صفوة البيان لحسين مخلوف - حسنين مخلوف  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَٰجَكَ ٱلَّـٰتِيٓ ءَاتَيۡتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّـٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ ٱلَّـٰتِي هَاجَرۡنَ مَعَكَ وَٱمۡرَأَةٗ مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنۡ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسۡتَنكِحَهَا خَالِصَةٗ لَّكَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۗ قَدۡ عَلِمۡنَا مَا فَرَضۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ لِكَيۡلَا يَكُونَ عَلَيۡكَ حَرَجٞۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا} (50)

{ أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن } أعطيت مهورهن ، وهن نساؤه اللاتي في عصمته ؛ كعائشة وحفصة رضي الله عنهما . وأطلق على المهر أجر لمقابلته الاستمتاع الدائم بالبضع وغيره مما يحل الانتفاع به من الزوجة ؛ كما يقابل الأجر المنفعة . { وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك } أي من السبي ؛ كصفية بنت حيي بن أخطب ، من سبي خيبر . وجويرية بنت الحارث ، من سبي بني المصطلق . { وبنات عمك . . . } أي قراباتك من جهة الأب ، وقراباتك من جهة الأم ، وهن نساء قريش ونساء بني زهرة . { اللاتي هاجرن معك } أي حصلت منهن الهجرة وإن لم تقترن بهجرته صلى الله عليه وسلم . وتقييد إحلال الأرواح بإيتاء المهور ، والمملوكات بكونهن مما أفاء الله عليه ، والقرابات بكونهن مهاجرات – للإرشاد إلى ما هو الأفضل له صلى الله عليه وسلم ؛ لا لتوقف الحل عليه . { وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها . . . } أي وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن ملكتك المتعة بها بأي عبارة كانت بلا مهر وأنت تريد ذلك ؛ فتكون إرادتك قبولا . وممن وهبن أنفسهن له صلى الله عليه وسلم خولة بنت حكيم . وقيل : لم تكن عنده صلى الله عليه وسلم امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين . وحل الواهبة نفسها له بلا مهر من خصائصه صلى الله عليه وسلم ، فلا تحل لغيره إلا بمهر ؛ كما قال تعالى : { خالصة لك } أي خلص لك إحلال الواهبة خالصة ، أي خلوصا

بلا مهر ؛ فهي مصدر كالعافية . { من دون المؤمنين } فلا بد في الإحلال لهم من مهر المثل . { قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم } أي في حق أزواجهم من شرائط العقد وحقوقه ؛ فلا يجوز لهم الإخلال به ، ولا الإقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما خصه الله به توسعة عليه وتكريما له . فلا يجوز لهم التزوج إلا بعقد ومهر وشهود ، ولا تجوز لهم الزيادة على أربع .