جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي - الإيجي محيي الدين  
{وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغۡنِ ٱللَّهُ كُلّٗا مِّن سَعَتِهِۦۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمٗا} (130)

{ وإن يتفرقا } بالطلاق ولم يصلحا بينهما { يُغن الله كلا } منهما عن صاحبه { من سعته{[1136]} } فضله الواسع وقدرته { وكان الله واسعا } واسع{[1137]} الفضل { حكيما } فيما حكم وأمر .


[1136]:قال الحسن بن علي رأيت الله تعالى علق الغنى بأمرين فقال: (وانكحوا الأيامى) الآية (النور: 32) وقال (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته)/12 وجيز.
[1137]:وجملة حكم الآية أن الرجل إذا كانت تحته امرأتان أو أكثر فإنه يجب عليه التسوية بينهن في القسم، فإن ترك التسوية بينهن في فعل القسم عصى الله تعالى وعليه القضاء للمظلومة والتسوية شرط في البيتوتة، أما في الجماع فلا لأنه يدور على النشاط وليس ذلك إليه ولو كانت في نكاحه حرة وأمة، فإنه يبيت عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة واحدة، وإذا تزوج جديدة على قديمات عنده يخص الجديدة بأن يبت عندها سبع ليال على التوالي إن كانت بكرا وإن كانت ثيبا فثلاث ليال، ثم يسوي بعد ذلك بين الكل ولا يجب قضاء هذه الليالي للقديمات،عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، قال أبو قلابة: ولو شئت قلت: إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أراد الرجل سفر حاجة فيجوز له أن يحمل بعض نسائه مع نفسه بعد أن يقرع بينهن فيه، ثم لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مدة سفره وإن طالت إذا لم يزد مقامه في بلد على مدة المسافرين، والدليل عليه: ما روي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها)، أما إذا أراد سفر نفلة فليس له تخصيص بعضهن لا بالقرعة ولا بغيرها/12 معالم.