التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز  
{إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُۚ وَٱذۡكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلۡ عَسَىٰٓ أَن يَهۡدِيَنِ رَبِّي لِأَقۡرَبَ مِنۡ هَٰذَا رَشَدٗا} (24)

وفيها تأديب من الله لرسوله ( ص ) . إذ أمره أن يعلق كل شيء بمشيئة الله ؛ فإن من الحقائق المسلمة في دين الله الاعتقاد بأن : ما يشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . فإذا عزم المسلم على شيء ليفعله في المستقبل عليه أن يرد ذلك لمشيئة الله بقوله : إن شاء الله .

قوله : ( واذكر ربك إذا نسيت ) إذا نسيت كلمة الاستثناء وهي : إن شاء الله ، أو بمشيئة الله ، ثم ذكرتها فتداركها بالذكر وهو أن تقولها عقب زوال النسيان .

وروي عن ابن عباس قوله في الرجل يحلف : له أن يستثني ولو إلى سنة ، استنادا إلى إطلاق هذه الآية . لكن قول ابن عباس هذا قد حمل على تدارك التبرك بالاستثناء ؛ فإن من السنة أن يقول المرء إن شاء الله ولو بعد سنة ليكون آتيا بسنة الاستثناء حتى لو كان بعد الحنث . وليس المقصود أن يكون الاستثناء رافعا لحنث اليمين ومسقطا للكفارة ؛ أي أن الاستثناء الذي يتغير به الحكم من حنث وكفارة فلا يصح إلا متصلا ؛ فإن من شروط صحة الاستثناء في اليمين الاتصال . وهو كون الاستثناء متصلا باليمين فلا يفصل بينهما كلام من غير صيغة الحلف ، ولا أن يفصل بينهما سكون لغير ضرورة . فإن أقسم الحالف بالله ليفعلن كذا أو لا يفعل كذا ثم صمت صمتا طويلا يمكن الكلام فيه وكان ذلك لغير ضرورة أو حاجة ، أو تكلم عقب الحلف كلاما من غير جنس اليمين ثم قال بعد ذلك : إن شاء الله ؛ فمثل هذا الاستثناء غير متصل باليمين بل هو منفصل فلا يؤثر في الحلف .

أما السكوت بعد اليمين لضرورة : فإنه لا يؤثر في صحة الاستثناء ، ولا يكون الحالف بذلك حانثا . وذلك كما لو انقطع نفس الحالف عقيب الحلف ؛ أو انقطع صوته لعيّ أو عارض من عطش ، أو سكت سكتة خفيفة من أجل التذكر . وهو قول الجمهور من العلماء{[2797]} .

وثمة مسألة وهي : هل الاستثناء الذي يرفع اليمين المنعقدة بالله تعالى ، رخصة من الله في اليمين خاصة لا تتعداه إلى غير ذلك من الأيمان ؟

ثمة قولان للعلماء في ذلك :

القول الأول : إن الاستثناء نافع في كل يمين كالطلاق والعتاق ؛ لأنها يمين تنعقد مطلقة ، فإذا قرن بها ذكر الله على طريق الاستثناء كان ذاك مانعا من انعقادها كاليمين بالله . وهو قول الحنفية والشافعية . وقال به مالك وآخرون . ودليلهم في ذلك قول رسول الله ( ص ) : " من حلف فقال : إن شاء الله لم يحنث " ومثل هذه الأقسام يندرج في مفهوم اليمين . فلو قال الرجل : أنت طالق بمشيئة الله ، أو إلا أن يشاء الله ، أو ما شاء الله ، أو بإرادة الله ، أو بقضاء الله أو بقدرة الله ؛ فهذه كلها أيمان ويحلها الاستثناء .

القول الثاني : إن الاستثناء في الحلف بغير الله لا يؤثر ولا يفيد .

ودليل ذلك قوله تعالى : ( ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) ولا يدخل في هذه الأيمان سوى اليمين الشرعية وهي الحلف بالله وأسمائه وصفاته فقط . فالاستثناء الذي يرفع اليمين المنعقدة بالله تعالى إنما هو رخصة وردت في اليمين خاصة ، ولا تنسحب على غيره من الأيمان كالطلاق والعتاق ، وذهب إلى ذلك بعض المالكية . وقال به الحسن البصري وقتادة وسعيد بن المسيب وآخرون{[2798]} .

قوله : ( وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا ) وهذا دعاء يقوله للناس بعد الذكر ، وجملته : عسى ربي أن يهديني لغير ما نسيته مما هو أقرب رشدا وأقرب خيرا ونفعا .


[2797]:- بدائع الصنائع جـ3 ص 27 والأم للشافعي جـ7 ص 62 والمغني جـ8 ص 715 والمبسوط للسرخسي جـ8 ص 143.
[2798]:- سبل السلام جـ4 ص 104 وأعلام الموقعين جـ4 ص 57 وأحكام القرآن لابن العربي جـ3 ص 1224.