التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِلسَّيَّارَةِۖ وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ} (96)

قوله تعالى :

( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم . . . )

قال البخاري : حدثنا عبد الله بن محمد ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو قال : سمعت جابرا يقول : بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة راكب ، وأميرنا أبو عبيدة ، نرصد عِيراً لقريش ، فأصابنا جوعٌ شديد حتى أكلنا الخَبَط ، فسُمي جيشُ الخََبَط ، وألقى البحر حوتا يقال له العنبر ، فأكلنا نصف شهر ، وادَّهنا بوَدَكِه حتى صلُحت أجسامُنا ، قال : فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه ، فنصبه ، فمر الراكب تحته ، وكان فينا رجل ، فلما اشتد الجوع نحر ثلاثة جزائر ، ثم ثلاثة جزائر ، ثم نهاه أبو عبيدة .

( صحيح البخاري : 9/530ح5494 - ك الذبائح والصيد ، ب قوله تعالى( أحل لكم صيد البحر ) ) .

قال الطبري : حدثنا هناد بن السري قال ، حدثنا عبدة بن سليمان ، عن محمد ابن عمرو قال ، حدثنا أبو سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أُحلَّ لكم صيدُ البحر وطعامُه متاعا لكم " قال : طعامه ما لفَظَه ميتا فهو طعامه .

( التفسير11/70ح12729 ) قال الشيخ محمود شاكر : إسناد صحيح ، ورجاله ثقات حفاظ ) .

أخرج الطبري بسنده الحسن ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( وطعامه متاعا لكم ) يعني : بطعامه ، مالحه ، وما قذف البحر منه ، مالحه .

قوله تعالى :

( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما )

قال البخاري : حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا أبو عوانة ، حدثنا عثمان - هو ابن موهب - قال : أخبرني عبد الله بن أبي قتادة ، أن أباه أخبره ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه ، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال : خذوا ساحل البحر حتى نلتقي ، فأخذوا ساحل البحر ، فلما انصرفوا ، أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم . فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش ، فحمل أبو قتادة على الحمر ، فعقر منها أتانا ، فنزلوا فأكلوا من لحمها ، وقالوا : أنأكل لحم صيد ونحن محرمون ؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان . فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : يا رسول الله ، إنا كنا أحرمنا ، وقد كان أبو قتادة لم يحرم ، فرأينا حمر وحش ، فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا ، فنزلنا فأكلنا من لحمها ، ثم قلنا : أنأكل لحم صيد ونحن محرمون : فحملنا ما بقي من لحمها . قال : " منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ " قالوا : لا . قال : " فكلوا ما بقي من لحمها " .

( صحيح البخاري : 4/35ح1824- ك جزاء الصيد - ب لا يشير المحرم إلى صيد لكي يصطاده الحلال ) .

قال البخاري : حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن عبد الله بن عباس ، عن الصعب بن جثامة الليثي ، أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا ، وهو بالأبواء _ أو بودان _ ، فرده عليه ، فلما رأى ما في وجهه ، قال : " إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم " .

( صحيح البخاري 4/38ح1825 - ك جزاء الصيد ، ب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل ) .

قال الطبري : حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال : حدثنا بشر بن المفضل قال : حدثنا سعيد قال : حدثنا قتادة ، أن سعيد بن المسيب حدثه ، عن أبي هريرة ، أنه سئل عن صيد صاده حلال ، أيأكله المحرم ؟ قال : فأفتاه هو بأكله ، ثم لقي عمر بن الخطاب رحمه الله عنه ، فأخبره بما كان من أمره ، فقال : لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك .

( وصححه أحمد شاكر . التفسير ح12754 ) .

قال مسلم : وحدثنا يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " خمس من الدواب ، ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور " .

( كتاب الحج 1199 ، ب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ) .

قال البخاري : حدثنا يحيى بن سليمان قال : حدثني ابن وهب قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " خمس من الدواب كلهن فاسق ، يقتلن في الحرم : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور " .

( صحيح البخاري : 4/42ح1829 - ك جزاء الصيد ، ما يقتل المحرم من الدواب )