قوله : { الشهر الحرام بالشهر الحرام } أي : إذا قاتلوكم في الشهر الحرام ، وهتكوا حرمته قاتلتموهم في الشهر الحرام مكافأة لهم ، ومجازاة على فعلهم . { والحرمات } جمع حرمة ، كالظلمات جمع ظلمة ، وإنما جمع الحرمات ؛ لأنه أراد الشهر الحرام ، والبلد الحرام ، وحرمة الإحرام ، والحرمة : ما منع الشرع من انتهاكه . والقصاص : المساواة ، والمعنى : أن كل حرمة يجري فيها القصاص ، فمن هتك حرمة عليكم ، فلكم أن تهتكوا حرمة عليه قصاصاً ، قيل وهذا كان في أوّل الإسلام ، ثم نسخ بالقتال ، وقيل : إنه ثابت بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم ينسخ ، ويجوز لمن تعدّى عليه في مال ، أو بدن ، أن يتعدّى بمثل ما تُعُدِّى عليه ، وبهذا قال الشافعي ، وغيره . وقال آخرون : إن أمور القصاص مقصورة على الحكام ، وهكذا الأموال لقوله صلى الله عليه وسلم : «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » أخرجه الدارقطني ، وغيره ، وبه قال أبو حنيفة ، وجمهور المالكية ، وعطاء الخراساني ؛ والقول الأوّل أرجح ، وبه قال ابن المنذر ، واختاره ابن العربي والقرطبي ، وحكاه الداودي عن مالك ، ويؤيده إذنه صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من ماله ما يكفيها ، وولدها ، وهو في الصحيح ، ولا أصرح ولا أوضح من قوله تعالى : في هذه الآية { فَمَنِ اعتدى عَلَيْكُمْ فاعتدوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعتدى عَلَيْكُمْ } وهذه الجملة في حكم التأكيد للجملة الأولى ، أعني قوله : { والحرمات قِصَاصٌ } وإنما سمي المكافأة اعتداء مشاكلة كما تقدم .
وقد أخرج ابن جرير ، عن ابن عباس قال : لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمراً في سنة ستّ من الهجرة ، وحبسه المشركون ، عن الدخول ، والوصول إلى البيت ، وصدّوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة ، وهو شهر حرام قاضاهم على الدخول من قابل ، فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين ، وأقصه الله منهم نزلت في ذلك هذه الآية : { الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قِصَاصٌ } . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن أبي العالية نحوه . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، عن مجاهد نحوه أيضاً . وأخرجا أيضاً عن قتادة نحوه . وأخرج ابن جرير ، عن ابن جريج نحوه .
وأخرج أبو داود في ناسخه ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في سننه ، عن ابن عباس في قوله : { فَمَنِ اعتدى عَلَيْكُمْ } الآية ، وقوله { وَجَزَاء سَيّئَةٍ } [ الشورى : 40 ] الآية ، وقوله : { وَلَمَنِ انتصر بَعْدَ ظُلْمِهِ } الآية ، [ الشورى : 41 ] ، وقوله : { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ } الآية [ النحل : 126 ] قال : هذا ونحوه نزل بمكة ، والمسلمون يومئذ قليل ليس لهم سلطان يقهر المشركين ، فكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى ، فأمر الله المسلمين من يتجازى منهم أن يتجازى بمثل ما أوتي إليه ، أو يصبروا ، ويعفوا ؛ فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، وأعزّ الله سلطانه ، أمر الله المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانهم ، ولا يعدو بعضهم على بعض كأهل الجاهلية ، فقال { وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سلطانا } [ الإسراء : 33 ] ، يقول : ينصره السلطان حتى ينصفه على من ظلمه ، ومن انتصر لنفسه دون السلطان ، فهو عاص مسرف قد عمل بحمية الجاهلية ، ولم يرض بحكم الله تعالى انتهى . وأقول : هذه الآية التي جعلها ابن عباس رضي الله عنه ناسخةً مؤيدة لما تدل عليه الآيات التي جعلها منسوخة ، ومؤكدة له ، فإن الظاهر من قوله : { فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سلطانا } أي جعل السلطان له ، أي : جعل له تسلطاً يتسلط به على القاتل ، ولهذا قال : { فَلاَ يُسْرِف فّى القتل } [ الإسراء : 33 ] ثم لو سلمنا أن معنى الآية كما قاله لكان ذلك مخصصاً للقتل من عموم الآيات المذكورة لا ناسخاً لها ، فإنه لم ينص في هذه الآية إلا على القتل وحده ، وتلك الآيات شاملة له ولغيره ، وهذا معلوم من لغة العرب التي هي : المرجع في تفسير كلام الله سبحانه .
مشروع تقني يهدف لتوفير قالب تقني أنيق وحديث يليق بالمحتوى الثري لمشروع الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم الصادر عن مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع)، وقد تم التركيز على توفير تصفح سلس وسهل للمحتوى ومتوافق تماما مع أجهزة الجوال، كما تم عمل بعض المميزات الفريدة كميزة التلوين التلقائي للنصوص والتي تم بناء خوارزمية برمجية مخصصة لهذا الغرض.
تم الحصول على المحتوى من برنامج الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم.
المشروع لا يتبع أي جهة رسمية أو غير رسمية، إنما هي جهود فردية ومبادرات شخصية لبعض الخبراء في مجال البرمجيات.
المشروع لازال في بداياته وننوي إن شاء الله العمل على تطويره بشكل مستمر وسنضع خطة تطوير توضح المميزات التي يجري العمل عليها إن شاء الله.
الدعاء للقائمين عليه، نشر الموقع والتعريف به، إرسال الملاحظات والمقترحات.