التفسير الحديث لدروزة - دروزة  
{لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ} (8)

{ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( 7 ) لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ( 8 ) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( 9 ) } .

تعليق على الآية :

{ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } الخ

والآيتين التاليتين لها وما فيها من صور وأحكام وتلقين :

عبارة الآيات واضحة ، وقد انطوى في الآية الأولى تأميل للمؤمنين الذين وجه الخطاب إليهم بأن يجعل الله بينهم وبين من عادوهم مودة بعد العداء وتواصلا بعد الجفاء والقطيعة ، فالله قدير على ذلك ، وهو غفور رحيم يغلب غفرانه ورحمته في معاملة الناس . وفي الآيتين الثانية والثالثة تنبيه تقريري بأن الله لا ينهاهم عن البر والإقساط وحسن التعامل مع الذين لم يقاتلوهم ، ولم يعتدوا على حريتهم ولم يؤذوهم بسبب دينهم ولم يضطروهم إلى الجلاء عن وطنهم من الكفار . فإن الله يحب المقسطين الذين يعاملون غيرهم بالعدل والقسط إذا لم يصدر منهم مثل ذلك . وإنما ينهاهم عن موالاة وموادة الذين قاتلوهم بسبب دينهم ، واعتدوا على حريتهم وآذوهم واضطروهم إلى الجلاء عن وطنهم أو ساعدوا على ذلك . فمن تولى هؤلاء فهو آثم ظالم لنفسه منحرف عن أمر الله تعالى .

وقد روى ابن كثير عن مقاتل أن الآية الأولى نزلت في أبي سفيان ؛ حيث تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنة أم حبيبة فكان ذلك مودة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وعزا الطبري إلى أهل التأويل من التابعين أن الله تعالى أخبر بالآية بما سوف يكون من إسلام كثير منهم ومن قيام حالة سلم بين بعضهم وبين المسلمين . أما في صدد الآيتين الثانية والثالثة فقد روي عن أهل التأويل من التابعين أقوال وروايات عديدة ( 1 ){[2185]} . منها أنه عني بهما المسلمون الذين ظلوا في مكة أو حيث هم ، ولم يهاجروا إلى المدينة . ومنها أنه عني بهما قبيلتا خزاعة ومدلج اللتان صالحتا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن لا تقاتلاه ولا تعينا عليه ، ومنها أنه عني بهما مشركو مكة الذين لم يقاتلوا المسلمين ولم يؤذوهم . ومنها أنه عني بهما من لم يؤذ المسلمين ويقاتلهم من المشركين عامة . ومنها ما جاء في حديث رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن الزبير قال : إن أم أسماء بنت أبي بكر قتيلة – وكان أبو بكر قد تزوجها في الجاهلية وطلقها ولم تسلم – قدمت على ابنتها في المدينة ومعها هدية لها فقالت لها : لا تدخلي حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكرت ذلك لعائشة فذكرته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله الآيتين ( 2 ){[2186]} .

وقد فند ابن كثير رواية صلة أبي سفيان بالآية الأولى ، وهو على حق ؛ لأن أبا سفيان كان كافرا عدوا يقود جيش قريش لقتال المسلمين حين نزلت الآية . وكان زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببنته قد تم وهي في الحبشة ؛ حيث هاجرت مع زوجها فمات عنها وخطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي في الحبشة وعقد له عليها وقدمت رأسا إلى المدينة على ما ذكرته الروايات ( 1 ){[2187]} . والروايات إلى هذا تقتضي أن تكون الآيات الثلاث نزلت متفرقة ، في حين أن الانسجام بينها قائم وقوي أولا .

وأن الصلة بينها وبين سابقاتها سياقا وموضوعا ملموحة بقوة ثانيا ، حيث اكتفي باستعمال ضمير الجمع المخاطب على اعتبار أن صفة المخاطب واضحة في الآيات السابقة وهي مهاجرو المسلمين . وحيث اكتفي بتعبير ( منهم ) للدلالة على أهل مكة الكفار الذين كانوا موضوع الحديث في الآيات السابقة ، وفي الآيتين الثانية والثالثة دلالة أخرى على ذلك في تعبير { الَّذِينَْ ُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ } . ويتبادر لنا بنا على ذلك ومن روح الآيات وبخاصة الأولى أن الآيات السابقة قد أثرت تأثيرها المطلوب في نفوس المهاجرين ، وحزت في الوقت نفسه في قلوبهم ، وأيأستهم أو كادت من أقاربهم وذوي أرحامهم الكفار ، ولعل بعضهم فاتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأمر أو سأله عما إذا كان النهي شاملا لجميع أهل مكة : الباغي منهم والمسالم على السواء ، فاقتضت حكمة التنزيل إيحاء الآيات للتنفيس والتأميل من جهة . وللتفريق بين الباغي والمسالم ووضع الأمر في نصابه الحق من جهة أخرى . ومن الممكن في الوقت نفسه أن يلمح فيها – وبخاصة في أولاها – بشرى تطمينية بين يدي ما اعتزمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غزو مكة – والآيات قد نزلت بين يدي هذا العزم على ما رجحناه استلهاما من الآيات والروايات – من شأنها أن تشرح صدر المسلمين المهاجرين للغزوة ، وتهيئ نفوسهم لها ، وتبعث فيهم الإقدام والشوق والأمل بحسن النتائج ، وانضواء كثير من الأقارب والأصدقاء إلى الإسلام ، وانقلاب العداء والجفاء إلى مودة واجتماع ، كما يمكن أن يلمح في الآيتين الثانية والثالثة أنه كان بين أهل مكة أناس لم يشتركوا في أذى المسلمين والتآمر عليهم مما هو طبيعي جدا .

وهذا الشرح لا يمنع أن تكون رواية قدوم أم أسماء المدينة واستفتاء ابنتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحيحة ، فكان في الآيات فتوى لها أيضا .

هذا من الوجهة الزمنية المتصلة بالسيرة النبوية . أما من النواحي العامة فالآية الأولى متسقة مع الأسلوب القرآني في جعل الباب مفتوحا أمام غير المسلمين سواء أكانوا أعداء محاربين أم غير ذلك للمسالمة والموادة والتوبة والإنابة والارعواء عن الغلو والمواقف المنبثقة من الغرض والمآرب والمكابرة والاستكبار أو الجهل مما مر منه في السور السابقة أمثلة كثيرة جدا نبهنا عليها في مناسباتها ، فلا ضرورة لتمثيل جديد . وفي عبارة الآية تلقين من شأنه أن يجعل أفق المسلمين واسعا وصدرهم رحبا ويحملهم على النظر في الأمور من أكثر من ناحية ، ويبث فيهم أمل السلام والخير والاستبشار ، ويجتث منهم العداء والحقد الشديدين . وفي هذا ما فيه من روعة وجلال . والآيتان الثانية والثالثة متسقتان بدورهما مع المبدأ القرآني العام الذي نبهنا عليه ونوهنا به في مناسبات سابقة عديدة ، والذي يقرر معاملة العداء للعدو المعتدي وحسب ويجعل ذلك مقابلة للعدوان وليس بدءا . أما الذين يوادون المسلمين ويكفون عنهم ألسنتهم وأيديهم من غير المسلمين فلا يعتبرون أعداء ولا مانع من برهم والإقساط إليهم . بل إن أسلوب الآية الثانية ينطوي على الحث والتشويق على ذلك .

وفي الآيتين إلى هذا تقرير وتنظيم للمناسبات بين المسلمين وغيرهم أولا . وفرض لوجود طبقة بين مشركي العرب وكفار الكتابيين يمكن تسميتها بالمسالمين ثانيا . وهي على ما يتبادر لنا غير طبقة المعاهدين الذين يقوم بينهم وبين المسلمين ميثاق صلح وسلام دون خضوع وجزية وبعد عداء وقتال أو بدون قتال مثل ما صارت الحالة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين قريش نتيجة صلح الحديبية وقبائل أخرى مما ذكرته الروايات ( 1 ){[2188]} ، وهي كذلك غير طبقة الذين يدخلون في ذمة المسلمين وحكمهم وحمايتهم ويؤدون إليهم الجزية سواء أكان ذلك نتيجة قتال أم لا . مثل ما كان بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونصارى نجران والمدن اليهودية والنصرانية في مشارف الشام مما ذكرته الروايات كذلك ( 2 ){[2189]} . أي الطبقة التي تكف ألسنتها وأيديها عن المسلمين ودينهم وتقف منهم موقف الحياد والمسالمة أو المودة بدون ميثاق مكتوب . وفيهما دلالة على عدم وجاهة القول بعدم قبول شيء غير الإسلام أو القتل من مشركي العرب . وبعدم قبول شيء غير الإسلام أو الجزية من أهل الكتاب ، وعلى عدم وجاهة القول بإيجاب محاربة غير المسلمين مع إطلاق القول حتى يسملوا . فالقتال والعداء كما قررنا وذكرنا في مناسبات عديدة سابقة استلهاما من آيات عديدة صريحة أو ملهمة إنما شرعا بالنسبة للبادئين بقتال المسلمين وأذيتهم وفتنتهم أو الصادين عن سبيل الله ودينه أو من يساعد على ذلك ، ثم لمن ينكث عهده مع المسلمين ويتحول من موقف المعاهد إلى موقف العدو . ومع هؤلاء ينتهي الأمر بالإسلام أو المعاهدة أو الجزية فقط . وطبيعي أنه ليس كل غير مسلم يكون قد آذى المسلمين وقاتلهم واعتدى عليهم وصد عن سبيل الله ؛ حيث لا يمكن إلا أن يكون فئات كثيرة في كل ظرف ومكان لم تفعل ذلك ولم تساعد عليه . فهؤلاء يباح البر والإقساط معهم بل يستحسنان . وهذا تشريع عام محكم ومستمر وشامل وفيه من الروعة والجلال ما يغني عن الإطناب . ومما يزيد في روعته وجلاله أن الآيات مطلقة لا تشترط بدءا من غير المسلمين في البر والإقساط والموادة . فيكفي من غير المسلم أن يكون مسالما غير مؤذ بلسانه أو يده مباشرة أو غير مباشرة ؛ ليكون موضع بر المسلم ومودته وقسطه . والأمثلة على ذلك كثيرة في السيرة النبوية وعن الخلفاء الراشدين . فلم يقاتلوا ولم يأمروا بقتال غير الأعداء الذين يقاتلونهم وتركوا وأمروا بترك من لا يقاتلهم ومن يكف عنهم لسانه ويده ، ومن هو غير أهل للقتال من شيوخ ونساء وصبيان ورهبان ( 1 ){[2190]} . ولقد قال بعض المفسرين : وعزا بعضهم إلى بعض أهل التأويل من التابعين أن الآية الأولى منسوخة بخاصة بالنسبة لمشركي العرب بآية سورة التوبة هذه : { فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( 5 ) } . ونحن لا نعتقد ذلك وسياق هذه الآية السابق واللاحق لها لا يدعمه على ما سوف نشرحه في مناسبته . ولقد أورد الطبري هذا القول أيضا ، ثم فنده بقوله : ( وأولى الأقوال بالصواب قول من قال عني بذلك : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم ، وقد عم الله عز وجل جميع من كان ذلك صفته فلم يخصص به بعضا دون بعض ، ولا معنى لقول من قال : إن ذلك منسوخ . لأن بر المؤمن لأهل الحرب ( 2 ){[2191]} ، ممن بينه وبينه قرابة أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب غير محرم ولا منهي عنه أصلا إذا لم يكن في ذلك دلالة لهم على عورة لأهل الإسلام أو تقوية لهم بكراع أو سلاح ) وفي هذا كل الحق والصواب إن شاء الله . والله أعلم .

ولقد تحقق ما توقعته الآية الأولى وأملت المسلمين به فدخل معظم قريش ، ثم معظم العرب في دين الله في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانقلب ما كان من عداء بينهم وبين المسلمين إلى مودة وإخاء فكان ذلك من معجزات القرآن الباهرة .

ولقد ترد ملاحظة على الفرق في التعبير في الآيات . ففي الآية الثانية استعمل ( البر والإقساط ) وفي الآية الثالثة استعمل ( التولي ) ، ومع التسليم بما بين التولي والبر من فرق فإن الآيات وروحها وروح آيات أوائل السورة معا تلهم أن القصد من التولي هنا هو فعل ما ليس فيه مصلحة وخير للمسلمين أو ما فيه ضرر وخطر . وهذا يشمل التحالف كما يشمل التعاون والتحذير والتواصل والتراسل والتواد .


[2185]:انظر الطبري والبغوي وابن كثير والخازن والطبرسي.
[2186]:هذه الرواية وردت في حديث رواه الشيخان عن أسماء وليس فيه ذكر لنزول الآية بمناسبة ذلك حيث جاء في الحديث: (قالت أسماء قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذا عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أبيها فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال: نعم صلي أمك) التاج ج 5 ص 4 و 5. وعهد قريش هو صلح الحديبية الذي انعقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبينهم. وهذا الحديث يدعم ترجيحنا نزول السورة بعد صلح الحديبية بالإضافة إلى المقطع الثاني من السورة الذي يدعمه كما قلنا.
[2187]:انظر ابن هشام ج 4 ص 323 بل هناك خبر طريف ورائع وهو: أن أبا سفيان جاء إلى المدينة بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة ليوثق ذلك الصلح، فدخل إلى ابنته، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوته عنه فقال: يا بنية ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنت رجل مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (انظر ابن هشام ج 4 ص 12، 13).
[2188]:ابن سعد ج 3 ص 139 – 150.
[2189]:ابن سعد ج 2 ص 41 وما بعدها و ج 3 ص 70.
[2190]:انظر ابن سعد ج 3 ص 132 وتاريخ الطبري ج 2 ص 587.
[2191]:أهل الحرب اصطلاح فقهي كان مطابقا في العصور الإسلامية الأولى على أهل البلاد التي أهلها كفار. ولم يكن الإطلاق سليما إلا في حالة أن يكون بينهم وبين المسلمين حالة حرب وعداء. ويتبادر لنا أنه أطلق؛ لأن البلاد التي كانت مجاورة لبلاد المسلمين كانت في حالة حرب مع المسلمين إما في حالة حرب قائمة أو في حالة حرب متوقفة بهدنة. وكلام الطبري هو في صدد من يكونون غير محاربين للمسلمين ولا متآمرين عليهم من أهل هذه البلاد.