تفسير ابن أبي زمنين - ابن أبي زمنين  
{وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗاۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ} (231)

{ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن } إلى قوله : { ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه } .

يحيى : عن الجهم بن وراد ، أن رجلا على عهد النبي عليه السلام قال لامرأته : لأطلقنك ، ثم [ لأحبسنك ] تسع حيض لا تقدرين على أن تتزوجي غيري ، قالت : وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك تطليقة ، ثم [ أدعك ] حتى إذا كان عند انقضاء عدتك راجعتك ، ثم أطلقك أخرى ، فإذا كان عند انقضاء عدتك راجعتك ، ثم أطلقك ، ثم [ تعتدين من ] ثلاث حيض ، فأنزل الله هذه الآية { وإذا طلقتم النساء } إلى آخرها{[151]} .

قال يحيى : فإذا انقضت العدة قبل أن يراجعها فهو تسريح { ولا تتخذوا آيات الله هزوا } .

يحيى : عن سليمان بن أرقم ، عن الحسن ، عن أبي الدرداء ، قال : كان الرجل يطلق ، فإذا سئل ، قال : كنت لاعبا ، ويتزوج ، فإذا سئل ، قال : كنت لاعبا ، ويعتق ، فإذا سئل ، قال : كنت لاعبا ، فأنزل الله : { ولا تتخذوا آيات الله هزوا } وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من طلق لاعبا أو تزوج لاعبا أو أعتق لاعبا فهو جائز " {[152]} .


[151]:وهو مروى عن السدي، والرجل هو ثابت بن يسار، أخرجه الطبري في تفسيره (2/494، ح 4923).
[152]:أخرجه ابن عدي في الكامل (6/190) ابن أبي شيبة في مصنفه (4/81، رقم 5) الطبري في تفسيره (2/496، ح 4926) عن الحسن مرسلا، وابن أبي حاتم في تفسيره (2/425 – 426، ح 2248) عن الحسن مرسلا.