( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم - إن ارتبتم - فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن . وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن . ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا . ذلك أمر الله أنزله إليكم ، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ) .
وهذا تحديد لمدة العدة لغير ذوات الحيض والحمل . يشمل اللواتي انقطع حيضهن ، واللاتي لم يحضن بعد لصغر أو لعلة . ذلك أن المدة التي بينت من قبل في سورة البقرة كانت تنطبق على ذوات الحيض - وهي ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار من الحيضات . حسب الخلاف الفقهي في المسألة - فأما التي انقطع حيضها والتي لم تحض أصلا فكان حكمها موضع لبس : كيف تحسب عدتها ? فجاءت هذه الآية تبين وتنفي اللبس والشك ، وتحدد ثلاثة أشهر لهؤلاء وهؤلاء ، لاشتراكهن في عدم الحيض الذي تحسب به عدة أولئك . أما الحوامل فجعل عدتهن هي الوضع . طال الزمن بعد الطلاق أم قصر . ولو كان أربعين ليلة فترة الطهر من النفاس . لأن براءة الرحم بعد الوضع مؤكدة ، فلا حاجة إلى الانتظار . والمطلقة تبين من مطلقها بمجرد الوضع ، فلا حكمة في انتظارها بعد ذلك ، وهي غير قابلة للرجعة إليه إلا بعقد جديد على كل حال . وقد جعل الله لكل شيء قدرا . فليس هناك حكم إلا ووراءه حكمة .
هذا هو الحكم ثم تجيء اللمسات والتعقيبات :
( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ) . .
واليسر في الأمر غاية ما يرجوه إنسان . وإنها لنعمة كبرى أن يجعل الله الأمور ميسرة لعبد من عباده . فلا عنت ولا مشقة ولا عسر ولا ضيقة . يأخذ الأمور بيسر في شعوره وتقديره . وينالها بيسر في حركته وعمله . ويرضاها بيسر في حصيلتها ونتيجتها . ويعيش من هذا في يسر رخي ندي ، حتى يلقى الله . . ألا إنه لإغراء باليسر في قضية الطلاق مقابل اليسر في سائر الحياة !
{ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ( 4 ) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ( 5 ) }
واللائي يئسن : أي : انقطع عنهن الحيض لكبر سنهن ، وقُدّر بستين أو خمس وخمسين سنة .
إن ارتبتم : إن شككتم كيف تكون عدة اليائسة .
4-{ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } .
نجد عناية القرآن بالبيان الكامل لحالات العدة ، فقد سبق في سورة البقرة عدّة المطلقة ذات الأقراء ، وهي التي ينزل عليها الحيض ، فتعتد بنزول ثلاث حيضات عليها ، أو ثلاثة أطهار ، حسب آراء الفقهاء .
لقوله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء . . . } ( البقرة : 228 ) .
وقد بين الله عدة المتوفى عنها زوجها في سورة البقرة ، حيث قال تعالى : { والذين يُتوفّون منكم ويَذرون أزواجا يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشرا . . . } ( البقرة : 234 ) .
وقد بيّن هنا عدة المرأة التي يئست من نزول الدم عليها لبلوغها سنّ الخامسة والخمسين أو الستين ، أو انقطع الدم عنها لأي سبب قبل ذلك أو بعده ، فعدتها ثلاثة أشهر ، وعدة الصغيرة التي لم ينزل عليها دم الحيض ثلاثة أشهر ، إذا طلق الرجل امرأة صغيرة قبل أن ينزل عليها دم الحيض ، وكذلك كل امرأة لم ينزل عليها دم الحيض ، وكذلك كل امرأة لم ينزل عليها دم الحيض لأي سبب فعدتها ثلاثة أشهر ، وأما المرأة الحامل المطلّقة فإن عدتها وضع الحمل ، سواء كانت العدة من الطلاق أو من وفاة الزوج ، لأن المقصود من العدة معرفة براءة الرحم من الحمل ، ووضع الحمل أكبر دليل على تعرّف ذلك .
والنساء الكبيرات في السن اللائي بلغن سنّ اليأس من المحيض ، إذا شككتم وتساءلتم كيف تعتد في حالة انقطاع دم الحيض ، فالجواب أن عدتهن ثلاثة أشهر ، وكذلك النساء الصغيرات إذا طُلّقن قبل نزول الحيض عليهن فعدتن ثلاثة أشهر ، أما النساء الحوامل فعدّة الحامل هي وضع الحمل ، سواء أكانت العدة من الطلاق أم من الوفاة ، وهذا رأي الجمهور .
ورأى الإمام على أن الآية في المطلقات ، أمّا المتوفى عنها زوجها فعدتها آخر الأجلين : الأشهر ، أو وضع الحمل ، وهو مذهب الإمامية .
{ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } .
ومن يراقب الله تعالى في تنفيذ أحكام الطلاق ، ييسر الله تعالى له أموره ، ويعوّضه ويجعل له من كل همّ فرجا ، ويرزقه من حيث لا يحتسب .
{ وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ( 4 ) }
والنساء المطلقات اللاتي انقطع عنهنَّ دم الحيض ؛ لكبر سنهنَّ ، إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهنَّ ؟ فعدَّتهنَّ ثلاثة أشهر ، والصغيرات اللاتي لم يحضن ، فعدتهن ثلاثة أشهر كذلك . وذوات الحَمْل من النساء عدتهن أن يضعن حَمْلهن . ومن يَخَفِ الله ، فينفذ أحكامه ، يجعل له من أمره يسرًا في الدنيا والآخرة .
قوله تعالى : { والاّئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والاّئي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا 4 ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفّر عنه سيئاته ويعظم له أجرا } .
يبين الله في هذه الآية عدة صنفين من النساء ، فالصنف الأول ، النساء الآيسات وهن اللواتي انقطع عنهن الحيض فلا يحضن . والصنف الثاني ، النساء الصغيرات اللواتي لم يبلغن سن الحيض . فعدة هذين الصنفين من النساء ثلاثة أشهر . وهو قوله : { والاّئي يئسن من المحيض من نسائكم } يعني اللاتي انقطع عنهن الحيض لكبرهن { إن ارتبتم } أي إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن أو كيفية عدتهن { فعدتهن ثلاثة أشهر } وذلك بدلا من الثلاثة قروء في حق النساء والحوائض .
وقيل : إن أبي بن كعب قال : يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب : الصغار والكبار وأولات الأحمال . فأنزل الله عز وجل الآية .
قوله : { والاّئي لم يحضن } مبتدأ وخبره محذوف لدلالة خبر الأول عليه : يعني والصغيرات من النساء اللاتي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر{[4564]} .
قوله : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } أولات الأحمال مبتدأ ، ومفرد أولات ، ذات . وأجلهن ، مبتدأ ثان ، و { أن يضعن حملهن } خبر المبتدأ الثاني ، والمبتدأ الثاني وخبره ، خبر عن المبتدأ الأول ، ويجوز أن يكون أجلهن بدلا من أولات{[4565]} .
والمعنى أن كانت حاملا فعدتها بوضع حملها ولو كان عقيب الطلاق أو الموت بوقت قصير . وهو قول الجمهور من علماء السلف والخلف وذلك لعموم هذه الآية والحديث سبيعة الأسلمية . فقد أرسل ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فقالت : قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأخرج الإمام أحمد عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل فلم يمكث إلا ليالي حتى وضعت فلما تعلّت من نفاسها خطبت فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح فأذن لها أن تنكح فنكحت .
وروي عن علي وابن عباس ( رضي الله عنهم ) أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر عملا بهذه الآية والتي في سورة البقرة . والصحيح قوله الجمهور بما بيناه من دليل .
قوله : { ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا } من يخش الله فيهتد بهديه ويلتزم أوامره وأحكام دينه . ويجتنب معاصيه فإن الله ( جل وعلا ) يسهّل له أمره ويجعل له فرجا ومخرجا من كروبه ومشكلاته ويكتب له التوفيق والخير والنجاة .