تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي - ابن سعدي [إخفاء]  
{أَلَمۡ يَعۡلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ} (14)

{ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى } ما يعمل ويفعل ؟

 
في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{أَلَمۡ يَعۡلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ} (14)

هنا يجيء التهديد الملفوف كما جاء في نهاية المقطع الماضي : ( ألم يعلم بأن الله يرى ? )يرى تكذيبه وتوليه . ويرى نهيه للعبد المؤمن إذا صلى ، وهو على الهدى ، آمر بالتقوى . يرى . وللرؤية ما بعدها ! ( ألم يعلم بأن الله يرى ! ) .

 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري - الطبري [إخفاء]  
{أَلَمۡ يَعۡلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ} (14)

القول في تأويل قوله تعالى : { أَلَمْ يَعْلَم بِأَنّ اللّهَ يَرَىَ * كَلاّ لَئِن لّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنّاصِيَةِ * نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ * فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ * سَنَدْعُو الزّبَانِيَةَ * كَلاّ لاَ تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب } .

يقول تعالى ذكره : ألم يعلم أبو جهل إذ ينهى محمدا عن عبادة ربه ، والصلاة له ، بأن الله يراه فيخاف سطوته وعقابه . وقيل : { أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ، أرأيت إن كان على الهدى } ، فكررت أرأيت مرات ثلاثا على البدل . والمعنى : أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ، وهو مكذّب متولّ عن ربه ، ألم يعلم بأن الله يراه .

 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي - البيضاوي [إخفاء]  
{أَلَمۡ يَعۡلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ} (14)

وكذا الذي في قوله { أرأيت إن كذب وتولى * ألم يعلم بأن الله يرى } والشرطية مفعوله الثاني ، وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب الشرط الثاني الواقع موقع القسيم له ، والمعنى أخبرني عمن ينهى بعض عباد الله عن صلاته إن كان ذلك الناهي على هدى فيما ينهى عنه ، أو آمرا بالتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثان كما يعتقده ، أو إن كان على التكذيب للحق والتولي عن الصواب كما تقول ، { ألم يعلم بأن الله يرى } ويطلع على أحواله من هداه وضلاله . وقيل : المعنى أرأيت الذي ينهى عبدا يصلي ، والمنهي على الهدى آمرا بالتقوى ، والناهي مكذب متول ، فما أعجب من ذا . وقيل : الخطاب في الثانية مع الكافر ، فإنه سبحانه وتعالى كالحاكم الذي حضره الخصمان : يخاطب هذا مرة ، والآخر أخرى ، وكأنه قال : يا كافر ، أخبرني إن كان صلاته هدى ودعاؤه إلى الله سبحانه وتعالى أمرا بالتقوى أتنهاه ؟ ولعله ذكر الأمر بالتقوى في التعجب والتوبيخ ، ولم يتعرض له في النهي ؛ لأن النهي كان عن الصلاة والأمر بالتقوى ، فاقتصر على ذكر الصلاة ؛ لأنه دعوة بالفعل ، أو لأن نهي العبد إذا صلى يحتمل أن يكون لها ولغيرها وعامة أحوالها محصورة في تكميل نفسه بالعبادة وغيره بالدعوة .