معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَٰجَكَ ٱلَّـٰتِيٓ ءَاتَيۡتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّـٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ ٱلَّـٰتِي هَاجَرۡنَ مَعَكَ وَٱمۡرَأَةٗ مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنۡ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسۡتَنكِحَهَا خَالِصَةٗ لَّكَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۗ قَدۡ عَلِمۡنَا مَا فَرَضۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ لِكَيۡلَا يَكُونَ عَلَيۡكَ حَرَجٞۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا} (50)

قوله تعالى :{ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن } أي : مهورهن ، { وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك } رد عليك من الكفار بأن تسبي فتملك مثل صفية وجويرية ، وقد كانت مارية مما ملكت يمينه فولدت له { وبنات عمك وبنات عماتك } يعني : نساء قريش ، { وبنات خالك وبنات خالاتك } يعني : نساء بني زهرة ، { اللاتي هاجرن معك } إلى المدينة فمن لم تهاجر منهن معه لم يجز له نكاحها . وروى أبو صالح عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة خطبني فأنزل الله هذه الآية فلم أحل له ، لأني لم أكن من المهاجرات وكنت من الطلقاء ، ثم نسخ شرط الهجرة في التحليل . { وامرأةً مؤمنةً إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصةً لك من دون المؤمنين } أي . أحللنا لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك بغير صداق ، فأما غير المؤمنة فلا تحل له إذا وهبت نفسها منه . واختلفوا في أنه هل كان يحل للنبي صلى الله عليه وسلم نكاح اليهودية والنصرانية بالمهر ؟ فذهب جماعة إلى أنه كان لا يحل له ذلك ، لقوله : { وامرأة مؤمنة } وأول بعضهم الهجرة في قوله : { اللاتي هاجرن معك } على الإسلام ، أي : أسلمن معك . فيدل ذلك على أنه لا يحل له نكاح غير المسلمة ، وكان النكاح ينعقد في حقه بمعنى الهبة من غير ولي ولا شهود ولا مهر ، وكان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم في النكاح لقوله تعالى : { خالصة لك من دون المؤمنين } كالزيادة على الأربع ، ووجوب تخيير النساء كان من خصائصه ولا مشاركة لأحد معه فيه . واختلف أهل العلم في انعقاد النكاح بلفظ الهبة في حق الأمة ؟ فذهب أكثرهم إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج ، وهو قول سعيد بن المسيب ، والزهري ، ومجاهد ، وعطاء ، وبه قال ربيعة ومالك والشافعي . وذهب قوم إلى أنه ينعقد بلفظ الهبة والتمليك ، وهو قول إبراهيم النخعي ، وأهل الكوفة . ومن قال لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج اختلفوا في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم : فذهب قوم إلى أنه كان ينعقد في حقه بلفظ الهبة ، لقوله تعالى : { خالصة لك من دون المؤمنين } . وذهب آخرون إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج كما في حق الأمة لقوله عز وجل : { إن أراد النبي أن يستنكحها } وكان اختصاصه صلى الله عليه وسلم في ترك المهر لا في لفظ النكاح . واختلفوا في التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهل كانت عنده امرأة منهن ؟ . فقال عبد الله بن عباس ، ومجاهد : لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها منه ، ولم يكن عنده امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين ، وقوله : { إن وهبت نفسه } على طريق الشرط والجزاء . وقال آخرون : بل كانت عنده موهوبة ، واختلفوا فيها ، فقال الشعبي : هي زينب بنت خزيمة الهلالية ، يقال لها : أم المساكين . وقال قتادة : هي ميمونة بنت الحارث . وقال علي بن الحسين ، والضحاك ومقاتل : هي أم شريك بنت جابر من بني أسد . وقال عروة بن الزبير : هي خولة بنت حكيم من بني سليم . قوله عز وجل : { قد علمنا ما فرضنا عليهم } أي : أوجبنا على المؤمنين ، { في أزواجهم } من الأحكام أن لا يتزوجوا أكثر من أربع ولا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر ، { وما ملكت أيمانهم } أي : ما أوجبنا من الأحكام في ملك اليمين ، { لكيلا يكون عليك حرج } وهذا يرجع إلى أول الآية أي : أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك والموهوبة لك لكي لا يكون عليك حرج وضيق . { وكان الله غفوراً رحيما* }

 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَٰجَكَ ٱلَّـٰتِيٓ ءَاتَيۡتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّـٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ ٱلَّـٰتِي هَاجَرۡنَ مَعَكَ وَٱمۡرَأَةٗ مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنۡ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسۡتَنكِحَهَا خَالِصَةٗ لَّكَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۗ قَدۡ عَلِمۡنَا مَا فَرَضۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ لِكَيۡلَا يَكُونَ عَلَيۡكَ حَرَجٞۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا} (50)

قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } .

لما خيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فاخترنه حرَّم الله عليه التزوج بغيرهن أو الاستبدال بهن مكافأة لهن على فعلهن بحسن الاختيار . ويؤيد ذلك قوله تعالى : { لا يحل لك النساء من بعد } وفي الآية يخاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتي أعطاهن أجورهن أي مهورهن . وهو قوله : { إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ } والمراد بأزواجه في الآية ، زوجاته الكائنات عنده ، لأنهن قد اخترنه ، إذ اخترن الله ورسوله والدار الآخرة . وهو قول الجمهور من العلماء . ويعزز هذا التأويل ما قاله ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج من أي النساء شاء . وكان ذلك يشق على نسائه . فلما نزلت هذه الآية وحُرّم عليه النساء إلا ما سُمّي ، سُرَّ نساؤه بذلك .

وقيل : المراد أن الله تعالى أحل له أن يتزوج كل امرأة يؤتيها مهرها فالآية بذلك تبيح له جميع النساء باستثناء ذوات المحارم .

قوله : { وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ } أي أباح لك التسري مما أخذت من الغنائم . فقد أخذ صفية وجويرية فأعتقهما ثم تزوجهما . وكذلك مارية القبطية أم إبراهيم ابنه .

قوله : { وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ } أحلَّ الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من الأزواج من بنات عمه وعماته وخاله وخالاته اللواتي هاجرن معه منهن دون من لم يهاجر منهن معه . فقد روي عن أم هانئ ابنة عمه صلى الله عليه وسلم قالت : خطبني النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذرت له بعذري ثم أنزل الله عليه { إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ } الآية . قل أحل له ، لأني لم أهاجر معه ، إذ كنت من الطلقاء .

وقد خصَّ بنات عمه وعماته وخاله وخالاته بالذكر تشريفا لهن . وقيل : إن ذلك ترسيخ لقاعدة العدل والوسط بين الإفراط والتفريط ، بين النصارى واليهود . فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعدا ، واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته ، فجاءت شريعة الإسلام بطهرها وكمالها لتهدم إفراط النصارى فأباحت بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة ، ولتحرم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت . لا جرم أن هذه شناعة مقبوحة .

أما ذكر العم فردا والعمات جمعا ، وذا الخال والخالات ، فلأن كلا من العم والخال إذا أطلق فهو اسم جنس بخلاف العمة والخالة .

قوله : { وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا } { امرأة } ، منصوب على العطف على قوله : { أزواجك } {[3759]} فقد أحل الله في هذه الآية لرسوله صلى الله عليه وسلم زواج المرأة المؤمنة من غير مهر إن وهبت نفسها له ، وشاء هو الزواج منها . فثمة شرطان لذلك وهما : أن تهب المؤمنة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن يشاء هو أن يتزوجها . على أنه ليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا صداق إلا للنبي كانت له خالصة من دون الناس . وفي ذلك روى الإمام أحمد بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله إني وهبت نفسي لك فقام قياما طويلا فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل عندك من شيء تصدقها إياه ؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئا " فقال : لا أجد شيئا " فقال : " التمس ولو خاتما من حديد " فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " هل معك من القرآن شيء ؟ " قال : نعم . سور كذا وسورة كذا – لسور يسميها – فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " زوجتكها بما معك من القرآن " .

وقد روى عن ابن عباس أنه قال : لم تكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين . فأما الهبة فلم يكن عنده منهن أحد . وقيل : كانت عنده موهوبة . فقد روى البخاري عن عائشة أنها قالت : كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا يدل على أنهن كن أكثر من واحدة . والله تعالى أعلم .

قوله : { خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } أي لا تحل الموهوبة لغيرك . فهبةُ أنفسهن ، خالصة وخصوصية من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم ، لا تجوز لغيره من الناس . فليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل . بل إن الهبة لا يتم بها نكاح إلا ما روي عن أبي حنيفة وصاحبيه .

قوله : { قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } أي أوجب الله على المؤمنين في زواجهم ألا يتزوجوا أكثر من أربع نسوة ، كل واحدة منهن بمهر وولي وشاهدي عدل ، ثم ما شاءوا بعد ذلك من الإماء { لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ } أي أحللنا لك أجناس المنكوحات وزدنا لك الواهبة نفسها لئلا يكون عليك ضيق أو إثم في نكاحهن { وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } الله رحيم بالمؤمنين ؛ إذ يستر عليهم ذنوبهم ويجزيهم من فضله الجزاء الحسن{[3760]} .


[3759]:البيان لابن الأنباري ج 2 ص 271
[3760]:أحكام القرآن لابن العربي ج 3 ص 1541-1549 وتفسير ابن كثير ج 3 ص 500 والكشاف ج 3 ص 269