{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا }
ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يقربوا الصلاة وهم سكارى ، حتى يعلموا ما يقولون ، وهذا شامل لقربان مواضع الصلاة ، كالمسجد ، فإنه لا يمكَّن السكران من دخوله . وشامل لنفس الصلاة ، فإنه لا يجوز للسكران صلاة ولا عبادة ، لاختلاط عقله وعدم علمه بما يقول ، ولهذا حدد تعالى ذلك وغياه إلى وجود العلم بما يقول السكران . وهذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقا ، فإن الخمر -في أول الأمر- كان غير محرم ، ثم إن الله تعالى عرض لعباده بتحريمه بقوله : { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا }
ثم إنه تعالى نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة كما في هذه الآية ، ثم إنه تعالى حرمه على الإطلاق في جميع الأوقات في قوله : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ } الآية .
ومع هذا فإنه يشتد تحريمه وقت حضور الصلاة لتضمنه هذه المفسدة العظيمة ، بعد حصول مقصود الصلاة الذي هو روحها ولبها وهو الخشوع وحضور القلب ، فإن الخمر يسكر القلب ، ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، ويؤخذ من المعنى منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط ، الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل ، بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره ، كمدافعة الأخبثين والتوق لطعام ونحوه كما ورد في ذلك الحديث الصحيح .
ثم قال : { وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ } أي : لا تقربوا الصلاة حالة كون أحدكم جنبا ، إلا في هذه الحال وهو عابر السبيل أي : تمرون في المسجد ولا تمكثون فيه ، { حَتَّى تَغْتَسِلُوا } أي : فإذا اغتسلتم فهو غاية المنع من قربان الصلاة للجنب ، فيحل للجنب المرور في المسجد فقط .
{ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا }
فأباح التيمم للمريض مطلقًا مع وجود الماء وعدمه ، والعلة المرض الذي يشق معه استعمال الماء ، وكذلك السفر فإنه مظنة فقد الماء ، فإذا فقده المسافر أو وجد ما يتعلق بحاجته من شرب ونحوه ، جاز له التيمم .
وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط أو ملامسة النساء ، فإنه يباح له التيمم إذا لم يجد الماء ، حضرًا وسفرًا كما يدل على ذلك عموم الآية . والحاصل : أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين :
حال عدم الماء ، وهذا مطلقا في الحضر والسفر ، وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه .
واختلف المفسرون في معنى قوله : { أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ } هل المراد بذلك : الجماع فتكون الآية نصا في جواز التيمم للجنب ، كما تكاثرت بذلك الأحاديث الصحيحة ؟ أو المراد بذلك مجرد اللمس باليد ، ويقيد ذلك بما إذا كان مظنة خروج المذي ، وهو المس الذي يكون لشهوة فتكون الآية دالة على نقض الوضوء بذلك ؟
واستدل الفقهاء بقوله : { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً } بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت ، قالوا : لأنه لا يقال : " لم يجد " لمن لم يطلب ، بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب ، واستدل بذلك أيضا على أن الماء المتغير بشيء من الطاهرات يجوز بل يتعين التطهر به لدخوله في قوله : { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً } وهذا ماء . ونوزع في ذلك أنه ماء غير مطلق وفي ذلك نظر .
وفي هذه الآية الكريمة مشروعية هذا الحكم العظيم الذي امتن به الله على هذه الأمة ، وهو مشروعية التيمم ، وقد أجمع على ذلك العلماء ولله الحمد ، وأن التيمم يكون بالصعيد الطيب ، وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أم لا ، ويحتمل أن يختص ذلك بذي الغبار لأن الله قال : { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } وما لا غبار له لا يمسح به .
وقوله : { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ } هذا محل المسح في التيمم : الوجه جميعه واليدان إلى الكوعين ، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة ، ويستحب أن يكون ذلك بضربة واحدة ، كما دل على ذلك حديث عمار ، وفيه أن تيمم الجنب كتيمم غيره ، بالوجه واليدين .
اعلم أن قواعد الطب تدور على ثلاث قواعد : حفظ الصحة عن المؤذيات ، والاستفراغ منها ، والحمية عنها . وقد نبه تعالى عليها في كتابه العزيز .
أما حفظ الصحة والحمية عن المؤذي ، فقد أمر بالأكل والشرب وعدم الإسراف في ذلك ، وأباح للمسافر والمريض الفطر حفظا لصتحهما ، باستعمال ما يصلح البدن على وجه العدل ، وحماية للمريض عما يضره .
وأما استفراغ المؤذي فقد أباح تعالى للمحْرِم المتأذي برأسه أن يحلقه لإزالة الأبخرة المحتقنة فيه ، ففيه تنبيه على استفراغ ما هو أولى منها من البول والغائط والقيء والمني والدم ، وغير ذلك ، نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى .
وفي الآية وجوب تعميم مسح الوجه واليدين ، وأنه يجوز التيمم ولو لم يضق الوقت ، وأنه لا يخاطب بطلب الماء إلا بعد وجود سبب الوجوب والله أعلم .
ثم ختم الآية بقوله : { إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا } أي : كثير العفو والمغفرة لعباده المؤمنين ، بتيسير ما أمرهم به ، وتسهيله غاية التسهيل ، بحيث لا يشق على العبد امتثاله ، فيحرج بذلك .
ومن عفوه ومغفرته أن رحم هذه الأمة بشرع طهارة التراب بدل الماء ، عند تعذر استعماله . ومن عفوه ومغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة والإنابة ودعاهم إليه ووعدهم بمغفرة ذنوبهم . ومن عفوه ومغفرته أن المؤمن لو أتاه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا ، لأتاه بقرابها مغفرة .
{ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة } أي مواضع الصلاة أي المساجد { وأنتم سكارى } نهوا عن الصلاة وعن دخول المسجد في حال السكر وكان هذا
قبل نزول تحريم الخمر وكان المسلمون بعد نزول هذه الآية يجتنبون السكر والمسكر أوقات الصلاة والسكران المختلط العقل الذي يهذي ولا يستمر كلامه ألا ترى أن الله تعالى قال { حتى تعلموا ما تقولون } فإذا علم ما يقول لم يكن سكران ويجوز له الصلاة ودخول المسجد { ولا جنبا } أي ولا تقربوها وأنتم جنب { إلا عابري سبيل } إلا إذا عبرتم المسجد فدخلتموه من غير إقامة فيه { حتى تغتسلوا } من الجنابة { وإن كنتم مرضى } أي مرضا يضره الماء كالقروح والجدري والجراحات { أو على سفر } أي مسافرين { أو جاء أحد منكم من الغائط } أو الحدث { أو لامستم النساء } أي لمستموهن بأيديكم { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } تمسحوا بتراب طيب منبت
ولما وصف الوقوف بين يديه في يوم العرض والأهوال الذي أدت فيه سطوة الكبرياء والجلال إلى تمني{[21495]} العدم ، ومنعت قوة يد القهر والجبر{[21496]} أن يكتم حديثاً ، وتضمن وصفه أنه لا ينجو فيه إلا من كان طاهر القلب والجوارح بالإيمان به والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ؛ وصف الوقوف بين يديه في الدنيا في مقام الأنس وحضرة القدس المنجي من هول الوقوف في ذلك اليوم ، والذي خطرت معاني اللطف والجمال فهي الالتفات إلى غيره ، وأمر بالطهارة في حال التزين به عن الخبائث فقال : { يا أيها الذين أمنوا } أي أقروا بالتصديق بالرسل وما أتوا به عن الله ، وأوله {[21497]}وأولاه{[21498]} أن لا تشركوا به شيئاً من الإشراك { لا تقربوا الصلاة } أي بأن لا تكونوا في موضعها فضلاً عن أن تفعلوها { وأنتم } أي والحال أنكم { سكارى } أي غائبو العقل {[21499]}من الخمر أو نحوها ، فإنه يوشك أن يسبق اللسان - بتمكن الشيطان بزوال العقل{[21500]} - إلى شيء من الإشراك ، فيكون شركاً لسانياً وإن كان القلب مطمئناً بالإيمان ، فيوشك أن يعرض ذلك{[21501]} عليه يوم الوقوف الأكبر ، فإن من أنتم{[21502]} بين يديه لا يكتم حديثاً ، فيود{[21503]} من نطق سانه بذلك - لما يحصل له من الألم - لو كان من أهل العدم ! وأصل السكر في اللغة : سد الطريق ؛ وسبب نزولها ما رواه مسدد بإسناد - قال شيخنا البوصيري : رجاله ثقات - عن علي رضي الله تعالى عنه " أن رجلاً من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فسقاهما قبل أن تحرم{[21504]} الخمر ، فأمهم علي رضي الله تعالى عنه في المغرب وقرأ
{ قل يا أيها الكافرون }{[21505]}[ الكافرون : 1 ] فنزلت " هكذا رواه ، وقد رواه أصحاب السنن الثلاثة وأحمد وعبد بن حميد والبزار والحاكم والطبري ، فبينوا المراد ، وهو أن الذي صلى بهم قرأ : أعبد ما تعبدون ، وفي رواية الترمذي : ونحن نعبد ما تعبدون{[21506]} .
ولما أفهم النهي عن قربانها ي هذا الحال زواله بانقضائه ، صرح به في قوله : { حتى } أي ولا يزال هذا النهي قائماً حتى { تعلموا } بزوال السكر { ما تقولون } فلا يقع منكم حينئذ تبديل ؛ وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه أن المراد بالصلاة نفسها وموضعها وهو المسجد ، وذلك من أدلته على استعمال الشيء في حقيقته ومجازه ؛ نهى السكران أن يصلي إلى أن {[21507]}يفهم ، أي{[21508]} يصحو ، ونهى{[21509]} كل واحد{[21510]} أن يكون في المسجد وهو جنب بقوله عطفاً على محل { وأنتم سكارى } : { ولا } أي ولا تقربوا الصلاة بالكون في محالها{[21511]} فضلاً عنها { جنباً } أي ممنين بالفعل أو القوة القريبة منه بالتقاء الختانين ، لأن الجنابة المني{[21512]} سواء كان عن جماع أو لا في حال من أحوال الجنابة { إلا عابري سبيل } أي مارين مروراً من غير مكث ولا صلاة ؛ ولما غيَّى منع الجنابة بقوله : { حتى تغتسلوا } أي تغسلوا البدن عمداً ، ولما{[21513]} كان للإنسان حالات يتعسر أو يتعذر فيها{[21514]} عليه{[21515]} استعمال الماء ؛ ذكرها فقال مرتباً لها على الأحوج إلى الرخصة فالأحوج : { وإن كنتم مرضى } أي بجراحة أو غيرها مرضاً يمنع من طلب الماء أو استعماله { أو على سفر } كذلك{[21516]} سواء كان السفر طويلاً أو قصيراً { أو جاء أحد منكم } أي أيها المؤمنون ! ولو كان حاضراً صحيحاً { من الغائط } أي المكان المطمئن من الأرض الواسع الذي يقصد للتخلي{[21517]} ، أي : أو جاء من التخلي{[21518]} فقضى حاجته التي لا بد له منها ، فهو بها أحوج إلى التخفيف مما بعده .
ولما تقدم أمر الجنابة التي هي المني أعم من أن تكون{[21519]} بجماع أو غيره ، ذكر هنا ما يعمها وغيرها من وجه فقال : { أو لامستم النساء } أي{[21520]} بمجرد التقاء البشرتين أو بالجماع سواء حصل إنزال أو لا ، وأخر هذا لأنه{[21521]} مما منه بد ، و{[21522]}لا يتكرر تكرر{[21523]} قضاء{[21524]} الحاجة { فلم تجدوا ماء } أي إما بفقده أو بالعجز عن استعماله { فتيمموا } أي اقصدوا قصداً صادقاً بأن تلابسوا ناوين{[21525]} { صعيداً } أي تراباً { طيباً } أي طهوراً خالصاً فهو بحيث ينبت{ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه{[21526]} }[ الأعراف : 58 ] { فامسحوا } وهذه عبادة خاصة بنا .
ولما كان التراب لا يتمكن من جميع العضو وإن اجتهد الإنسان في ذلك أدخل الباء قاصراً للفعل في قوله : { بوجوهكم } أي أوقعوا المسح بها سواء عم{[21527]} التراب منبت الشعر أم لا { وأيديكم } أي منه كما صرح به في المائدة ، لا فيه ولا عليه مثلاً ، ليفهم التمعك ، أو أن الحجر{[21528]} مثلاً يكفي ، والملامسة جوز الشافعي رضي الله تعالى عنه أيضاً أن يراد بها المس - أي ملاقاة البشرتين - الذي هو حقيقة اللمس والجماع الذي هو مسبب{[21529]} عن المس ، أو{[21530]} هو مماسة خاصة ، فهو من تسمية الكل باسم البعض حينئذ .
ولما نهى عما يدني من{[21531]} وقوع صورة الذنب الذي هو جري اللسان بما لا يليق به سبحانه وتعالى ، وخفف ما كان شديداً بالتيمم ؛ ختم الآية بقوله : { إن الله } أي{[21532]} الذي اختص بالكمال { كان عفوّاً } أي بترك العقاب {[21533]}على الذنب ، وكأن هذا راجع إلى ما وقع حالة السكر { غفوراً * } أي بترك العقاب{[21534]} وبمحو الذنب حتى لا يذكر بعد ذلك أصلاً ، وكأن هذا راجع إلى التيمم ، فإن الصلاة معه حسنة ، ولولاه كانت سيئة مذكورة ومعاقباً عليها ، إما على تركها لمشقة{[21535]} استعمال الماء عند التساهل ، أو على فعلها بغير طهارة في بعض وجوه{[21536]} التنطع ، وذلك معنى قوله سبحانه وتعالى في المائدة
{ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج }[ المائدة : 6 ] ومن كانت عادته العفو والمغفرة كان ميسراً غير معسر .