قوله تعالى : { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن } . الآية ، نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار ، طلق امرأته حتى إذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها ، يقصد بذلك مضارتها . قوله تعالى : { فبلغن أجلهن } أي أشرفن على أن تبين بانقضاء العدة ، ولم يرد حقيقة انقضاء العدة ، لأن العدة إذا انقضت لم يكن للزوج إمساكها ، فالبلوغ هاهنا بلوغ مقاربة ، وفي قوله تعالى بعد هذا { فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن } حقيقة انقضاء العدة ، والبلوغ يتناول المعنيين ، يقال : بلغ المدينة إذا قربت منها وإذا دخلها .
قوله تعالى : { فأمسكوهن } . أي راجعوهن .
قوله تعالى : { بمعروف } . قيل المراجعة بالمعروف أن يشهد على رجعتها ، وأن يراجعها بالقول لا بالوطء .
قوله تعالى : { أو سرحوهن بمعروف } . أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيكن أملك بأنفسهن .
قوله تعالى : { ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا } . أي لا تقصدوا بالرجعة المضارة بتطويل الحبس .
قوله تعالى : { ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه } . أي أضر بنفسه بمخالفة أمر الله تعالى .
قوله تعالى : { ولا تتخذوا آيات الله هزواً } . قال الكلبي : يعني قوله تعالى : ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) وكل من خالف أمر الشرع فهو متخذ آيات الله هزواً ، وقال أبو الدرداء : هو أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يقول : كنت لاعباً ، ويعتق ويقول : مثل ذلك ، وينكح ويقول مثل ذلك .
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الحرقي ، أنا أبو الحسن الطيسفوني ، أخبرنا عبد الله بن عمرو الجوهري ، أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني ، أخبرنا على بن حجر ، أخبرنا إسماعيل بن جعفر ، عن أبي حبيب بن أردك هو عبد الرحمن بن حبيب وابن ماهك هو يوسف بن ماهك عن عطاء بن أبي رباح عن أبي ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد : الطلاق والنكاح والرجعة " .
قوله تعالى : { واذكروا نعمة الله عليكم } . بالإيمان .
قوله تعالى : { وما أنزل عليكم من الكتاب } . يعني : القرآن .
قوله تعالى : { والحكمة } . يعني : السنة ، وقيل : مواعظ القرآن .
قوله تعالى : { يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم } .
هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة ، أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها ، ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها ، فإما أن يمسكها ، أي : يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف ، وهو أن يشهد على رجعتها ، وينوي عشرتها بالمعروف ، أو يسرحها ، أي : يتركها حتى تنقضي عدتها ، ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن ، من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح ، قال الله تعالى : { وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا } قال ابن عباس ، ومجاهد ، ومسروق ، والحسن ، وقتادة ، والضحاك ، والربيع ، ومقاتل بن حيان وغير واحد : كان الرجل يطلق المرأة ، فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارًا ، لئلا تذهب إلى غيره ، ثم يطلقها فتعتد ، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة ، فنهاهم الله عن ذلك ، وتوعدهم عليه فقال : { وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } أي : بمخالفته أمر الله تعالى .
وقوله : { وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا } قال ابن جرير : عند هذه الآية :
أخبرنا أبو كُرَيْب ، أخبرنا إسحاق بن منصور ، عن عبد السلام بن حرب ، عن يزيد بن عبد الرحمن ، عن أبي العلاء الأودي ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي موسى : أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين ، فأتاه أبو موسى فقال : يا رسول الله ، أغضبت على الأشعريين ؟ ! فقال : يقول أحدكم : قد طلقت ، قد راجعت ، ليس هذا طلاق المسلمين ، طلقوا المرأة في قُبُل عدتها " {[3974]} .
ثم رواه من وجه آخر{[3975]} عن أبي خالد الدالاني ، وهو يزيد بن عبد الرحمن ، وفيه كلام .
وقال مسروق : هو{[3976]} الذي يطلق في غير كنهه ، ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها ، لتطول عليها العدة .
وقال الحسن ، وقتادة ، وعطاء الخراساني ، والربيع ، ومقاتل بن حيان : هو الرجل يطلق ويقول : كنت لاعبًا أو يعتق أو ينكح ويقول : كنت لاعبًا . فأنزل الله : { وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا } فألزم الله بذلك .
وقال ابن مردويه : حدثنا إبراهيم بن محمد ، حدثنا أبو أحمد الصيرفي ، حدثني جعفر بن محمد السمسار ، عن إسماعيل بن يحيى ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : طلق رجل امرأته وهو يلعب ، لا يريد الطلاق ؛ فأنزل الله : { وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا } فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عصام بن زوَّاد ، حدثنا آدم ، حدثنا المبارك بن فضالة ، عن الحسن ، هو البصري ، قال : كان الرجل يطلق ويقول : كنت لاعبًا أو يعتق{[3977]} ويقول : كنت لاعبًا وينكح ويقول : كنت لاعبًا فأنزل الله : { وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا } وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من طلق أو أعتق أو نكح أو أنكح ، جادًا أو لاعبًا ، فقد جاز عليه " .
وكذا رواه ابن جرير من طريق الزهري ، عن سليمان بن أرقم ، عن الحسن ، مثله . وهذا مرسل{[3978]} . وقد رواه ابن مردويه من طريق عمرو بن عبيد ، عن الحسن ، عن أبي الدرداء ، موقوفًا عليه . وقال أيضًا :
حدثنا أحمد بن الحسن{[3979]} بن أيوب ، حدثنا يعقوب بن أبي يعقوب ، حدثنا يحيى بن عبد الحميد ، حدثنا أبو معاوية ، عن إسماعيل بن سلمة ، عن الحسن ، عن عبادة بن الصامت ، في قول الله تعالى : { وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا } قال : كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل زوجتك ابنتي ثم يقول : كنت لاعبًا . ويقول : قد أعتقت ، ويقول : كنت لاعبًا فأنزل الله : { وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا } فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث من قالهن لاعبًا أو غير لاعب ، فهن جائزات عليه : الطلاق ، والعتاق ، والنكاح " {[3980]} .
والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أردك ، عن عطاء ، عن ابن ماهك ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة " {[3981]} . وقال الترمذي : حسن غريب .
وقوله : { وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ } أي : في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم { وَمَا أَنزلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ } أي : السنة { يَعِظُكُمْ بِهِ } أي : يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم { وَاتَّقُوا اللَّهَ } أي : فيما تأتون وفيما تذرون { وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } أي : فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية ، وسيجازيكم على ذلك .
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( 231 )
وقوله تعالى : { وإذا طلقتم النساء } الآية خطاب للرجال لا يختص بحكمه إلا الأزواج ، وذلك نهي للرجل أن يطول العدة على المرأة مضارّة منه لها ، بأن يرتجع قرب انقضائها ثم تطلق بعد ذلك ، قاله الضحاك وغيره ، ولا خلاف فيه ، ومعنى { بلغن أجلهن } قاربن ، لأن المعنى يضطر إلى ذلك ، لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له في الإمساك ، ومعنى { أمسكوهن } راجعوهن ، و { بمعروف } قيل هو الإشهاد ، و { لا تمسكوهن } أي لا تراجعوهن ضراراً ، وباقي الآية بيِّن .
( وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )
المراد آياته النازلة في الأوامر والنواهي( {[2198]} ) ، وقال الحسن : «نزلت هذه الآية فيمن طلق لاعباً أو هازلاً أو راجع كذلك » ، وقالته عائشة ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة »( {[2199]} ) . ووقع هذا الحديث في المدونة من كلام ابن المسيب ، النكاح والطلاق والعتق ، ثم ذكر الله عباده بإنعامه عليهم بالقرآن والسنة ، و { الحكمة } هي السنة المبينة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم : مراد الله فيما لم ينص عليه في الكتاب : والوصف ب { عليم } يقتضيه ما تقدم من الأفعال التي ظاهرها خلاف النية فيها ، كالمحلل والمرتجع مضارة .