التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز  
{وَدَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ إِذۡ يَحۡكُمَانِ فِي ٱلۡحَرۡثِ إِذۡ نَفَشَتۡ فِيهِ غَنَمُ ٱلۡقَوۡمِ وَكُنَّا لِحُكۡمِهِمۡ شَٰهِدِينَ} (78)

قوله تعالى : { وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ( 78 ) ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ( 79 ) وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ( 80 ) ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ( 81 ) ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين ( 82 ) } .

كان داود ملكا نبيا- يحكم بين الناس فوقعت هذه النازلة . وكان ابنه ؛ إذ ذاك قد كبر وكان يجلس على الباب الذي يخرج منه الخصوم . فتخاصم إلى داود رجل له حرث أي زرع ، وقيل : كرم . وقد دخلت زرعه أو كرمه غنم رجل فأفسدت عليه ، فحكم داود في ذلك بدفع الغنم إلى صاحب الزرع أو الكرم ، وقد استوت قيمتاهما ؛ أي قيمة الغنم كانت على قدر النقصان من الحرث . فجاء سليمان فقال : يا نبي الله إني أرى ما هو أرفق بالجميع : أن يأخذ صاحب الغنم الحرث يقوم عليه ويصلحه حتى يعود كما كان . ويأخذ صاحب الحرث الغنم في تلك المدة ينتفع بمرافقها من لبن وصوف ونسل . فإذا عاد الحرث إلى حاله صرف كل مال صاحبه إليه فرجعت الغنم إلى ربها والحرث إلى ربه . فقال داود : وفقت يا بني . وقضى بينهما بذلك . والظاهر أن كلا من داود وسليمان حكم بما ظهر له ؛ فهو عنده متوجه ؛ وهو قول الجمهور . وقيل : حكم كل واحد منهما بوحي من الله وقد نسخ حكم داود بحكم سليمان .

أما في شريعتنا : فإنه لا ضمان على صاحب الغنم سواء أتلفت الحرث نهارا أو ليلا إلا أن يكون مع البهيمة سائق أو قائد يقودها . وهو قول الحنفية . وقد استدلوا بالخبر : " جرح العجماء جُبار " وعند الشافعية ، وجوب ضمان المتلف بالليل لا بالنهار ؛ إذ المعتاد ضبط الدواب ليلا . وقد قضى النبي ( ص ) في حائط أفسدته ناقة البراء بمثل ذلك . وبين أنه على أهال الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل الماشية حفظها بالليل .

ذلك هو مجمل القصة . ثم نأخذ في تفسير الآيات وهي قوله : ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ) أي واذكر قصة داود وسليمان ( إذ يحكمان في الحرث ) ، بدل منهما . والحرث معناه الزرع أو الكرم ، والأول أظهر . ( إذ نفشت فيه غنم القوم ) ( إذ ) ، ظرف للفعل ( يحكمان ) و ( نفشت ) ، من النفش وهو تشعيث الشيء بالأصابع حتى ينتشر ، والتنفيش هو أن ترعى الغنم أو الإبل ليلا بلا راع{[3048]} فأكلته وأفسدته ( وكنا لحكمهم شاهدين ) أي كنا للحكم الذي صدر في هذه القضية عالمين فلا يخفى علينا منه شيء . والضمير في حكمهم عائد على الحاكمين والمحكوم لهما وعليهما .


[3048]:- القاموس المحيط ص 484 والمراد أن الغنم دخلت الحرث ليلا.