الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ فَكَفَّـٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ ذَٰلِكَ كَفَّـٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ} (89)

قوله : ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ) الآية [ 91 ] .

معنى الآية : أن الذين ذكر أنهم أرادوا أن يحرموا الطيبات في الآية التي قبلها ، / كانوا قد حلفوا ليفعلُن ذلك ، فنهوا عن تحريم ما أرادوا تحريمه ، وأُعلموا أن الله لا يؤاخذ( {[17741]} ) باللغو في الأَيمان( {[17742]} ) .

قال( {[17743]} ) ابن عباس : لما نهاهم النبي عن ما أرادوا أن يفعلوا من التحريم ، قالوا : يا رسول الله ، كيف نصنع في أيماننا التي حلفنا بها ؟ ، فأنزل الله ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ) ( الآية )( {[17744]} ) . ( ( وَلَكِنْ يُّؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الاَيْمَانَ ) )( {[17745]} ) : من شدّد ( عَقَّدتُّمُ )( {[17746]} ) فمعناه : بما وكدتم( {[17747]} ) الأيمان ، فالتشديد( {[17748]} ) يدل تأكيد( {[17749]} ) اليمين( {[17750]} ) . ومن خفف( {[17751]} ) فلِأَن " عقدهُ " ( {[17752]} ) تلزم فيه الكفارة إذا [ حنث ]( {[17753]} ) بإجماع( {[17754]} ) .

واختير( {[17755]} ) التخفيف –عند من قرأ به- ، لأن السامع إذا سمع التشديد سبق إليه أن الكفارة لا تكون إلا مع التأكيد وتكرير اليمين وهذا لا يقول به أحد( {[17756]} ) .

والتخفيف يدل على أنه إن عقده( {[17757]} ) ولم يكرره( {[17758]} ) لزمته( {[17759]} ) الكفارة إذا حنث( {[17760]} ) . وأنكر أبو عبيد( {[17761]} ) على من قرأ بالتشديد ، وقال : لأنه يوهم أن الحنث لا يجب إلا بتكرير اليمين ، لأن " فعّل " –في كلام العرب- لتكرير( {[17762]} ) [ الفعل ]( {[17763]} ) .

وهذا الاعتراض لا يلزم ، وإنما يكون التشديد للتكرير( {[17764]} ) مع الواحد ، فأما مع الجميع( {[17765]} ) فلا ، لأنه قد تكرر( {[17766]} ) لكل واحد يمين عقده( {[17767]} ) كقولك : " ذَبَّحتُ الكباش " ، فكذلك( {[17768]} ) ( [ عقّدتم( {[17769]} ) الأيمان ] ) ، إنما( {[17770]} ) وقع التكرير من أجل الجمع ، ولو كانت الآية " عقدتم اليمين " ، للزم( {[17771]} ) ما قال أبو عبيد ، فالتشديد( {[17772]} ) يكون للتكرير ، ( إلا أن )( {[17773]} ) التكرير ينقسم قسمين :

- قسم يتكرر الفعل فيه على الواحد .

- وقسم يتكرر الفعل فيه على آحاد : مرة لكل واحد ، وهو الذي في الآية .

وقال مجاهد : ( بِمَا عَقَّدتُّمُ الاَيْمَانَ ) : بما تعمدتم الأيمان( {[17774]} ) . وقال عطاء : " بما عقَّدتم الأيْمَانَ " كقولك " والله الذي لا إله إلاّ هو " ( {[17775]} ) .

وروى نافع عن ابن عمر : إذا حلف من غير أن يُؤَكِّدَ اليمين أطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين [ مد ]( {[17776]} ) وإذا وكَّد( {[17777]} ) اليمين أعتق رقبة( {[17778]} ) .

فقيل( {[17779]} ) لنافع : ما معنى " وكَّد اليمين " ؟ ، قال : أن يحلف على الشيء مراراً( {[17780]} ) .

ولغو اليمين : أن يحلف على الشيء يراه أنه كما حلف ، ثم لا يكون كذلك ، وهو قول مالك وجماعة معه( {[17781]} ) ، وقيل هو قولك : " لا والله " و " بلى والله " ، وهو قول الشافعي وجماعة معه( {[17782]} ) .

وقيل : هو تحريمك ما أحل الله لك ، فلتفعله ولا كفارة عليك( {[17783]} ) ، قاله ابن جبير وغيره( {[17784]} ) . وقال مسروق : لغو اليمين : كل يمين في معصية ليس فيها كفارة( {[17785]} ) . وعن ابن عباس أنه قال : لغو اليمين : أن تحلف وأنت غضبان( {[17786]} ) . لا كفارة في جميع ذلك على الاختلاف المذكور( {[17787]} ) .

والأيمان ثلاث( {[17788]} ) : -يمين تُكَفَّر ، كيمينك ألا تفعل الشيء ثم تفعله .

- والثانية : يمين لا تكفر( {[17789]} ) لشدتها ، وجرمها عظيم ، وهو أن تتعمد فتحلف على الشيء وأنت تعلم أنك كاذب .

- ويمين لا تكفر ، ولا جرم( {[17790]} ) لها ، وهي اللغو( {[17791]} ) .

وقوله : ( فَكَفَّارَتُهُ ) : الهاء تعود على ما في قوله ( بِمَا عَقَّدتُّمُ ) ، فمعناه : " فكفارة( {[17792]} ) ما عقدتم منها إطعام عشرة مساكين " ( {[17793]} ) .

وقيل : الهاء تعود على " اللغو " ، و( {[17794]} )فيه ذكرت الكفارة ، وأما ما عقدتم يمينه( {[17795]} ) فلا كفارة له وهو أعظم من أن يكفر( {[17796]} ) .

والأحسن أن تعود الهاء على ( ما )( {[17797]} ) : لأن اللغو في اللغة : المطرح( {[17798]} ) ، ( ولو )( {[17799]} ) كان اللغو يكفر لم يكن مطرحاً( {[17800]} ) . وقيل المعنى : فكفارة " إثمه " ( {[17801]} ) .

والإطعام : أن تطعم لكل مسكين مداً في قول مالك وغيره( {[17802]} ) . وقيل : تطعم لكل مِسْكين صاعاً( {[17803]} ) .

ومعنى ( مِنَ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمُ ) أي : من أعدل ذلك( {[17804]} ) ، قيل : الخبز( {[17805]} ) والسمن( {[17806]} ) .

وقيل : الخبز( {[17807]} ) والتمر( {[17808]} ) . و[ قيل ]( {[17809]} ) : الخبز و[ الزيت( {[17810]} ) ] وقيل : المعنى : من أوسط ذلك في الشبع : / إن كان ممن يشبع أهله ، أشبع المساكين ، وإن كان ممن يقوتهم( {[17811]} ) ، قوت( {[17812]} ) المساكين( {[17813]} ) .

وروي عن عاصم( {[17814]} ) من( {[17815]} ) طريق الشموني( {[17816]} ) عن أبي بكر( {[17817]} ) ( أوسط )( {[17818]} ) بالصاد .

قال( {[17819]} ) مالك : إن غذاهم وعشاهم أجزأه( {[17820]} ) ، ولا يجزيه قيمة الطعام عند الشافعي( {[17821]} ) ، وهو قياس مذهب مالك( {[17822]} ) ، وأجازه( {[17823]} ) بعض العراقيين( {[17824]} ) . ولا يعطي إلا مسلماً( {[17825]} ) .

ولا يجزيه إلا مؤمنة( {[17826]} ) إن أعتق( {[17827]} ) . ولو أعتق مولوداً أو مَرضعاً من قِصَر النفقة أجزأه( {[17828]} ) عند مالك( {[17829]} ) .

[ ( فَمَن( {[17830]} ) لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ) أي : إن لم يجد الإطعام ولا العنق والكسوة( {[17831]} ) فعليه صيام ثلاثة أيام ، ولا يصوم إلا عند الإطعام أو العتق( {[17832]} ) . وفي قراءة ابن مسعود ( فَصِيَامُ ثَلاثةِ( {[17833]} ) ( أَيَّامٍ ) مُتَتَابعاتٍ )( {[17834]} ) .

والتفريق( {[17835]} ) عند مالك يجوز في كفارة اليمين ، وهو قول الشافعي وغيره( {[17836]} ) . والصوم للعبد أحسن وإن أذن له سيده بالعتق والإطعام ، ولم يُجِز( {[17837]} ) له جماعة إلا الصوم( {[17838]} ) ، واختلف فيه قول مالك( {[17839]} ) . والكفارة قبل الحنث جائزة ، وبعده أحسن( {[17840]} ) .

وقد قيل : لا تجزي( {[17841]} ) قبله( {[17842]} ) .

وروي عن النبي عليه السلام : كَفِّر عَن يمينك و[ أْتِ ]( {[17843]} ) الذي هو خير( {[17844]} ) .

وقد بدأ تعالى ذكره في هذه الآية بالتخفيف ، ثم أتى بالأشد بعده ، وبدأ في الظهار( {[17845]} ) بالأشد ، ثم أتى ( بالأخف بعده )( {[17846]} ) ، وذلك أن الله جل ذِكره إنما بدأ بالأخف( {[17847]} ) ثم أتى بالأشد على طريق التخيير ، فأتى ب( أوْ ) للتخيير ، ثم أتى بالأَخف بعد ذلك عند عدم ما وقع فيه التخيير ، فقال : ( فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ )( {[17848]} ) ، وبدأ في الظهار بالأشد ، ثم أتى بالأخف عند عدم الأشد ، لا على طريق التخيير( {[17849]} ) في ذلك( {[17850]} ) .

قوله : ( ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمُ ) : ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من الإطعام أو العتق أو الكسوة ، أو الصيام( {[17851]} ) عند عدم الثلاثة( {[17852]} ) ، ومعنى ( كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمُ ) أي : ستر( {[17853]} ) إثم أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم( {[17854]} ) وأنتم قد عقدتم الأيمان( {[17855]} ) .

( وَاحْفَظُوا( {[17856]} ) أَيْمَانَكُمْ ) أي : احفظوها أن تحنثوا ، ولا تكفروا( {[17857]} ) .

( كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ ءَايَاتِهِ ) : أي : كما يبين( {[17858]} ) لكم الكفارة في أيمانكم ، يبين الله( {[17859]} ) لكم آياته( {[17860]} ) ، أي : علاماته ، ( لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ( {[17861]} ) ) ( أي تشكرون ) على هدايته لكم وبيانه لكم( {[17862]} ) .


[17741]:- مخرومة في أ. د: يؤخذ.
[17742]:- انظر: تفسير الطبري 10/523.
[17743]:- ب ج د: وقال:
[17744]:- انظر: تفسير الطبري 10/523.
[17745]:- ساقطة من ج د.
[17746]:- هم ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص عنه في السبعة 247.
[17747]:- ب: وجدتم.
[17748]:- بالتشديد. د: فالتسديد.
[17749]:- ب: تاكيك.
[17750]:- انظر: تفسير الطبري 10/524، ابن زنجلة ص 234، والكشف 1/417.
[17751]:- هم حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر هذه في السبعة 247، هذا وقرأ ابن عامر (عاقدتم) بألف في نفس المصدر.
[17752]:- ب ج د: عقدت.
[17753]:- أ: حيت.
[17754]:- انظر: تفسير الطبري 10/524، ابن زنجلة ص 234، والكشف 1/417.
[17755]:- ب: احتير.
[17756]:- انظر: حجة ابن زنجلة 234، والكشف 1/417.
[17757]:- ب ج د: عقدت.
[17758]:- ب: يكن. ج د: يكرر اليمين.
[17759]:- ب: ألزمته.
[17760]:- انظر: تفسير الطبري 10/524، وحجة ابن زنجلة، والكشف 1/417.
[17761]:- د: عبيدة.
[17762]:- ج: لتكثير.
[17763]:- أ: الكلام. "وهذا قول خلاف الإجماع" أحكام القرطبي 6/260.
[17764]:- د: لتكرير.
[17765]:- ج د: الجمع.
[17766]:- ج: تكون.
[17767]:- ب ج د: عقد. وانظر: اعتراض أبي عبيد ورده في إعراب النحاس 1/516، وفي التفسير الكبير 12/73.
[17768]:- ب: فلذلك. د: فذلك.
[17769]:- أ: عقدت.
[17770]:- ب: فإنما. ج د: وإنما.
[17771]:- ب: لازم. د: للزوم.
[17772]:- ب د: بالتشديد.
[17773]:- ب ج د: لأن.
[17774]:- انظر: تفسير الطبري 10/525.
[17775]:- انظر: من رواه عن عطاء ليحكيه عن عائشة في المغني 11/180 و181.
[17776]:- أ ب: مدا. وفي الموطأ 479 بعده: "من حنطة، فمن لم يجد فصام ثلاثة أيام".
[17777]:- ب: أوكد.
[17778]:- انظر: الموطأ 479 وفيه بعد هذا الكلام: "أو كسوة عشرة مساكين.
[17779]:- ب ج د: وقيل.
[17780]:- هو قول مالك في الموطأ 478. ومن قوله: "وروى نافع عن أبي عمر" إلى هنا: في أحكام ابن العربي 646 الذي عقب عليه بقوله: "وهذا تحكم لا يشهد له شيء من الأثر ولا من النظر".
[17781]:- انظر: الموطأ 477 وفيه قول مالك: "أحسن ما سمعت في هذا" وذكر هذا المعنى. وهو قول الحسن في تفسير الطبري 10/526، وانظر: اللسان: لغا.
[17782]:- هو قول عائشة في الموطأ 477. وفي الأم 7/66 قال الشافعي: ولغو اليمين كما قالت عائشة رضي الله عنها، والله تعالى أعلم وانظر: مجاز أبي عبيدة 1/175، واللسان: لغا.
[17783]:- انظر: تفسير المائدة 245.
[17784]:- وهو قول ابن عباس أيضاً في تفسير ابن كثير 1/274.
[17785]:- في المنتقى 3/244: "لأنها يمين على ماض"، وهو في اللسان: "لغا" من غير ذكر قائله، وانظر: أحكام الجصاص 2/453، وتفسير المائدة 247، وتفسير ابن كثير 1/273.
[17786]:- هو في أحكام ابن العربي 176 من غير ذكر قائله، وذكره ابن كثير مسنداً في تفسيره 1/274.
[17787]:- "وليس في اللغو كفارة" الموطأ 477، وقال الشافعي بالكفارة في اللغو وساق أدلة، انظرها في الأم 7/66، وفي إيثار الإنصاف 200: "واتفقوا على أن يمين اللغو لا توجب الكفارة" وانظر: الإجماع 126 "وفي المغني 11/181 بعد سرد قائليه: "ولا نعمل في هذا خلافاً".
[17788]:- ب ج د: ثلاثة.
[17789]:- ج د: يكفر.
[17790]:- ب: حرم.
[17791]:- هذا التقسيم لأبي مالك في تفسير الطبري 10/526، والدر 3/150.
[17792]:- ب: فكفارته.
[17793]:- تقسيم الطبري 10/527.
[17794]:- ج: أو.
[17795]:- ب ج د: الأيمان.
[17796]:- انظر: تفسير الطبري 10/528.
[17797]:- هو اختيار الطبري في تفسيره 10/530، وهو "على الصناعة النحوية عائد على (ما)" في المحرر 5/176، وفي أحكام القرطبي 6/278.
[17798]:- ج د: المطروح. وانظر: معاني الزجاج 2/201، واللسان: لغا.
[17799]:- ب ج د: فلو.
[17800]:- ج د: مطروحاً.
[17801]:- ساقطة من ب ج د. وانظر: المحرر 5/176 حيث قال مؤلفه: "ولم يجر له ذكر صريح، لكن المعنى يقتضيه".
[17802]:- انظر: الموطأ 479، والمدونة 2/39، وهو قول ابن ثابت وابن عباس وابن عمر والقاسم وسالم وابن يسار وعطاء والحسن وابن زيد في تفسير الطبري 10/538 وما بعدها. وهو قول ابن وهب وابن عياش ويحيى وأبي هريرة وابن المسيب وابن شهاب أيضاً في المدونة 6/40 وقول الشافعي في الأم 7/67.
[17803]:- انظر: تفسير الطبري 10/534 وما بعدها.
[17804]:- هو قول عطاء في تفسير الطبري 10/531، وانظر: معاني الزجاج 2/202.
[17805]:- ج د: الخبر.
[17806]:- هو قول عبيدة وابن سيرين والحسن وعلي في تفسير الطبري 10/522 وما بعدها.
[17807]:- د: الخبر.
[17808]:- ب د: الثمر. وهو قول ابن يزيد وابن عمر في تفسير الطبري 10/532.
[17809]:- ساقطة من أ.
[17810]:- أ: الزبيب. وهو قول ابن يزيد وابن عمر وشريح وعلي في تفسير الطبري 10/531.
[17811]:- ب: يقولهم.
[17812]:- ب: قوة.
[17813]:- قول ابن عباس وعامر وابن جبير والضحاك في تفسير الطبري 10/514 وما بعدها، وفي المدونة 2/40 جميع الأقوال في الطعام معزوة إلى قائليها.
[17814]:- هو أبو بكر عاصم بن بهدلة أبي النجود الأسدي الكوفي، أحد القراء السبعة أخذ القراءة عرضاً عن ابن حُبَيْش وآخرين. روى عنه حفص وغيره. وفي سنة 127هـ تقريباً. انظر: الغاية 1/346-349.
[17815]:- ج: عن. د: ان.
[17816]:- مخرومة في أ ب ج د: الشهوني، وهو أبو جعفر محمد بن حبيب الشموني الكوفي. أخذ القراءة عن الأعشى. روى عنه إدريس وغيره. قال عبد الله الزعفراني: قرأت عليه سنة 240هـ. انظر: الغاية 2/114 و155.
[17817]:- هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الحفاط الأسدي النهشلي الكوفي، راوي عاصم. عليه يعقوب وغيره توفي سنة 193هـ. انظر: الغاية 1/325.
[17818]:- ب: أوسط.
[17819]:- ب ج د: وقال.
[17820]:- وهو قول القرطبي والحسن أيضاً في تفسير الطبري 10/540، وهو قول مالك في المدونة 2/40 وقول علي والحسن والشعبي وقتادة ومالك وأبي ثور في المغني 11/255.
[17821]:- انظر: الأم 7/56.
[17822]:- انظر: المدونة 2/40، وانظر: قائليه في المغني 11/257.
[17823]:- ج د: أجاره.
[17824]:- في المغني 11/257: "وأجازه الأوزاعي وأصحاب الرأي لأن المقصود دفع حاجة المسكين، وهو يحصل بالقيمة".
[17825]:- انظر: المدونة 2/41، وفيه 2/42: "عن مجاهد قال: لا يتصدق إلى على أهل دينه... وقال الحكم: لا يجزئ إلا مساكين مسلمين". وفي الأم 7/68: لا يعطي "إلا حراً مسلماً محتاجاً".
[17826]:- ب ج د: مؤمن.
[17827]:- انظر: المدونة 2/45 و46، وفيه 2/47: "عن ربيعة أنه قال: لا يجزئ عنه إلا مؤمنة.
[17828]:- د: أجراه.
[17829]:- انظر: المدونة 3/45.
[17830]:- ج د: قوله فمن.
[17831]:- د: لا الكسوة.
[17832]:- انظر: المدونة 2/42، وانظر: تفسير الطبري 10/557.
[17833]:- ساقطة من ج د.
[17834]:- انظر: معاني الفراء 1/318، وهي قراءة أبي وإبراهيم أيضاً في تفسير الطبري 10/559، وما بعدها، وانظر: سند مالك إلى أُبي في هذه القراءة في المدونة 2/43 التي ذكر فيها ابن القاسم قراءة ابن مسعود كذلك، وانظر: أيضاً المغني 11/247.
[17835]:- أي بين أيام الصيام الثلاثة.
[17836]:- قال ابن القاسم: "إن تابع فحسن وإن لم يتبع فأجزأ عنده عند مالك" المدونة 2/43، وانظر: قول مالك بواسطة أشهب في تفسير الطبري 10/561، وقول الشافعي في الأم 7/69، وقول أحمد في رواية أيضاً في المغني 11/274.
[17837]:- د: يجر.
[17838]:- "قال ابن مهدي عن سفيان الثوري، عن ليث بن أبي أسلم، عن مجاهد، قال: ليس على العبد إلا الصوم والصلاة" المدونة 2/39.
[17839]:- انظر: المدونة 2/39.
[17840]:- انظر: المدونة 2/38، والأم 7/66، وهو قول ابن أبي موسى وأحمد والشافعي ومالك في المغني 11/226.
[17841]:- د: تجري.
[17842]:- انظر: المدونة 2/38، والكفارة بالصوم هي التي لا تجزئ عند الشافعي في الأم 7/66 و67، و"لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث" عند الحنفية في إيثار الإنصاف 198.
[17843]:- أ: أيت.
[17844]:- في إيثار الإنصاف 198 و199: عن "ابن سمرة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الرحمن إذا آليت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فأت التي هو خير، وكفر عن يمينك"، ورواه النسائي... بمعنى لفظ سمرة. ثم "الواو" للجميع دون الترتيب". وانظر: المغني 11/250 و251. هذا وأخرج نحوه أبو داود في الأيمان، والنسائي في الأيمان والنذور: انظر: جامع الأصول 11/678.
[17845]:- المجادلة: 3 و4.
[17846]:- ج د: بعده بالأخف.
[17847]:- نالاخف.
[17848]:- "ولا خلاف في أن كفارة اليمين على التخيير" أحكام القرطبي 1/276.
[17849]:- ب: التخبير. د: التخيير.
[17850]:- ذكره مختصراً في التفسير الكبير 12/76.
[17851]:- ب: الصوم.
[17852]:- انظر: تفسير الطبري 10/562.
[17853]:- ب: سترا.
[17854]:- د: حنتّم.
[17855]:- ب ج د: الأيمان وأخفيتم. وانظر: معاني الزجاج 2/203، وإعراب النحاس 1/516 و517.
[17856]:- ب ج د: فاحفظوا.
[17857]:- انظر: تفسير الطبري 10/562، وإعراب النحاس 517.
[17858]:- ج د: بين. وفي تفسير الطبري 10/562 كما في ج د.
[17859]:- ساقطة من ب ج د.
[17860]:- انظر: إعراب النحاس 1/517.
[17861]:- ساقطة من ج.
[17862]:- انظر: تفسير الطبري 10/562، 563.