معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ} (188)

قوله تعالى : { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } . قيل نزلت هذه الآية في امرئ القيس بن عابس الكندي ، ادعى عليه ربيعة بن عبدان الحضرمي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضاً ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ، ألك بينة ؟ قال : لا قال : فلك يمينه ، فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما إن حلف على ماله ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض ، فأنزل الله هذه الآية : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل ، أي من غير الوجه الذي أباحه الله ، وأصل الباطل الشيء الذاهب ، والأكل بالباطل أنواع : قد يكون بطريق الغصب والنهب ، وقد يكون بطريق اللهو ، كاللهو والقمار وأجرة المغني وغيرهما ، وقد يكون بطريق الرشوة والخيانة .

قوله تعالى : { وتدلوا بها إلى الحكام } . أي تلقوا أمور تلك الأموال بينكم وبين أربابها إلى الحكام ، وأصل الإدلاء : إرسال الدلو وإلقاؤه في البئر ، يقال : أدلى دلوه إذا أرسله ، ودلاه يدلوه ، إذا أخرجه قال ابن عباس : هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه بينة ، فيجحد المال ويخاصم فيه إلى الحاكم ، وهو يعرف أن الحق عليه وأنه آثم بمنعه ، قال مجاهد في هذه الآية : لا تخاصم وأنت ظالم ، قال الكلبي : هو أن يقيم شهادة الزور وقوله : " وتدلوا " في محل الجزم بتكرير حرف النهي ، معناه : ولا تدلوا بها إلى الحكام ، وقيل معناه : ولا تأكلوا بالباطل وتنسبونه إلى الحكام ، قال قتادة : لا تدل بمال أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم أنك ظالم ، فإن قضاءه لا يحل حراماً ، وكان شريح القاضي يقول : إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالماً ولكن لا يسعني ! إلا أن أقضي بما يحضرني من البينة ، وإن قضائي لا يحل لك حراماً .

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب ، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس ، عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه ، فإنما أقطع له قطعة من النار " .

قوله تعالى : { لتأكلوا فريقاً } . طائفة .

قوله تعالى : { من أموال الناس بالإثم } . بالظلم ، وقال ابن عباس : باليمين الكاذبة يقطع بها مال أخيه .

قوله تعالى : { وأنتم تعلمون } . أنكم مبطلون .

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ} (188)

ولما أذن سبحانه وتعالى فيما كان قد منع منه من المطعم والمنكح للصائم وقدم المنكح لأنه أشهى{[8030]} إذ الطبع إليه أدعى ولأن المنع منه كان في جميع الشهر فالضرر فيه أقوى ، وأتبعه الإذن في الأكل لأنه قوام الجسم وأولاه المنع من النكاح في بعض الأحوال ، فعل كذلك{[8031]} في المال الذي منه{[8032]} الأكل ، لأنه قد كان مما خان{[8033]} فيه أهل الكتاب عهد كتابهم و{[8034]}اشتروا به ثمناً قليلاً كثيراً{[8035]} من أمره لا سيما تحريم الرشوة فإنهم{[8036]} أخفوه واستباحوها حتى صارت بينهم شرعاً متعارفا ، ً وكان طيب المطعم محثوثاً عليه لا سيما في الصوم ، فنهى عن بعض أسباب تحصيل المال أعم من أن تكون{[8037]} رشوة أو غيرها فقال : { ولا تأكلوا{[8038]} } أي يتناول بعضكم مال بعض ، ولكنه عبر بالأكل لأنه المقصد{[8039]} الأعظم من المال .

ولما كان المال ميالاً{[8040]} يكون في يد هذا اليوم وفي يد غيره غداً ، فمن صبر وصل إليه ما كتب له مما في يد غيره بالحق ، ومن استعجل وصل إليه بالباطل فحاز{[8041]} السخط ولم ينل أكثر مما قدر له ، قال : { أموالكم } وقال : { بينكم } تقبيحاً لهذه المعصية وتهييجاً على الأمر بالمعروف . { بالباطل } وهو ما لم يأذن به الله بأي وجه كان{[8042]} سواء كان بأصله أو بوصفه{[8043]} .

ولما كان من وجوه أكله بالباطل التوصل بالحاكم{[8044]} بحجة باطلة يعجز الخصم عن دفعها كما قال صلى الله عليه وسلم : " ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على حسب ما أسمع منه ، فمن قضيت له{[8045]} بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار "

فيكون{[8046]} الإثم{[8047]} خاصاً بالأكل دون الحاكم عطف عليه ما يشاركه فيه الحاكم فقال عاطفاً على { تأكلوا } { وتدلوا } أي ولا تتواصلوا في خفائها{[8048]} { بها إلى الحكام } بالرشوة العمية{[8049]} للبصائر ، من الإدلاء . قال الحرالي{[8050]} وهو من معنى إنزال الدلو خفية في البئر ليستخرج منه ماء{[8051]} فكأن الراشي يدلي دلو{[8052]} رشوته للحاكم{[8053]} خفية ليستخرج جوره ليأكل به مالاً - انتهى . { لتأكلوا فريقاً } أي شيئاً يفرق بينه وبين صاحبه { من أموال الناس } {[8054]}من أي طائفة كانوا{[8055]} { بالإثم } أي الجور العمد ، {[8056]}ومن مدلولاته{[8057]} الذنب وأن يعمل ما لا يحل { وأنتم } أي والحال أنكم { تعلمون{[8058]} * } أي من أهل العلم{[8059]} مطلقاً فإن الباطل منهم أشنع ويلزم منه العلم بأن ذلك التوصل لا يفيد الحل ، {[8060]}ولعله إيماء{[8061]} إلى جواز التوصل إلى ماله عند جاحد لم يجد{[8062]} طريقاً إلى خلاصه إلا ذلك . وقال الحرالي في{[8063]} مناسبة هذه الآية لما قبلها : لما كان منزل القرآن لإقامة الأمور الثلاثة التي بها قيام المخاطبين به وهو صلاح دينهم وهو ما بين العبد وربه من عمل أو إلقاء بالسلم{[8064]} إليه و{[8065]}إصلاح دنياهم وهو ما فيه معاش المرء{[8066]} وإصلاح آخرتهم وهو ما إليه معاده كان لذلك منزل القرآن مفصلاً بأحكام تلك الأمور الثلاثة فكان شذرة للدين وشذرة للدنيا وشذرة للآخرة ، فلما كان في صدر هذا الخطاب

{ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً }[ البقرة : 168 ] وهو خطاب للملوك{[8067]} ومن تبعهم من رؤساء القبائل ومن تبعهم انتظم به بعد ذلك حكم من أحكام{[8068]} أهل العلم ومن تبعهم في قوله تعالى :{ إن الذين يكتمون{[8069]} }[ البقرة : 159 ] ، ثم انتظم به ذكر الوصية من أهل الجدة{[8070]} ، ثم انتظم به ذكر أحوال الرشى من الراشي والمرتشي ، ليقع نظم التنزيل ما بين أمر في الدين ونهي في الدنيا ليكون ذلك أجمع{[8071]} للقلب في قبول حكم الدنيا عقب حكم الدين ويفهم حال المعاد من عبرة{[8072]} أمر الدنيا ، فلذلك{[8073]} تعتور{[8074]} الآيات هذه المعاني ويعتقب{[8075]} بعضها لبعض ويتفصل{[8076]} بعضها ببعض{[8077]} ، كما هو حال المرء في يومه وفي مدة عمره حيث تعتور عليه أحوال{[8078]} دينه ودنياه ومعاده ، يطابق{[8079]} الأمر الخلق في التنزيل والتطور - انتهى


[8030]:من م ومد وظ، وفي الأصل: سهى.
[8031]:في الأصل: لذلك والتصحيح من بقية الأصول.
[8032]:في م: هو .
[8033]:في م: خاف، ولا يتضح في ظ.
[8034]:زيد في الأصل "أن" ولم تكن الزيادة في م ومد وظ فحذفناها.
[8035]:في ظ ومد: كثير.
[8036]:من م ومد وظ، وفي الأصل: فإن لهم.
[8037]:في مد: يكون.
[8038]:ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة وذلك أن من يعبد الله تعالى بالصيام فحبس نفسه عما تعوده من الأكل والشرب والمباشرة بالنهار ثم حبس نفسه بالتقييد في مكان يعبد الله صائما له ممنوعا من اللذة الكبرى بالليل والنهار جدير أن لا يكون مطعمه ومشربه إلا من الحلال الخالص الذي ينور القلب ويزيده بصيرة ويفضى به إلى الاجتهاد في العبادة فلذلك نهى عن أكل الحرام المفضى به إلى عدم قبول عبادته من صيامه واعتكافه – البحر المحيط 2 / 55.
[8039]:من م ومد وظ وفي الأصل: القصد.
[8040]:في الأصل: حيالا، والتصحيح من م ومد وظ.
[8041]:في الأصل: فجاز والتصحيح من م ومد وظ.
[8042]:ليست في ظ.
[8043]:ليست في ظ.
[8044]:من م وظ ومد، وفي الأصل: بالحكم.
[8045]:زيد في ظ: بحق.
[8046]:من م ومد وفي الأصل: فتكون وفي ظ: فيكون – كذا.
[8047]:من م ومد وظ، وفي الأصل: الأمم.
[8048]:وفي م فقط: خفاء بها.
[8049]:في مد: المعجبة.
[8050]:زيد من م وظ ومد. وقال الأندلسي في البحر المحيط 2 / 56: والإدلاء هنا قيل: معناه الإسراع بالخصومة في الأموال إلى الحكام إذا علمتم أن الحجة تقوم لكم إما بأن لا يكون على الجاحد بينة أو يكون المال أمانة كمال اليتيم ونحوه مما يكون القول فيه قول المدعى عليه، والباء على هذا القول للسبب؛ وقيل: معناه لا ترشوا بالأموال الحكام ليقضوا لكم بأكثر منها؛ قال ابن عطية: وهذا القول يترجح لأن الحاكم مظنة الرشاء إلا من عصم وهو الأقل وأيضا فإن اللفظتين متناسبتان "تداوا" من إرسال الدلو والرشوة من الرشاء كأنها يمد بها لتقضي الحاجة – انتهى كلامه وهو حسن.
[8051]:في م: الماء.
[8052]:زيد من م ومد وظ.
[8053]:في مد: الحاكم.
[8054]:ليست في ظ.
[8055]:ليست في ظ.
[8056]:العبارة من هنا إلى "لا يحل" ليست في ظ.
[8057]:في م: مدلواته.
[8058]:سقط من ظ.
[8059]:سقط من ظ.
[8060]:في الأصل: ولعلمه إنما، والتصحيح من م ومد وظ.
[8061]:في الأصل: ولعلمه إنما، والتصحيح من م ومد وظ.
[8062]:من م ومد وظ، وفي الأصل: لم تجد.
[8063]:من م ومد وظ، وفي الأصل: و.
[8064]:في م: بالمسلم.
[8065]:زيد في ظ: هو.
[8066]:في ظ: المراء.
[8067]:من م وظ ومد، وفي الأصل: للمؤمنين.
[8068]:في الأصل: حكام، والتصحيح من م ومد وظ.
[8069]:في مد: يأكلون –كذا.
[8070]:من م ومد وظ، وفي الأصل: الحدة.
[8071]:من م ومد وظ، وفي الأصل: جمع.
[8072]:زيد من م ومد وظ.
[8073]:في م فقط: كذلك.
[8074]:من م ومد وظ، وفي الأصل: لعبور.
[8075]:من م ومد وظ، وفي الأصل: تعيق.
[8076]:من م ومد وفي الأصل: ينصل، وفي ظ: يفضل.
[8077]:من م مد وظ، وفي الأصل: لبعض.
[8078]:من م وظ ومد، وفي الأصل: أمر.
[8079]:من م وظ ومد، وفي الأصل: مطابق.