الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗاۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ} (231)

قوله( {[7537]} ) : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) الآية [ 229 ] .

هذا مخاطبة للأزواج ، ويكون البلوغ المقاربة .

وقيل : هو خطاب للأولياء( {[7538]} ) ، ويكون البلوغ التمام( {[7539]} ) .

وكونه خطاباً( {[7540]} ) للأزواج أولى لقوله : ( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ )[ 229 ] . وهذا لا يكون للأزواج( {[7541]} ) .

ومعناه إذا كان للأزواج : وإذا طلقتم النساء فبلغن ميقاتهن من انقضاء العدة ، أي قربن منها كما تقول : " إذا بلغت مكة فاغتسل " أي( {[7542]} ) إذا قربت منها . أي إذا قربن منها فأمسكوهن .

ومن قال : هو مخاطبة للأولياء قال : نزلت في أخت معقل بن يسار عضلها معقل عن مراجعة زوجها بعد انقضاء عدتها ، وكان قد طلقها طلقة واحدة " ( {[7543]} ) .

وقيل : هو خطاب للزوج يطلق امرأته طلقة واحدة . فإذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم يطلقها ليطول عليها ، فنهى( {[7544]} ) عن ذلك ، وأصل العضل الحبس والمنع( {[7545]} ) . وظاهر الآية يدل على أنه مخاطبة للأزواج . وبلوغ الأجل المقاربة ؛ نهى( {[7546]} ) الزوج أن يراجعها إذا قرب تمام عدتها ، ثم يطلقها ليضاربها( {[7547]} ) ويطول عليها ، وهو ظاهر الخطاب .

وأكثر المفسرين على أنها مخاطبة للأولياء ؛ ويكون بلوغ الأجل تمامه . وملك المرأة لنفسها( {[7548]} ) ، إذا جعلته خطاباً( {[7549]} ) للأولياء .

وإن جعلته خطاباً( {[7550]} ) للأزواج فبلوغ الأجل المقاربة .

فالمعنى( {[7551]} ) : فراجعوهن( {[7552]} ) إن أردتم مراجعتهن .

( اَوْ سَرِّحُوهُنَّ ) [ 229 ] أي اتركوهن حتى تتم العدة .

( وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً )[ 229 ] . أي : لا يحل لكم تراجعوهن( {[7553]} ) مضارة لتطول العدة عليها فيضرّ بها . قال الضحاك وغيره : ( وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً ) : " هو أن يطلقها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعها ، فإذا كادت أن تنقضي راجعها مضارة ، وهو لا يريد/إمساكها ، فنهى الله عن ذلك " ( {[7554]} ) . وهو قول ابن عباس وقتادة والربيع وغيرهم( {[7555]} ) .

وقال السدي : " نزلت في رجل من الأنصار وهو ثابت( {[7556]} ) بن( {[7557]} ) يسار ، طلق امرأته ، حتى إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة راجعها ثم طلقها . ففعل ذلك حتى مضت لها تسعة أشهر مضارة ، /فأنزل الله الآية " ( {[7558]} ) .

قوله : ( وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ فَقَد ظَّلَمَ نَفْسَهُ )[ 229 ] .

أي من يضار برجعته فإنما يضر/نفسه لأنه( {[7559]} ) يأثم .

قوله : ( وَلاَ تَتَّخِذُوا ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُؤاً ) [ 229 ] .

قال الحسن( {[7560]} ) : كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يُطَلّق الرجل أو( {[7561]} ) يعتق ، فيقال له : ما صنعت ؟ فيقول : " إنّي كنت لاعباً " ، فأنزل الله : ( وَلاَ تَتَّخِذُوا ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُؤاً )( {[7562]} ) .

وروى أبو هريرة عن النبي [ عليه السلام ]( {[7563]} ) : أنه قال : " ثَلاَثٌ( {[7564]} ) جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : الطَّلاَقُ وَالعَتَاقُ( {[7565]} ) وَالرَّجْعَةُ " ( {[7566]} ) .

وقالت عائشة رضي الله عنها : " كان الرجل يطلق امرأته ويقول : " والله لا أُؤْوِيكِ( {[7567]} ) وَلاَ أَدَعُكِ ؟ قالت : وكيف ذلك ؟ قال : إذا كِدتِ( {[7568]} ) تقضين عدتك راجعتك . فنزلت : ( وَلاَ تَتَّخِذُوا ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُؤاً )( {[7569]} ) .

قوله : ( وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ )[ 229 ] . يعني الإسلام( {[7570]} ) .

( وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الكِتَابِ وَالحِكْمَةِ )[ 229 ] . يعني القرآن .

( يَعِظُكُم بِهِ )[ 229 ] : أي بالقرآن .

( وَاتَّقُوا اللَّهَ )[ 229 ] أي خافوه فيما( {[7571]} ) أمركم به مما أنزل عليكم ووعظكم( {[7572]} ) به .


[7537]:- سقط من ع1، ق.
[7538]:- في ع2: الأولياء.
[7539]:- انظر: المحرر الوجيز 2/207.
[7540]:- في ع2: خطاب وهو خطأ.
[7541]:- في ق: الأزواج. وهو خطأ.
[7542]:- سقط من ع2، ع3.
[7543]:- انظر: هذا التوجيه في جامع البيان 5/18.
[7544]:- في ح: فنهي.
[7545]:- انظر: اللسان 2/807.
[7546]:- في ع3: وهي.
[7547]:- في ع2: بها أيضاً.
[7548]:- في ع2، ع3: نفسها.
[7549]:- في ع2، ع3: خطاب: وهو خطأ.
[7550]:- في ع2، ع3: خطاب: وهو خطأ.
[7551]:- في ع2، ع3: المعنى.
[7552]:- في ع2: فرجعوهن. وهو تحريف.
[7553]:- في ع2، ترجعوهن. وهو تحريف.
[7554]:- انظر: جامع البيان 5/10، وتفسير ابن كثير 1/281، والدر المنثور 1/682.
[7555]:- انظر: معاني الفراء 1/148، وتفسير الغريب 88، وتفسير القرطبي 3/156.
[7556]:- في ع1: تابت. وهو تصحيف. وهو ثابت بن يسار الأنصاري. اختلف في اسمه؛ قيل: قيس بن الحطيم. روى عنه ابنه عدي. انظر: تقريب التهذيب 1/118، والخلاصة 1/151.
[7557]:- في ق: ابن. وهو خطأ.
[7558]:- انظر: جامع البيان 5/10، وتفسير ابن كثير 1/281، والدر المنثور 1/682.
[7559]:- في ع2: أنه.
[7560]:- في ع3: السدي. وهو خطأ.
[7561]:- في ع2، ع3: و.
[7562]:- انظر: جامع البيان 5/13، والدر المنثور 1/683.
[7563]:- في ع2، ع3: صلى الله عليه وسلم.
[7564]:- في ق: ثلاثة.
[7565]:- في ع3: العتق.
[7566]:- رواه مالك وأبو داود وابن ماجه، والترمذي وقال: حسن غريب. انظر: الموطأ 1/548، وسنن أبي داود 1/259، وسنن ابن ماجه 2/657، وسنن الترمذي 3/490.
[7567]:- في ع1، ع2، ق، ع3: أويك. وهو تحريف.
[7568]:- في ع3: كادت وهو خطأ.
[7569]:- انظر: تفسير القرطبي 3/157.
[7570]:- وهو اختيار القرطبي. انظر تفسيره 3/157.
[7571]:- في ع3: فيما مما.
[7572]:- في ق: يعظكم. وهو تحريف.