تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ فَكَفَّـٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ ذَٰلِكَ كَفَّـٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ} (89)

المفردات :

باللغو : اللغو في اليمين : الحلف من غير قصد القسم .

بما عقدتم الأيمان : أصل العقد : نقيض الحل . فعقد الأيمان وتعقيدها : توكيدها بالقصد والتصميم .

فكفارته : أصل الكفارة من الكفر . وهو : الستر والتغطية ، ثم صارت – في اصطلاح الشرع – اسما لأعمال تكفر – أي تمحو – بعض الذنوب .

من أوسط ما تطعمون أهليكم : الأوسط ؛ المعتدل من كل شيء . والمراد هنا : الأغلب من الطعام ، الذي هو وسط بين الدون الذي يتقشف به ، وبين الأعلى الذي يتوسع به .

أو تحرير رقبة : أي اعتناق رقيق ملوك له .

تمهيد في : أنواع الأيمان .

تنقسم الأيمان إلى ثلاثة أقسام :

يمين اللغو : وهو ما يسبق إليه اللسان بالحلف بدون قصد مثل قوله : لا والله ، وبلى والله ، أو من حلف على شيء يعتقد أنه صادق فيه ، وكان الأمر بخلافه ، كمن حلف أنه ليس معه نقود أو قلم ، ثم تبين وجود نقود أو قلم في جيبه ، بدون أن يعلم بوجوده .

أما اليمين المنعقدة : فهي الحلف على شيء أن يفعله أو لا يفعله عاقدا العزم مؤكدا النية على ذلك فإذا حنث في هذا اليمين فتلزمه الكفارة وهو مخير في هذه الكفارة بين ثلاثة أشياء .

1- إطعام عشرة مساكين يغديهم ويعيشهم ، أو يعطي لكل مسكين نصف صاع من قمح أو صاعا من شعير .

2- إعطاء كل مسكين ثوبا يستره ويصلح للصلاة فيه .

3- إعتاق رقبة .

قال في البحر المحيط : وأجمع العلماء على أن الحانث مخير بين الإطعام والكسوة والعتق .

فإذا عجز المسلم عن أداء أي واحد من الثلاثة المذكورة فكفارة اليمين له صيام ثلاثة أيام واشترط الأحناف والحنابلة التتابع في الأيام .

وقال الشافعي ومالك : لا يجب التتابع ، واختار الطبري أنه كيفما صامهن مفرقة أو متتابعة أجزأه .

89- لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم . . . الآية يسر الله التشريع والأحكام فقال تعالى : ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج . ومن هذا التيسير أنه رفع عن هذه الأمة ما حدثت به نفسها ، ورفع عنها اثم ما سبق إليه اللسان ، بدون قصد من القلب ، كقول الحالف لا والله وبلى والله .

كما سامح المؤمن في الحلف على شيء أنه فعله أو لم يفعله معتقدا صدق ذلك ثم تبين أن الأمر بخلافة .

يسمى ذلك اليمين اللغو وهي يمين نرجوا أن يسامحنا الله فيها .

ولكن يؤاخذكم بما عقدتم اليمان . أي ولكن يؤاخذكم بما وثقتم الأيمان عليه بالقصد والنية إذا حنثتم .

فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم . أي كفارة اليمين عند الحنث أن تطعموا عشرة مساكين من الطعام الوسط الذي تطعمون منه أهليكم .

جاء في فتح القدير للشوكاني :

المراد بالوسط هنا : المتوسط بين طرفي الإسراف والتقتير ، وليس المراد به الأعلى كما في غير هذا الموضع : أي أطعموهم من المتوسط مما تعتادون إطعام أهليكم منه ، ولا يجب عليكم أن تطعموهم من أعلاه ، ولا يجوز لكم أن تطعموهم من أدناه ، وظاهره أنه يجزئ إطعام عشرة حتى يشبعوا .

وقد روى عن على أنه قال : لا يجزئ إطعام العشرة غذاء دون عشاء حتى يغديهم ويعيشهم ، قال أبو عمرو : هو قول أئمة الفتوى بالأمصار .

وقال الحسن البصري وابن سيرين : يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبزا وسمنا أو خبزا ولحما .

وقال عمر بن الخطاب وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعى وميمون بن مهران وأبو مالك والضحاك والحكم ومكحول وأبو قلابة ومقاتل : يدفع إلى كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر .

وقال أبو حنيفة نصف صاع بر ، وصاع مما عداه .

( أو كسوتهم ) أي كسوة المساكين لكل مسكين ثوب يستر البدن .

( أو تحرير رقبة ) أي إعتاق عبد مملوك لوجه الله .

( قمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) أي فمن لم يجد شيئا من الأمور المذكورة فكفارته صيام ثلاثة أيام .

( ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) أي ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم .

( واحفظوا أيمانكم ) أي احفظوها من الابتذال ولا تسارعوا إلى الحلف ، وإذا حنثتم فلا تتركوها بغير تكفير .

( كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ) أي مثل ذلك التبيين يبين الله لكم الأحكام الشرعية ويوضحها لتشكروه على هدايته وتوفيقه لكم .

في أعقاب الآية :

أخرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال :

لما نزلت : يا أيها الذين آمونا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم . في القوم الذين كانوا حرموا على أنفسهم اللحم والنساء ، قالوا : يا رسول الله كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها ؟ فأنزل الله : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم .

 
تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ فَكَفَّـٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ ذَٰلِكَ كَفَّـٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ} (89)

اللغو في اليمين : الحلف على وجه الغلط من غير قصد .

بما عقدتم : بما قصدتموه .

الكفّارة : الستر والتغطية ، لأنها تمحو الذنوب وتسترها .

الأوسط : الطعام العادي ، ليس بالرديء ، ولا الفاخر .

تحرير رقبة : عتقها .

روى ابن جرير عن ابن عباس ، قال : لما نزلت { يا أيها الذين آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَآ أَحَلَّ الله لَكُمْ } قالوا يا رسول الله ، كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا ؟ فأنزل الله تعالى : { لاَ يُؤَاخِذُكُمُ الله باللغو في أَيْمَانِكُمْ } .

لا يؤاخذكم الله بالأيمان التي تحلفونها بلا قصد ، ولا يعاقبكم عليها ، وإنما يعاقبكم إذا أنتم حنثتم باليمين فيما قصدتم به .

فلو قال رجل : واللهِ لا أفعل كذا ، وفَعَلَه ، فعليه الكفّارة . وهذه الكفارة هي إطعام عشرة مساكين وجبةً واحدة ، مما جرت العادة أن تأكلوا في بيوتكم من غير إسراف ولا تقتير . أو كِسوة عشرة مساكين كسوةً معتادة . أو أن تحرروا إنسانا من الرق . فإذا لم يستطع الحالف القيام بأي من هذه الأمور فعليه أن يصوم ثلاثة أيام . إن كل واحد من هذه الأمور كفارة كافية ، لكنّ عليكم أن تحفظوا أيمانكم فلا تحلفوا على أتفه الأشياء . لا تُكثروا من الأيمان سواء أكانت صادقة أم كاذبة ، فالأحسن تجنُّب الحلف .

{ كذلك يُبَيِّنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } على هذا النحو الشافي الوافي يبين الله أحكامه ويشرحها لكم ، لتشكروا نعمته بعد معرفتها بالقيام بحقها .

والأيمان ثلاثة أقسام :

( 1 ) قسم ليس من أيمان المسلمين ، مثل الحلف بالمخلوقات ، نحو الكعبة والملائكة والمشايخ والملوك والآباء وغير ذلك . . وهذه من اللغو في الأيمان ، غير منعقدة ، ولا كفارة فيها ، ولا يجوز الحلف بها .

( 2 ) أيمان بالله تعالى ، كقول الحالف : واللهِ لأفعلنّ كذا ، وهذه يمين منعقدة فيها الكفّارة عند الحلف .

( 3 ) أيمان بمعنى الحلف بالله ، يريد بها الحالف تعظيم الخالق ، كالحلف بالنِّذْر ، والحرام والطلاق ، كقوله : إن فعلتُ كذا فعليّ صيام شهر ، أو الحج إلى بيت الله ، أو الطلاقُ يلزمني ، أو عليّ الطلاق لا أفعل كذا ، أو إن فعلته فنسائي طوالق ، أو كل صدقة أو نحو ذلك ، فهذا كله فيه كفّارة اليمين .

وهناك نوع من الأيمان تسمى اليمين الغموس ، وهي كما جاء في صحيح البخاري عند عبد الله بن عمرو قال : «جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما الكبائر ؟ قال : الإشراك بالله ، قال : ثم ماذا ؟ قال عقوق الوالدين ، قال : ثم ماذا ؟ قال : اليمين الغموس » . قال : وما اليمين الغموس ؟ قال : «التي يُقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب » .

فهذه اليمين لا كفّارة فيها لأنها جرم لا يُغتفر . ولأنها تغمس صاحبها في النار ، ولا يكفّرها عتق ولا صيام ولا صدقة ، بل لا بدّ من التوبة ورد الحقوق .

ويلاحظ أن الكفّارات وردت كثيراً في عتق العبيد ، فإن الإسلام رغّب كثيراً في عتقه ، والعتق يدخل في أكثر الكفّارات للذنوب .

قراءات :

قرأ حمزة والكسائي وأبو كبر عن عاصم «عقدتم » بالتخفيف ، وقرأ ابن عامر «عاقدتم » وقرأ الباقون «عقدتم » .