أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري - أبوبكر الجزائري [إخفاء]  
{لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا} (7)

شرح الكلمات :

{ نصيب } : الحظ المقدر في كتاب الله .

{ الوالدان } : الأب والأم .

{ الأقربون } : جمع قريب وهو هنا الوارث بسب أو مصاهرة أو ولاء .

{ نصيبا مفروضا } : قدراً واجباً لازماً .

المعنى :

لقد كان أهل الجاهلية لا يُورِّثون النساء ولا الأطفال بحجة أن الطفل كالمرأة لا تركب فرساً ولا تحمل كلاَّ ولا تنكى عدواً ، يُكْسِب ولا تكسب ، وحدث أن امرأة يقال لها أم كُحَّة مات زوجها وترك لها بنتين فمنعهما أخو الهالك من الإِرث فشكت أم كحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية الكريمة : { للرجال نصيب مما ترك الوالدان ، والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالد أن والأقربون } ومن ثم أصبحت المرأة كالطفل الصغير يرث أن كالرجال ، وقوله تعالى : ما قل منه أي من المال المتروك أو كثر حال كون ذلك نصيباً مفروضاً لا بد من إعطائه الوارث ذكراً كان أو أنثى صغيراً أو كبيراً . والمراد من الوالدين الأب والأم ، والأقربون كالأبناء والإِخو أن والبنات والأخوات ، والزوج والزوجات هذا ما تضمنته الآية الأو لى ( 7 ) .

الهداية

من الهداية :

- تقرير مبدأ التوارث في الإِسلام .

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا} (7)

ولما ذكر أموال اليتامى على حسب ما دعت إليه الحاجة واقتضاه التناسب إلى أن ختم بهذه الآية ، كان{[20600]} كأن سائلاً سأل{[20601]} : من أين تكون{[20602]} أموالهم ؛ فبين ذلك بطريق الإجمال بقوله تعالى : { للرجال } أي الذكور من أولاد الميت وأقربائه{[20603]} ، ولعله{[20604]} عبر بذلك دون الذكور لأنهم كانوا لا يورثون الصغار ، ويخصون الإرث بما عمر الديار ، فنبه سبحانه على أن العلة النطفة{[20605]} { نصيب } أي منهم معلوم{[20606]} { مما ترك الوالدان والأقربون } .

ولما كانوا لا يورثون{[20607]} النساء قال : { وللنساء نصيب } ولقصد التصريح للتأكيد قال موضع " مما تركوا " : { مما ترك الوالدان والأقربون } مشيراً إلى أنه لا فرق بينهن وبين الرجال في{[20608]} القرب الذي هو سبب الإرث ، ثم زاد الأمر تأكيداً وتصريحاً بقوله إبدالاً مما قبله بتكرير العامل : { مما قل منه أو كثر } ثم عرف بأن ذلك على وجه الحتم{[20609]} الذي لا بد منه ، فقال مبيناً للاعتناء به بقطعه عن الأول بالنصب{[20610]} على الاختصاص بتقدير أعني : { نصيباً{[20611]} مفروضاً * } أي مقدراً واجباً مبيناً ، وهذه الآية مجملة بينتها{[20612]} آية المواريث ، وبالآية علم أنها{[20613]} خاصة بالعصبات من التعبير بالفرض لأن الإجماع - كما{[20614]} نقله الأصبهاني عن الرازي - على أنه ليس لذوي الأرحام نصيب مقدر .


[20600]:زيد من ظ ومد.
[20601]:زيد من مد.
[20602]:في ظ: يكون.
[20603]:في ظ: بائه ـ كذا.
[20604]:من ظ ومد، وفي الأصل: لعل.
[20605]:في الأصول: الظنة ـ كذا.
[20606]:زيد من مد.
[20607]:من ظ ومد، وفي الأصل: يورثون.
[20608]:من ظ ومد، وفي الأصل "و".
[20609]:من مد، وفي الأصل وظ: الختم.
[20610]:في ظ: بالنصيب.
[20611]:تكرر في الأصل فقط.
[20612]:من ظ ومد، وفي الأصل: مبينا.
[20613]:في ظ: بأنها.
[20614]:في ظ: بما.