قوله : { بَيْنَكُم } : في هذا الظرف وجهان :
أحدهما : أن يتعلَّق ب " تَأْكُلُوا " بمعنى : لا تَتَنَاقَلُوهَا فيما بينكم بالأكل .
والثاني : أنه متعلِّق بمحذوفٍ ؛ لأنه حالٌ من " أمْوَالِكُمْ " أي : لا تأْكُلُوهَا كائنةً بينكم ، وقدَّره أبو البقاء{[2748]} أيضاً بكائنةٍ بينكم ، أو دائرةً بينكم ؛ وهو في المعنى كقوله : { إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ } [ البقرة : 282 ] ، وفي تقدير " دَائِرَةً " - وهو كونٌ مقيَّدٌ - نظرٌ ، إلاَّ أن يقال : دلَّت الحال عليه .
قوله : " بالبَاطِلِ " فيه وجهان :
أحدهما : تعلُّقه بالفعل ، أي : لا تأخذوها بالسبب الباطل .
الثاني : أن يكون حالاً ؛ فيتعلَّق بمحذوفٍ ، ولكن في صاحبها احتمالان :
أحدهما : أنه المال ؛ كأنَّ المعنى : لا تَأْكُلُوهَا ملتبسَةً بالباطِل .
والثاني : أن يكون الضمير في " تَأْكُلُوا " كأنَّ المعنى : لا تَأْكُلُوها مُبْطِلِينَ ، أي : مُلْتَبِسينَ بالبَاطِلِ .
قيل : نزلت هذه الآية في امرئ القيس بن عابس الكندي ، ادعى عليه ربيعة بن عَبْدَان الحَضْرَميُّ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضاً ، فقال : إنه غلبني عليها ، فقال النَّبيُّ - صلوات الله وسلامه عليه دائماً أبداً - للحضرميِّ : " أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ قال : لا ؛ قال : " فَلَكَ يَمِينُهُ " فانطلق ليحلف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أَمَا إنْ يَحْلِفْ عَلَى مَالِهِ ، ليَأْكُلَهُ ظُلْماً ، ليَلْقَيَنَّ اللَّهَ ، وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ " فأنزل الله { وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } أي : لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل{[2749]} ، أي : من غير الوجه الذي أباحه الله ، و " البَاطِلُ " في اللغة الذَّاهِبُ الزائل ، يقال : بَطَل الشَّيْءُ بُطُولاً وبُطْلاناً ، فهو باطلٌ ، وجمع الباطل : بَوَاطِلُ ، وأَبَاطِيلُ جمع أُبْطُولَة ، يقال : بَطَل الأجير يَبْطُل بطالةً ، إذا تعطَّل ، وتَبَطَّل : اتَّبع اللَّهو ، وأبْطَلَ فلانٌ ، إذا جاء بالبَاطِل ، وقوله تعالى : { لاَّ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ } [ فصلت : 42 ] قال قتادة{[2750]} : هو إبليسُ ؛ لا يزيد في القرآن ، ولا ينقص ، وقوله عزَّ وجلَّ { وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ }
[ الشورى : 24 ] يعني : الشِّرك ، والبَطَلَةُ : السَّحَرةُ .
قوله : " لاَ تَأْكُلُوا " ليس المراد منه الأكل خاصَّة ؛ لأنَّ غير الأكل من التصرّفات ؛ كالأكل في هذا الباب ، لكنَّه لمَّا كان المقصود الأعظم من المال ، إنَّما هو الأكل ، وصار العرف فيمن أنفق ماله ، أن يقال : أكله ؛ فلهذا عبَّر عنه بالأكل .
قال الغزاليُّ - رحمه الله تعالى - في كتاب " الإحياء " : المال إنَّما يحرم إما لمعنًى في عينه ، أو لخللٍ في جهة اكتسابه .
فالقسم الأول : الحرام لمعنىً في عينه .
اعلم أنَ الأموال : إمَّا أن تكون من المعادن ، أو من النبات ، أو من الحيوانات .
أما المعادن وهي أجزاء الأرض فلا يحرم شيءٌ منها ، إلاَّ من حيث يضر بالأكل وبعضها ما يجري مجرى السَّمِّ .
وأما النباتُ : فلا يحرم منه إلاَّ ما يزيل الحياة ، أو الصِّحَّة ، أو العقل .
فمزيل الحياة : كالسُّموم ، ومزيل الصِّحَّة : الأدوية في غير وقتها ، ومزيل العقل : الخمر ، والبنج ، وسائر المسكرات .
وأما الحيوانات : فتقسم إلى ما يؤكل ، وإلى ما لا يؤكل .
وما يؤكل : إنَّما يحلُّ ، إذا ذكِّي ذكاته الشَّرعيَّة ، ثم إذا ذُكِّيت ، فلا تحلُّ جميع أجزائها ، بل يحرمُ منها الدَّم ، والفَرْثُ .
القسم الثاني : ما يحرم لخللٍ في جهة إثبات اليد عليه ، فنقول :
أخذ المال : إما أن يكون باختيار المالك أو بغير اختياره ؛ كالإرث ، والذي باخيتاره : إما أن يكون مأخوذاً بأمر مالكه ، وإمَّا أن يكون قهراً ، أو بالتَّراضي .
والمأخوذ قهراً : إما أن يكون لسقوط عصمة المالك ؛ كالغنائم ، أو باستحقاق الأخذ ؛ كزكاة الممتنعين ، والنفقات الواجبة عليهم .
والمأخوذ تراضياً : إما أن يؤخذ بعوضٍ ، كالبيع ، والصَّداق ، والأُجرة ، وإما أن يؤخذ بغير عوض ؛ كالهبة ، والوصيَّة .
فحصل من هذا التَّقسيم أقسامٌ ستةٌ :
الأول : ما يؤخذ من غير ملكٍ ؛ كنيل المعادن ، وإحياء الموات ، والاصطياد ، والاحتطاب ، والاستقاء من الأنهار ، والاحتشاش ؛ فهذا حلالٌ ، لا يكون المأخوذ مختصَّاً بذي حرمة من الآدميِّين .
الثاني : المأخوذ قهراً ممَّن لا حرمة له ، وهو الفيءُ والغنيمة وسائر أموال الكُفَّار والمحاربين ، فذلك حلالٌ للمسلمين ، إذا أخرجوا منه الخمس ، وقسّموه بين المستحقِّين بالعدل ، ولم يأخذوه ممَّن كان له حرمةٌ بأمانٍ ، أو عهدٍ .
الثالث : ما يؤخذ قهراً باستحقاق عند امتناع من هو عليه فيؤخذ دون عطائه ؛ وذلك حلالٌ ؛ إذا تَمَّ سبب الاستحقاق ، وتَمَّ وصف المستحقِّ ، واقتصر على قدر المستحقِّ .
الرابع : ما يؤخذ تراضياً بمعاوضة ، فهو حلالٌ ، إذا روعِيَ شرط العوضين ، وشرط العاقدين ، وشرط اللَّفظين ، أعني : الإيجاب والقبول عند من يشترطهما ، مع ما قيَّد الشَّرع به من اجتناب الشُّروط المفسدة .
الخامس : ما يؤخذ بالرِّضَا من غير عوضٍ ؛ كما في الهبة ، والوصيَّة ، والصَّدقة ، إذا روعيَ شرط المعقود عليه ، وشرط العاقدين ، ولم يؤدِّ إلى ضرر .
السادس : ما يحصل بغير اختياره ؛ كالميراث ، وهو حلالٌ ، إذا كان المورِّث قد اكتسب المال من بعض الجهات الخمس على وجه الحلال ، ثم كان ذلك بعد قضاء الدَّين ، وتنفيذ الوصايا ، وتعديل القسمة من الورثة ، وإخراج الزَّكاة ، والحجِّ والكفَّارة الواجبة ، فهذه مجامع مداخل الحلال ، وكُلُّ ما كان بخلاف ذلك كان حراماً .
إذا عرفت ذلك ، فنقول : المال : إما أن يكون له ، أو لغيره .
فإن كان لغيره : كان حرمته لأجل الوجوه السِّتَّة المذكورة ، وإن كان له ، فأكله بالحرام : إما بأن يصرفه في شرب الخمر ، أو الزِّنا ، أو اللِّواط ، أو القمار ، أو الشُّرب المحرَّم ؛ وكلُّ هذه الأقسام داخلةٌ تحت قوله { وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا } .
قوله : وَتُدْلُوا بِهَا " في " تُدْلُوا " ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه مجزومٌ عطفاً على ما قبله ؛ ويؤيِّده قراءة أُبيٍّ : " وَلاَ تُدْلُوا " بإعادة لا الناهية .
والثاني : أنه منصوبٌ على الصَّرف ، وقد تقدَّم معنى ذلك ، وأنه مذهب الكوفِيِّين ، وأنه لم يثبت بدليل .
والثالث : أنه منصوبٌ بإضمار " أنْ " في جواب النهي ، وهذا مذهب الأخفش{[2751]} ، وجوَّزه ابن عطيَّة والزَّمخشريُّ ، ومَكِّيٌّ ، وأبو البقاء{[2752]} ، قال أبو حيَّان : " وأمَّا إعراب الأَخْفَشِ ، وتجويزُ الزمخشريِّ ذلك هنا ، فتلك مسألة : " لاَ تَأْكُلِ السَّمَكَ ، وتَشْرَب اللَّبَنَ " قال النحويُّون : إذا نصب ، كان الكلام نهياً عن الجمع بينهما ، وهذا المعنى : لا يصحُّ في الآية لوجهين :
أحدهما : أنَّ النهي عن الجمع لا يستلزم النَّهي عن كلِّ واحدٍ منهما على انفراده ، والنَّهي عن كلِّ واحدٍ منهما يستلزم النَّهي عن الجمع بينهما ؛ لأن الجمع بينهما حصول كلِّ واحدٍ منهما ، وكلُّ واحدٍ منهما منهيٌّ عنه ضرورةً ؛ إلا ترى أنَّ أكل المال بالباطل حرامٌ سواءٌ أفرد أم جمع مغ غيره من المحرَّمات ؟
والثاني - وهو أقوى- : أنَّ قوله " لِتَأْكُلُوا " علَّةٌ لما قبلها ، فلو كان النهيُ عن الجمع ، لم تصحَّ العلّةُ له ؛ لأنَّه مركَّبٌ من شيئين ، لا تصحُّ العلَّة أن تترتَّب على وجودهما ، بل إنما تترتَّب على وجود أحدهما : وهو الإدلاء بالأموال إلى الحكام " .
والإدلاء مأخوذٌ من إدلاء الدَّلو ، وهو إرساله إلى البئر ؛ للاستقاء ؛ يقال : " أدْلَى دَلْوَهُ " إذا أرسلها ، ودَلاَهَا : إذا أخْرَجَها ، ثم جُعِلَ كُلُّ إلقاء قول أو فعل إدلاء ؛ ومنه يقال للمحتجِّ أدْلَى بِحُجَّتِهِ ، كأنه يرسلها ، ليصل إلى مراده ؛ كإدلاء المستقي الدلو ؛ ليصل إلى مطلوبه من الماء ، وفلانٌ يدلي إلى الميِّت بقرابة ، أو رحم ؛ إذا كان منتسباً ، فيطلب الميراث بتلك النِّسبة .
و " بِهَا " متعلِّقٌ ب " تُدْلُوا " وفي الباء قولان :
أحدهما : أنها للتعدية ، أي لترسلوا بها إلى الحكَّام .
والثاني : أنَّها للسبب ؛ بمعنى أن المراد بالإدلاء الإسراع بالخصومة في الأموال ؛ إمَّا لعدم بيِّنةٍ عليها ، أو بكونها أمانةً ؛ كمال الأيتام ، والضمير في " بِهَا " : الظاهر أنه للأموال : وقيل : إنه لشهادة الزُّور ؛ لدلالة السِّياق عليها ، وليس بشيء .
و " مِنْ أَمْوَال " في محلّ نصبٍ صفةً ل " فَرِيقاً " أي : فريقاً كائناً من أمْوَالِ النَّاس .
قوله : " بالإِثْم " تحتمل هذه الباء : أن تكون للسَّبب ، فتتعلَّق بقوله : " لِتَأْكُلُوا " وأن تكون للمصاحبة ، فتكون حالاً من الفاعل في " لتَأْكُلُوا " وتتعلق بمحذوفٍ أي : لِتَأْكُلُوا ملتبسين بالإثم .
فصل في سبب تسمية الرشوة بالإدلاء
في تسمية الرَّشوة{[2753]} بالإدلاء وجهان :
أحدهما : أن الرَّشوة تقرِّب البعيد من الحاجة ؛ كما أنَّ الدَّلو المملوء يصل من البعيد إلى القريب بواسطة الرِّشاء ، فالمقصود البعيد يصير قريباً ، بسبب الرَّشوة .
والثاني : أن الحاكم بسبب أخذ الرّشوة يمضي في ذلك الحكم من غير تثبُّت ؛ كمضيِّ الدَّلو في الرِّشاء ، ثم المفسِّرون ذكروا وجوهاً{[2754]} ؟
أحدها : قال ابن عبَّاس ، والحسن - رضي الله عنهما - وقتادة : المراد منه الودائعُ ، وما لا يقوم عليه البيِّنة{[2755]} .
وثانيها : أن المراد هو مال اليتيم في يد الأوصياء يدفعون بعضه إلى الحاكم ، ليبقى لهم بعضه{[2756]} .
وثالثها : قال الكلبيُّ : المراد بالإدلاء إلى الحكَّام : هو شهادة الزُّور{[2757]} .
ورابعها : قال الحسن : هو أن يحلف ؛ ليذهب حقَّه{[2758]} ؛ كما تقدَّم في سبب النُّزول .
وخامسها : وهو أن يدفع إلى الحاكم رشوة{[2759]} ، وهذا أقرب إلى الظاهر ، ولا يبعد حمل اللفظ على الكُلِّ ؛ لأنها بأسرها أكلٌ للمال بالباطل .
وقوله " فَريقاً " أي : طائفةً من أموال النَّاس ، والمراد " بالإثْمِ " الظلمُ ، وقال ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - " الإثْمُ " هنا هو اليمين الكاذبة{[2760]} .
فصل في الفسق بأخذ ما يطلق عليه اسم مال
قال القرطبيُّ{[2761]} : اتَّفق أهل السُّنَّة على أنَّ من أخذ ما وقع عليه اسم مالٍ ، قلَّ أو كثر ، فإنَّه يفسَّق بذلك ، وأنه يحرم عليه أخذه ؛ خلافاً لبشر من المعتمر ، ومن تابعه من المعتزلة ؛ حيث قالوا : إنَّ المكلَّف لا يفسَّق إلاَّ بأخذ مائتي درهمٍ ، ولا يفسَّق بدون ذلك . وقال ابن الجُبَّائيِّ : لا يفسَّق إلاَّ بأخذ عشرة دراهم ، ولا يفسَّق بما دونها .
وقال أبو الهُذَيْلِ : يفسَّق بأخذ خمسة دراهم ، فما فوقه ، ولا يفسَّق بما دونها ، وهذا كلّه مردودٌ بالقرآن ، والسُّنَّة ، وباتفاق علماء الأمَّة بقوله - عليه الصَّلاة والسَّلام - : " إنَّ دمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ " {[2762]} .
وقوله تعالى : " وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ " جملةٌ في محلِّ نصبٍ على الحال من فاعل " لِتَأْكُلُوا " وذلك على رأي من يجيز تعدُّد الحال ، وأمَّا من لا يجيز ذلك ، فيجعل " بالإثْمِ " غير حالٍ .
والمعنى : وأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أنَّكُمْ مُبْطِلُون ، ولا شكَّ أن الإقدامَ على القبيح ، مع العلم بقبحه أقبح ، وصاحبه بالتَّوبيخ أحقُّ ، وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال : " اختصَمَ رَجُلاَن إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ، عالمٌ بالخُصُومة ، وجاهلٌ بها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للعالم ، فقال مَنْ قَضِيَ عليه : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، والَّذِي لاَ إلَهَ إلاَّ هُوَ ، إنِّي مُحِقٌّ بحَقٍّ فقال : إن شِئْتَ أُعَاوِدُهُ ، فَعَاوَدَهُ ، فَقَضَى لِلعَالِم ، فقال المَقْضِيُّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا قَالَ أَوَّلاً ، ثُمَ عَاوَدَهُ ثَالِثاً ، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم : " مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امرئ مُسْلِم بخصومته ، فإنَّما اقتطع قطعةً من النَّارِ " فقال العالمُ المقضِيُّ له : يا رَسُولَ الله ، إنَّ الحقَّ حقُّه ، فقال - عليه الصَّلاة والسَّلام - : " مَنِ اقْتَطَعَ بِخُصُومَتِهِ وجَدَلِهِ حَقَّ غَيْرِهِ ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " {[2763]} .
وعن أمِّ سلمة زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ، وشرَّف ، وكرَّم ، وبجَّل ، ومجَّد ، وعظَّم : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إنَّما أنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إليَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْو مَا أَسْمَع مِنْهُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ ، فَلاَ يَأْخُذَنَّهُ ؛ فإنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ " {[2764]} .