روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني للآلوسي - الآلوسي [إخفاء]  
{وَدَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ إِذۡ يَحۡكُمَانِ فِي ٱلۡحَرۡثِ إِذۡ نَفَشَتۡ فِيهِ غَنَمُ ٱلۡقَوۡمِ وَكُنَّا لِحُكۡمِهِمۡ شَٰهِدِينَ} (78)

{ وَدَاوُودَ وسليمان } إما عطف على { نُوحاً } [ الأنبياء : 76 ] معمول لعامله أعني اذكر عليه على ما زعم ابن عطية ، وأما مفعول لمضمر معطوف على ذلك العامل بتقدير المضاف أي نبأ داود وسليمان . وداود بن إيشا بن عوبر بن باعر بن سلمون بن يخشون بن عمى بن يارب بن حضرون بن فارض بن يهوذا بن يعقوب عليه السلام ، كان كما روى عن كعب أحمر الوجه سبط الرأس أبيض الجسم طويل اللحية فيها جودة حسن الصوت وجمع له بين النبوة والملك ، ونقل النووي عن أهل التاريخ أنه عاش مائة سنة ومدة ملكه منها أربعون وكان له إثنا عشر ابناً وسليمان عليه السلام أحد أبنائه وكان عليه السلام يشاور في كثير من أموره مع صغر سنه لوفور عقله وعلمه .

وذكر كعب أنه كان أبيض جسيماً وسيماً وضيئاً خاشعاً متواضعاً ، وملك كما قال المؤرخون وهو ابن ثلاث عشرة سنة ومات وله ثلاث وخمسون سنة ، وقوله تعالى : { إِذْ يَحْكُمَانِ } ظرف لذلك المقدر ، وجوزت البدلية على طرز ما مر ، والمراد إذ حكماً { فِى الحرث } إلا أنه جيء بصيغة المضارع حكاية للحال الماضية لاستحضار صورتها ، والمراد بالحرث هنا الزرع .

/ وأخرج جماعة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه الكرم ، وقيل : إنه يقال فيهما إلا أنه في الزرع أكثر ، وقال الخفاجي : لعله بمعنى الكرم مجاز على التشبيه بالزرع ، والمعنى إذ يحكمان في حق الحرث { إِذْ نَفَشَتْ } ظرف للحكم ، والنفش رعي الماشية في الليل بغير راع كما أن الهمل رعيها في النهار كذلك ، وكان أصله الانتشار والتفرق أي إذ تفرقت وانتشرت { فِيهِ غَنَمُ القوم } ليلاً بلا راع فرعته وأفسدته { وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهدين } أي حاضرين علماً ، وضمير الجمع قيل : لداود وسليمان ويؤيده قراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما { لحكمهما } بضمير التثنية ، واستدل بذلك من قال : إن أقل الجمع اثنان ، وجوز أن يكون الجمع للتعظيم كما في { قَالَ رَبّ ارجعون } [ المؤمنون : 99 ] } .

وقيل : هو للحاكمين والمتحاكمين ، واعترض بأن إضافة حكم إلى الفاعل على سبيل القيام وإلى المفعول على سبيل الوقوع وهما في المعنى معمولان له فكيف يصح سلكهما في قرن . وأجيب بأن الحكم في معنى القضية لا نظر ههنا إلى علمه وإنما ينظر إليه إذا كان مصدراً صرفاً ، وأظهر منه كما في «الكشف » أن الاختصاص يجمع القيام والوقوع وهو معنى الإضافة ولم يبق النظر إلى العمل بعدها لا لفظاً ولا معنى فالمعنى وكنا للحكم الواقع بينهم شاهدين ، والجملة اعتراض مقرر للحكم ، وقد يقال : إنه مادح له كأنه قيل : وكنا مراقبين لحكمهم لا نقرهم على خلل فيه ، وهذا على طريقة قوله تعالى : { فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا } [ الطور : 48 ] في إفادة العناية والحفظ .

 
معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{وَدَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ إِذۡ يَحۡكُمَانِ فِي ٱلۡحَرۡثِ إِذۡ نَفَشَتۡ فِيهِ غَنَمُ ٱلۡقَوۡمِ وَكُنَّا لِحُكۡمِهِمۡ شَٰهِدِينَ} (78)

قوله تعالى : { وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث } اختلفوا في الحرث ، قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وأكثر المفسرين : كان الحرث كرماً قد تدلت عناقيده . وقال قتادة : كان زرعاً { إذ نفشت فيه غنم القوم } يعني رعته ليلاً فأفسدته ، والنفش : الرعي بالليل والهمل بالنهار وهما الرعي بلا راع { وكنا لحكمهم شاهدين } يعني : كان ذلك بعلمنا ومرأى منا لا يخفى علينا علمه . قال الفراء : جمع اثنين ، فقال لحكمهم وهو يريد داود وسليمان لأن الاثنين جمع وهو مثل قوله : { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } وهو يريد أخوين . قال ابن عباس وقتادة والزهري : وذلك أن رجلين دخلا على داود أحدهما صاحب زرع ، والآخر صاحب غنم ، فقال صاحب الزرع : إن هذا انفلتت غنمه ليلاً ووقعت في حرثي فأفسدته فلم يبق منه شيء ، فأعطاه داود رقاب الغنم بالحرث ، فخرجا فمرا على سليمان فقال : كيف قضى بينكما ؟ فأخبراه فقال سليمان : لو وليت أمرهما لقضيت بغير هذا . وروى أنه قال غير هذا أرفق بالفريقين ، فأخبر بذلك داود فدعاه فقال كيف تقضي ؟ ويروى أنه قال بحق النبوة والأبوة إلا أخبرتني بالذي هو أرفق بالفريقين ، قال : ادفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها ويبذر صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه ، فإذا صار الحرث كهيئة يوم أكل دفع إلى أهله ، وأخذ صاحب الغنم غنمه ، فقال داود القضاء ما قضيت وحكم بذلك . وقيل : إن سليمان يوم حكم بذلك كان ابن إحدى عشرة سنة ، وأما حكم الإسلام في هذه المسألة أن ما أفسدت الماشية المرسلة بالنهار من مال الغير فلا ضمان على ربها ، وما أفسدت بالليل ضمنه بها لأن في عرف الناس أن أصحاب الزرع يحفظونه بالنهار ، والمواشي تسرح بالنهار وترد بالليل إلى المراح . أخبرنا أبو الحسن السرخسي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن حرام بن سعد بن محيصة : أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدته فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضمان على أهلها " وذهب أصحاب الرأي إلى أن المالك إذا لم يكن معها فلا ضمان عليه فيما أتلفت ماشيته ليلاً كان أو نهاراً .

 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{وَدَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ إِذۡ يَحۡكُمَانِ فِي ٱلۡحَرۡثِ إِذۡ نَفَشَتۡ فِيهِ غَنَمُ ٱلۡقَوۡمِ وَكُنَّا لِحُكۡمِهِمۡ شَٰهِدِينَ} (78)

قوله تعالى : { وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ( 78 ) ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ( 79 ) وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ( 80 ) ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ( 81 ) ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين ( 82 ) } .

كان داود ملكا نبيا- يحكم بين الناس فوقعت هذه النازلة . وكان ابنه ؛ إذ ذاك قد كبر وكان يجلس على الباب الذي يخرج منه الخصوم . فتخاصم إلى داود رجل له حرث أي زرع ، وقيل : كرم . وقد دخلت زرعه أو كرمه غنم رجل فأفسدت عليه ، فحكم داود في ذلك بدفع الغنم إلى صاحب الزرع أو الكرم ، وقد استوت قيمتاهما ؛ أي قيمة الغنم كانت على قدر النقصان من الحرث . فجاء سليمان فقال : يا نبي الله إني أرى ما هو أرفق بالجميع : أن يأخذ صاحب الغنم الحرث يقوم عليه ويصلحه حتى يعود كما كان . ويأخذ صاحب الحرث الغنم في تلك المدة ينتفع بمرافقها من لبن وصوف ونسل . فإذا عاد الحرث إلى حاله صرف كل مال صاحبه إليه فرجعت الغنم إلى ربها والحرث إلى ربه . فقال داود : وفقت يا بني . وقضى بينهما بذلك . والظاهر أن كلا من داود وسليمان حكم بما ظهر له ؛ فهو عنده متوجه ؛ وهو قول الجمهور . وقيل : حكم كل واحد منهما بوحي من الله وقد نسخ حكم داود بحكم سليمان .

أما في شريعتنا : فإنه لا ضمان على صاحب الغنم سواء أتلفت الحرث نهارا أو ليلا إلا أن يكون مع البهيمة سائق أو قائد يقودها . وهو قول الحنفية . وقد استدلوا بالخبر : " جرح العجماء جُبار " وعند الشافعية ، وجوب ضمان المتلف بالليل لا بالنهار ؛ إذ المعتاد ضبط الدواب ليلا . وقد قضى النبي ( ص ) في حائط أفسدته ناقة البراء بمثل ذلك . وبين أنه على أهال الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل الماشية حفظها بالليل .

ذلك هو مجمل القصة . ثم نأخذ في تفسير الآيات وهي قوله : ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ) أي واذكر قصة داود وسليمان ( إذ يحكمان في الحرث ) ، بدل منهما . والحرث معناه الزرع أو الكرم ، والأول أظهر . ( إذ نفشت فيه غنم القوم ) ( إذ ) ، ظرف للفعل ( يحكمان ) و ( نفشت ) ، من النفش وهو تشعيث الشيء بالأصابع حتى ينتشر ، والتنفيش هو أن ترعى الغنم أو الإبل ليلا بلا راع{[3048]} فأكلته وأفسدته ( وكنا لحكمهم شاهدين ) أي كنا للحكم الذي صدر في هذه القضية عالمين فلا يخفى علينا منه شيء . والضمير في حكمهم عائد على الحاكمين والمحكوم لهما وعليهما .


[3048]:- القاموس المحيط ص 484 والمراد أن الغنم دخلت الحرث ليلا.