النكت و العيون للماوردي - الماوردي  
{لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ} (8)

{ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين } الآية . فيهم أربعة أوجه :

أحدها : أن هذا في أول الأمر عند موادعة المشركين ، ثم نسخ بالقتال ، قاله ابن زيد .

الثاني : أنهم خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناف كان لهم عهد فأمر الله أن يبروهم بالوفاء ، قاله مقاتل .

الثالث : أنهم النساء والصبيان لأنهم ممن لم يقاتل ، فأذن الله تعالى ببرهم ، حكاه بعض المفسرين .

الرابع : ما رواه عامر بن عبد الله بن الزبير{[2958]} عن أبيه أن أبا بكر رضي الله عنه طلق امرأته قتيلة في الجاهلية وهي أم أسماء بنت أبي بكر ، فقدمت عليهم في المدة التي كانت فيها المهادنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش ، فأهدت إلى أسماء بنت أبي بكر قرطاً وأشياء ، فكرهت أن تقبل منها حتى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فأنزل الله هذه الآية .

{ وتقسطوا إليهم } فيه وجهان :

أحدهما : يعني وتعدلوا فيهم ، قاله ابن حبان فلا تغلوا في مقاربتهم ، ولا تسرفوا في مباعدتهم .

الثاني : معناه أن تعطوهم قسطاً من أموالكم ، حكاه ابن عيسى .

ويحتمل ثالثاً : أنه الإنفاق على من وجبت نفقته منهم ، ولا يكون اختلاف الدين مانعاً من استحقاقها{[2959]}/////// .


[2958]:خرج هذا الخبر أبو داود الطيالسي في مسنده. ونقله القرطبي عن المؤلف وعزاه إليه 59/ 18.
[2959]:قال القاضي أبو بكر في كتاب الأحكام له: استدل به بعض من تعقد عليا. الخناصر على وجوب نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر، وهذه وهلة عظيمة إذ الإذن في الشيء أو ترك النهي لا يدل على وجوبه، وإنما يعطيك الإباحة خاصة.