تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي - ابن سعدي [إخفاء]  
{حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّـٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّـٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَـٰٓئِبُكُمُ ٱلَّـٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّـٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَـٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا} (23)

هذه الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب ، والمحرمات بالرضاع ، والمحرمات بالصهر ، والمحرمات بالجمع ، وعلى المحللات من النساء . فأما المحرمات في النسب فهن السبع اللاتي ذكرهن الله .

الأم يدخل فيها كل من لها عليك ولادة ، وإن بعدت ، ويدخل في البنت كل من لك عليها ولادة ، والأخوات الشقيقات ، أو لأب أو لأم . والعمة : كل أخت لأبيك أو لجدك وإن علا .

والخالة : كل أخت لأمك ، أو جدتك وإن علت وارثة أم لا . وبنات الأخ وبنات الأخت أي : وإن نزلت .

فهؤلاء هن المحرمات من النسب بإجماع العلماء كما هو نص الآية الكريمة وما عداهن فيدخل في قوله : { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } وذلك كبنت العمة والعم وبنت الخال والخالة .

وأما المحرمات بالرضاع فقد ذكر الله منهن الأم والأخت . وفي ذلك تحريم الأم مع أن اللبن ليس لها ، إنما هو لصاحب اللبن ، دل بتنبيهه على أن صاحب اللبن يكون أبا للمرتضع فإذا ثبتت الأبوة والأمومة ثبت ما هو فرع عنهما كإخوتهما وأصولهم وفروعهم{[204]} .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " فينتشر التحريم من جهة المرضعة ومن له اللبن كما ينتشر في الأقارب ، وفي الطفل المرتضع إلى ذريته فقط . لكن بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات في الحولين كما بينت السنة .

وأما المحرمات بالصهر فهن أربع . حلائل الآباء وإن علوا ، وحلائل الأبناء وإن نزلوا ، وارثين أو محجوبين . وأمهات الزوجة وإن علون ، فهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد .

والرابعة : الربيبة وهي بنت زوجته وإن نزلت ، فهذه لا تحرم حتى يدخل بزوجته كما قال هنا { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } الآية .

وقد قال الجمهور : إن قوله : { اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ } قيد خرج مخرج الغالب لا مفهوم له ، فإن الربيبة تحرم ولو لم تكن في حجره ولكن للتقييد بذلك فائدتان :

إحداهما : فيه التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة وأنها كانت بمنزلة البنت فمن المستقبح إباحتها .

والثانية : فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن . والله أعلم .

وأما المحرمات بالجمع فقد ذكر الله الجمع بين الأختين وحرمه وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، فكل امرأتين بينهما رحم محرم لو قدر إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى حرمت عليه فإنه يحرم الجمع بينهما ، وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام .


[204]:- في ب: وأصولهما وفروعهما.
 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي [إخفاء]  
{حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّـٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّـٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَـٰٓئِبُكُمُ ٱلَّـٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّـٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَـٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا} (23)

ثم ذكر المحرمات من النساء فقال < حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم } وجمع الربيبة وهي بنت امرأة الرجل من غيره { اللاتي في حجوركم } أي في ضمانكم وتربيتكم { وحلائل } وأزواج { أبنائكم الذين من أصلابكم } لا من تبنيتموه { وأن تجمعوا } أي الجمع { بين الأختين إلا ما قد سلف } مضى منكم في الجاهلية فلا تؤاخذون به بعد الإسلام

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّـٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّـٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَـٰٓئِبُكُمُ ٱلَّـٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّـٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَـٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا} (23)

ولما ابتدأ بتعظيم الآباء واحترامهم في أن ينكح الأبناء أزواجهم{[20895]} على العموم ثنى بخصوص الأم بقوله : { حرمت عليكم } ولما كان أعظم مقصود من النساء النكاح ، فكان إضافة التحريم إلى أعيانهن إفادة التأكيد غير قادح في فهمه ، وكان مع ذلك قد تقدم ما يدل على أن المراد النكاح ؛ أسند{[20896]} التحريم إلى الذات تأكيداً للتحريم فقال : { أمهاتكم } أي التمتع بهن بنكاح أو{[20897]} ملك يمين ، فكان تحريمها مذكوراً مرتين تأكيداً له وتغليظاً{[20898]} لأمره في نفسه واحتراماً للأب وتعظيماً لقدره { وبناتكم } أي وإن سفلن{[20899]} لما في ذلك من ضرار{[20900]} أمهاتهن ، وهذان الصنفان لم يحللن في دين من الأديان { وأخواتكم } أي أشقاء أو لا { وعمّاتكم } كذلك { وخالاتكم } أيضاً ، والضابط لهما{[20901]} أن كل ذكر رجع نسبك إليه فأخته عمتك ، وقد تكون من جهة الأم وهي أخت أبي أمك ؛ وكل أنثى رجع نسبك إليها بالولادة فأختها خالتك ، وقد تكون{[20902]} الخالة من جهة الأب وهي أخت أم أبيك { وبنات الأخ } شقيقاً كان أو لا { وبنات الأخت } أي كذلك{[20903]} ، وفروعهن وإن سفلن .

ولما انقضى أمر النسب وهو سبعة أصناف أتبعه أمر السبب وهو ثمانية : أوله أزواج الآباء ، أفردها وقدمها تعظيماً لحرمتها ، لما كانوا استهانوا من ذلك ، وآخره المحصنات ، وبدأ من هذا القسم بالأم من الرضاع كما بدأ النسب بالأم فقال : { وأمهاتكم اللاَّتي أرضعنكم } تنزيلاً له منزلة النسب ، ولذلك سماها أمّاً ، فكل أنثى انتسب{[20904]} باللبن إليها فهي أمك ، وهي من أرضعتك ، أو أرضعت امرأة أرضعتك ، أو رجلاً أرضعك بلبانه من زوجته أو أم ولده ، وكل امرأة ولدت امرأة أرضعتك أو رجلاً أرضعك{[20905]} فهي أمك من الرضاعة والمراضعة{[20906]} أختك ، وزوج المرضعة الذي أرضعت هي بلبانه أبوك وأبواه جداك ، وأخته {[20907]}عمتك ، وكل ولد{[20908]} ولد له من غير المرضعة قبل الرضاع وبعده إخوة الأب ، وأم المرضعة جدتك ، وأختها خالتك ، وكل من ولد لها من هذا الزوج إخوة لأب{[20909]} وأم ، و{[20910]}من ولد لها من غيره فهم إخوته وأخواته لأم ، فعلى ذلك ينزل قوله : { وأخواتكم من الرضاعة } كما في النسب بشرط أن{[20911]} يكون خمس رضعات وفي الحولين ، وبتسمية{[20912]} المرضعة أمّاً والمشاركة في الرضاع{[20913]} أختاً عُلِم أن الرضاع كالنسب . كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " فالصورتان منبهتان{[20914]} على بقية{[20915]} السبع ؛ الأم منبهة{[20916]} على البنت بجامع الولادة ، والأخوات على العمات والخالات وبنات الأخ{[20917]} وبنات الأخت بجامع الأخوة .

ولما انقضى ما هو كلحمة النسب أتبعه أمر بالمصاهرة فقال : { وأمهات نسائكم } أي دخلتم بهن أو لا - لما في ذلك من إفساد ذات البين غالباً { وربائبكم } وذكر سبب الحرمة فقال : { اللاَّتي في حجوركم } أي بالفعل أو{[20918]} بالقوة - لما فيهن من شبه{[20919]} الأولاد { من نسائكم } ولما كانت الإضافة تسوغ في اللغة بأدنى ملابسة بين سبحانه أنه لا بد من الجماع الذي كنى عنه بالدخول لأنه ممكن لحكم الأزواج{[20920]} الذي يصير به أولادها كأولاده فقال : { اللاَّتي دخلتم بهن } قيد بالدخول لأن غيرة الأم من ابنتها دون غيرة البنت من أمها .

ولما أشعر هذا القيد بحل بنت من عقد عليها ولم يدخل بها أفصح به تنبيهاً على عظيم حرمة الإرضاع فقال : { فإن لم تكونوا دخلتم بهن } أي الأمهات { فلا جناح عليكم } أي في نكاحهن ؛ ولما افتتح المحرمات على التأبيد بزوجة الأب ختمها بزوجة الولد فقال : { وحلائل أبنائكم } أي زوجة كانت أو موطوءة بملك يمين ؛ ولما لم يكن المتبنى{[20921]} مراداً قيد بقوله : { الذين من أصلابكم } أي وإن سفلوا ، و{[20922]}دخل ما{[20923]} بالرضاع لأنه كلحمة{[20924]} النسب فلم يخرجه القيد .

ولما انقضى التحريم المؤبد أتبعه الموقت فقال : { وأن } أي وحرم عليكم أن { تجمعوا } بعقد{[20925]} نكاح لأن مقصوده الوطء ، أو بوطء في ملك يمين { بين الأختين{[20926]} } فإن كانت إحداهما{[20927]} منكوحة والأخرى{[20928]} مملوكة حلت المنكوحة وحرمت المملوكة ما دام الحل ، لأن النكاح أقوى ، فإذا زال الحل حلت الأخرة و{[20929]}لو في{[20930]} عدة التي كانت حلالاً .

ولما كان الجمع بين الأختين شرعاً قديماً قال : { إلا ما قد سلف } أي فإنه لا إثم عليكم فيه رحمة من الله لكم ، ثم علل رفع حرجه فقال : { إن الله } أي المحيط بصفات الكمال { كان غفوراً } أي ساتراً لما يريد من أعيان الزلل وآثاره { رحيماً * } أي معاملاً بغاية الإكرام الذي ترضاه الإلهية .


[20895]:في ظ: أزواجهن.
[20896]:من ظ ومد، وفي الأصل: أشد.
[20897]:من مد، وفي الأصل وظ "و".
[20898]:من ظ ومد، وفي الأصل: تعظيما.
[20899]:من ظ ومد، وفي الأصل: سلفت ـ كذا.
[20900]:في ظ: ضرر.
[20901]:من مد، وفي الأصل وظ: له.
[20902]:من مد، وفي الأصل وظ: يكون.
[20903]:في ظ: لذلك.
[20904]:في ظ: انتسب.
[20905]:زيد ما بين الحاجزين من مد.
[20906]:سقطت من ظ.
[20907]:سقطت من ظ.
[20908]:من ظ ومد، وفي الأصل: له ـ كذا.
[20909]:من ظ ومد، وفي الأصل: أب.
[20910]:زيد ما بين الحاجزين من مد.
[20911]:في ظ: تكون.
[20912]:من ظ ومد، وفي الأصل: بتيمية.
[20913]:في ظ: الرضاعة.
[20914]:في الأصول: منبهان ـ كذا.
[20915]:من ظ ومد، وفي الأصل: بقيته.
[20916]:في الأصول: منه، وفي ظ: مسه ـ كذا.
[20917]:سقط من مد.
[20918]:من ظ ومد، وفي الأصل: أي.
[20919]:من ظ ومد، وفي الأصل: نسبة.
[20920]:في مد: الزواج.
[20921]:في ظ: لتبني.
[20922]:من ظ ومد، وفي الأصل: دخلها.
[20923]:من ظ ومد، وفي الأصل: دخلها.
[20924]:في ظ: كلمحة ـ كذا بتقديم الميم على الحاء.
[20925]:من ظ ومد، وفي الأصل: العقد.
[20926]:والمراد جمعهما في النكاح، لا في ملك اليمين، ولا فرق بين كونهما أختين من النسب أو الرضاعة حتى قالوا: لو كان له زوجتان رضيعتان أرضعتهما أجنية فسد نكاحهما، وحكى عن الشافعي أنه يفسد نكاح الثانية فقط، ولا يحرم الجمع بين الأختين في ملك اليمين، نعم جمعهما في الوطء بملك اليمين ملحق به بطريق الدلالة لاتحادهما في المدار فيحرم عند الجمهور، وعليه ابن مسعود وابن عمرو وعمار ابن ياسر رضي الله عنهم، واختلفت الرواية عن علي كرم الله تعالى وجهه فأخرج البيهقي وابن أبي شيبة عنه أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وطىء إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى قال: لا حتى يخرجها من ملكه، وأخرجها من طريق أبي صالح عنه أنه قال في الأختين المملوكتين: أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا المعاني 7/6..
[20927]:من ظ ومد، وفي الأصل: أحدهما.
[20928]:في ظ: الآخر.
[20929]:من ظ ومد، وفي الأصل: لوطي في ـ كذا.
[20930]:من ظ ومد، وفي الأصل: لوطي في ـ كذا.