اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ فَكَفَّـٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ ذَٰلِكَ كَفَّـٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ} (89)

وهذا النَّوْعُ الثَّانِي من الأحْكام المذْكُورَةِ ، ووَجْهُ المُنَاسِبَةِ بَيْنَ هذا الحُكْم والَّذِي قَبْلَهُ حتى حَسُنَ ذِكْرُهُ عَقِيبَهُ ، أنَّا ذكرنَا أنَّ سبب نزول الآية : أنَّ قوماً من الصَّحابَةِ - رضي الله عنهم أجمعين - حرَّموا على أنْفُسِهِمُ المطاعِمَ والمَلاَذَّ ، واخْتَارُوا الرَّهْبَانِيَّةَ ، وحَلَفُوا على ذلك ، فلما نَهَاهُمُ اللَّهُ تعالى عنْ ذلك قالُوا : يا رسُول اللَّه ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ بأيْمَانِنَا ؟ فأنْزَلَ اللَّهُ هذه الآيَة ، وقدْ تقدَّم إعرابُ نَظيرهَا في البَقَرةِ واشْتِقَاق مُفْرَدَاتِها .

قوله تعالى : { وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ } .

قرأ{[12470]} حمزة والكسائيُّ وأبو بكْرٍ عن عاصم : " عَقَدتُمْ " بتخفيف القاف دون ألف بعد العين ، وابن ذَكْوَان عن ابن عامر : " عَاقَدتُّمْ " بزنة " فاعَلْتُمْ " والباقون : " عَقَّدتُّمْ " بتشديد القاف ، فأمَّا التخفيفُ ، فهو الأصل ، وأمَّا التشديدُ ، فيحتمل أوجهاً :

أحدها : أنه للتكثير ؛ لأنَّ المخاطبَ به جماعةٌ .

والثاني : أنه بمعنى المجرَّدِ ، فيوافِقُ القراءة الأولى ، ونحوه : قَدَّرَ وقَدَرَ .

والثالث : أنه يَدُلُّ على توكيد اليمين ، نحو : " واللَّهِ الَّذِي لا إلهَ إلاَّ هُوَ " .

والرابع : أنه يدلُّ على تأكيد العزم بالالتزام .

الخامس : أنه عِوَضٌ من الألف في القراءة الأخرى ، وقال شهاب الدين{[12471]} : ولا أدري ما معناه ولا يجوز أن يكون لتكرير اليمين ، فإنَّ الكفارةَ تَجِبُ ولو بمَرَّةٍ واحدةٍ .

وقد تَجَرَّأ أبو عُبَيْدٍ على هذه القراءةِ وزيَّفَها ، فقال : " التشديدُ للتكريرِ مرةً من بعد مرَّة ، ولستُ آمَنُ أن تُوجِبَ هذه القراءةُ سقوطَ الكفَّارةِ في اليمينِ الواحدة ؛ لأنها لم تُكَرَّرْ " . وقد وَهَّموه الناسُ في ذلك ، وذكروا تلك المعاني المتقدِّمة .

وأجَاب الواحِدِي{[12472]} بوجْهَيْن :

الأول : أنَّ بعضَهُم قال : عَقَدْتُم بالتَّخفيفِ وبالتَّشْديدِ واحدٌ في المعنى .

والثاني : هَبْ أنَّها تُفِيدُ التكرير ، كَمَا في قوله تعالى : { وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ } [ يوسف : 23 ] ، إلاَّ أنَّ هذا التكريرَ يحصل بأن يَعْقِدَهَا بقَلْبِهِ ولِسَانِه ، ومتَى جَمَعَ بَيْنَ القَلْبِ واللِّسَانِ فَقَدْ حَصَلَ التَّكْرِيرُ ، أمَّا لَوْ عُقِدَ اليَمِينُ بأحَدِهِمَا دُونَ الآخَر لَمْ يَكُن منعقداً لَهَا فَسَلِمَتِ القِرَاءَةُ تِلاوَةً ولِلَّهِ الحَمْدُ .

وأمَّا " عَاقَدَتْ " ، فيُحتملُ أن تكون بمعنى [ المجرَّد نحو ] : " جَاوَزْتُ الشَّيءَ وَجُزْتُهُ " ، وقال الفارسيُّ : " عَاقَدتُمْ " يحتمل أمرين :

أحدهما : أن يكون بمعنى " فَعَلَ " ، كطَارَقْتُ النَّعْلَ ، وعَاقَبْتُ اللِّصَّ .

والآخر : أن يُرَادَ به " فاعَلْتُ " التي تقتضي فاعلين ؛ كأن المعنى : بما عَاقَدتُّمْ علَيْهِ الأيْمَانَ ، عَدَّاه ب " عَلَى " لمَّا كان بمعنى عَاهَدَ ، قال : { بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ }

[ الفتح : 10 ] ؛ كما عَدَّى : { نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ } [ المائدة :58 ] ب " إلَى " ، وبابُها أن تقول : نَادَيْتُ زَيْداً ، نحو : { وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ } [ مريم : 52 ] لمَّا كانت بمعنى دَعَوْتُ إلى كذا ، قال : { مِّمَّن دَعَآ إِلَى اللَّهِ } [ فصلت : 33 ] ثم اتُّسِعَ فحُذِفَ الجارُّ ، ونُقِلَ الفعلُ إلى المفعْول ، ثم حُذِفَ الضميرُ العائد من الصلة إلى الموصُول ؛ إذ صار : " بِمَا عَاقَدتُّمُوهُ الأيمانَ " كما من حُذِف من قوله : { فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ } [ الحجر : 94 ] ، قال شهاب الدين : يريد - رحمه الله - أن يبيِّنَ معنى " المُفَاعَلَةِ " ، فأتى بهذه النظائر للتضمين ، ولحذفِ العائدِ على التدريج ، والمعنى : بِمَا عَاقَدتُّمْ عليه الأيْمَانَ ، وعاقَدَتْكُمُ الأيْمَانُ عليه ، فنَسَبَ المعاقَدَةَ إلى الأيْمَانِ مجازاً ، ولقائل أن يقول : قد لا نَحْتَاجُ إلى عائدٍ حتَّى نحتاجَ إلى هذا التكلُّفِ الكثير ، وذلك بأن نجعل " مَا " مصدريةً ، والمفعولُ محذوفٌ ، تقديرُه : بِمَا عَاقَدتُّمْ غيْرَكُمُ الأيْمَانَ ، أيْ : بمُعَاقدتِكُمْ غيرَكُمُ الأيْمَانَ ، ونخلُصُ من مجازٍ آخر ، وهو نسبةُ المعاقدةِ إلى الأيمان ؛ فإنَّ في هذا الوجه نسبة المعاقَدَةِ للغَيْرِ ، وهي نسبةٌ حقيقية ، وقد نَصَّ على هذا الوجه - جماعةٌ .

قالُوا{[12473]} : " مَا " مَعَ الفِعْلِ بِمَنْزِلةِ المصْدَرِ ، ولكِن يُؤاخِذُكُم بِعَقْدِكُمْ ، أوْ بِتَعْقِيدِكُمْ ، أو بِمُعَاقَدَتِكُم الأيْمَان إذا خنتم ، فحذف وقتاً لمؤاخَذَة ؛ لأنَّه مَعْلُومٌ ، أو يَنْكُثُ ما عَاقَدْتُمْ ، فَحَذَفَ المُضَافَ .

وقد تعقَّبَ أبو حيان على أبي عليٍّ كلامَهُ ؛ فقال : " قوله : إنَّه مثل " طارَقْتُ النَّعْلَ " و " عَاقَبْتُ اللِّصَّ " ، ليس مثله ؛ لأنَّك لا تقول : طَرَقْتُ ولا عَقَبْتُ ، وتقول : عاقدتُّ اليمينَ ، وعقدتُّهَا " ، وهذا غيرُ لازم لأبي عليٍّ ؛ لأنّ مرادَه أنه مثلُه من حَيْثُ إنَّ " المُفَاعَلَةَ " بمعنى أن المشاركة من اثنين منتفيةٌ عنه ؛ كانتفائها من عاقَبْتُ وطارَقْتُ ، أمَّا كونُه يقالُ فيه أيضاً كذا ، فلا يضُرُّه ذلك في التشبيه ، وقال أيضاً : " تقديرُه حذف حَرْفِ الجرِّ ، ثم الضمير على التدرُّج - بعيدٌ ، وليس بنظيرِ : { فاصْدَعْ بِمَا تُؤمرُ } ؛ لأن " أمَرَ " بتعدَّى بنفسِه تارةً ، وبحرف الجرِّ أخرى ، وإن كان الأصلُ الحَرْفَ ، وأيضاً ف " مَا " في " فَاصْدَعْ بِمَا " لا يتعيَّن أن تكون بمعنى " الَّذي " بل الظاهر أنها مصدريَّةٌ ، [ وكذلك ههنا الأحسنُ : أن تكون مصدريةً ] لمقابلتها بالمصْدرِ ، وهو اللَّغْوُ " .

قال الوَاحِدِي{[12474]} : يُقَالُ : عَقَدَ فلانٌ اليمينَ والعهدَ والحبلَ عَقْداً ، إذَا وكَّده وأحْكَمَهُ ، ومثل ذلك أيضاً " عَقَّدَ " بالتَّشْديد إذا وكَّدَ ، ومثله : عَاقَد بالألفِ .

وقد تقدم الكلامُ في سورة النِّساء عند قوله تعالى : { وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ } [ الآية : 33 ] و " عاقَدت " ، وذُكِرَ في هذه ثلاثُ قراءاتٍ في المشْهُور ، وفي تِيكَ قراءتانِ ، وقد تقدم في النساء أنه رُوِيَ عن حمزة : " عَقَّدَتْ " بالتشديد فيكون فيها أيضاً ثلاثُ قراءاتٍ ، وهو اتفاقٌ غريبٌ ، فإنَّ حمزة من أصحابِ التخفيفِ في هذه السورة ، وقد رُوِيَ عنه التثقيلُ في النساء .

والمرادُ بقوله : " عقَّدتم ، وعاقَدْتُم " أي : قَصَدْتُم وتَعمَّدْتُم ، وتقدَّم الكلامُ على ذلك في سُورةِ البَقَرةِ .

قوله تعالى : { فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ } مبتدأ وخبر ، والضميرُ في " فَكَفَّارتُهُ " فيه أربعةُ أوجه :

أحدها : أنه يعودُ على الحِنْثِ الدَّالِّ عليه سياقُ الكلام ، وإنْ لم يَجْرِ لَهُ ذِكْرٌ ، أي : فكفَّارةُ الحِنْثِ .

الثاني : أنه يعود على " مَا " إنْ جَعَلْنَاهَا موصولةً اسميَّةً ، وهو على حذف مضافٍ ، أي : فكفارة نُكْثِهِ ، كذا قدَّره الزمخشريُّ{[12475]} .

والثالث : أنه يعودُ على العَقْدِ ؛ لتقدُّمِ الفعْلِ الدالِّ عليه .

الرابع : أنه يعود على اليمين ، وإن كانت مؤنثة ؛ لأنها بمعنى الحَلْفِ ، قالهما أبو البقاء{[12476]} ، وليسا بظاهَرْين .

و " إطْعَامُ " مصدرٌ مضافٌ لمفعوله ، وهو مقدَّرٌ بحرفٍ وفعلٍ مبنيٍّ للفاعل ، أي : فكفَّارته أن يُطْعِمَ الحَانِثُ عشرة ، وفاعلُ المصدرِ يُحْذَفُ كثيراً ، ولا ضرورة تدعو إلى تقديره بفعلٍ مبنيٍّ للمفعولِ ، أي : أن يُطْعَمَ عشرةٌ ؛ لأنَّ في ذلك خلافاً تقدَّم التنبيه عليه ؛ فعلى الأول : يكونُ محلُّ " عشرة " نصباً ؛ وعلى الثاني : يكون محلُّها رفعاً على ما لم يُسَمَّ فاعلُهُ ، ولذلك فائدةٌ تَظْهر في التابع ، فإذا قلت : " يُعْجِبُنِي أكْلُ الخُبْزِ " فإن قدَّرته مبنياً للفاعل ، فتتبع " الخُبْز " بالجرِّ على اللفظ ، والنَّصْبِ على المحلِّ ، وإنْ قَدَّرْتَه مبنيًّا للمفعول ، أتْبَعْتَهُ جرًّا ورفعاً ، فتقول : " يُعْجِبُني أكْلُ الخُبْزِ والسَّمْنِ والسَّمْنَ والسَّمْنُ " ، وفي الحديث : " نَهَى عن قَتْلِ الأبْتَرِ وذُو الطُّفَيَتَيْنِ " برفع " ذُو " على معنى : أنْ يُقْتَلَ الأبْتَرُ ، قال أبو البقاء{[12477]} : " والجَيِّدُ أن يُقَدَّرَ - أي المصدرُ - بفعلٍ قد سُمِّي فاعلُه ؛ لأنَّ ما قبله وما بعده خطابٌ " ، يعني : فهذه قرينةٌ تُقَوِّي ذلك ؛ لأنَّ المعنى : فكفَّارَتُهُ أنْ تُطْعِمُوا أنْتُمْ أيها الحَالِفُونَ ، وقد تقدم أنَّ تقديره بالمبنيِّ للفاعلِ هو الراجحُ ، ولو لم تُوجَدُ قرينةٌ ؛ لأنه الأصلُ .

قوله تعالى : " مِنْ أوسطِ " فيه وجهان :

أحدهما : أنه في محلِّ رفعِ خبراً لمبتدأ محذوفٍ يبيِّنه ما قبله ، تقديرُه : طعامُهُمْ مِنْ أوسطِ ، ويكون الكلامُ قد تَمَّ عِنْدَ قوله : " مَسَاكِينَ " ، وسيأتي له مزيد بيان قريباً إن شاء الله تعالى .

والثاني : أنه في موضعِ نصْبٍ ؛ لأنه صفةٌ للمفعول الثاني ، والتقديرُ : قوتاً أو طعاماً كائناً من أوسطِ ، وأما المفعولُ الأوَّل فهو " عَشَرَة " المضافُ إليه المصدرُ ، و " مَا " موصولةٌ اسميَّةٌ ، والعائدُ محذوفٌ ، أي : من أوْسَطِ الذي تطعمُونَهُ ، وقَدَّره أبو البقاء{[12478]} مجروراً ب " مِنْ " ، فقال : " الَّذِي تُطْعَمُونَ مِنْهُ " ، وفيه نظرٌ ؛ لأنَّ من شرط العائد المجرورِ في الحذف : أنْ يتَّحِدَ الحرفانِ والمتعلَّقانِ ، والحرفان هنا ، وإن اتفقا وهما " مِنْ " و " مِنْ " إلا أنَّ العامل اختلف ؛ فإنَّ " مِن " الثانيةَ متعلِّقةٌ ب " تُطْعِمُون " ، والأولى متعلِّقةٌ بمحذوفٍ ، وهو الكون المطلقُ ؛ لأنها وقعت صفة للمفعول المحذوف ، وقد يقالُ : إنَّ الفعلَ لَمَّا كان مُنْصَباً على قوله : " مِنْ أوْسَطِ " ، فكأنه عاملٌ فيه ، وإنما قدَّرْنَا مفعولاً لضرورة الصِّناعة ، فإن قيل : الموصولُ لم ينجرَّ ب " مِنْ " إنما انجرَّ بالإضافةِ ، فالجوابُ : أنَّ المضافَ إلى الموصول كالموصولِ في ذلك ؛ نحو : " مُرَّ بِغُلامٍ الَّذي مَرَرْتُ " .

و " أهلِيكُمْ " مفعولٌ أول ل " تُطْعِمُونَ " ، والثاني محذوفٌ ؛ كما تقدم ، أي : تُطْعِمُونَهُ أهْلِيكُمْ ، و " أهْلِيكُمْ " جمعُ سلامةٍ ، ونَقَصَهُ من الشروط كونُه ليس عَلَماً ولا صفةً ، والذي حسَّن ذلك : أنه كثيراً ما يُستعملُ استعمال " مُسْتَحِقٌّ لِكَذَا " في قولهم : " هُوَ أهْلٌ لِكَذَا " ، أي : مُسْتَحِقٌّ له ، فأشبه الصفاتِ ، فجُمِعَ جمعَها ، وقال تعالى : { شَغَلَتْنَآ أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا } [ الفتح : 11 ] { قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً } [ التحريم : 6 ] ، وفي الحديث : " إنَّ لله أهلينَ " قيل : يا رسُول الله : مَنْ هُمْ ؟ قال : " قُرَّاء القرآن هم أهلُو الله وخاصَّتُه " {[12479]} ، فقوله : " أهلُو الله " جمعٌ حُذِفَتْ نونُه للإضافة ، ويُحتمل أن يكون مفرداً ، فيكتب : " أهْلُ الله " ، فهو في اللفظِ واحدٌ .

وقرأ{[12480]} جَعْفَرٌ الصَّادقُ : " أهَالِيْكُمْ " بسكونِ الياء ، وفيه تخريجانِ :

أحدهما : أنَّ " أهَالِي " جمعُ تكسيرٍ ل " أهْلَة " ، فهو شاذٌّ في القياس ؛ ك " لَيْلَةٍ وليالٍ " ، قال ابنُ جِني{[12481]} : " أهَالٍ " بمنزلةِ " لَيَالٍ " واحدها أهلاَة ولَيْلاَة ، والعربُ تقول : أهْلٌ وأهْلَة ؛ قال الشاعر : [ الطويل ]

وَأهْلَةِ وُدٍّ سُرِرْتُ بِوُدِّهِمْ *** . . . {[12482]}

وقياسُ قولِ أبي زيدٍ : أن تجعله جمعاً لواحدٍ مقدَّرٍ ؛ نحو : أحَادِيث وأعَارِيض ، وإليه يشير قولُ ابن جنِّي : " أهالٍ بمنزلة ليالٍ واحدُها أهلاة وليْلاَة " ، فهذا يحتمل أن يكونَ [ بطريق ] السماعِ ، ويحتملُ أن يكون بطريقِ القياس ؛ كما يقول [ أبو زيد .

والثاني : أنَّ هذا اسمُ جمعٍ ل " أهْلٍ " قال الزمخشريُّ : " كَالليالي في جمع لَيْلَة والأرَاضِي في جمع أرْضٍ " ] . قوله " في جَمْعِ لَيْلَةٍ ، وجمعِ أرضٍ " أرادَ بالجمعِ اللغويَّ ؛ لأنَّ اسمَ الجمع جمعٌ في المعنى ، ولا يريد أنه جمعُ " لَيْلَة " و " أرْض " صناعةً ؛ لأنه قد فَرَضَه أنه اسمُ جمعٍ ، فكيف يجعلُه جمعاً اصطلاحاً ؟ .

وكان قياسُ قراءةِ جعفرٍ تحريكَ الياءِ بالفتحة ؛ لخفَّتها ، ولكنه شَبَّه الياء بالألف ، فقدَّر فيها الحركةَ ، وهو كثيرٌ في النظْمِ ؛ كقول النابغة : [ البسيط ]

رَدَّتْ عَلَيْهِ أقَاصِيهِ وَلَبَّدَهُ *** ضَرْبُ الوَلِيدَةِ بِالْمِسْحَاةِ في الثَّأدِ{[12483]}

وقول الآخر : [ الرجز ]

كَأنَّ أيْديهِنَّ بِالْقَاعِ القَرِقْ *** أيْدِي جَوَارٍ يَتَعَاطَيْنَ الوَرِقْ{[12484]}

وقد مضى ذلك .

فصل

اختَلَفُوا في قَدْرِ هذا الإطعامِ ، فقالَ قَوْمٌ : يُطعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُداً من طعام بمُدِّ النَّبِيِّ - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم - وهو رَطلٌ وثُلُثٌ مِنْ غالبِ قُوتِ البَلْدَة ، وكذَلِكَ في جَمِيعِ الكفَّارَاتِ ، وهُوَ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثابتٍ ، وابْن عبَّاس ، وابن عُمَر - رضي الله عنهم - ، وبه قال سعيدُ بْنُ المُسَيَّب والحَسَن والقَاسِم ، وسُلَيْمَان بنُ يَسَار ، وعطاء ، والشَّافِعيُِّ - رضي الله تعالى عنهم - وقال أهْلُ العِرَاقِ : عليه لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ - وهو نصف صاع ، ويُرْوَى ذلِكَ عَنْ عُمَرَ وعَلِيٍّ - رضي الله عنهما - .

وقال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - : إنْ أطعم من الحِنْطَةِ فنِصْفُ صَاعٍ ، وإنْ أطعم من غيرها فصاعٌ ، وهو قول الشَّعْبِيِّ ، والنَّخْعِيِّ ، وسعيد بن جُبَيْرٍ ، ومُجَاهِد ، والحكم - رحمهم الله - ولو غدَّاهم وعشَّاهُمْ لا يجُوزُ ، وجوَّزهُ أبُو حنيفةَ - رضي الله عنه - ، ويُروَى ذَلِكَ عن عليٍّ - رضي الله عنه - ، ولا يَجُوزُ الدَّرَاهِمُ و الدَّنَانِيرُ ، ولا الخُبْزُ ، والدَّقِيقُ ، بل يَجِبُ إخْرَاجُ الحَبِّ إليْهِم ، وجوَّز أبُو حنيفةَ - رضي الله عنه - كُلَّ ذلك ، ولو صُرِفَ الكُلُّ إلى مِسْكِين واحد لا يجُوزُ ، وجوَّز أبو حنيفة أن يُصْرَف طعامُ عشرةٍ إلى مسكينٍ واحدٍ في عشرة أيام ولا يَجُوزُ أن يُصرَف إلا إلى مُسْلِمٍ حر مُحْتَاج ، فإن صُرِفَ إلى ذِمِّيٍّ أوْ عَبْدٍ أو غَنِيٍّ لَمْ يَجُزْ ، وجوَّز أبُو حنيفةَ صرْفَهُ إلى أهْلِ الذِّمَّةِ ، واتَّفَقُوا على أنَّ صَرْفَ الزَّكَاةِ إلى أهْلِ الذِّمَّة لا يَجُوزُ .

فصل

واختلفُوا في الوسط .

فقيل : مِنْ خَيْر قُوتِ عيالِكُمْ ، والوسَطُ : الخُبْزُ [ وتقدم في البقرة في ] قوله تعالى : { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً } [ البقرة : 143 ] .

وقال عَبِيدَةُ{[12485]} السَّلْمَانِيُّ : الأوْسَطُ الخُبْزُ والْخَلُّ ، والأعلى الخُبْزُ واللَّحْم ، والأدْنَى الخُبْزُ البحْتُ ، والكُلُّ يُجْزِئُ .

قوله تعالى : " أوْ كِسْوَتُهُمْ " فيه وجهان :

أحدهما : أنه نَسَقٌ على " إطْعَام " ، أي : فكفارتُه إطعامُ عشرةٍ أو كسْوَة تلك العشرة .

والثاني : أنه عطفٌ على محلِّ " مِنْ أوسط " ؛ كذا قاله الزمخشريُّ{[12486]} ، وهذا الذي قاله إنما يتمشَّى على وجهٍ سبقَ في قوله " مِنْ أوْسَط " [ وهو أن يكون " مِنْ أوسط " خبراً لمبتدأ محذوفٍ يدُلُّ عليه ما قبله ، تقديرُه : طعامُهُمْ مِنْ أوْسَط ] ، فالكلامُ عنده تامٌّ على قوله " عَشرةِ مساكِينَ " ، ثم ابتدأ إخباراً آخر بأن الطعام يكونُ من أوسط كذا وأمَّا إذا قلنا : إنَّ " مِنْ أوْسَطِ " هو المفعولُ الثاني ، فيستحيل عطف " كِسْوَتُهُمْ " عليه ؛ لتخالفهما إعراباً .

وقرأ الجمهور : " كِسْوتُهُمْ " بكسر الكاف . وقرأ{[12487]} إبراهيمُ النخعيُّ وأبو عبد الرحمن السُّلَمِيُّ وسعيدُ بنُ المُسَيِّب بضمِّها ، وقد تقدَّم في البقرة [ الآية 233 ] أنهما لغتان في المصدر ، وفي الشيء المَكْسُوِّ ، قال الزمخشريُّ{[12488]} : " كالقِدْوَة في القُدْوَة ، والإسْوَة في الأسْوَة " إلا أن الذي قرأ في البقرة بضَمِّها هو طلحة فلم يذكُرُوه هنا ، ولا ذكَرُوا هؤلاء هناك .

وقرأ{[12489]} سعيدُ بن جُبَيْر وابنُ السَّميفع : " أوْ كأسْوتِهِمْ " بكاف الجر الداخلة على " أُسْوَة " قال الزمخشريُّ : " بمعنى : أو مِثْلُ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ ، إسْرَافاً أو تَقْتيراً ، لا تُنْقصونَهُمْ عن مقْدارِ نفقتِهِمْ ، ولكنْ تواسُونَ بينهم ، فإنْ قُلْتَ : ما محلُّ الكافِ ؟ قلتُ : الرفعُ ، تقديرُه : أو طعَامُهُمْ كأسوتِهِمْ ، بمعنى : كَمِثْلِ طعامهم ، إن لَمْ يُطْعِمُوهُم الأوْسَطَ " . انتهى ، وكان قد تقدم أنه يجعل " مِنْ أوسَطِ " مرفوع المحلِّ خبراً لمبتدأ محذوف ، فتكونُ الكاف عنده مرفوعةً ؛ عطفاً على " مِنْ أوْسَطِ " ، وقال أبو البقاء{[12490]} قريباً من هذا ؛ فإنه قال : " فالكاف في موضعِ رفعٍ أي : أو مِثْلُ أسْوَةِ أهْلِيكُمْ " ، وقال أبو حيان : " إنه في موضع نصْبٍ عطفاً على محلِّ : مِنْ أوسطَ " ؛ لأنه عنده مفعولٌ ثان ، إلاَّ أنَّ هذه القراءة تنفي الكسْوةَ من الكَفَّارةِ ، وقد أجمعَ الناسُ على أنها إحدى الخصَالِ الثلاثِ ، لكن لصاحب هذه القراءة أن يقول : " اسْتُفيدتِ الكسْوةُ من السُّنَّةِ " ، أمَّا لو قام الإجماعُ على أن مستندَ الكسْوَة في الكفَّارة من الآية ؛ فإنه يَصِحُّ الردُّ على هذا القارئ .

والكِسْوَةُ في اللُّغَةِ معناهُ اللِّبَاسُ ، وهو كُلُّ ما يُكْتَسَى بِه .

فصل

كُلُّ مَنْ لَزمتْهُ كَفَّارَةُ يمينٍ فهُوَ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ أطْعَمَ عشْرَة مساكين ، وإن شاءَ كَسَاهُم ، وإن شاء أعْتَقَ رقبَةً ، فإن اخْتَارَ الكِسْوَة ، فاخْتَلَفُوا في قدرهَا ، فذهبَ قَوْمٌ إلى أنَّهُ يَكْسُو كُلَّ مِسْكينٍ ثوباً واحداً مِمَّا يَقَعُ عليه اسم الكِسْوَةِ ، إزَارٌ ، أوْ رِدَاءٌ ، أو قميصٌ ، أو سراويل ، أو عمامة مقَنَّعَة ، أو كِسَاء أو نَحْوها ، وهُو قولُ ابن عبَّاس والْحَسَن ومُجاهد وعطاء وطاوُس - رضي الله عنهم - ، وإليه ذهبَ الشَّافِعيُّ - رضي الله عنه {[12491]}- .

وقال مالك - رضي الله عنه - : يَجِبُ لِكُلِّ إنسان ما يجُوزُ فيه صلاتُهُ ، فيكْسُو الرجُلَ ثَوْباً والمرْأةُ ثَوْبَيْن دِرْعاً وخِمَاراً .

وقال سَعِيدُ بنُ المُسَيِّبُ : " لِكُلِّ مِسْكِينٍ ثَوْبَان " {[12492]} .

قوله تعالى : { أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } عطف على " إطعامُ " وهو مصدر مضاف لمفعوله ، والكلامُ عليه كالكلام على [ " إطعامُ ] عشرَةِ " من جوازِ تقديره بفعلٍ مبنيٍّ للفاعل أو للمفعول وما قيل في ذلك ، [ وقوله : { فمنْ لَمْ يَجِدْ فصيَامُ } كقوله في النساء : { فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ } [ النساء : 92 ] ] ، وقد تقدَّم ذلك .

فصل

المُرَادُ بالرَّقَبَةِ الجملة .

قيل : الأصْلُ في هذا المجازِ ، أنَّ الأسِير في العربِ كان يجمع إلى رقبتِهِ بحبْلٍ ، فإذا أطلقَ حلَّ ذلك الحَبْل ، فسُمِّيَ الإطلاقُ مِنَ الرَّقبَةِ فَكُّ رقبة ، وأجازَ أبُو حنيفَةَ والثَّوْرِي إعْتَاقُ الرَّقَبَةِ الْكَافِرَة في جَميعهَا ، إلاَّ كَفارَة القَتْل ؛ لأنَّ اللَّه تعالى قَيَّدَ الرَّقَبة فيها بالإيمان ، قُلْنَا : المُطْلَقُ يُحْمَلُ على المُقَيَّدِ ، كما أنَّ اللَّهَ تعالى قَيَّدَ الشَّهَادَة بالعَدَالَةِ في موضعٍ فقال تعالى : { وَأَشْهِدُواْ ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ } [ الطلاق : 2 ] ، وأطلق في موضعٍ فقال تعالى : { وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ } [ البقرة : 282 ] ، ثم العدالةُ مشروطةٌ في جميعها حَمْلاً للمُطْلَقِ على المُقَيَّدِ ، كذلك هذا .

ولا يجُوزُ إعْتَاقُ المُرْتَدِّ بالاتِّفَاقِ عن الكَفَّارة ، ويُشْتَرَطُ أن يكونَ سليمَ الرِّقِّ ، حتَّى لو أعْتَقَ عن كَفَّارتِهِ مُكَاتباً ، أوْ أمَّ ولدٍ ، أوْ عبداً اشْتَراه بِشَرْطِ العِتْقِ ، أو اشْتَرَى قَرِيبَهُ الذي يُعْتَقُ عليه بِنيَّةِ الكَفَّارة يعتق ، ولا يجُوزُ عن الكفَّارة .

وجوَّز أصْحَابُ الرَّأي عِتْق المُكَاتِبِ إذَا لَمْ يَكُنْ أدَّى شيئاً من النُّجُومِ ، وعِتْق القَرِيبِ عن الكَفَّارة .

ويُشترطُ أن تكُون الرَّقَبَةُ سليمةً من كُلِّ عَيْبٍ يَضِرُّ بالعمل ضَرَراً بَيِّناً ، حتَّى لا يجُوزُ مَقْطُوع إحْدَى اليَدَيْنِ ، أو إحْدَى الرِّجْلَيْن ، ولا الأعمَى ، ولا الزَّمِن ، ولا المجْنُونُ المُطْبَقُ ، ويجُوزُ الأعْوَرُ ، والأصَمُّ والمقْطُوعُ الأذُنَيْنِ ، والأنْفِ ؛ لأنَّ هذهِ العُيُوبَ لا تَضِرُّ بالعَمَلِ إضْرَاراً بَيِّناً وعند أبي حنيفَة - رضي الله تعالى عنه - كُلُّ عَيْبٍ يُفَوِّتُ جِنْساً من المَنْفَعَةِ يَمْنَعُ الجَوازَ ، حَتَّى جوَّزَ مَقْطُوعَ إحْدَى اليَدَيْن ، ولم يجوِّز مَقْطُوعَ إحْدى الأذُنَيْنِ .

فصل

معنى الواجب{[12493]} المخيَّر : هُوَ أنَّهُ لا يَجِبُ عليه الإتْيان بكُلِّ واحدٍ من هذه الثلاثةِ ، ولا يجُوزُ له تَرْكُ جَميعها ، ومتى أتى بأيِّ واحدٍ من هذه الثلاثةِ خَرَجَ عن العُهْدَة ، فإذا اجْتَمَعَتْ هذه القُيُود الثلاثةُ ، فذلك هو الواجِبُ المُخَيَّرُ .

وقال بعض الفُقَهَاءِ : الواجِبُ واحدٌ لا بِعَيْنِه ، وهذا الكلامُ يَحْمِلُ أمْرَيْن :

الأوَّلُ : أنْ يُقَال : الواجِبُ عليه أن يُدخِلَ واحداً من هذه الثلاثة لا بِعَيْنِه ، وهذا مُحَالٌ في العُقُولِ ؛ لأنَّ الشَيْء الذي يَكُونُ مُعَيَّناً في نَفْسِه يَكُونُ مُمْتَنِع الوُجُودِ لذاتِهِ ، وما كان كذلك ، فإنَّهُ لا يَرِدُ به التَّكْلِيف .

والثاني : أن يُقَال : الوَاجِبُ عليه واحدٌ مُعَيَّنٌ في نَفْسِهِ وفي عِلْم الله تعالى ، إلاَّ أنَّهُ مَجْهُولُ العيْنِ عند الفاعلِ ، وذلك أيْضاً مُحَالٌ ؛ لأنَّ كون ذلك الشَّيْء واجباً بِعَيْنِه في عِلْم الله تعالى هو أنَّهُ لا يجُوزُ تَرْكُهُ بِحَالٍ ، واجْتَمَعتِ الأمَّةُ على أنَّهُ يجُوزُ له تركُهُ بتَقْييدِ الإتْيَان بِغَيْرِه ، والجَمْعُ بَيْنَ هذيْنِ القوْلَيْن جمعٌ بين النَّفي والإثْبَات ، وهُو مُحَال ، وتمامُ هذا البَحثِ مَذْكُورٌ في أصُولِ الفِقْه .

فإنْ قِيلَ : أيُّ فائدةٍ لِتَقْدِيمِ الإطعامِ على العِتْقِ مع أنَّ العتقَ أفْضَلُ ؟ فالجوابُ من وُجُوه :

أحدها : أنَّ المقصُودَ مِنْهُ التَّنْبِيه على أنَّ هذه الكَفَّارَة وَجَبَتْ على التَّخْيِير لا عَلَى التَّرْتيب ، لأنها لوْ وَجَبَتْ على التَّرْتِيبِ لوجَبَتِ البدَايَةُ بالأغْلَظِ .

وثانيها : قدَّم الإطْعام ؛ لأنَّه أسْهَلُ ، ولكَوْنِ الطَّعامِ أعمّ وُجُوداً ، والمقْصُودُ مِنْهُ التَّنْبِيهُ على أنَّهُ تعالى يُراعِي التَّخْفِيفَ والَّسْهِيلَ في التَّكالِيفِ .

وثالثها : أنَّ الإطعامَ أفْضَلُ ؛ لأن الحُرَّ الفَقِيرَ قَدْ لا يَجِدُ طعاماً ، ولا يكونُ هُنَاكَ مَنْ يُعْطِيه الطَّعام ، فَيقعَ في الضُّرِّ .

وأمَّا العَبدُ فَيَجِبُ على مَولاَهُ إطعامُهُ وكِسْوَتُهُ .

قوله تعالى : { فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ } إذا عَجزَ الذي لَزِمَتْهُ كفَّارةُ اليمينِ عَنِ الإطْعَامِ ، أو الْكِسْوَةِ ، أو تَحْرِيرِ رقبةٍ ، يجبُ عليهِ صوْمُ ثلاثةِ أيَّامٍ ، والعاجزُ ألا يَفْضُل من مالهِ عن قُوتِهِ ، وقُوتِ عيالِهِ وحاجَتِهِ ما يُطْعِمُ ، أو يَكْسُو ، أو يَعْتِقُ ، فإنَّهُ يصومُ ثلاثة أيام ، وقال بعضهم : إذا مَلكَ ما يمكنه الإطْعَامُ ، وإنْ لم يَفضُل عن كِفَايتِهِ ، فليس له صِيَامٌ ، وهو قوْلُ الحَسَن ، وسعيد بن جُبَيْر{[12494]} .

واختلفُوا في وجوب التَّتَابعُ في هذا الصِّيَام ، فذهب جماعةٌ إلى أنَّه لا يجب فيه التَّتَابُعُ ، بل إنْ شاء تابع وإن شاء فرَّقَ ، والتَّتَابعُ أفْضَلُ ، وهُو أحد قولي الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه - .

وذهب قوم إلى وُجوبِ التَّتَابع فيه ، قِيَاساً على كَفَّارةِ القَتْلِ والظِّهَارِ ، وهو قَوْلُ الثَّوْرِي وأبي حنيفةَ - رضي الله تعالى عنهما - وتدلُّ عليه قِرَاءة{[12495]} ابن مَسْعُود - رضي الله تعالى عنه - " فصِيَام ثلاثةِ أيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ " .

وأُجِيبُ : بأنَّ القراءةَ الشَّاذَّةَ مردُودَةٌ ، إذ لَوْ كانَتْ قُرْآناً ، لنُقِلَتْ نَقْلاً مُتَوَاتراً ، ولو جوَّزنا في القُرْآن ألا ينقل متواتراً ، لَزِمَ طَعْن الرَّوَافِضِ والملاحِدَة في القُرْآن ، وذلك بَاطِلٌ ، فعِلمْنَا أن القراءة الشَّاذَّة مردُودَةٌ ، فلا تَصْلحُ أنْ تكون حُجَّةً .

وأيضاً نُقِلَ عن أبَيِّ بن كعب أنَّهُ{[12496]} قرأ : " فَعِدَّةٌ مِنْ أيَّامٍ أُخَر مُتَتَابِعَات " ، مع أنَّ التَّتَابع هُناكَ ما كان شَرْطاً وأجابُوا عَنْهُ أنَّهُ رُوِي عن النَّبِيِّ - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم - " أنَّ رَجُلاً قال لَهُ : عَلَيَّ أيَّامُ رمضانَ أفَأقْضِيهَا مُتفَرِّقاتٍ ، فقال - عليه الصلاة والسلام - : " أرأيْتَ لوْ كَانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَ الدِّرْهِمَ بِالدِّرْهَم أمَا كان يُجْزِيك ؟ قال : بلَى قال : فاللَّه تعالى أحَقُّ أن يَغْفِرَ ويَصْفَحَ " {[12497]} وهذا الحَدِيثُ وإن وَقَعَ جواباً عن هذا السُّؤال في صَوْم رمضان ، إلاَّ أنَّ لَفْظَهُ عامٌّ ، وتَعْلِيلُهُ عَامٌّ في جَميعِ الصِّيَامَاتِ ، وقد ثبتَ في الأصُولِ أنَّ العِبْرة بعُمُوم اللَّفْظِ لا بِخُصُوصِ السبب ، فهذا من أقوى الدَّلائلِ على جَوازِ التَّفْرِيق هاهُنَا .

قوله تعالى : { ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ } ، ذلك إشارةٌ إلى ما تقدَّم من الإطْعَامِ والكِسْوَة ، وتحْرِيرِ الرَّقَبَة يُكفِّر عنكم حِنْثَ اليَمِين وقْتَ حَلْفِكُمْ و " إذَا حَلَفْتُمْ " قال أبو البقاء{[12498]} : " منصوبٌ على الظَّرْف وناصبُه " كَفَّارة " ، أي : ذلك الإطعامُ ، أو ما عُطِفَ عليه يُكَفِّر عنْكُمْ حِنْثَ اليمينِ وقتَ حَلْفكُمْ " ، وقال الزمخشريُّ{[12499]} : " ذلك المذكورُ كفَّارة ، ولو قيل " تِلْكَ كَفَّارةُ " ، لكان صحيحاً بمعنى تلك الأشياء ، أو التأنيث للكفَّارة ، والمعنى : إذَا حَلَفْتُمْ حَنْثْتُم ، فترك ذِكْرَ الحِنْثِ ؛ لوقوع العلْمِ بأن الكفَّارة ، إنما تَجِبُ بالحِنْثِ بالحَلِفِ لا بنَفْسِ الحَلِفِ ، كقوله تعالى : { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [ البقرة : 184 ] أي : فأفْطَرَ " . ولا بد من هذا الذي ذكره الزمخشريُّ ، وهو تقديرُ الحِنْثِ ، ولذلك عِيبَ على أبي البقاء قوله : " العَامِلُ في " إذَا " كفارةُ أيْمانِكُمْ ؛ لأن المعنى : ذلك يُكَفِّرُ أيْمَانَكُمْ وَقْتَ حَلْفِكُمْ " ، فقيل له : الكفَّارةُ ليستْ واقعةً في وقْتِ الحَلْفِ ، فكيف يَعْمَلُ في الظرْفِ ما لا يقعُ فيه ؟ وظاهرُ الآية أنَّ " إذَا " متمحِّضَة للظرفيَّةِ ، وليس فيها معنى الشرطِ ، وهو غيرُ الغالبِ فيها ، وقد يجوزُ أن تكون شرطاً ، ويكونُ جوابُها محذوفاً على قاعدةِ البصريِّين يدُلُّ عليه ما تقدَّم ، أو هو نفسُ المتقدِّم عند أبي زَيْدٍ والكوفيين ، والتقدير : إذا حَلَفْتُمْ وحَنِثْتُم ، فذلك كفارةُ إثْمِ أيْمَانِكُمْ ؛ كقولهم : " أنْتَ ظَالِمٌ إنْ فَعَلْتَ " .

فصل

اخْتَلَفُوا في تقديم الكَفَّارة على الحنْثِ ؛ فذَهَبَ قَوْمٌ إلى جَوَازِهِ لقَوْل النَّبِيِّ - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم - : " من حَلَفَ بِيَمِينٍ ، فَرأى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَفْعَل الذي هُو خَيْر " {[12500]} وهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَر ، وابْنِ عبَّاس وعائِشَة - رضي الله عنهم - وبه قال الحَسَنُ وابنُ سيرين ، وإليه ذهبَ مالِكٌ ، والأوْزَاعِيُّ ، والشَّافعيُّ - رضي الله عنهم - ، إلاَّ أنَّ الشَّافعيَّ يقُولُ : إن كَفَّرَ بالصَّوْمِ قبل الحنْثِ لا يَجُوزُ ، لأنه بدَنِيٌّ ، إنَّمَا يجوزُ الإطْعَامُ والكسْوَةُ والعِتْقُ ؛ لأنَّه مَالِيٌّ ، فأَشْبَه تَعْجِيلَ الزَّكَاةِ ، كما يجُوزُ تَقْدِيمُ الزَّكَاةِ على الحَوْل ، ولا يجُوزُ تَعْجِيلُ صَوْمِ رمضانَ .

قالوا : وقوله : " إذَا حَلَفْتُم " فيه دَقِيقَةٌ ، وهو التَّنْبِيهُ على أنَّ تقْدِيم الكَفَّارة قبْل اليَمِين لا يجُوز ، وأمَّا بعد اليمين وقبل الحنْثِ فيجُوز ، لانعِقَادِ سببها وهو اليمينُ ، فصارت كمِلْكِ النِّصاب .

وقال أبو حنيفةَ - رضي الله عنه - : لا يجُوزُ تقديم الكَفَّارَة على الحنْثِ .

قوله تعالى : { واحفظوا أيمانكم } قيل : المرادُ به تَرْكُ الحَلْفِ ، أي : لا تحلِفُوا ، وقِيل : المُرَادُ تَقْلِيلُ الأيْمان ، أي : لا تُكثِروا مِنْهَا .

قال الشَّاعر : [ الطويل ]

قَليلُ الأَلايَا حَافِظٌ لِيَمِينِهِ *** فإنْ سَبَقَتْ مِنْهُ الألِيَّةُ بَرَّتِ{[12501]}

والصحيحُ : أنَّ المُرَادَ : حِفْظُ اليمينِ على الحنْثِ ، هذا إذا لم يكن حلف بِيَمينِهِ على ترْكِ منْدُوبٍ أو فعلٍ مكرُوهٍ ، فإن حَلَفَ على تَرْكِ مَنْدُوبٍ أو فِعْلِ مَكْرُوهٍ ، فالأفْضَلُ أن يُحنِثَ نَفْسَهُ ويُكَفِّر للحَدِيثِ المُتقدِّم .

قوله تعالى : " كَذِلِكَ " هذه الكاف نعتٌ لمصدر محذوف عند جماهير المُعْربين ، أي : يبيِّن الله آياته تبييناً مثل ذلك التبيين ، وعند سيبويه{[12502]} أنه حالٌ من ضميرِ ذلك المصْدَرِ على ما عُرِفَ .


[12470]:ينظر: السبعة 247، والحجة 3/251، وحجة القراءات 234، وإعراب القراءات 1/149، والعنوان 88، وشرح شعلة 353، وشرح الطيبة 4/235، وإتحاف 1/542.
[12471]:ينظر: الدر المصون 2/599.
[12472]:ينظر: تفسير الفخر الرازي 12/62.
[12473]:ينظر: الفخر الرازي 12/62.
[12474]:ينظر:الفخر الرازي 12/62.
[12475]:ينظر: الكشاف 1/673.
[12476]:ينظر: الإملاء 1/225.
[12477]:ينظر: الإملاء 1/225.
[12478]:ينظر: الإملاء 1/225.
[12479]:أخرجه ابن ماجه (215) وأحمد (3/127، 128، 242) والدارمي (2/433) والحاكم (1/556) وأبو نعيم في "الحلية" (3/63) عن أبي سعيد.
[12480]:ينظر: المحرر الوجيز 2/230، والبحر المحيط 4/13، والدر المصون 2/601.
[12481]:ينظر: المحتسب لابن جني 1/218.
[12482]:صدر البيت لأبي الطمحان وعجزه: وأبليتهم في الحمد جهدي ونائلي *** ... ورواية اللسان: "وأهلة ود قد تبريت ودهم" مادة (أهل)، ينظر: المحرر الوجيز 2/230، البحر المحيط 4/13، الدر المصون 2/601.
[12483]:ينظر: ديوانه 3، شرح القائد 738 الدر المصون 2/602.
[12484]:البيت لرؤبة ينظر: ديوانه 175، الدرر 1/29، الخصائص 1/306 المحتسب 1/126، ابن الشجري 1/105 الدر المصون 2/602.
[12485]:ينظر: تفسير البغوي 2/60.
[12486]:ينظر: الكشاف 1/673.
[12487]:ينظر: المحرر الوجيز 2/230، والبحر المحيط 4/13، والدر المصون 2/602.
[12488]:ينظر: الكشاف 1/673.
[12489]:ينظر: المحرر الوجيز 2/230، والبحر المحيط 4/14، والدر المصون 2/602.
[12490]:ينظر: الإملاء 1/225.
[12491]:أخرجه الطبري في "تفسيره"(5/25) وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2/554) عن ابن عباس وزاد نسبته لأبي عبيد وابن المنذر. والبغوي 2/61.
[12492]:أخرجه الطبري في "تفسيره" (5/25) عن سعيد بن المسيب بمعناه.
[12493]:اعلم أن الوجوب قد يتعلق بشيء معين؛ كالصلاة، والحج، وغير ذلك، ويسمى: واجبا معينا، وقد يتعلق بواحد مبهم من أمور معينة، أي: بأحدها، ويسمى: واجبا مخيرا، ثم هذا على قسمين: فقسم يجوز الجمع بين تلك الأمور، وتكون أفرادها محصورة؛ كخصال الكفارة؛ فإن الوجوب تعلق بواحد من الإطعام، والكسوة، والعتق، ومع ذلك يجوز إخراج الجميع. وقسم لا يجوز الجمع وتكون أفراده محصورة أيضا؛ كما إذا مات الإمام الأعظم، ووجدنا جماعة قد استعدوا للإمامة، أي: اجتمعت فيهم الشرائط؛ فإنه يجب على الناس أن ينصبوا منهم واحدا، ولا يجوز نصب زيادة عليه. وكون هذا الواجب واحدا مبهما من أمور معينة، أي: أحدها لا بعينه، نقله في "المحصول" و"المنتخب" عن الفقهاء فقط، ولم ينقل عن الأصوليين تصريحا بموافقتهم ولا مخالفتهم، بل ظاهر كلامه المخالفة؛ لأنه أبطل ما استدلوا به وكذلك فعل صاحب "الحاصل والتحصيل، نعم، نقله الآمدي عن الفقهاء والأشاعرة وارتضاه، واختاره أيضا ابن الحاجب. والواجب المخير بقسيمه: هو محل النزاع بين العلماء، فقد اختلفوا فيه على النحو التالي: أولا: ذهب الجمهور من الأشاعرة وعامة الفقهاء إلى أنه يجوز الأمر بواحد مبهم، من أمور معينة على سبيل التخيير، فيجب على المكلف الإتيان بأحدها في الجملة، ولا يجوز له الإخلال به بأن يترك الجميع. ثانيا: ذهب المعتزلة إلى أن الأمر بأشياء على التخيير يقتضي وجوب الكل- وفسره أبو الحسين وهو أحدهم؛ بأنه على معنى أنه لا يجوز للمكلف ترك جميع الأفراد، ولا يلزم الجمع بينها، بل له أن يختار منها ما شاء. وقال الإمام في "البرهان": إن أبا هاشم اعترف بأن تارك خصال الكفارة لا يأثم إثم من ترك واجبات، ومن أتى بها جميعا لا يثاب ثواب واجبات؛ لحصول الامتثال بواحدة. وبناء على ذلك التفسير والنقل عنهم، يكون قولهم موافقا لقول الجمهور، فلا حاجة إلى إبطال دعواهم؛ لأن الخلاف في اللفظ والتعبير وليس في المعنى. ثالثا: أن الأمر بواحد من أشياء على التخيير يقتضي أن يكون الواجب واحدا معينا عند الله، وإن كان مبهما عندنا. وهذا القول يحتمل أحد الأمرين: الأول: أنه معين لا يختلف باختلاف المكلفين، فإن صادفه المكلف وفعله، فالأمر ظاهر، وإن فعل غيره، سقط هو به. الثاني: أنه معين يختلف باختلاف المكلفين، وهو ما يختاره المكلف ويفعله بتوفيقه إلى اختيار ما عينه له، أو هو ما يعينه الله باختيار العبد. ولما لم يكن صاحب هذا القول معروفا عبر عنه العلماء بقولهم: وقيل. فهو قول مجهول النسب، يرجم به الأشاعرة المعتزلة، ويرجم به المعتزلة الأشاعرة، ولذا سمي قول التراجم، وهو باطل اتفاق الفرقين المأخوذ من رمي كل منهما الآخر به. ينظر: المعتمد 1/87-97، المستصفى 1/43، المحصول 1/2/266، الإحكام للآمدي 1/142، منتهى الوصول لابن الحاجب ص 24، المنهاج بشرحي البدخشي والإسنوي 1/73، العدة لأبي يعلى 1/302، روضة الناظر ص 17، المسودة ص 27، التبصرة للشيرازي ص 70، التمهيد للإسنوي ص 79، شرح التنقيح للقرافي ص 152، الإبهاج 1/74، 114، تيسير التحرير 2/212، وفواتح الرحموت 1/68.
[12494]:ينظر: تفسير البغوي 2/61.
[12495]:وقرأ بها أبي والنخعي كما في المحرر الوجيز 2/232، والبحر المحيط 4/14 وينظر الكشاف 1/673.
[12496]:آية 184 من البقرة، وينظر: البحر المحيط 2/41، والكشاف 1/226.
[12497]:أخرجه الدارقطني (2/194) حديث(77) عن محمد بن المنكدر مرسلا. قال الدارقطني: إسناده حسن إلا أنه مرسل ولا يثبت متصلا.
[12498]:ينظر: الإملاء 1/225.
[12499]:ينظر: الكشاف 1/674.
[12500]:تقدم.
[12501]:البيت لكثير عزة. ينظر: ديوانه 2/220، والبحر 1/176، والقرطبي 3/65، واللسان (ألا)، والصحاح (ألا)، والنظم المستعذب 2/178، والفخر الرازي 12/66، وروي سبقت دل نذرت.
[12502]:ينظر: الكتاب 1/116.