ، أي{[27702]} الذي مبناه غالباً على الحاجة ، والمراد به{[27703]} جميع المياه من الأنهار والبرك وغيرها { وطعامه } أي مصيده{[27704]} طرياً وقديداً ولو كان طافياً قذفه البحر ، وهو الحيتان بأنواعها وكل ما لا يعيش في البر ، {[27705]} وما أكل مثله في البر{[27706]} .

ولما أحل ذلك ذكر علته فقال : { متاعاً لكم } أي إذا كنتم مسافرين أو مقيمين { وللسيارة } أي يتزودونه إلى حيث أرادوا من البر أو البحر ، وفي تحليل صيد البحر حال الابتلاء من النعمة على هذه الأمة ما يبين فضلها على من كان قبلها ممن جعل صيد البحر له محنة يوم الابتلاء - ولله الحمد ، والظاهر أن المراد بصيد البحر الفعل ، لأن ثَمَّ أمرين : الاصطياد والأكل ، والمراد بيان حكمهما ، فكأنه{[27707]} أحل اصطياد حيوان البحر ، وأحل طعام البحر مطلقاً ما اصطادوه وما لم يصطادوه{[27708]} ، سواء كانوا مسافرين أو مقيمين ، وذلك لأنه لما{[27709]} قدَّم تحريم اصطياد ما في البر بقوله{ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم }[ المائدة : 95 ] أتبعه بيان إحلال اصطياد مصيد البحر في حال تحريم ذلك ، ثم أتبعه بيان{[27710]} حرمة مصيد البر بقوله : { وحرم عليكم صيد البر } أي اصطياده وأكل{[27711]} ما صيد منه لكم وهو ما لا عيش{[27712]} له{[27713]} إلاّ فيه ، وما يعيش فيه{[27714]} وفي البحر{[27715]} ، {[27716]} فإن صيدَ للحلال{[27717]} حل للمحرم أكله ، فإنه غير منسوب إليه اصطياده بالفعل ولا بالقوة { ما دمتم حرماً } لأن مبنى أمره غالباً في الاصطياد والأكل مما صيد على الترف والرفاهية ، وقد تقدم أيضاً حرمة اصطياد مصيد البر وحرمة الأكل مما صيد منه ، وتكرر ذلك بتكرر الإحرام في آية

{ غير محلي الصيد }[ المائدة : 1 ] وآية{ لا تقتلوا الصيد{[27718]} وأنتم حرم }[ المائدة : 95 ] فلا يعارضه مفهوم { ما دمتم حرماً{[27719]} } [ المائدة : 96 ] وعبر بذلك ليكون نصاً في الحرمة في كل جزء من أجزاء وقت الإحرام إلى تمام التحلل - والله أعلم ، ولا يسقط الجزاء بالخطأ والجهل كسائر محظورات الإحرام .

ولما كان الاصطياد بحشر المصيد إلى حيث يعجز عن الخلاص منه ، وكانت حالة الإحرام أشبه شيء بحالة الحشر في التجرد عن المخيط والإعراض عن الدنيا وتمتعاتها ، ختم الآية بقوله عطفاً على ما تقديره : فلا تأكلوا{[27720]} شيئاً منه{[27721]} في حال إحرامكم : { واتقوا الله } أي الذي له الأمر كله في ذلك وفي غيره{[27722]} من الاصطياد وغيره { الذي إليه تحشرون * } ليكون العرض عليه نصبَ أعينكم فتكونوا مواظبين على طاعته محترزين عن معصيته .


[27702]:سقط من ظ.
[27703]:زيد من ظ.
[27704]:في ظ: مصيدته.
[27705]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[27706]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[27707]:في ظ: فكأنها.
[27708]:زيدت الواو بعده في ظ.
[27709]:سقط من ظ.
[27710]:زيد من ظ.
[27711]:في ظ: كل.
[27712]:في ظ: لا يعش.
[27713]:سقط من ظ.
[27714]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[27715]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[27716]:تكرر ما بين الرقمين في الأصل.
[27717]:تكرر ما بين الرقمين في الأصل.
[27718]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[27719]:سقط من ظ.
[27720]:في ظ: منه شيئا.
[27721]:في ظ: منه شيئا.
[27722]:سقط من ظ.