المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية  
{إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُۚ وَٱذۡكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلۡ عَسَىٰٓ أَن يَهۡدِيَنِ رَبِّي لِأَقۡرَبَ مِنۡ هَٰذَا رَشَدٗا} (24)

وقوله { إلا أن يشاء الله } في الكلام حذف يقتضيه الظاهر ، ويحسنه الإيجاز ، تقديره : إلا أن تقول إلا أن يشاء الله ، أو إلا أن تقول إن شاء الله ، فالمعنى إلا أن تذكر مشيئة الله ، فليس { إلا أن يشاء الله } من القول الذي نهي عنه وقالت فرقة : قوله { إلا أن يشاء الله } استثناء من قوله { ولا تقولن } وهذا قول حكاه الطبري ورد عليه ، وهو من الفساد بحيث كان الواجب ألا يحكى{[7783]} ، وقوله { واذكر ربك إذا نسيت } قال ابن عباس والحسن معناه ، والإشارة به إلى الاستثناء أي ولتستثن بعد مدة ، إذا نسيت الاستثناء أولاً لتخرج من جملة من لم يعلق فعله بمشيئة الله ، وقال عكرمة : المعنى واذكر ربك إذا غضبت ، وتكلم الناس في هذه الآية في الاستثناء في اليمين ، والآية ليست في الأيمان ، وإنما هي في سنة الاستثناء في غير اليمين ، ولكن من حيث تكلم الناس فيها ، ينبغي أن نذكر شيئاً من ذلك ، أما مالك رحمه الله وجميع أصحابه ، فيما علمت ، وكثير من العلماء ، فيقولون لا ينفع الاستثناء ويسقط الكفّارة إلا أن يكون متصلاً باليمين ، وقال عطاء له أن يستثني في قدر حلب الناقة الغزيرة ، وقال قتادة إن استثنى قبل أن يقول أو يتكلم فله ثنياه ، وقال ابن حنبل له الاستثناء ما دام في ذلك الأمر ، وقاله ابن راهويه ، وقال طاوس والحسن ينفع الاستثناء ما دام الحالف في مجلسه ، وقال ابن جبير ينفع الاستثناء بعد أربعة أشهر فقط ، وقال ابن عباس ينفع الاستثناء ولو بعد سنة ، وقال مجاهد بعد سنتين ، وقال أبو العالية ينفع أبداً ، واختلف الناس في التأويل على ابن عباس ، فقال الطبري وغيره إنما أراد ابن عباس أنه ينفع في أن يحصل الحالف في رتبة المستثنين بعد سنة من حلفه ، وأما الكفارة فلا تسقط عنه ، قال الطبري ولا أعلم أحداً يقول ينفع الاستثناء بعد مدة ، يقول بسقوط الكفارة ، قال ويرد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم «من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيراً منها فليكفر وليأت الذي هو خير »{[7784]} فلو كان الاستثناء يسقط الكفارة لكان أخف على الأمة ، ولم يكن لذكر الكفارة فائدة ، وقال الزهراوي : إنما تكلم ابن عباس في أن الاستثناء بعد سنة لمن قال أنا أفعل كذا . . . لا لحالف أراد حل يمينه ، وذهبت فرقة من الفقهاء إلى أن مذهب ابن عباس سقوط الكفارة وألزموا كل من يقول ينفع الاستثناء بعد مدة ، إسقاط الكفارة ، وردوا على القول بعد إلزامه ، وليس الاستثناء إلا في اليمين بالله ، لا يكون في طلاق ونحوه ، ولا في مشي إلى مكة ، هذا قول مالك وجماعة ، وقال الشافعي وأصحاب الرأي وطاوس وحماد الاستثناء في ذلك جائز ، وليس في اليمين الغموس{[7785]} استثناء ينفع ، ولا يكون الاستثناء بالقول ، وإنما يكون قولاً ونطقاً ، وقوله { وقل عسى } الآية ، قال محمد الكوفي المفسر : إنها بألفاظها مما أمر أن يقولها كل من لم يستثن ، وإنها كفارة لنسيان الاستثناء ، وقال الجمهور هو دعاء مأمور به دون هذا التخصيص ، وقرأ الجمهور «يهديني » بإثبات الياء ، وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو ، وقرأ طلحة من مصرف دون ياء في الوصل ، وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ، والإشارة بهذا إلى الاستدراك الذي يقع من ناسي الاستثناء . وقال الزجاج المعنى عسى أن ييسر الله من الأدلة على نبوتي أقرب من دليل أصحاب الكهف .

قال القاضي أبو محمد : وما قدمته أصوب ، أي عسى أن يرشدني فيما أستقبل من أمري وهذه الآية مخاطبة للنبي عليه السلام ، وهي بعد تعم جميع أمته ، لأنه حكم يتردد الناس بكثرة وقوعه والله الموفق .


[7783]:هذا نص كلام الطبري: "وكان بعض أهل العربية يقول: جائز أن يكون معنى قوله: {إلا أن يشاء الله} استثناء من القول، لا من الفعل، كأن معناه عنده: لا تقولن قولا إلا أن يشاء الله ذلك القول. وهذا وجه بعيد من المفهوم بالظاهر من التنزيل ، مع خلافه تأويل أهل التأويل"، وممن قال ذلك الزمخشري، قال: "إن الاستثناء متعلق بالنهي لا بالفعل، وتعلقه به على وجهين: أحدهما ولا تقولن ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقوله بأن ذلك فيه، والثاني ولا تقولنه إلا بأن يشاء الله، أي: إلا بمشيئته، وهو في موضع الحال، أي: إلا متلبسا بمشيئة الله قائلا إن شاء الله"، أما ما اختاره المؤلف فهو رأي الكسائي، والفراء والأخفش.
[7784]:أخرجه أحمد في مسنده، ومسلم، والترمذي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورمز له الإمام السيوطي في (الجامع الصغير) بأنه صحيح.
[7785]:اليمين الغموس: الكاذبة، تغمس صاحبها في الإثم، وفي الحديث الشريف: (اليمين الغموس تذر الديار بلاقع)، وفي البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله، قال: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين، قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس، قلت: و ما اليمين الغموس؟ قال: التي يقتطع بها مال امرىء مسلم هو فيها كاذب.