فتح البيان في مقاصد القرآن للقنوجي - صديق حسن خان  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَٰجَكَ ٱلَّـٰتِيٓ ءَاتَيۡتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّـٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ ٱلَّـٰتِي هَاجَرۡنَ مَعَكَ وَٱمۡرَأَةٗ مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنۡ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسۡتَنكِحَهَا خَالِصَةٗ لَّكَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۗ قَدۡ عَلِمۡنَا مَا فَرَضۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ لِكَيۡلَا يَكُونَ عَلَيۡكَ حَرَجٞۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا} (50)

{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ } ذكر سبحانه في هذه الآية أنواع الأنكحة التي أحلها لرسوله ، وبدأ بأزواجه اللاتي قد أعطاهن أجورهن أي مهورهن فإن المهور أجور الإبضاع ، ولهذا قال الكرخي : إن النكاح بلفظ الإجارة جائز .

وقال أهل الرأي : التأبيد من شرط النكاح ، والتأقيت من شرط الإجارة وبينهما منافاة ، وإيتاء الأجور إما تسليمها معجلة ، أو فرضها أو تسميتها في العقد ، واختلف في معنى الآية فقال ابن زيد والضحاك : إن الله أحل له أن يتزوج كل امرأة يؤتيها مهرها ؛ فتكون الآية مبيحة لجميع النساء ما عدا ذوات المحارم ، وقال الجمهور : المراد أحللنا لك أزواجك الكائنات عندك لأنهن قد اخترنك على الدنيا وزينتها ، وهذا هو الظاهر ؛ لأن قوله : أحللنا وآتيت ماضيان ؛ وتقييد الإحلال بإيتاء الأجور ليس لتوقف الحل عليه ؛ لأنه يصح العقد بلا تسمية ويجب مهر المثل مع الوطء ، والمتعة مع عدمه . فكأنه لقصد الإرشاد إلى ما هو أفضل .

{ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللهُ عَلَيْكَ } أي السراري التي دخلن في ملكك بالغنيمة . والمعنى : مما رده الله عليك من الكفار بالغنيمة من نسائهم المأخوذات على وجه القهر والغلبة مثل : صفيه وجويرية فاعتقها وتزوجهما ، وقد كانت مارية مما ملكت يمينه فولدت له إبراهيم ، وليس المراد بهذا القيد إخراج ما ملكه بغير الغنيمة ؛ فإنها تحل السرية المشتراة والموهوبة ونحوهما ولكنه خرج مخرج الغالب وأشار به إلى ما هو الأفضل كالقيد الأول المصرح بإيتاء الأجور ، وهكذا قيد المهاجرة في قوله :

{ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ } أي نساء قريش { وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِك } أي نساء بني زهرة { اللاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ } فإنه للإشارة إلى ما هو الأفضل ، وللإيذان بشرف الهجرة وشرف من هاجر ، أي أحللنا لك ذلك زائدا على الأزواج اللاتي آتيت أجورهن على قول الجمهور ، لأنه لو أراد أحللنا لك كل امرأة تزوجت وآتيت أجرها لما قال بعد ذلك : وبنات عمك وبنات عماتك ، لأن ذلك داخل فيما تقدم ، والأول أولى والمراد بالمعية هنا الاشتراك في الهجرة لا في الصحبة فيها . قال النسفي : ليس ( مع ) للقرآن ، بل لوجودها فحسب ، كقوله : وأسلمت مع سليمان .

وقيل إن هذا القيد أعني المهاجرة معتبر ، وإنها لا تحل له من لم تهاجر من هؤلاء كما في قوله : { والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا } ، ويؤيد هذا حديث أم هانئ وسيأتي .

ووجه إفراد العم والخال ، وجمع العمة والخالة ، ما ذكره القرطبي أن العم والخال في الإطلاق اسم جنس ، كالشاعر والراجز ، وليس كذلك العمة والخالة قال وهذا عرف لغوي ، فجاء الكلام عليه بغاية البيان ، وحكاه عن ابن العربي وقال ابن كثير أنه وحد لفظ الذكر لشرفه ، وجمع الأنثى كقوله : عن اليمين وعن الشمائل ، وقوله يخرجهم : { من الظلمات إلى النور } ، وجعل : { الظلمات والنور } وله نظائر كثيرة انتهى .

وقال النيسابوري : وإنما لم يجمع العم والخال اكتفاء بجنسيتهما مع أن لجمع البنات دلالة على ذلك لامتناع اجتماع أختين تحت واحد ، ولم يحسن هذا الاختصار في العمة والخالة لإمكان سبق الوهم إلى أن التاء فيهما للوحدة انتهى . وكل وجه من هذه الوجوه يحتمل المناقشة بالنقض والمعارضة ، وأحسنها تعليل جمع العمة والخالة تسبق الوهم إلى أن التاء للوحدة وليس في العم والخال ما يسبق الوهم إليه بأنه أريد به الوحدة إلا مجرد صيغة الإفراد وهي لا تقتضي ذلك بعد إضافتها لما تقرر من عموم أسماء الأجناس المضافة ؛ على أن هذا الوجه الأحسن لا يصفو عن شوب المناقشة أيضا ؛ قال الشهاب .

وقد سئل كثير عن حكمة إفراد العم والخال دون العمة والخالة حتى أن السبكي صنف جزءا فيه سماه بذل الهمة في إفراد العم وجمع العمة . وقد رأيت لهم فيه كلمات كلها ضعيفة ، كقول الرازي : إن العم والخال على زنة المصدر ويستوي فيه المفرد والجمع بخلاف العمة والخالة وقيل : إنهما يعمان إذا أضيفا ، والعمة والخالة لا يعمان لتاء الوحدة انتهى .

أخرج الترمذي وحسنه ، وابن جرير ، والطبراني وغيرهم عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت : ( خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني ، فأنزل الله : يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك إلى قوله هاجرن معك ) قالت : فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر معه ، كنت من الطلقاء .

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه من وجه آخر عنها قالت : نزلت في هذه الآية : { وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ اللاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ } أراد النبي أن يتزوجني فنهي عني إذ لم أهاجر .

وعن ابن عباس في قوله : ( إنا أحللنا لك أزواجك ) إلى قوله : ( خالصة لك ) قال فحرم الله عليه سوى ذلك من النساء ، وكان قبل ذلك ينكح في أي النساء شاء لم يحرم ذلك عليه . وكان نساؤه يجدن من ذلك وجدا شديدا أن ينكح في أي النساء أحب ، فلما أنزل : إني حرمت عليك من النساء سوى ما قصصت عليك أعجب ذلك نساءه .

{ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً } أي : وأحللنا لك امرأة مصدقة بالتوحيد ، وهذا يدل على ان الكافرة لا تحل له ، قال إمام الحرمين : وقد اختلف في تحريم الحرة الكافرة عليه ، قال ابن العربي : والصحيح عندي تحريمها ، وبهذا يتميز علينا ، فإنه ما كان في جانب الفضائل والكرامات فحظه فيه أكثر ، وما كان من جانب النقائص فجانبه عنها أطهر فجوز لنا نكاح الحرائر الكتابيات ، وقصر هو صلى الله عليه وسلم على المؤمنات ، ولهذا كان لا تحل له الكتابية الكافرة لنقصانها بالكفر انتهى .

وأما تسريه بالأمة الكتابية فالأصح فيه الحل لأنه صلى الله عليه وسلم استمتع بأمته ريحانه قبل أن تسلم كذا في المواهب وكانت يهودية من سبي قريظة ، ومما خص به أيضا أنه يحرم عليه نكاح الأمة ولو مسلمة لأن نكاحها معتبر بخوف العنت ، وهو معصوم ، وبفقدان مهر الحرة ونكاحه غنى عن المهر ابتداء وانتهاء ، وبرق الولد ومنصبه صلى الله عليه وسلم ينزه عنه كذا في الروض وشرحه .

{ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ } أي ملكتك بضعها بأي عبارة كانت بغير صداق ، وأما من لم تكن مؤمنة فلا تحل لك بمجرد هبتها نفسها لك ، ولكن ليس ذلك بواجب عليك بحيث يلزمك قبول ذلك ، بل مقيدا بإرادتك فهي جملة شرطية لا تستلزم الوقوع ، ولهذا قال : { إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا } يقال نكح واستنكح مثل عجل واستعجل ، عجب واستعجب .

ويجوز أن يراد الاستنكاح بمعنى طلب النكاح أو طلب الوطء قاله القرطبي ، أي يصيرها منكوحة له ، ويتملك بضعها بتلك الهبة بلا مهر ، وذلك جار منه مجرى القبول . وحيث لم تكن الآية نصا في كون تملكيها بلفظ الهبة لم تصلح أن تكون مناطا للخلاف في انعقاد النكاح بلفظ الهبة ، وإيراده في الموضعين بعنوان النبوة بطريق الالتفات عن الخطاب للإيذان بأنها المناط لثبوت الحكم ، فيختص به كما ينطق به قوله الآتي : ( خالصة لك ) وقد قيل إنه لم ينكح النبي من الواهبات أنفسهن أحدا ، ولم يكن عنده منهن شيء ، قال قتادة : كانت عنده ميمونة بنت الحرث ، قال الشعبي : هي زينب بنت خزيمة الأنصارية أم المساكين ، وقال علي بن الحسين والضحاك ومقاتل : هي أم شريك بنت جابر الأسدية ، وقال عروة ابن الزبير وهي أم حكيم بنت الأوقص السلمية .

أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في السنن عن عائشة قالت : ( التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم خولة بنت حكيم ) . وأخرج البخاري وغبره عن عروة : ( أن خولة بنت حكيم كانت من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، وعن محمد بن كعب وعمر بن الحكم وعبد الله ابن عبيدة قالوا : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة امرأة ؛ ستا من قريش : خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة ، وثلاثا من بني عامر بن صعصعة ، وامرأتين من بني هلال بن عامر : ميمونة بنت الحرث ، وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وزينب أم المساكين والعامرية وهي التي اختارت الدنيا ، وامرأة من بني الجون ، وهي التي استعاذت منه ، وزينب بن جحش الأسدية ، والسبيتين : صفية بنت حيي وجويرية بنت الحرث الخزاعية .

وأخرج البخاري وابن مردويه عن انس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل لك بي حاجة ؟ فقالت ابنة انس ما كان أقل حياءها ؟ فقال : هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه .

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها له فصمت ، الحديث بطوله وكان من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن النكاح ينعقد في حقه بمعنى الهبة من غير ولي . ولا شهود ولا مهر ، والزيادة على أربع ، ووجوب تخيير النساء وعليه جماعة .

واختلفوا في انعقاد النكاح بلفظ الهبة في حق الأمة ، فذهب أكثرهم إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج ، وهو قول سعيد بن المسيب والزهري ومجاهد وعطاء ، وبه قال ربيعة ومالك والشافعي . وقال إبراهيم النخعي وأهل الكوفة ينعقد بلفظ التمليك والهبة ، ومن قال بالقول الأول اختلفوا في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم فذهب قوم إلى أنه كان ينعقد في حقه صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة ، وذهب قوم آخرون إلى أنه لا ينعقد كما في حق سائر الأمة وكان اختصاصه في ترك المهر وعدم لزومه له لا في لفظ النكاح واختلفوا في أن العقد بلفظ الهبة هل وقع له بالفعل أم لا .

فقال ابن عباس ومجاهد : لم يكن عنده امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين . وقال آخرون : وقع ، واختلفوا فيه كما تقدم وقال الزمخشري : قيل الموهوبات أربع : ميمونة وزينب وأم شريك وخولة ، وفي السمين : هذا من اعتراض الشرط على الشرط . والثاني قيد في الأول ولذلك اعربوه حالا ، لأن الحال قيد ولهذا اشترط الفقهاء أن يتقدم الثاني على الأول في الوجود .

فلو قال : إن أكلت إن ركبت فأنت طالق فلا بد أن يتقدم الركوب على الأكل ، وأنه يشترط أن لا يكون ثمة قرينة تمنع من تقدم الثاني على الأول كقولك : إن تزوجتك إن طلقتك فعبدي حر ، فإنه لا يتصور هنا تقديم الطلاق على التزويج إلا أني قد عرض لي إشكال على ما قاله الفقهاء بهذه الآية .

وذلك أن الشرط الثاني هنا لا يمكن تقدمه في الوجود بالنسبة إلى الحكم الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا أنه لا يمكن عقلا ، وذلك أن المفسرين فسروا قوله تعالى إن أراد ، بمعنى قبل الهبة لأنه بالقبول منه يتم نكاحه ، وهذا لا يتصور تقدمه على الهبة إذ القبول متأخر ، أيضا فالقصة كانت على ما ذكرته من تأخر إرادته عن هبتها ، وهو مذكور في التفسير .

وقد عرضت هذا الإشكال على جماعة من أعيان زماننا فاعترفوا به ، ولم يظهر عنهم جواب ، إلا ما قدمته من أن ثم قرينة مانعة من ذلك كما مثلت لك آنفا انتهى .

وقد بين الله سبحانه أن هذا النوع من النكاح خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يحل لغيره من أمته فقال .

{ خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } لفظ : خالصة إما حال من امرأة قاله الزجاج ، أو حال من فاعل ( وهبت ) أي حال كونها خالصة لك دون غيرك ، أو مصدر مؤكد كوعد الله أي خالص لك خلوصا ، أو نعت مصدر مقدر أي . هبة خالصة ، فنصبها بوهبت ، وقد أجمع العلماء على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه لا يجوز لغيره ولا ينعقد النكاح بهبة المرأة نفسها إلا ما روي عن أبي حنيفة وصاحبيه أنه يصح النكاح إذا وهبت وأشهد هو على نفسه بمهر ، وأما بدون مهر فلا خلاف في أن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال .

{ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ } اعتراض مقرر لمضمون ما قيله من خلوص الإحلال له ، أي ما فرضه الله سبحانه على المؤمنين في حق أزواجهم من شرائط العقد وحقوقه ، فإن ذلك حق عليهم مفروض لا يحل لهم الإخلال به ، ولا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خصه الله به توسعة عليه وتكريما له ، فلا يتزوجوا إلا أربعا بمهر وبينة وولي .

وعن ابن عمر في الآية قال : فرض الله عليهم أنه لا نكاح بدون ولي وشاهدين وعن ابن عباس : مثله وزاد ومهر .

{ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } أي وعلمنا ما فرضنا عليهم فيما ملكت أيمانهم من كونهم ممن يجوز سبيه وحربه ، لا ممن كان لا يجوز سبيه أو كان له عهد من المسلمين ؛ أي تكون الأمة ممن تحل لمالكها كالكتابية بخلاف المجوسية والوثنية ، وأن تستبرأ قبل الوطء .

{ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ } قال المفسرون : هذا يرجع إلى أول الآية أي أحللنا لك تزواجك وما ملكت يمينك ، والواهبة نفسها لك لكيلا يكون عليك حرج ؛ فتكون اللام متعلقة بأحللنا ، وقيل هي متعلقة بخالصة قاله البيضاوي وأبو السعود ، والتعلق باعتبار ما فيه من معنى ثبوت الإحلال وحصوله له صلى الله عليه وسلم والأول أولى ، والحرج الضيق ، أي وسعنا عليك في التحليل لك لئلا يضيق صدرك فتظن أنك قد أثمت في بعض المنكوحات .

{ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا } يغفر الذنوب فيما يعسر التحرز عنه ، ويرحم العباد بالتوسعة في ذلك ، ولذلك وسع الأمر ولم يضيقه .