تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{ٱلشَّهۡرُ ٱلۡحَرَامُ بِٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ وَٱلۡحُرُمَٰتُ قِصَاصٞۚ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ} (194)

الشهر الحرام

{ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين( 194 ) وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين( 195 ) }

المفردات :

الحرمات : واحدها حرمة وهي ما يجب احترامه والمحافظة عليه .

القصاص : المقاصة والمقاتلة بالمثل .

التفسير :

{ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص . . . }

إذا استباح المشركون الشهر الحرام الذي لا يحل فيه القتال وقاتلوكم فيه فقابلوا عدوانهم بمثله ، واستبيحوا الحرب فيه كما استباحوا . فإن الحرمات فيها القصاص .

قال ابن عباس وقتادة وغيرهما : لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة ست من الهجرة ، وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت ، وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة وهو شهر حرام حتى قاضاهم على الدخول من قابل فدخلها في السنة الآتية هو ومن معه من المسلمين ، وأقصه الله منهم فنزلت في ذلك هذه الآية : { الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص } . وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال : لك يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزوا ، فإذا حضره حتى ينسلخ( 92 ) .

وسمي الشهر الحرام لأنه يحرم فيه ما يحل في غيره من القتال ونحوه ، والتعريف فيه على الراجح للجنس فهو يشمل الأشهر الحرم جميعا وهي أربعة : ذو القعدة وذو الحجة ، ورجب .

قال تعالى : { إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلمون فيهم أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين } . ( التوبة : 36 ) .

{ والحرمات قصاص }

والذي ينتهك المحرمات لا تصان حرمته وإذا أقدم المشركون على قتال المسلمين في الحرم أو في الشهر الحرام وجب على المسلمين أن يقاتلوهم على سبيل القصاص والمجازاة بالمثل حتى لا يتخذوا الأشهر الحرم ذريعة للغدر والإضرار بالمسلمين .

{ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم }

هذه الجملة هي النتيجة المتفرعة على ما سبق . وسمي جزاء الاعتداء اعتداء من باب المشاكلة .

وقد ورد في المعنى في كثير من آيات القرآن حيث أمر سبحانه بالعدل حتى مع المشركين وأمر بالانتصاف من الظالمين .

وقال تعالى : { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } . ( النحل : 126 ) .

وقال سبحانه : { وجزاء سيئة سيئة بمثلها } . ( الشورى : 40 )

وقال عز شأنه : { ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل } . ( الشورى : 41 ) .

قال الألوسي : ( واستدل الشافعي بالآية على أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به من محدد أو خنق أو حرق أو تجويع أو تغريق حتى لو ألقاه في ماء عذب ولم يلق في ماء ملح ، واستدل به أيضا على أن من غصب شيئا أو أتلفه لزمه رد مثله ، ثم إن المثل قد يكون عن طريق الصورة كما في ذوات الأمثال وقد يكون عن طريق المعنى كالقيم فيما لا مثل له ) ( 93 ) .

قال القرطبي : ( واختلف العلماء فيمن استهلك أو أفسد شيئا من الحيوان أو العروض التي لا تكال ولا توزن ، فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وجماعة من العلماء : عليه في ذلك المثل ولا يعدل إلى القيمة إلا عند عدم المثل ، لقوله تعالى : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدوا عليكم .

وقوله تعالى : وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } . قالوا : وهذا عموم في جميع الأشياء كلها ، وعضدوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس القصعة المكسورة في بيت التي كسرتها ودفع الصحيحة وقال : " إنا بإناء وطعام بطعام " ( 94 ) .

أخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : " ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية ، صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به فأخذني أفكل( 95 ) فكسرت الإناء فقلت : يا رسول الله ، ما كفارة ما صنعت ؟ قال : " إناء مثل إناء وطعام مثل طعام " ( 96 ) . ، وقال مالك وأصحابه : عليه في العروض لا تكال وتوزن القيمة لا المثل( 97 ) .

{ واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين }

أي راقبوا الله في أعمالكم وفي الانتصار لأنفسكم وترك الاعتداء فيما لم يرخص لكم فيه واعلموا أن الله مع الذين يمتثلون أمره ويجتنبون نهيه بالنصر والرعاية والتأييد .

 
تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي - ابن سعدي [إخفاء]  
{ٱلشَّهۡرُ ٱلۡحَرَامُ بِٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ وَٱلۡحُرُمَٰتُ قِصَاصٞۚ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ} (194)

{ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ }

يقول تعالى : { الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ } يحتمل أن يكون المراد به ما وقع من صد المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية ، عن الدخول لمكة ، وقاضوهم على دخولها من قابل ، وكان الصد والقضاء في شهر حرام ، وهو ذو القعدة ، فيكون هذا بهذا ، فيكون فيه ، تطييب لقلوب الصحابة ، بتمام نسكهم ، وكماله .

ويحتمل أن يكون المعنى : إنكم إن قاتلتموهم في الشهر الحرام{[129]}  فقد قاتلوكم فيه ، وهم المعتدون ، فليس عليكم في ذلك حرج ، وعلى هذا فيكون قوله : { وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ } من باب عطف العام على الخاص ، أي : كل شيء يحترم من شهر حرام ، أو بلد حرام ، أو إحرام ، أو ما هو أعم من ذلك ، جميع ما أمر الشرع باحترامه ، فمن تجرأ عليها فإنه يقتص منه ، فمن قاتل في الشهر الحرام ، قوتل ، ومن هتك البلد الحرام ، أخذ منه الحد ، ولم يكن له حرمة ، ومن قتل مكافئا له قتل به ، ومن جرحه أو قطع عضوا ، منه ، اقتص منه ، ومن أخذ مال غيره المحترم ، أخذ منه بدله ، ولكن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا ؟ خلاف بين العلماء ، الراجح من ذلك ، أنه إن كان سبب الحق ظاهرا كالضيف ، إذا لم يقره غيره ، والزوجة ، والقريب إذا امتنع من تجب عليه النفقة [ من الإنفاق عليه ] فإنه يجوز أخذه من ماله .

وإن كان السبب خفيا ، كمن جحد دين غيره ، أو خانه في وديعة ، أو سرق منه ونحو ذلك ، فإنه لا يجوز له أن يأخذ من ماله مقابلة له ، جمعا بين الأدلة ، ولهذا قال تعالى ، تأكيدا وتقوية لما تقدم : { فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } هذا تفسير لصفة المقاصة ، وأنها هي المماثلة في مقابلة المعتدي .

ولما كانت النفوس - في الغالب - لا تقف على حدها إذا رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي ، أمر تعالى بلزوم تقواه ، التي هي الوقوف عند حدوده ، وعدم تجاوزها ، وأخبر تعالى أنه { مَعَ الْمُتَّقِينَ } أي : بالعون ، والنصر ، والتأييد ، والتوفيق .

ومن كان الله معه ، حصل له السعادة الأبدية ، ومن لم يلزم التقوى تخلى عنه وليه ، وخذله ، فوكله إلى نفسه فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد .


[129]:- كذا في ب، وفي أ: بالشهر الحرام.
 
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{ٱلشَّهۡرُ ٱلۡحَرَامُ بِٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ وَٱلۡحُرُمَٰتُ قِصَاصٞۚ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ} (194)

{ الشهر الحرام } الآية : نزلت لما صد الكفار النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة للعمرة عام الحديبية في شهر ذي الحجة ، فدخلها في العام الذي بعده في شهر ذي القعدة ، أي :الشهر الحرام الذي دخلتم فيه مكة بالشهر الحرام الذي صددتم فيه عن دخولها .

{ والحرمات قصاص } أي : حرمة الشهر والبلد حين دخلتموها قصاص بحرمة الشهر ، والبلد حين صددتم عنها .

{ فاعتدوا عليه } تسمية للعقوبة باسم الذنب أي قاتلوا من قاتلكم ، ولا تبالوا بحرمة من صدكم عن دخول مكة .