{ إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات } : أي المؤمنات بألسنتهن مهاجرات من الكفار .
{ فامتحنوهن } : أي اختبروهن بالحلف أنهن ما خرجن إلا رغبة في الإِسلام لا بغضاً لأزواجهن ، ولا عشقا لرجال من المسلمين .
{ فإن علمتموهن مؤمنات } : أي صادقات في إيمانهن بحسب حلفهن .
{ فلا ترجعوهن إلى الكفار } : أي لا تردوهن إلى الكفار بمكة .
{ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } : لا المؤمنات يحللن لأزواجهن الكافرين ، ولا الكافرون يحلون لأزواجهم المؤمنات .
{ وآتوهم ما أنفقوا } : أي وأَعطوا الكفار أزواج المؤمنات المهاجرات المهور التي أعطوها لأزواجهم .
{ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن } : أي مهورهن ، وإن لم يتم طلاق من أزواجهن لانفساخ العقد بالإِسلام . وبعد انقضاء العدة في المدخول بها وباقى شروط النكاح .
{ ولا تمسكوا بعصم الكوافر } : أي زوجاتكم ، لقطع إسلامكم للعصمة الزوجية ، وكذا من ارتدت ولحقت بدار الكفر ، إلا أن ترجع إلى الإِسلام قبل انقضاء عدتها فلا يفسخ نكاحها وتبقى العصمة إن كان مدخولا بها .
{ واسألوا ما أنفقتم } : أي أطلبوا ما أنفقتم عليهن من مهور في حال الارتداد .
{ وليسألوا ما أنفقوا } : أي على المهاجرات من مهور في حال إسلامهن .
قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات } الآيتين ( 10 ) و ( 11 ) نزلتا بعد صلح الحديبية إذ تضمنت وثيقة الصلح أن من جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة من الرجال رده إلى مكة ولو كان مسلماً ، ومن جاء المشركين من المدينة لم يردوه إليه ولم ينص عن النساء ، وأثناء ذلك جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة من مكة إلى المدينة فلحق بها أخواها عمار والوليد ليردّاهما إلى قريش فنزلت هذه الآية الكريمة فلم يردها عليهما صلى الله عليه وسلم قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا } أي يا من آمنتم بالله رباً وإلهاً وبمحمد نبيّاً ورسولاً والإِسلام ديناً إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإِسلام فامتحنوهن - الله أعلم بإِيمانهن- فإن علمتموهن أي غلب على ظنكم أنهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار وصورة الامتحان أن يقال لها احلفي بالله أي قولي بالله الذي لا إله إلا هو ما خرجت إلا رغبة في الإِسلام لا بغضاً لزوجي ، ولا عشقا لرجل مسلم .
وقوله تعالى : { لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } لأن الإِسلام فصم تلك العصمة التي كانت بين الزوج وزوجته ، إذ حرم الله نكاح المشركات ، وإنكاح المشركين ، ولذا لم يأذن الله تعالى في ردهن إلى أزواجهن الكافرين .
وقوله تعالى { وآتوهم ما أنفقوا } إذا جاء زوجها المشرك يطلب بها أعطوه ما أنفق عليها من مهر والذي يعطيه هو جماعة المسلمين وإمامهم .
وقوله تعالى : { ولا جناح عليكم أن تنكحوهن } أي تتزوجهن إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن مع باقي شروط النكاح من ولي وشاهدين وانقضاء العدة في المدخول بها .
وقوله تعالى : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } أي إذا أسلم الرجل وبقيت امرأته مشركة انقطعت عصمة الزوجية وأصبحت لا تحل لزوجها الذي أسلم ، وكذا إذا ارتدت امرأة مسلمة ولحقت بدار الكفر فإن العصمة قد انقطعت ، ولا يحل الإِمساك بها وفائدة ذلك لو كان تحت الرجل نسوة له أن يزيد رابعة لأن التي ارتدت أو التي كانت مشركة وأسلم وهي في عصمته لا تمنعه من أن يتزوج رابعة لأن الإِسلام قطع العصمة لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر والعصم جمع عصمة .
وقوله تعالى : { واسألوا ما أنفقتم } اطلبوا من المرتدة ما أنفقتم عليها من مهر يؤدى لكم وليسألوا هم ما أنفقوا وأعطوهم أيضا مهور نسائهم اللائي أسلمن وهاجرن إليكم وقوله تعالى : { ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم } بخلقه وحاجاتهم { حكيم } في قضائه وتدبيره فليسلم له الحكم وليرض به فإنه قائم على أساس المصلحة للجميع .
- وجوب امتحان المهاجرة فإن علم إسلامها لا يحل إرجاعها إلى زوجها الكافر لأنها لا تحل له ، وإعطاؤه ما أنفق عليها من مهر . ويجوز بعد ذلك نكاحها بمهر وولي وشاهدين إن كانت مدخولا بها فبعد انقضاء عدتها وإلا فلا حرج في الزواج بها فوراً .
- لا يجو الإبقاء على عصمة الزوجة المشركة ، وللزوج المسلم الذي بقي زوجته على الكفر ، أو ارتدت بعد إسلامها أن يطالب بما أنفق عليها من مهر وللزوج الكافر الذي أسلمت زوجته وهاجرت ان يسأل كذلك ما أنفق عليها .
قوله تعالى : { ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسئلوا ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم 10 وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون } .
قال ابن عباس في سبب نزول هذه الآيات : إن مشركي مكة صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم ، ومن أتى أهل مكة من أصحابه فهو لهم . وكتبوا بذلك الكتاب وختموه فجاءت سبيعة بنت الحرث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية فأقبل زوجها وكان كافرا فقال : يا محمد ردّ عليّ امرأتي فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك منا وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد فأنزل الله تعالى هذه الآية .
وقيل : كان مما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية : ألا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل ، يومئ إلى أن الشرط في رد النساء نسخ بذلك{[4518]} .
قوله : { ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن } قال ابن عباس في كيفية امتحانهن : أن تستحلف بالله أنها ما خرجت من بغض زوجها ولا رغبة من أرض إلى أرض ولا التماس دنيا ولا عشقا لرجل منا بل حبا لله ولرسوله ، فإذا حلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردها .
وقيل : كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وقيل : امتحنوهن ، يعني سلوهن ما جاء بهن ، فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو سخطة أو غيره ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن . قوله : { الله أعلم بإيمانهن } الله أعلم بما في قلوبهن ، فهو عليم بالسرائر ، عليم بإيمان من جاء من النساء مهاجرات إليكم .
قوله : { فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعونهن إلى الكفار } يعني إن علمتم بعد الامتحان أنهن مؤمنات بإقرارهن بالإيمان والدخول في الإسلام فلا تردوهن عند ذلك إلى الكفار ، { لا هن حل لهم وهم يحلون لهن } يعني لا المؤمنات حل للكفار ولا الكفار يحلون للمؤمنات . وقيل : إن هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام زواج المشرك من المؤمنة . على أن السبب في فرقة المسلمة من زوجها الكافر هو إسلامها لا هجرتها . وقيل : السبب اختلاف الدارين . والصحيح الأول فإن المراعى في صحة الزواج من المرأة المسلمة كون الناكح لها مسلما فما يصح بحال أن ينكح الكافر المسلمة ، ولا اعتبار للدار في ذلك . قوله : { وآتوهم ما أنفقوا } يعني أعطوا المشركين الذين جاءكم نساؤهم مؤمنات ، وقد امتحنتموهن فعلمتم إيمانهن ، { ما أنفقوا } أي في نكاحهن من الصداق . وذلك من باب الوفاء بالعهد . فلئن منع الكافر من أهله من أجل حرمة الإسلام فما ينبغي أن يحرم من ماله .
قوله : { ولا جناح عليكم أن تنكحونهن إذا آتيتموهن أجورهن } يعني لا حرج عليكم أن تنكحوا هؤلاء المهاجرات اللواتي أتين من دار الحرب مفارقات لأزواجهن إذ أعطيتموهن مهورهن . فتزوجهن بذلك إن أردتم . وذلك بشرطه من انقضاء العدة والولي .
قوله : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } العصم ، جمع ومفرده العصمة وهي ما يعتصم به من عقد وسبب . والمراد بها هنا النكاح . والكوافر جمع كافرة . يعني : من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعبأ بها فليس هذه له زوجة فقد انقطعت عصمتها لاختلاف الدين . وهذا نهي من الله للمؤمنين عن نكاح المشركات من أهل الأوثان . وهو أمر لهم بفراق الزوجات المشركات . وقد طلق عمر امرأتين كانتا له بالشرك ، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان وتزوج الأخرى صفوان بن أمية .
قوله : { وسئلوا ما أنفقتم } أي طالبوا أيها المؤمنون بما أنفقتم على أزواجكم اللواتي ذهبن إلى الكفار لحاقا بهم في دار الكفر ، { وليسألوا ما أنفقوا } أي وليطالب المشركون بما أنفقوا على زوجاتهم اللاتي هاجرن إلى دار الإسلام مفارقات أزواجهن المشركين .
قوله : { ذلكم حكم الله يحكم بينكم } الإشارة ، عائدة إلى إرجاع المهور من الجهتين . فإن ذلكم الحكم العدل الذي حكم الله به بينكم وهو قوله : { يحكم بينكم والله عليم حكيم } الله عليم بما ينفعكم وما فيه خيركم وما تصلحون عليه من الأحكام . وهو سبحانه حكيم في تدبيره وتقديره ، وتصرفه في شؤون خلقه .